قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 ، يحدد ارتداء البدلة الجمركية . 1724
الباب الاول — الأحكام العامة
المادة الأولى
فتح المادةيلزم موظفو الجمارك أثناء تأدية وظائفهم بارتداء البذلة الرسمية وفق الشروط التي يحددها هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيكون ارتداء البذلة الزاميا خلال ساعات العمل الا باعفاء صريح من المدير العام للجمارك.
المادة 3
فتح المادةتتكون البذلة من ثلاث البسة رسمية، لباس شتوي، ولباس صيفي ولباس يسمى (لباس الميدان).
المادة 4
فتح المادةيخصص الطلبة الموجودون في طور التكوين بالمدارس الجمركية بلباس للاستعراض يرتدونه بمناسبة الاحتفالات الرسمية.
الباب الثاني — الخصائص المميزة للالبسة
الفصل الاول — اللباس الشتوي
المادة 5
فتح المادةيتكون اللباس الشتوي للضباط السامين من :
ا - سترة ذات لون رمادي أزرق بطوق وثنية مستقيمين ولها، أربعة (4) جيوب ملبسة ومدولاة، تقفل بأربعة (4) أزرار معدنية مذهبة قطرها 23 ملم مطبوع عليها شعار الجمارك ويكون قطر أزرار الجيوب والكتفين 15 ملم.
ب سروال تقليدي ذو لون أزرق داكن يحتوي على شريطين جانبيين ويكون متجانسا مع السترة، يحتوي السروال على جيبين اثنين وجيب ثالث خلفي مع طية وممرات قطرها 45 ملم معدة لتحتضن حزاما من قماش أزرق عرضه 40 ملم.
ج - قبعة ذات لون رمادي أزرق وتتضمن واقية من مادة بلاستيكية سوداء مزركشة بسعفات مذهبة وزناقات مضفورة مسطحة ومذهبة وعرضها 15 ملم.
د - قميص أزرق فاتح بطوق تقليدي للمدينة وكمام طويلة.
ه - ربطة عنق تقليدية ذات لون أزرق داكن.
و - معطف من نوع (غبردين) تقليدي ذو لون رمادي أزرق يحتوي على ستة (6) أزرار معدنية مذهبة قطرها 25 ملم مطبوع عليها شعار الجمارك ويحمل سندين (2) للكتفين.
ز - كتفيات الرتبة ذات هيكل مربع ولونها أزرق داكن.
ح - صدرية من صوف لونها رمادي أزرق.
ط - جوارب سوداء من قطن.
ي - قفازات سوداء من جلد.
ك - احذية من جلد أسود اللون ونوعها "دربي " ९९
المادة 6
فتح المادةيتكون اللباس الشتوي للضباط المرؤوسين :
1 - سترة ذات لون رمادي أزرق بطوق وثنية مستقيمين تحتوي على أربعة (4) جيوب ملبسة ومدورة، تقفل بأربعة (4) أزرار معدنية قطرها 23 ملم مطبوع عليها شعار الجمارك أما أزرار الجيوب والكتفين فقطرها 15 ملم.
ب - سروال تقليدي ذو لون أزرق داكن بشريط جانبي متجانس مع السترة، يحتوي السروال على جيبين اثنين وجيب ثالث خلفي مع طية وممرات قطرها 45 ملم معدة لتحتضن حزاما من قماش أزرق عرضه 40 ملم.
ج - قبعة ذات لون رمادي أزرق وتتضمن واقية من مادة بلاستيكية سوداء قطرها 12 سم وزناق مضفورة مسطحة ومذهبة.
د - قميص أزرق فاتح بطوق تقليدي للمدينة وكمام طويلة .
ه - ربطة عنق تقليدية لونها ازرق داكن.
و - معطف من نوع (غبردين) متقاطع ذو لون رمادي أزرق يحتوي على سنة (6) أزرار معدنية مذهبة قطرها 25 ملم مطبوع عليها شعار الجمارك ويحمل سندين (2) للكتفين
ز - كتفيات الرتبة ذات هيكل مربع ولونها أزرق داكن.
ح صدرية من صوف لونها رمادي أزرق.
ط - جوارب سوداء.
ي - قفازات سوداء من جلد.
ك - أحذية من جلد أسود اللون ونوعها "دربي".
المادة 7
فتح المادةيتكون اللباس الشتوي لضباط الصف من :
ا - بذلة بطوق مستقيم وثنية على شكل القرن لونها رمادي أزرق داكن وتغلق بخمسة (5) أزرار معدنية مذهبة قطرها 15 ملم وتحتوي على جيبين اثنين للصدر ملبسة وتغلق بزرين معدنيين مذهبين قطرهما 15 ملم ومطبوع عليها شعار الجمارك، ب سروال تقليدي لونه أزرق داكن ذو شريط جانبي طوله 15 ملم، متجانس مع البذلة يحتوي على جيبين اثنين عموديين وجيب ثالث خلفي مع طية وممرات قطرها 45 ملم، معدة لحزام من نسيج أزرق عرضه 40 ملم.
ج - قبعة ذات لون رمادي أزرق وتتضمن واقية من مادة بلاستيكية طولها 12 سم وزناق مذهب بجديلتين حلزونيتين.
د قميص أزرق فاتح بطوق تقليدي وأكمام طويلة.
ه - ربطة عنق تقليدية ذات لون أزرق داكن.
و - معطف متقاطع أزرق رمادي يحتوي على ستة (6) أزرار مذهبة قطرها 25 ملم، وعلى جيبين اثنين ملبسين مع طية وسندين للكتفين، ومطبوع عليها شعار الجمارك.
ز - كتفيات الرتبة ذات هيكل مربع ولونها أزرق داكن.
ح - صدرية من صوف لونها رمادي أزرق.
ط - جوارب سوداء.
ي - قفازات من صوف لونها رمادي أزرق.
ك - أحذية من جلد أسود اللون ونوعها "دربي " ..
المادة 8
فتح المادةيتكون اللباس النسوي من :
ا - سترة مستقيمة لونها أزرق رمادي ذات زرين مذهبين طولها 23 ملم، ومطبوع عليها شعار الجمارك ولها | جيبان من نوع الصدرية.
اب تنورة لونها أزرق داكن بثنية جوفاء في الامام مع شريط مزدوج وحاشية أو شريط رمادي على الجنب، حسب الرتبة
ج - قبعة رمادية زرقاء ذات شكل بيضوي، وواقية مزركشة طولها 12 ستم، وزناق مسطح أو جديلتين حلزونيتين حسب الرتبة د قميص أزرق سماوي بطوق مدور وأكمام طويلة،
ه - وشاح منديل الرقبة) ذو لون ازرق داكن
و - معطف من نوع "غبردين" أزرق يحتوي على صفين من أربعة (4) أزرار مذهبة قطرها 25 ملم، مطبوع عليها شعار الجمارك
ز - صدرية من صوف رمادية زرقاء
ح - جزمة من جلد أسود،
ط - أحذية واطية ذات كعب قصير
ي - قفازات من جلد أسود
ك - حقيبة حمالة من جلد أسود.
المادة 9
فتح المادةيشمل اللباس الشتوي زيادة على الاشياء التي يجهز بها الموظفون والمشار اليها في المواد 5، 6، 7، 8 | أعلاه، على ما يلي :
- واق من المطر رمادي أزرق يحمل مع لباس النزهة، أنوراك، تحمل مع لباس الميدان.
الفصل الثاني — اللباس الصيفي
المادة 10
فتح المادةيتكون اللباس الصيفي للضباط السامين من :
ا - صحروية زرقاء سترة ذات أكمام قصيرة بطوق مفتوح يحتوي على أربعة (4) جيوب بثنيات جوفاء وطيات على شكل القرن.
يبلغ عدد أزرار القفل أربعة (4) أما بالنسبة للجيوب | وسندي الكتفين فعددها اثنان (2) من نفس النوع المستعمل بالنسبة للسترة.
ب سروال من قماش خفيف من نفس اللون والنوع المستعمل السروال الشتاء
ج - قبعة من قماش خفيف من نوع قبعة الشتاء،
د - حزام من نسيج ذي لون أزرق داكن بحلقة وأطراف مذهبة،
ه - كتفيات للرتبة ذات هيكل مربع ولونها أزرق داكن
و - جوارب سوداء،
ز - أحذية واطئة من جلد أسود.
المادة 11
فتح المادةيتكون اللباس الصيفي للضباط المرؤوسين من :
1 - صحراوية زرقاء بطوق مفتوح تحتوي على أربعة ( 4 ) جيوب بثنيات جوفاء وطيات على شكل قرن يبلغ عدد أزرار القفل أربعة ( 4 ) أما ازرار الجيوب وسندي الكتفين فعددها اثنان ( 2 ) من نفس النوع المستعمل بالنسبة للسترة
ب - سروال من قماش خفيف من نفس اللون والنوع المستعمل بالنسبة لسروال الشتاء
ج - قبعة من قماش خفيف من نفس نوع قبعة الشتاء،
د - حزام من نسيج ذي لون أزرق داكن بحلقة وأطراف مذهبة
ه - كتفيات الرتبة ذات هيكل مربع ولونها ازرق داكن
و - جوارب سوداء،
ز - أحذية واطئة من جلد أسود
المادة 12
فتح المادةيتكون اللباس الصيفي لضباط الصف من :
ا - صدار بطوق مفتوح ذو لون رمادي أزرق يحتوي على جيبين ملبسين بثنية جوفاء وطية على شكل القرن وعلى سندين للكتفين ب سروال من قماش خفيف ذو لون أزرق داكن من النوع المستعمل السروال الشتاء،
ج - قبعة من قماش خفيف ذات لون رمادي أزرق من النوع المستعمل لقبعة الشتاء،
د - حزام من نسيج ذي لون أزرق داكن عرضه 40 مم بحلقة وأطراف مذهبة
ه - كتفيات الرتبة ذات هيكل مربع ولونها أزرق داكن
و - جوارب سوداء،
ز - قفازات سوداء
ح - أحذية واطئة من جلد أسود،
المادة 13
فتح المادةيتكون اللباس النسوي الصيفي من :
1 - صدار ) قميص ذو أكمام قصيرة )، رمادي أزرق بطوق مفتوح وتزرير متقاطع يحتوي على جيب للصدر بثنية جوفاء وسندين ( 2 ) للكتفين،
ب - تنورة لونها أزرق داكن من قماش خفيف من نفس نوع تنورة الشتاء،
ج - قبعة من قماش خفيف ذات شكل بيضوي لونها رمادي أزرق
د - أحذية واطئة بأكعب قصيرة من جلد أسود،
ه - حقيبة حمالة من جلد أسود،
الفصل الثالث — بدلة الميدان
المادة 14
فتح المادةتشتمل بدلة الميدان من نوع الجنوب ونوع الشمال على ما يلي :
1 - سترة من قماش أطلس ) ساتان ) أو نسيج كتان رمادي - ازرق تحتوي على أربعة ( 4 ) جيوب بلاستيكية، لها ملبسة كمان ذات قفل سريع، تقفل بخمسة ( 5 ) أزرار طويلان يقفلان عند الرسغ بزرين ولسين داخلي على مستوى المرفق وكتفيتان ( 2 ) عرضهما 5 سنتم وجيب جانبي مستقيم على الكم الأيمن وطية داخلية تقفل بزرين على مقدمة السترة وهي مجهزة بجديلة للشد الداخلي على مستوى الخصر
ب - سروال بجيبين ( 2 ) جانبيين وجيبين ( 2 ) مستقيمين داخليين باقفال سريعة تتكون نهاية السروال من مزلقة تحتوي على جديلة للشد في أسفل السروال ج قميص ذو طوق مرتفع مع غلق سريع
د - قبعة بواقية طولها 10 سنتم
ه - حزام من جلد،
و - جوارب من صوف رمادية - زرقاء،
ز - جزمة عالية من جلد ج قفازات من صوف رمادي - أزرق . الفصل الرابع :
بدلة الاستعراض
المادة 15
فتح المادةتتكون بدلة الاستعراض من :
1 - سترة ذات التفصيل المتقاطع رمادية، زرقاء بطوق ९ १ ضابطا بطيات عريضة وأكمام بتزيين متجانس مع السروال تحتوي على صفين ( 2 ) من ثلاثة ( 3 ) أزرار ب 23 مم معدنية وعلى سندين للكتفين وسندين ( 2 ) حاملين للنطاق على الجهتين ب سروال من نوع الضابط،
ج - قبعة لونها رمادي - أزرق مطابقة لقبعات الضباط، د قميص لونه أزرق سماوي بطوق المدينة وتقليدي بأكمام طويلة،
ه - كتفيات مدورة لونها أزرق داكن بشرابات مذهبة طولها 75 مم،
و - أحذية من جلد أسود ونوعها " دربي "،
الفصل الخامس — بدلة الاحتفال
المادة 16
فتح المادةيشتمل اللباس الخاص بالاحتفالات الرسمية المبرمجة من طرف الادارة على قميص أبيض وربطة عنق سوداء وبند للكتف، يتم حمل الأوسمة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الرموز المميزة
المادة 17
فتح المادةتحمل البدلات مهما كانت الرتبة الرموز المميزة التالية :
شعار القبعة شعار للأكمام من قماش شعار للصدر، شعاران للطوق شارة الرتبة
- رقم قيد تعريف العون،
المادة 18
فتح المادةيكون شعار القبعة من معدن ذي لون برونزي ومطبوع بشعار الجمارك. 1728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 19
فتح المادةيكون الشعار الكم شكل قوس دائرة ينسجم مع محيط الكتف وهو مصنوع من قماش ذي لون ازرق داكن، يوضع في الجزء العلوي من الذراع الأيسر ويحمل عبارة " الجمارك " باللغتين الوطنية والفرنسية مطرزة بخيط مذهب.
المادة 20
فتح المادةيكون شعار الصدر ذو المحيط المعدني المذهب على شكل بيضوي من المينا الملون في شكل سنابل يمثل شعار الجمارك ويحمل عبارة " الجمارك الجزائرية "
باللغة الوطنية.
المادة 21
فتح المادةيكون شعار الطوق من معدن مذهب وعلى شكل بيضوي يمثل شعار الجمارك.
المادة 22
فتح المادةتحمل شارات الرتب على الكتفين حسب الرتب التالية :
1 - بالنسبة لضباط الصف :
1 - عون المراقبة : حرف "ل " باللغة اللاتينية مشطوب بعمود معدني مذهب ضلعه 3،5 سنتم،
2 - العريف : حرف " ل " باللغة اللاتينة مشطوب بعمود معدني مذهب علوه 55 سنتم وعرضه 44 سنتم،
ب - بالنسبة للضباط الأعوان :
1 - ضابط الفرق : نجمة " المانية " مربعة ب 15 مم لكل جهة، مضلعة وقمتها تتكون من دائرتين مسطحتين ولونها مذهب
2 - ضابط المراقبة : نجمتان من نفس النوع
3 - المفتش الرئيسي : ثلاث نجوم من نفس النوع وهي مصفوفة
ج - بالنسبة للضباط السامين :
1 - مفتش قسم : شريط طوله 5.5 ملم، يتضمن صفا من سنة ( 6 ) سنابل ذهبية عرضها ملمترين ( 2 مم ) على طول الشريط، موضوعة خارج الكتفين بحيث أن الخط الذهبي يكون موجها خارج الكتف، أما الشعار الذهبي يماثل شعار الطوق ولكن من معدن مملوء وموضوع في وسط الكتفين
2 - المراقب العام : نفس الشريط والشعار بإضافة نجمة من النوع نفسه للضباط الأعوان.
المادة 23
فتح المادةيحمل رقم التعريف كما يلي :
بالنسبة للبدلة الرسمية تحمل هذه الخاصية فوق / العدد 66 18 ربيع الأول عام 1413 طية الجيب العلوي والأيسر على مسافة متساوية من طرفيها بالنسبة لبدلة الميدان، تحمل الصفيحة على مستوى نصف على الجانب الأيسر للصدر فوق الخياطة بالنسبة للأنوراك يحمل رقم قيد التعريف على اليسار في المكان المخصص لهذا الغرض،
الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 24
فتح المادةيجهز الموظفون من غير الضباط بحزام وبحميلة غمد المسدس من جلد أسود،
المادة 25
فتح المادةبمجرد تنصيبهم يتلقى أعوان الجمارك مختلف الأدوات التي يتكون منها اللباس،
المادة 26
فتح المادةيتم تجديد الأدوات المكونة مقابل مساهمة مالية،
ا - كل خمس سنوات بالنسبة للمعطف الشعارات والشارات عند الحاجة
ب - كل ثلاث سنوات بالنسبة للسترة والبذلة والسروال والقبعة وربطة العنق والحزام والكتفيات والصدرية والقفازات والجزمة والحقائب
ج - كل سنتين بالنسبة لبدلة الميدان
د - كل سنة بالنسبة للأقمصة، والصدريات والجوارب والأحذية
المادة 27
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا القرار بموجب مقرر من المدير العام للجمارك،
المادة 28
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المؤرخ في 9 مايو سنة 1978، والمشار اليه أعلاه،
المادة 29
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، عن الوزير المنتدب للميزانية وبتفويض منه المدير العام للجمارك عمر شوقي جبارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- قانون رقم 79-07
- مرسوم رقم 63-400
- مرسوم
- مرسوم رقم 81-248
- مرسوم تنفيذي رقم 89-239
- مرسوم تنفيذي رقم 90-324
- مرسوم تنفيذي رقم 91-76
- مرسوم تنفيذي رقم 91-195
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.