مرسوم تنفيذي رقم 91-195 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل البرى للمسافرين والبضائع. 1045
المادة الأولى
فتح المادةتحدث هيئة دائمة للمراقبة، توضع تحت السلطة المباشرة للمدير العام للجمارك، تسمى " المفتشية العامة لمصالح الجمارك ".
2 - تنظيم المفتشية العامة لمصالح الجمارك :
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-330 (ج.ر عدد 86 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : يحدث جهاز دائم للرقابة، يوضع تحت السلطة المباشرة للمدير العام للجمارك، ويسمى :
" المفتشية العامة للجمارك ".
المادة 2
فتح المادةيدير المفتشية العامة لمصالح الجمارك رئيس المفتشية العامة لمصالح الجمارك.
يساعد رئيس المفتشية العامة لمصالح الجمارك أربعة ( 4 ) رؤساء مهام المراقبة.
يساعد رؤساء مهام المراقبة المفتشون - المراقبون - المفتشون المحققون والمفتشون الفاحصون.
3 - صلاحيات المفتشية العامة لمصالح الجمارك وسيرها :
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-330 (ج.ر عدد 86 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : يدير المفتشية العامة للجمارك مفتش عام بمساعدة ثلاثة ( 3 ) مفتشين .
ويساعد كل واحد من المفتشين أربعة ( 4 ) رؤساء في مهام الرقابة ".
المادة 3
فتح المادةرغم صلاحيات المراقبة التي تمارسها المفتشية العامة للمالية، فان المفتشية العامة لمصالح الجمارك مكلفة بالقيام دوريا بمراقبة المصالح الجمركية وتفتيشها.
تتمثل مهام المراقبة والتفتيش فيما يلي :
- شروط تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المكلفة بتطبيقها إدارة الجمارك تسيير الاعتمادات التي توضع تحت تصرف المصالح الخارجية لادارة الجمارك ومطابقة العمليات التي تتم مراقبتها للتقديرات والبرامج المقررة في ميدان ميزانيات التجهيز والتسيير التسيير المحاسبي القابضي الجمارك، شروط التسيير وبيع البضائع الممتلكة نهائيا للخزينة العمومية أو الموضوعة في إيداع شروط تنظيم سير المصالح الخارجية للجمارك، شروط استعمال الوسائل البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرف مصالح الجمارك ومردودها، نوعية تقديم الخدمة من طرف موظفي الجمارك وتصرفاتهم أثناء تأدية مهامهم الوظيفية.
يمكن المفتشية العامة لمصالح الجمارك زيادة على ذلك أن تكلف من طرف المدير العام للجمارك بكل تحقيق تفرض ضرورته حالة خاصة.
المادة 4
فتح المادةيكلف رئيس المفتشية العامة لمصالح الجمارك بما يلي :
- تحضير البرنامج السنوي لمهام المراقبة، يرسل هذا البرنامج، لاغراض التنسيق إلى المفتشية العامة للمالية
- تحديد الاهداف الخاصة المعينة لرؤساء مهام المراقبة تعيين تشكيلة مهام المراقبة والسهر على حسن تأدية العملية وتنسيقها، استثمار تقارير مهام المراقبة واقتراح كل الاجراءات الرامية إلى تحسين تنظيم المصالح أو الهيئات المراقبة على المدير العام للجمارك،
- إطلاعه دوريا بمهام المراقبة والتفتيش والتحقيق ووضع تقرير سنوي.
4 - شروط تنفيذ مهام المراقبة من طرف المفتشية العامة لمصالح الجمارك :
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-330 (ج.ر عدد 86 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : يتولى المفتش العام للجمارك تنشيط أعمال المفتشين وتنسيقها، وبهذه الصفة، يكلف بما يلي:
- إعداد البرنامج السنوي لمهام المراقبة ويبلغ هذا البرنامج لضرورة التنسيق إلى المفتشية العامة . للمالية،
- تحديد الأهداف الخاصة المسندة إلى رؤساء مهام المراقبة تحديد بنية مهام المراقبة والسهر على حسن تنفيذ العمليات التي يتولى تنسيقها،
- استغلال تقارير مهام المراقبة واقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين تنظيم المصالح والهيئات التي تجرى عليها المراقبة وتحسين سيرها على المدير العام للجمارك، إعداد تقارير بانتظام عن مهام المراقبة والتفتيش والتحقيق التي تم القيام بها وإعداد تقرير سنوي".
المادة 5
فتح المادةتسلم لرؤساء مهام المراقبة والمفتشين المراقبين والمفتشين المحققين والمفتشين الفاحصين بطاقة التفويض المهنية المثبتة صفتهم والمبينة تدخلاتهم.
يؤدون مهامهم طبقا للقوانين والنظم وأحكام هذا المرسوم وهم ملزمون بما يلي :
- تجنب كل تدخل في تسيير المصالح أو الهيئات المراقبة بامتناعهم عن كل فعل أو أمر من شأنهما أن يقللا من صلاحيات المسيرين مع مراعاة الاحكام المذكورة في المادة 7 أدناه المحافظة في أية حالة على السر المهني لاسيما تبليغ الوقائع المثبتة عند تدخلاتهم للسلطات المعنية بالامر فقط،
- الاعلام كتابيا عن تحقيقاتهم.
ويقترحون، عند انتهاء مهام المراقبة أو المراجعة أو التحقيق أي تدبير من شأنه أن يحسن التنظيم والتسيير والاتقان اللازمة للمصالح والهيئات المراقبة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-330 (ج.ر عدد 86 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : يحمل المفتشون ورؤساء مهام المراقبة بطاقة التفويض التي تثبت صفتهم وتبرر تدخلاتهم ". ) الباقي بدون تغيير ).
المادة 6
فتح المادةيؤهل موظفو المفتشية العامة لمصالح الجمارك ما يلي :
مراقبة تسيير الصناديق ومراجعة الاموال والقيم والسندات ومختلف المواد التي هي في حيازة المسيرين وقابضي الجمارك، العمل على إحضار كل وثيقة أو ورقة ثبوتية، تكون ضرورية لمراجعتهم
- تقديم الطلبات الخاصة بالمعلومات الشفوية أو الكتابية، القيام بأي بحث في عين المكان واجراء أي تحقيق المراقبة أعمال أو عمليات التسيير أو المحاسبة موضوع تحرياتهم.
المادة 7
فتح المادةيمارس رؤساء مهام المراقبة حق المراجعة لمجموع العمليات التي يقوم بها قابضو الجمارك.
تطبق حق المراجعة الحسابية على :
قابضي الجمارك ومندوبيهم ومرؤوسيهم،
- - - كل عون يتعامل بالاموال العمومية التي تسيرها ادارة الجمارك | يتهربوا من الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة السابقة معارضين في ذلك على المفتشين – المراقبين أو المفتشين - المحققين أو المفتشين - الفاحصين باحترام السلم الاداري أو السر المهني أو بالطابع السري للوثائق المطلوب الاطلاع عليها أو العمليات المطلوب مراقبتها.
المادة 9
فتح المادةكل رفض للطلبات التي يقدمها المفتشون - المراقبون أو المفتشون - المحققون أو المفتشون - الفاحصون، طبقا للمواد 6 و 7 و 8 أعلاه، يرفع بدون مهلة الى علم الموظف الاعلى سلميا الذي يتبعه العون المعني.
ثم يحرر رئيس مهمة المراقبة المختص محضر تحقيق العجز عن العون المتهم إثر إنذار لم يعط نتيجة ويرفعه بمجرد احالته على السلطة المكلفة بالتأديب.
المادة 10
فتح المادةعندما يثبت رئيس مهمة المراقبة غموضات أو تأخرات هامة في حسابات المصلحة أو الجهاز المراقب، يمكن له أمر المحاسبين بتأدية أعمال الضبط أو إعادة الترتيب الفوري لهذه المحاسبة، في حالة ما اذا كانت المحاسبة منعدمة أو تتميز بتأخر أو خلل حيث أن أي تحقيق عاد يبدو مستحيلا. يضبط رئيس المهمة المكلف بالمراقبة
- كل عون مكلف بمسك المحاسبة النوعية أو تسيير | محضر تحقيق العجز ويرسله الى السلطة السلمية للمحاسبة المخزونات .
لا يمكن المفتشية العامة لمصالح الجمارك أن تراجع الحسابات التي تمت مراجعتها نهائيا طبقا لاحكام المادة 25 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بمجلس المحاسبة وسيره.
المادة 8
فتح المادةيوفر مسؤولو المصالح التي تجرى مراقبتها لموظفي المفتشية العامة للجمارك، ظروف العمل الضرورية للقيام بمهمتهم.
ويتعين عليهم ما يلي :
والمدير العام للجمارك.
السلطة السلمية ملزمة باتخاذ كل الاجراءات التي | تمليها الحالة أو الظروف.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-330 (ج.ر عدد 86 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : يوفر مسؤولو المصالح التي تجرى مراقبتها إلى موظفي المفتشية العامة للجمارك، ظروف العمل الضرورية للقيام بمهمتهم، ولذا يتعين عليهم ما يلي :
- أن يقدموا للمفتشين ورؤساء مهام المراقبة الأموال والقيم التي بحوزتهم وأن يمدوهم بجميع الدفاتر والمستندات والوثائق والأوراق الاثباتية المتعلقة بها،
- أن يجيبوا بلا تأخير عن المعلومات المطلوبة والضرورية للمراقبة أو التحقيق.
لا يمكن الأعوان مسؤولي المصالح والهيئات التي تجرى عليها مراقبة المفتشية العامة للجمارك، أن يتهربوا من الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ويعترضوا على المفتشين ورؤساء مهام المراقبة بحجة احترام السلم الإداري أو الالتزام بالسر المهني أو المحافظة على الطابع السري للوثائق الواجب الاطلاع عليها أو العمليات المطلوب مراقبتها ".
المادة 11
فتح المادةفي حالة اثبات مخالفة لا تسمح باحتفاظ المحاسب في وظيفته أو بأحد من الاعوان المشار اليهم في المادة 7 أعلاه، تأخد السلطة المكلفة بالحكم التأديبي فورا | الاجراءات التحفظية التي تمليها الظروف.
المادة 12
فتح المادةتبلغ التحقيقات المؤقتة للمفتشين المراقبين، والمفتشين المحققين والمفتشين - الفاحصين للعون المعني وللسلطة السلمية وهذا قبل ادراجها في محاضرهم أو أن يقدموا للمراقبين والمحققين والفاحصين الاموال | تقاريرهم.
والقيم التي يحوزونها، وان يطلعوهم على جميع الدفاتر والاوراق والوثائق أو الاثباتات المرتبطة بها في نهاية كل تدخل، يرسل تقرير المراقبة أو التحقيق الى السلطة السلمية للمصلحة المراقبة والمدير العام للجمارك.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-330 (ج.ر عدد 86 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 : تبلغ الملاحظات المؤقتة للمفتشين ورؤساء مهام المراقبة إلى العون المعني والسلطة السلمية وذلك قبل تسجيلها في محاضرهم وتقاريرهم.
يوجه في نهاية كل تدخل تقرير عن المراقبة أو التحقيق إلى السلطة السلمية للمصلحة محل المراقبة وإلى المدير العام للجمارك ".
المادة 13
فتح المادةان مسؤولي المصالح والهيئات المراقبة مجبرون بالاجابة في فترة اقصاها شهر واحد على كل أن يجيبوا بسرعة عن طلبات المعلومات التي تتعلق ملاحظات المفتشين - المراقبين والمفتشين - المحققين بحاجيات المراقبة أو التحقيق.
لا يمكن أعوان ومسؤولي المصالح أو الهيئات التي تجرى عليها مراقبة المفتشية العامة لمصالح الجمارك أن والمفتشين - الفاحصين مدللين عند الاقتضاء، اجراءات التعديل والتطهير أو كل تدبير متخذ له علاقة مباشرة مع الاعمال الملاحظة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-330 (ج.ر عدد 86 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 : يتعين على مسؤولي المصالح وهيئات المراقبة الاجابة، خلال مهلة شهر واحد على الأكثر، عن كل الملاحظات التي أعطاها المفتشون ورؤساء مهام المراقبة مع بيان التدابير التي اتخذت عند الاقتضاء، لتصحيح الوضع أو تطهيره وكل القرارات التي لها علاقة مباشرة بالوقائع المسجلة ".
المادة 14
فتح المادةيعد رئيس المفتشية العامة المصالح الجمارك في نهاية الاجراء الحضوري المنصوص عليه في المادة السابقة تقريرا تلخيصيا يدرج فيه مطالبه، ويمثل هذا التقرير مع الوثائق المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 أعلاه، تقريرا نهائيا لعملية المراجعة أو التحقيق.
المادة 15
فتح المادةيضمن رؤساء مهمة المراقبة تحضير تدخلات المكلفين بها وتنسيق عمليات المراجعات في عين المكان ووضع التقارير.
ولهذا الغرض :
المادة 17
فتح المادةيعين رؤساء مهمة المراقبة بمرسوم تنفيذي باقتراح من الوزير المكلف بالمالية. يصنفون ويتقاضون مرتباتهم ضمن نفس الشروط الخاصة بنواب المديرين في الادارة المركزية.
المادة 18
فتح المادةتمنح المناصب العليا المقررة في المادة 2 أعلاه، حسب الشروط المنصوص عليها في النظام الجاري به العمل.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-330 (ج.ر عدد 86 لسنة 1993)
المادة 19
فتح المادةتلغى أحكام المادة 3، الفقرة 2 من يمارسون السلطة السلمية على الموظفين الموجودين | المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني تحت تصرفهم
- يأخذون المبادرة لكل مراجعة طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية في اطار مهمتهم يعلمون دوريا رئيس المفتشية العامة لمصالح الجمارك عن سير أعمالهم في الميدان.
5 - شروط التعيين ومنح المرتبات :
المادة 16
فتح المادةيعين رئيس المفتشية العامة لمصالح الجمارك بمرسوم تنفيذي باقتراح من الوزير المكلف بالمالية وتكون له رتبة مدير إدارة مركزية.
المطبعة الرسمية 97 و 13 شارع عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 المشار اليه أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-330 (ج.ر عدد 86 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 16 : تعتبر وظائف المفتش العام والمفتش من الوظائف العليا للدولة، يعين فيها وتصنف وتؤجر حسب الشروط المنصوص عليها في المراسيم رقم 90-226 و 90 – 227 و 90-228 المؤرخة في 25 يوليو سنة 1990 والمذكورة أعلاه ".
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991.
مولود حمروش عبد القادر بن مبارك - الجزائر
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 4 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-330 (ج.ر عدد 86 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 مكرر: يحدد توزيع الأعمال بين المفتشين ورؤساء المهام، بقرار من الوزير المكلف بالمالية ".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-330
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91 – 195 ( مكرر ( المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه بمادة 4 مكرر تحرر كما يلي : " المادة 4 مكرر: يحدد توزيع الأعمال بين المفتشين ورؤساء »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-330
« تلغى أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 91-195 ( مكرر ) المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-331
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-195 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أوّل يونيو سنة 1991 الذي يحدّد الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل البري للمسافرين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-331
مرسوم تنفيذي رقم 17-331 م ؤرخ في 26 صف ر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-91
مرسوم تنفيذي رقم 17-91 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لمصالح الجمارك وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-64
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-64 مؤرّخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008، يحدّد تنظيم المفتشية العامة للجمارك وصلاحياتها
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1422 الموافق 30 أبريل سنة 2001 ، يعدل 19 ويتمم القرار المؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 الذي ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1421 الموافق 2 يناير سنة 2001 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1993 الذي ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة . . . 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997، يتضمن الموافقة على النظام النموذجي لاستغلال خدمات نقل المسافرين العمومي البري. 25
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997، يحدد شروط إعداد مخططات النقل البري للمسافرين وكيفياته. 43
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-68
مرسوم تنفيذي رقم 95-68 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995، يتضمن تغيير تسمية المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها ويعدل قانونها الأساسي
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-231
مرسوم تنفيذي رقم 94-231 مؤرخ في 18 صفر 8 عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994، يحدد شروط ممارسة مهنتي وسيط الشحن ووكيل نقل البضائع وكيفياتها. 9
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1414 الموافق 7 فبراير سنة 1994 ، يحدد كيفيات إنشاء مساحات النقل الحضري ورسم حدودها
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994، للمسافرين ، يتضمن تعريفة نقل المسافرين 9 يتضمن تعريفة النقل الحضري 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 ، ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1414 الموافق رئيس المفتشية العامة لمصالح الجمارك
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-330
مرسوم تنفيذي رقم 93-330 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-195 مكرر المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن إحداث المفتشية العامة لمصالح الجمارك وتنظيمها وسيرها 42
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-348
مرسوم تنفيذي رقم 93-348 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يحدد القواعد المتعلقة بأمن النقل بالسكة الحديدية واستغلاله
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 ، يحدد ارتداء البدلة الجمركية . 1724
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-05
مرسوم تنفيذي رقم 92-05 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 ، يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية . 73 61
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، يتعلق بالعربات الخاصة أو المهيأة بشكل خا
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد كيفيات استعمال السيارات المملوكة للحساب الخاص في النقل العمومي. 1249
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 82-148
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 90-324
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.