مرسوم تنفيذي رقم 94-220 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يعدل ويتمم تنظيم الدروس الطبية. 14
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه،
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 6 : يخضع موظفو الجمارك للأحكام المطبقة في هذا المجال والتي ينص عليها قانون الجمارك والمبينة بدقة في النظام الداخلي زيادة على الحقوق والواجبات المنصوص عليها في تشريع العمل المعمول به ".
المادة 3
فتح المادةيتمم الفصل الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، بالمادتين 7 مكرر و 7 مكرر 1 وتحرران كما يأتي :
" المادة 7 مكرر: يحظى موظفو الجمارك بالحماية من جميع أشكال الضغط أو التدخل التي تعوق أداء مهامهم أو تسيء إلى كرامتهم ".
" المادة 7 مكرر 1 : يجب على الدولة أن تحمي موظفي الجمارك من التهديدات أو الاهانات أو الشتم أو القذف أو التهجمات كيفما كان نوعها التي قد يتعرضون لها خلال ممارسة مهامهم، وتصلح الضرر الذي يترتب على ذلك عند الاقتضاء.
وتحل الدولة في هذه الظروف محل الضحية في حقوقه للحصول من مرتكبي التهديدات والتهجمات المبالغ المدفوعة لموظفي الجمارك كما تتمتع الدولة، زيادة على ذلك وللغرض نفسه، بحق رفع دعوى مباشرة يمكن أن تمارسها عند الاقتضاء، عن طريق التأسيس كطرف مدني أمام الجهة القضائية الجزائية ".
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 8 : يجب على موظفي الجمارك أن يرتدوا البذلة الجمركية أثناء ممارسة مهامهم الا إذا كان لهم اعفاء كتابي من السلطة السلمية المخولة ".
( الباقي بدون تغيير )
المادة 5
فتح المادةتعدل الفقرة الأولى من المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 10 الفقرة الأولى : يجب أن يزود.
موظفو الجمارك أثناء ممارسة مهامهم ببطاقة التفويض المهنية التي تسلمها لهم السلطة التي لها صلاحية 18 صفر عام 1415 ه الجريدة الرسمية التعيين، ويتعين على الموظفين المسموح لهم بممارسة مهامهم في بذلة مدنية أن يظهروا بطاقاتهم التفويضية المهنية كلما طلبت منهم ".
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 11 : يتعين على موظفي الجمارك الذين يغادرون وظائفهم مؤقتا أو نهائيا أن يعيدوا الى إدارة الجمارك بطاقاتهم التفويضية المهنية والبذلة الجمركية والسلاح وجميع الأشياء الأخرى التي لها صلة بوصفهم وتملكها إدارة الجمارك ".
المادة 7
فتح المادةتعدل المادة 1 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 15 : يجب على موظفي الجمارك أن يقيموا في الأماكن التي يمارسون فيها مهامهم الا إذا حصلوا على ترخيص كتابي بغير ذلك من مسؤوليهم السلميين.
ولا يجوز لهم أن يتغيبوا عن إقامتهم الإدارية دون ترخيص كتابي من مسؤوليهم السلميين.
يقصد بالاقامة الادارية كل هيكل تابع لإدارة الجمارك ويقوم مقام مركز العمل أو الايواء ".
المادة 8
فتح المادةتعدل المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 20 : يشكل تحسين المستوى وتجديد المعلومات حقا معترفا به لموظفي الجمارك وواجبا عليهم.
يتعين على الموظفين الذين تسخرهم إدارة الجمارك للشروع في تنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات أن يستجيبوا لذلك ".
المادة 9
فتح المادةيتمم الفصل الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، بالمواد 20 مكرر و 20 مكرر 1 و 20 مكرر 2 وتحرر كما يأتي :
" المادة 20 مكرر : تعين إدارة الجمارك الموظفين الذين يحتاجون الى تكوين مهني.
تحدد برامج التكوين ومدته وكيفيات سيره بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية a ". ." . .
" المادة 20 مكرر 1 : تتكفل إدارة الجمارك بالتكوين من أجل تحسين مردود المصالح وتحضير موظفي الجمارك للترقية الداخلية " .
" المادة 20 مكرر 2 : يحتفظ موظفو الجمارك الذين يكونون في حالة تكوين متخصص بالمرتب المرتبط برتبتهم الأصلية طبقا للتنظيم المعمول به " .
المادة 10
فتح المادةتعدل الفقرة الأخيرة من المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 22 - الفقرة الأخيرة : يخضع الموظفون الجدد لتحقيق إداري يسبق تعيينهم ".
المادة 11
فتح المادةتعدل المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 26 : يمكن بناء على اقتراح رئيس المصلحة وبعد استشارة لحنة الموظفين المختصة، أن يستفيد موظفو الجمارك إذا برهنوا خلال ممارسة وظائفهم على استحقاق استثنائي بسبب فعاليتهم أحد الامتيازات الآتية أو كلها، ومردوديتهم في العمل أو بسبب جهود شخصية استثنائية ساهموا بها في زيادة نتائج المصالح وفي تحسين سيرها :
الترقية الاستثنائية الى رتبة عليا مباشرة ويتعين على المعنيين أن يتابعوا دورة تكوين إذا تطلبت رتبة الترقية ذلك،
- زيادة درجة أو درجتين إضافيتين منح امتيازات تشريفية المنصوص عليها في
المادة 28
فتح المادةالمذكورة أدناه ".
المادة 12
فتح المادةتتمم المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه في آخرها، كما يأتي :
المادة 28 - في آخرها : إذا نقل موظف الجمارك بسبب ضرورة الخدمة يستفيد من مصاريف النقل والرحيل طبقا للتنظيم المعمول به.
يعرض النقل الاجباري الذي تمليه ضرورة الخدمة ويتصف بطابع الاستعجال إذا كان موضوع طعن، على لجنة الموظفين التي ينبغي عليها الفصل في الموضوع خلال أجل أقصاه 45 يوما إبتداء من تاريخ استلام عريضة الطعن "...
المادة 13
فتح المادةتتمم المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي :
" المادة 29 في نهايتها : يجب أن يحدث هذا الواجب حتما خلال 15 سنة الأولى من مسار حياة العون المهنية ".
المادة 14
فتح المادةتعدل المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 30 : تكون الأحكام التأديبية هي تلك المنصوص عليها في المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه ".
المادة 15
فتح المادةتعدل المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 32 : تنشر قرارات تثبيت الموظفين وترقيتهم وإنهاء مهامهم في النشرة الرسمية للجمارك الجزائرية ".
المادة 16
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، بمادة 32 مكرر وبفصل عاشر يحرران كما يأتي :
" المادة 32 مكرر : يحدث وسام الشجاعة ووسام الاستحقاق في الجمارك وتحدد بمرسوم شروط منح هذين الوسامين والامتيازات التي يخولانها.
الفصل العاشر — أحكام خاصة
المادة 17
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 39 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 39 : يتولى المراقبون العامون في الجمارك اعتمادا على المعلومات التي يجمعونها في التقارير والتحقيقات وتحليل حركة الغش إعداد برامج الرقابة والتدخل ومتابعة تنفيذها.
ويمكن تكليفهم بالاشراف على مهمات وتحقيقات خاصة لتفتيش المصالح الجمركية ورقابة محاسبة قباض الجمارك.
كما يمكن أن يكلفوا زيادة على ذلك بتصور آية دراسة تتعلق بموضوع معين وإعداد أي تقرير له صلة بأحد اهتمامات الإدارة، عند الاقتضاء وتنسيقه وتنشيطه في ميدان كل منهم.
ويساهمون في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم ".
المادة 18
فتح المادةتعدل المادة 40 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 40 : يوظف المراقبون العامون من بين المفتشين العمداء الذين قضوا خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة ولهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بصفتهم مرسمين في منصب عال أو لهم ثلاث ( 3 ) سنوات في وظيفة عليا وسجلوا في قائمة التأهيل المعدة باقتراح من السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد استشارة لجنة الموظفين ". 18 صفر عام 1415 ه الجريدة الرسمية
المادة 19
فتح المادةتتمم الفقرة الأخيرة من المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 42 - الفقرة الأخيرة : يمكن أن يطلب منهم تسيير المصالح الخارجية وتحمل مسؤولية المصالح التقنية المتخصصة ويشاركوا زيادة على ذلك، في تكوين المستخدمين ".
المادة 20
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 43 : يوظف المفتشون العمداء في الجمارك حسب ما يأتي :
أ - على أساس الشهادة من بين خريجي معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي، شعبة الاقتصاد الجمركي، ب عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 في المائة ( 30% ) من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين الرئيسيين في الجمارك الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
ويتابع المترشحون الموظفون بمقتضى الفقرة
(ب) أعلاه تكوينا مدته سنة واحدة في مؤسسة عليا للتكوين المتخصص".
المادة 21
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه بالمادة 44 مكرر ، تحرر كما يأتي :
" المادة 44 مكرر : يعين المفتشون الرئيسيون في الجمارك الذين يحملون شهادة التخرج من معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي ويعملون في إدارة الجمارك منذ أكثر من تسعة ( 9 ) أشهر ويثبتون في رتبة المفتشين العمداء في الجمارك، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ".
المادة 22
فتح المادةتتمم الفقرة الأخيرة من المادة 46 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 46 - الفقرة الأخيرة : يتحمل المفتشون الرئيسيون في الجمارك المسؤوليات المرتبطة بالحراسة ومحاربة الغش والمنازعات الجمركية ومعاينة ومراقبة البضائع والمسافرين وكذلك المصالح التقنية المتخصصة".
المادة 23
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 47 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 47 : يوظف المفتشون الرئيسيون حسب ما يأتي :
أ - على أساس الشهادة من بين المتخرجين من المدرسة الوطنية للإدارة، شعبة الجمارك،
ب - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 في المائة (30%) من المناصب المطلوب شغلها من بين ضباط الرقابة الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
ويتابع المترشحون الموظفون بمقتضى الفقرتين أ و ب أعلاه دورة تكوينية مدتها سنة واحدة في مؤسسة عليا للتكوين . المتخصص
ج - عن طريق الاختيار في حدود 10 في المائة (%10 %10) من المناصب المطلوب شغلها من بين ضباط الرقابة في الجمارك الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة التأهيل بعد . استشارة لجنة الموظفين ".
المادة 24
فتح المادةتتمم الفقرة الأخيرة من المادة 50 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 50 - الفقرة الأخيرة : يمكن أن يدعوا زيادة على ذلك الى العمل في المصالح التقنية المختصة".
المادة 25
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 51 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 51 : يوظف ضباط الرقابة في الجمارك حسب ما يأتي :
أ - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين 23 سنة على الأقل و 28 سنة على الأكثر ومن بين ضباط الفرق المثبتين في رتبتهم الذين قضوا أربعة ( 4 ) سداسيات في التعليم العالي أو يحملون آية شهادة أخرى معترف بمعادلتها في التخصصات التي لها علاقة بأعمال إدارة الجمارك، ويحدد قائمة التخصصات في القرار المتضمن تنظيم المسابقة،
ب - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 في المائة (30%) من المناصب المطلوب شغلها من بين ضباط الفرق الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
ج - عن طريق الاختيار في حدود 10 في المائة (%10 %10) من المناصب المطلوب شغلها من بين ضباط الفرق الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة التأهيل بعد استشارة لجنة الموظفين".
ويتابع المترشحون الموظفون بمقتضى الفقرتين أ و ب أعلاه دورة تكوينية مدتها سنة واحدة في مدرسة للتكوين المتخصص ".
المادة 26
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 55 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 55 : يوظف ضباط الفرق حسب ما يأتي :
أ - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين 19 سنة على الأقل و 25 سنة على الاكثر والحاصلين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي،
ب - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 في المائة (30%) من المناصب المطلوب شغلها من بين العرفاء الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة
ج - عن طريق الاختيار في حدود 10 في المائة (%10 %10) من المناصب المطلوب شغلها من بين العرفاء الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة التأهيل بعد استشارة لجنة الموظفين
د - عن طريق التأهيل المهني، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، من بين العرفاء الذين لم يستفيدوا بطريقة التوظيف هذه في رتبتهم والذين لهم خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة وتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله.
ويتابع المترشحون المقبولون بمقتضى الفقرتين أ وب أعلاه تكوينا مدته سنة واحدة في مدرسة متخصصة".
المادة 27
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 59 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 59 : يوظف عرفاء الجمارك حسب ما يأتي :
أ - عن طريق الامتحان المهني من بين أعوان الرقابة الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة، ويتابع المترشحون الموظفون بمقتضى هذه الفقرة تكوينا مدته تسعة (9) أشهر في مدرسة متخصصة.
ب عن طريق الاختيار في حدود 10 في المائة (%10 %10) من المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان الرقابة الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة التأهيل بعد استشارة لجنة الموظفين
ج - عن طريق التأهيل المهني، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، من بين أعوان الرقابة الذين لم يستفيدوا بطريقة التوظيف هذه في رتبتهم والذين لهم خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة وتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله ".
المادة 28
فتح المادةتتمم المادة 64 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، بالفقرة ج وتحرر كما يأتي :
"المادة 64 - الفقرة ج : أعوان المكاتب والموظفون الذين ينتمون الى سلك معادل ويثبتون عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1989 ويمارسون المهام المنوطة بأعوان الرقابة كما هي محددة في المادة 62 أعلاه بعد متابعة دورة تكوينية مدتها تسعة (9) أشهر ويتم ذلك بناء على طلب المعنيين وبعد استشارة لجنة الموظفين".
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1417 الموافق 3 يوليو سنة 1996، يحدد صفة أعوان الجمارك غير قباض الجمارك المؤهلين لتمثيل إدارة الجمارك أمام القضاء . 9
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 89-239
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 89-239
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.