قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 7 أبريل سنة 2007، يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبتي مفتش عميد ومفتش رئيسي للجمارك
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار إطار تنظيم التكوين المتخصّص للالتحاق بالرتبتين الآتيتين :
- مفتش عميد للجمارك،
- مفتش رئيسي للجمارك.
القسم الأول — شروط الالتحاق بالتكوين المتخصّص
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين المتخصّص وفقا للكيفيات الآتية : * بالنسبة لرتبة مفتش عميد :
من بين المفتشين الرئيسيين للجمارك، الحائزين خمس ( 5 ) سنوات أقدمية في الرتبة والناجحين في الامتحان المهني. * بالنسبة لرتبة مفتش رئيسي :
أ - من بين ضباط الرقابة للجمارك الحائزين خمس ( 5 ) سنوات أقدمية في الرتبة والناجحين في الامتحان المهني.
ب - من بين الموظفين الذين لهم رتبة متصرف إداري أو رتبة معادلة والذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية في رتبتهم والناجحين في المسابقة على أساس الشهادة.
ج - على أساس الشهادات بالنسبة لخريجي المدرسة الوطنية للإدارة - فرع جمارك.
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقات والامتحانات المذكورة في المادّة 2 أعلاه، وفقا للشروط والكيفيات المحدّدة في القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيستفيد المترشحون المعنيون من امتيازات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
القسم الثاني — تنظيم التكوين المتخصّص
المادة 5
فتح المادةتفتح دورات التكوين المتخصّص بقرار من المدير العام للجمارك، يحدّد فيه ما يأتي :
- الرتب المعنية،
- عدد المناصب المالية المفتوحة وفقا للمخطط القطاعي للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات للمديرية العامة للجمارك المصادق عليه بعنوان السنة المعنية،
- مدة الدورة ومكان إجرائها،
- تاريخ بداية التكوين.
المادّ ة 6 : تحدّد مدّة التكوين المتخصّص بسنة واحدة طبقا لأحكام المادتين 43 و 47 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرّخ في 19 ديسمبر سنة 1989، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيجري التكوين المتخصّص في شكل تناوبي بمعدّل أسبوع كل شهر ويشمل دروسا نظرية وتطبيقية وتكوينا قاعديا مشتركا.
المادة 8
فتح المادةيجري التكوين المتخصّص بإحدي المؤسسات الآتية :
- المعهد الاقتصادي الجمركي والجبائي،
- المدرسة الوطنية للإدارة. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة تحدّد الشروط والكيفيات العملية لسير وإنجاز التكوين المتخصّص بموجب اتفاقيات تبرمها المديرية العامة للجمارك ومؤسسات التكوين المتخصّصة والمذكورة أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيتولى تأطير المتربصين ومتابعتهم أساتذة مؤسسات التكوين المذكورة في المادّة 8 أعلاه وإطارات المديرية العامة للجمارك.
المادة 10
فتح المادةيلزم المتربصون، عند نهاية التكوين المتخصّص، بإعداد ومناقشة مذكرة نهاية التكوين.
المادة 11
فتح المادةتحدّد برامج التكوين المتخصّص بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية، طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرّخ في 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه.
القسم الثالث — تقييم وتتويج التكوين المتخصّص
المادة 12
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة وتشمل :
- تقييم المواد النظرية والتطبيقية،
- تقييم التكوين القاعدي المشترك.
المادة 13
فتح المادةينظم امتحان نهائي عند نهاية التكوين ويشمل الاختبارات الآتية :
- اختبار في الجانب التطبيقي مستمد من برنامج التكوين، المدة : 3 ساعات، المعامل : 2،
- اختبار في التقنيات الجمركية مستمد من برنامج التكوين، المدة : 4 ساعات، المعامل : 3،
- مناقشة تقرير نهاية التكوين، المعامل : .2 المادّ ة 14 : يجب أن يساوي أو يفوق المعدّل العام للنجاح النهائي 10/20 ويتم حسابه كالآتي :
- المعدّل العام للمراقبة المستمرة المعامل : 1،
- المعدّل العام للامتحان النهائي المعامل : .1 ب الن س بة لمجم وع التقييمات، كل علام ة ت قل عن 07/20 تعد إقصائية. / العدد 42 9 جمادى الثانية عام 1428 ه 24 يونيو سنة 2007 م
المادة 15
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في التكوين من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين، بناء على محضر لجنة النجاح.
المادة 16
فتح المادةتتشكل لجنة النجاح النهائي المذكورة في المادّة 15 أعلاه من :
- السلطة المخولة لها صلاحية التعيين أو ممثلها، رئيسا،
- ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية، عضوا،
- مدير مؤسسة التكوين، عضوا،
- أستاذين ( 2 ) أشرفا على التكوين، عضوين.
المادة 17
فتح المادةعند نهاية التكوين المتخصّص، يسلّم مدير مؤسسة التكوين شهادة تكوين للمترشحين الناجحين على أساس محضر لجنة النجاح.
المادة 18
فتح المادةيعيّن المترشحون الناجحون نهائيا في التكوين المتخصّص بصفة متربصين، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرّخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 7 أبريل سنة .2007 عن الأمين العام للحكومة عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام المدير العام للجمارك للوظيفة العمومية محمد عبدو بودربالة جمال خرشي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.