قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1411 الموافق 10 مارس سنة 1991، يحدد قائمة مسؤولي ادارة الجمارك المؤهلين لمنح تسويات ادارية الى الأشخاص الملاحقين بسبب مخالفات جمركية. 1446
المادة الأولى
فتح المادةيؤهل المدير العام للجمارك ومدير المنازعات ومكافحة المخالفات بالمديرية العامة للجمارك سنة 1991، يحدد قائمة مسؤولي ادارة الجمارك | ورؤساء مصالح الجمارك الولائية والقابضون والمفتشون المؤهلين لمنح تسويات ادارية إلى الأشخاص | الملاحقين بسبب مخالفات جمركية.
إن وزير الاقتصاد
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم لاسيما المادة 265 منه، وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 31 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 131 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 ، | المتضمن قانون المالية لسنة 1989 ، لاسيما المادة 75 منه الرئيسيون وضباط المراقبة، بناء على طلب الأشخاص الملاحقين بسبب مخالفات ،جمركية، لمنح تسويات ادارية بعد ادلاء اللجنتين المنصوص عليهما في المادة 131 من قانون المالية لسنة 1983 براييهما تطبيقا للفقرة 2 من المادة 265 من قانون الجمارك.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 30 يناير سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
خرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1411 الموافق 10 مارس سنة 1991.
غازي حيدوسي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.