قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة 2007، يعدّل القرار الوزاري المشت رك المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 الّذي يحدّد نظام الدراسة والبرامج التربوية بالمركز الوطني للتكوين الجمركي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل الموادّ 5 و 8 و 9 من الق رار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادّة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 5 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة ويشمل ما يأتي : 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تقييم التكوين القاعدي المشترك،
- تقييم التعليم النظري والتطبيقي،
- تقييم التربص التطبيقي".
المادة 3
فتح المادةتعدّل المادّة 8 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 8 : عند نهاية التكوين ينظم امتحان نهائي ويشمل ما يأتي :
- اختبار في الجانب النظري مستمد من برنامج التكوين، المدّة 3 ساعات، المعامل 2،
- اختبار تقني مستمد من برنامج التكوين، المدّة 4 ساعات، المعامل 3،
- مناقشة مذكرة التربص التطبيقي - المعامل .2 يجب أن يكون المعدّل العامّ للنجاح النهائي يساوي أو يفوق 10/20 ويتم حسابه كالآتي :
- معدّل المراقبة المستمرة - المعامل 4،
- معدّل الامتحان النهائي - المعامل .4 بالنسبة لمجم وع التقييم ات، كل علام ة تقل عن 07/20 يقصى صاحبها ."
المادة 4
فتح المادةتعدّل المادّة 9 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 9 : تضبط السلطة التي لها صلاحية التعيين قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في التكوين المتخصص طبقا لمحضر لجن ة نهاية التك وين التي تتشكل مما يأتي :
- السلطة المخولة صلاحي ة التعيين أو ممثله ا، رئيسا،
- ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية، عضوا،
- مدير مؤسسة التكوين، عضوا،
- نائب مدير الدّراسات بالمركز الوطني للتكوين الجمركي، عضوا،
- أستاذين (2) أشرفا على التكوين، عضوين.
عند نهاية التكوين المتخصص، يسلم مدير المركز شهادة تكوين للمترشحين الناجحين على أساس محضر لجنة نهاية التكوين".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة .2007 عن الأمين العام للحكومة عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة المدير العام للجمارك العمومية محمد عبدو بودربالة جمال خرشي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- قانون رقم 91-05
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 07-173
- مرسوم رقم 89-239
- مرسوم رقم 96-92
- مرسوم رقم 98-142
- مرسوم
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.