مرسوم تنفيذي رقم 93-336 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم رقم 65-01 المؤرخ في 3 رمضان عام مدرسة وطنية للجمارك. 1384 الموافق 6 يناير سنة 1965 والمتضمن إحداث 52
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةترفع المدرسة الوطنية للجمارك المحدثة بالمرسوم رقم 65-01 المؤرخ في 6 يناير سنة 1965 والمذكور أعلاه، وتدعى في صلب النص المدرسة" الى مصاف مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 2
فتح المادةتوضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالمالية ويكون مقرها في عنابة، غير أنه يمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار يتخذه الوزير المكلف بالمالية.
يمكن إحداث ملحقات للمدرسة بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهمة المدرسة فيما يأتي :
تكوين المؤطرين والمنفذين من الموظفين في مختلف المواد الجمركية وكذا تحسين أدائهم وتجديد معلوماتهم، وبهذه الصفة، تكلف بما يلي : * تشارك في إعداد برامج التكوين وتحسين الأداء وتجديد المعلومات وتكييفها، * تشارك في تنظيم الامتحانات والاختبارات المهنية قصد التوظيف * تتولى تحضير الامتحانات والمسابقات المهنية للجمارك، * تعد جميع الدعامات البيداغوجية والوثائيقية الضرورية لنشاطها وتتولى عند الاقتضاء، توفير المنشورات المتعلقة بذلك * تقوم بجميع أعمال التعاون الدولي المرتبطة بنشاطها في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الباب الثاني — تنظيم المدرسة وتسييرها
المادة 4
فتح المادةيدير المدرسة مدير ويكون لها مجلس توجيهي.
الفصل الأول — المجلس التوجيهي
المادة 5
فتح المادةيترأس المجلس التوجيهي الوزير المكلف بالمالية أو ممثله، ويتكون مما يلي :
المدير المكلف بالوسائل في المديرية العامة للجمارك، 14 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية
- المسؤول المكلف بتكوين المستخدمين في المديرية العامة للجمارك، مديران ( 2 ) جهويان للجمارك يعينهما المدير العام للجمارك،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية يشارك مدير المدرسة في أشغال المجلس ويتولى أمانته.
المادة 6
فتح المادةيتداول المجلس التوجيهي في جميع مسائل تنظيم المدرسة وتسييرها، لا سيما فيما يلي :
مشاريع برامج التكوين وتحسين مستوى الأداء وكذلك برامج النشاطات الاخرى بعد استشارة المجلس البيداغوجي، مشروع برامج التبادلات مشروع النظام الداخلي للمدرسة، إنتقاء المكونين بعد إستشارة المجلس البيداغوجي
- الحسابات الإدارية وحساب التسيير التقرير السنوي الذي يعده المدير عن نشاط المدرسة وتسييرها الاداري والمالي قبل إرساله الى السلطة الوصية
- مشاريع توسيع المدرسة أو تهيئتها، إقتناء العقارات وبيعها وتأجيرها.
قبول الهبات والوصايا أو رفضها، لا تكون مداولات المجلس المتعلقة بالقروض الواجب إبرامها وإقتناء العقارات الضرورية لتسيير المدرسة وبيعها وتأجيرها وقبول الهبات والوصايا ومشاريع برامج التكوين وتحسين مستوى الأداء ومشاريع برامج التبادلات، قابلة للتنفيذ الا بعد موافقة السلطة الوصية عليها .
المادة 7
فتح المادةيجتمع المجلس التوجيهي في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل بدعوة من رئيسه.
ويمكنه ان ينعقد في دورة غير عادية بدعوة من رئيسه بطلب من المدير أو من ثلثي أعضائه.
يحدد رئيس المجلس التوجيهي جدول الاعمال، بناء على اقتراح مدير المدرسة.
تدون مداولات المجلس التوجيهي في سجل خاص. خاص يرسل محضر الاجتماع الذي يوقع عليه رئيس المجلس التوجيهي ومدير المدرسة الى السلطة الوصية.
المادة 8
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس التوجيهي الا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل وإلا عقد اجتماع آخر في غضون الأيام الثمانية ( 8 ) الموالية وتصح مداولات المجلس التوجيهي عندئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات وفي حالة التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل الثاني — المدير
المادة 9
فتح المادةيعين مدير المدرسة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير الوصي، كما تنهى مهامه حسب الأشكال نفسها .
يساعد المدير مدير للدراسات ومدير للتعليم والتداريب ومدير للإدارة العامة والدعم الإسنادي.
المادة 10
فتح المادةيمثل المدير المدرسة في جميع أعمال الحياة المدنية.
يتولى تنفيذ مداولات المجلس التوجيهي، في إطار التنظيم المعمول به، ويبرم كل عقد واتفاقية واتفاق ضروري لتسيير المصالح.
يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة.
يعد مشروع الميزانية.
المادة 11
فتح المادةيكلف مدير الدراسات، تحت سلطة مدير المدرسة، بالقيام بجميع الأعمال المرتبطة بتنفيذ البرنامج المقرر في ميدان تكوين مستخدمي إدارة الجمارك وتحسين المستوى.
المادة 12
فتح المادةيكلف مدير التعليم والتداريب، تحت سلطة مدير المدرسة، بتنشيط التعليم والتداريب ومتابعة سيرهما.
المادة 13
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة والدعم الإسنادي، تحت سلطة مدير المدرسة، بما يأتي :
تسيير الموارد البشرية والمالية والمادية تسيير رصيد المدرسة الوثائقي.
المادة 14
فتح المادةيعين كل من مدير الدراسات ومدير التعليم والتداريب ومدير الإدارة العامة والدعم الإسنادي بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
وتنهي مهامهم حسب الأشكال نفسها.
المادة 15
فتح المادةيحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية التنظيم الداخلي للمدرسة.
الفصل الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 16
فتح المادةيدلي المجلس البيداغوجي للمدرسة برأيه في كل المسائل ذات الطابع التربوي ويتقدم بأي اقتراحات تخص المسائل نفسها .
المادة 17
فتح المادةيتكون المجلس البيداغوجي، فضلا عن مدير المدرسة، رئيسا، من :
- مدير الدراسات مدير التعليم والتداريب مديري الملحقات عند الاقتضاء،
- ثلاثة ( 3 ) أساتذة يعينهم مدير المدرسة.
الباب الثالث — نظام الدراسة
المادة 18
فتح المادةتحدد مدة التكوين بالنسبة المستخدمي إدارة الجمارك المتدربين وفقا للقانون الاساسي الخاص بهم.
المادة 19
فتح المادةيشمل التكوين الذي تتولاه المدرسة دروسا ومحاضرات منهجية وأعمالا موجهة وتداريب.
المادة 20
فتح المادةيحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية مضمون برامج التكوين وتنظيم الدراسة وطرق التقويم.
الباب الرابع — التنظيم المالي والمحاسبي
المادة 21
فتح المادةيعد المدير ميزانية المدرسة ويعرضها على المجلس التوجيهي للتداول بشأنها.
وتقدم الى الوزير المكلف بالمالية للموافقة عليها.
المادة 22
فتح المادةتشتمل ميزانية المدرسة على باب للموارد وباب للنفقات.
أ 1 تشتمل الموارد على ما يأتي : 1 الإعانات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية
2 - الهبات والوصايا
3 - الإيرادات المختلفة ب تشتمل النفقات على :
نفقات التسيير وجميع النفقات الاخرى الضرورية لتحقيق أهداف المدرسة وصيانة ممتلكاتها. 14 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية يحدد قرار الوزير المكلف بالمالية بنود ميزانية المدرسة.
المادة 23
فتح المادةيكون مدير المدرسة أمرا بصرف الميزانية.
يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها ويعد الاوامر الخاصة بالايرادات في حدود الاعتمادات المخصصة لكل سنة مالية.
يمكن المدير أن يفوض إمضاءه للموظفين المرسمين في حدود الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به والموضوعين مباشرة تحت سلطته.
المادة 24
فتح المادةيمارس الرقابة المالية على المدرسة مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 25
فتح المادةيمسك حسابات المدرسة عون محاسب يعين أو يعتمد طبقا لأحكام المادة 34 من القانون رقم 90 – 21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 26
فتح المادةيعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد أن مبلغ السندات الواجب تحصيله والحوالات اللازم إصدارها، مطابق لمحرراته الحسابية.
ويعرضه مدير المدرسة على المجلس التوجيهي مشفوعا بتقرير يتضمن جميع البيانات والشروح اللازمة التي تتعلق بالتسيير المالي في المدرسة.
ويعرض على الوزير المكلف بالمالية مشفوعا بملاحظات المجلس التوجيهي للموافقة عليه.
المادة 27
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة .1993 رضا مالك
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-141
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-336 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 و المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 79-07
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-21
- مرسوم رقم 65-01
- مرسوم تنفيذي رقم 89-239
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-141
مرسوم تنفيذي رقم 98-141 مؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998، يتضمن حلّ المدرسة الوطنية للجمارك وتحويل مستخدميها وممتلكاتها وحقوقها والتزاماتها وأرشيفها إلى المركز الوطني للتكوين الجمركي (المديرية العامة للجمارك)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.