قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 ، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للجمارك
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للجمارك.
المادة 2
فتح المادةيعلن إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر قرار أو مقرر إعلان إجراء المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في شكل إعلانات في الصحافة المكتوبة، أو عن طريق ملصقات في أماكن العمل.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يحتوي ملف الترشح على الوثائق الآتية :
أ بالنّسبة للمترشحين الموظفين :
طلب خطي للمشاركة في المسابقة على أساس الاختبار أو الامتحان المهني، ب بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :
- طلب خطي للمشاركة في المسابقة،
- نسخة مصادق عليها من الشهادة أو ما يعادلها أو النسخة الأصلية للشهادة المدرسية
- شهادة تثبت تحرّر المترشح من واجب الخدمة الوطنية.
ج) بالنسبة للمترشحين غير الموظفين بعد قبولهم :
- شهادة الميلاد أو شهادة الحالة المدنية
- شهادة الجنسية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3)
- شهادتان طبيّتان الطب العام والأمراض الصدرية)،
- صورتان شمسيتان للهوية.
المادة 5
فتح المادةتتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، من اثنين إلى ثلاثة اختبارات كتابية للقبول فضلا عن اختبار اللغة العربية، وكذا اختبارا شفويا للنجاح. 1 (1) اختبارات القبول الكتابية :
أ - اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي واجتماعي.
المدة : ثلاث (3) ساعات.
المعامل : 3 (كل علامة تقل عن 7/20 يقصى صاحبها).
ب اختبار في موضوع تقني :
المدة : أربع (4) ساعات.
المعامل : 4 (كل علامة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها).
ج) اختبار في مادة المالية العامة :
المدة : ثلاث (3) ساعات.
المعامل : 3 (كل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها).
د اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة :
المدة : ساعتان (2).
كل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها).
لا يشارك في الاختبار الشفوي للنجاح إلا المترشحون المقبولون من طرف لجنة الاختبارات الكتابية. 2 الاختبار الشفوي للنجاح :
حوار مع لجنة مدته 15 إلى 30 دقيقة يتضمن مواضيع البرنامج.
المادة 6
فتح المادةيجب على المترشحين المشاركين في المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار أن يستوفوا الشروط القانونية الأساسية التي حددها المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتحدد قائمة النجاح النهائي حسب ترتيب الاستحقاق في حدود المناصب المطلوب شغلها من بين المترشحين الحاصلين على معدل عام يساوي على الأقل 20/10 بشرط ألا تكون لهم علامات مقصية، لجنة تتكون من :
- المدير العام أو ممثله، رئيسا، -ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، عضوا،
- ممثل تنتخبه لجنة الموظفين المختصة إزاء السلك أو الرتبة المقصودين، عضوا.
المادة 8
فتح المادةتعدّ اللجنة المذكورة في المادة 7 أعلاه قائمة احتياطية حسب درجة ترتيب المترشحين قصد تعويض المترشحين الناجحين المعلن تخليهم عن التعيين. تبقى القوائم الاحتياطية صالحة مدة شهرين (2) ابتداء من تاريخ نشرها.
المادة 9
فتح المادةيعيّن الناجحون نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية بصفتهم متدربين ويوزعون تبعا لاحتياجات الخدمة.
كل مترشّح لم يلتحق بمنصب عمله في أجل شهر
(1) على الأكثر بعد تبليغه التعيين يفقد حق الاستفادة من النجاح إلا في حالة القوة القاهرة المبررة قانونا. 23 ذو القعدة عام 1418 ه. الجريدة الرسمية
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 وزير المالية الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عبد الكريم حرشاوي أحمد نوي
- ★ -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.