قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1412 الموافق 6 غشت سنة 1991، يتضمن تنظيم مسابقات على اساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالاسلاك النوعية للجمارك. 639
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار طرق تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالاسلاك النوعية للجمارك.
المادة 2
فتح المادةيتم فتح المسابقة على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، عن طريق السلطة المخولة حق التعيين بقرار.
يحدد بموجب هذا القرار عدد المناصب المعروضة وتاريخ فتح وإنهاء التسجيلات وتاريخ إجراء الاختبارات ومكانها .
تجري الاختبارات بعد شهرين ( 2 ) على الاقل من تاريخ نشر القرار المتضمن فتح المسابقة على أساس الاختبارات والامتحان المهني.
كما يحدد عدد ومدة ومعامل ونوع الاختبارات ( نظرية وتطبيقية ) وعلامة الاقصاء.
المادة 3
فتح المادةتمنح زيادة في النقاط لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمذكور اعلاه، المعدل والمتمم
المادة 4
فتح المادةتحتوي ملفات المشاركة على الوثائق التالية :
1 - الوثائق المشتركة :
طلب المشاركة في المسابقة على أساس الاختبارات أو في الامتحان المهني،
- نسخة مصادق عليها من مستخرج السجل البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في حالة وجودها،
ب - الوثائق الخاصة بالمترشحين الموظفين :
نسخة من محضر التنصيب
- نسخة مصادق عليها من قرار الترسيم أو الإدماج.
ج - الوثائق الخاصة بالمترشحين غير الموظفين :
شهادة الميلاد أو شهادة الحالة المدنية شهادة الجنسية مستخرج من صحيفة السوابق العدلية نسخة مصادق عليها من الشهادة أو ما يعادلها أو شهادة مدرسية أصلية
- نسخة مصادق عليها لشهادة تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية.
تشتمل المسابقة على أساس الاختبارات والامتحان المهني المذكورة فى المادة الاولى اعلاه على ثلاثة أو أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للقبول النهائي.
1 - الاختبارات الكتابية للقبول الاولي :
أ - امتحان في الثقافة العامة ذو طابع سياسي واقتصادي واجتماعي ب امتحان في موضوع تقني ج امتحان في موضوع ذي طابع اداري
د - امتحان في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة ..
المترشحون المقبولون في الامتحانات الكتابية من لجنة التحكيم المذكورة في المادة العاشرة ادناه، يحق لهم وحدهم المشاركة في الامتحان الشفاهي للقبول النهائي. 2 الاختبار الشفاهي للقبول النهائي :
مناقشة مدة 15 الى 30 دقيقة تتعلق بمواضيع مدرجة في البرنامج.
المادة 6
فتح المادةتحدد مواضيع الاختبارات الكتابية للقبول الاولي والاختبار الشفاهي للقبول النهائي في البرامج الملحقة.
المادة 7
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين لإجراء المسابقة على أساس الاختبارات أو الامتحان المهني، لجنة تقنية مكلفة بالدراسة القبلية للملفات، تتكون كما يأتي :
ممثل السلطة المخولة سلطة التعيين
- عند الاقتضاء، ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية، لاسيما بالنسبة للاسلاك المرتبة في الصنف 12 فما فوق i
- ممثل يكون عضوا في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة .
المادة 8
فتح المادةتحدد السلطة المخولة حق التعيين قائمة المترشحين المقبولين لإجراء المسابقة على أساس الاختبارات أو الامتحان المهني. ويتم نشرها عن طريق الملصقات أو الصحافة.
المادة 9
فتح المادةتضبط السلطة المخولة حق التعيين قائمة
المادة 14
فتح المادةيوظف المفتشون الرئيسيون عن طريق :
1 - المسابقة على أساس الاختبارات :
تفتح المسابقة على أساس الاختبارات للمترشحين المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقة على أساس الاختبارات | البالغين 25 سنة على الاقل والحائزين شهادة ليسانس في أو الامتحان المهني، بناء على اقتراح من لجنة التحكيم، ويتم نشرها عن طريق الملصقات أو الصحافة.
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة التحكيم المذكورة في المادة 9 اعلاه، من :
- ممثل السلطة المخولة سلطة التعيين رئيسا
- عند الاقتضاء، ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية، عضوا
- ممثل يكون عضوا في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة، عضوا
- عند الحاجة، يمكن اشراك كل شخص له صلة بالتخصص المعني.
المادة 11
فتح المادةيعين المترشحون المقبولون نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية بصفة متمرنين.
ويعينون حسب احتياجات المصلحة.
المادة 12
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بمنصبه بعد تبليغه بالتعيين في أجل شهر على الأكثر، يفقد الاستفادة من النجاح، إلا في حالة قوة قاهرة مسببة.
أحكام خاصة
المادة 13
فتح المادةيفتح الامتحان المهني للالتحاق بسلك مفتشي الاقسام للمفتشين الرئيسيين للجمارك الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل.
غير أن المفتشين الرئيسيين للجمارك، الذين تابعوا تكوينا في معهد عال متخصص، يستفيدون من تخفيض مساو | لمدة التكوين بحكم الاقدمية في الرتبة.
التعليم العالي أو شهادة مهندس أو شهادة معادلة لها ضمن التخصصات التي لها علاقة بنشاطات إدارة الجمارك.
تحدد قائمة التخصصات كما يأتي :
ليسانس حقوق ليسانس العلوم الاقتصادية ليسانس العلوم السياسية ( تخصص علاقات دولية ) ، شهادة من المدرسة الوطنية للادارة شهادة من المدرسة العليا للتجارة.
ب - الامتحان المهني :
يفتح هذا الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، لضباط الرقابة الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
يتابع المترشحون المقبولون في المسابقة على أساس الاختبارات أو الامتحان المهني دورة تكوينية مدة تسعة
(9) أشهر في مدرسة متخصصة للجمارك.
المادة 15
فتح المادةيفتح الامتحان المهني للالتحاق بسلك ضباط الرقابة لضباط الفرق الذين لهم سبع ( 7 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
المادة 16
فتح المادةيوظف ضباط الفرق عن طريق.
1 - المسابقة على أساس الاختبارات :
تفتح المسابقة على أساس الاختبارات للمترشحين البالغين 19 سنة على الاقل والحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.
ب - الامتحان المهني :
يفتح هذا الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها للعرفاء الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
يتابع المترشحون المقبولون في المسابقة على أساس الاختبارات أو الامتحان المهني دورة تكوينية مدة تسعة
(9) أشهر في مدرسة متخصصة للجمارك.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.