مرسوم رقم 78-144 مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 يتضمن تعديل المرسوم رقم 78 115 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو - سنة 1978 والمتضمن احداث سلك للمقتصدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 566 الثلاثاء 545
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المواد 2 و 8 و 9 من المرسوم رقم 78 115 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 المذكور أعلاه، كمايلي :
«المادة 2 مكرر : تحدث وظيفة نوعية لمسير رئيسي ، وذلك تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ..
الثلاثاء 7 رجب عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 567 ويكلف المسيرون الرئيسيون اما بادارة مصلحة تسيير على مستوى الجامعة أو المؤسسة واما بتسيير معهد كبير تابع للجامعة ، وذلك تحت سلطة رئيس المؤسسة .
المادة 8 مكرر
فتح المادةيمكن أن يعين في وظيفة نوعية لمسير رئيسي المقتصدون المثبتون لخمس سنوات من الخدمات الفعلية
«المادة 9 فقرة (2 (2) : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لمسير رئيسي ب 30 نقطة .
المادة 2
فتح المادةتلغى المادة 5 من المرسوم رقم 78-115 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام التالية :
«المادة 5 : يعين المقتصدون كمايلي : 1 بطريق المسابقة في الاختبارات من بين المترشحين الحاملين ليسانس في الحقوق أو ليسانس في العلوم الاقتصادية أو ليسانس علوم تجارية ومالية أو شهادة معادلة لها ممن يبلغون ال 21 عاما على الاقل ولا يتجاوزون ال 35 عاما من عمرهم. 2 في حدود 30 % من الوظائف المطلوبة، بطريق الامتحان المهني وذلك من بين نواب المقتصدين وموظفى الاسلاك من نفس المستوى البالغين 30 عاما ولا يتجاوزون ال 45 عاما، والمثبتين في تاريخ الامتحان لاقدمية ثمان سنوات في المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
3 - بطريق الاختيار، في حدود %10% من المناصب المطلوبة وذلك من بين نواب المقتصدين المرسمين الذين يبلغون 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الاكثر والمثبتين لاقدمية 15 سنة في السلك .
المادة 3
فتح المادةتلغى المادة 12 وما يليها من المرسوم رقم 78-115 | المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام التالية :
«المادة 12 : يدرج في سلك المقتصدين لاجل تأسيسه
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-239
« في الجمارك 14 - المرسوم رقم 83-398 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1983 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 78-144 المؤرخ في 20 مايو سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بأعوان الحراسة في »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 78-115
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 78-115
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.