مرسوم تنفيذي رقم 2000-145 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على عمال الجمارك. . 12
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 و المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمّم المادة 47 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، بالفقرة (د) وتحرر كما يأتي :
المادة 47 : يوظف المفتشون الرئيسيون للجمارك حسب ما يأتي :
د عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين المتصرفين والموظفين ذوي رتبة معادلة الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 و المذكور أعلاه ، والذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات في رتبتهم.
يخضع المترشحون المنصوص عليهم في الفقرة أعلاه، قبل تعيينهم إلى دورة تكوين مدتها سنة واحدة في مدرسة تكوين متخصصة ..
المادة 3
فتح المادةتتمم المادة 51 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه ، بالفقرة (د) وتحرر كما يأتي : 29 ربيع الأول عام 1421 ه 2 يوليو سنة 2000 م.
المادة 51
فتح المادةيوظف ضباط الرقابة حسب ما يأتي :
د عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين المساعدين الإداريين الرئيسيين والموظفين ذوي رتبة معادلة الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه ، والذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات في رتبتهم.
يخضع المترشحون المنصوص عليهم في الفقرة أعلاه، قبل تعيينهم إلى دورة تكوين مدتها سنة واحدة في مدرسة تكوين متخصصة ".
المادة 4
فتح المادةتتمم المادة 55 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 و المذكور أعلاه، بالفقرة (ه) وتحرر كما يأتي :
" المادة 55 : يوظف ضباط الفرق حسب ما يأتي :
ه) عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين المساعدين الإداريين والموظفين ذوي رتبة معادلة الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه ، والذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات في رتبتهم.
يخضع المترشحون المنصوص عليهم في الفقرة أعلاه، قبل تعيينهم إلى دورة تكوين مدتها سنة واحدة في مدرسة تكوين متخصصة ..
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 63 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه ، وتحرر كما يأتي :
المادة 63 : يوظف أعوان الرقابة حسب ما يأتي :
أ (أ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين تسع عشرة (19) سنة على الأقل وخمسا وعشرين (25) سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المسابقة والذين لهم مستوى السنة الأولى ثانوي على الأقل .
ب عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين أعوان المكاتب والموظفين ذوي رتبة معادلة الخاضعين لأحكام المرسومين التنفيذيين رقم 89-224 و 89-225 المؤرخين في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكورين أعلاه ، والذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات في رتبتهم .
يخضع المترشحون المنصوص عليهم في الفقرتين (أ) و (ب) قبل تعيينهم إلى دورة تكوين مدتها تسعة (9) أشهر في مدرسة تكوين متخصصة ..
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000.
أحمد بن بيتور
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.