مقرر
مقرر مؤرخ في 26 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة 2008 ، يتضمن المصادقة على بذل وخاصيات مستخدمي المديرية العامة للجمارك . 35
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.