قرار

قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 ، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي المديرية العامة للجمارك

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.