قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 ، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي المديرية العامة للجمارك
المادة الأولى
فتح المادةينشأ على مستوى المديرية العامة للجمارك سبعة لجان (7) متساوية الأعضاء تختص بأسلاك الموظفين المذكورة أدناه :
1 - المراقبون العامون للجمارك - المفتشون العمداء - المتصرفون الإداريون الرئيسيون الممارسون الطبيون - أطباء في الطب العام.
2 - المفتشون الرّئيسيّون للجمارك - مهندسو دولة للتجهيز - مهندسو دولة في المخبر والصيانة مهندسو دولة في الإحصاء - مهندسو دولة في الإعلام الآلي - مهندس معماري في التعمير والبناء - أطباء نفسانيون - أطباء سريريون في الصحة - متصرفون إداريون - موثقون وثائقيّون - مهندسو التطبيق في الإعلام الآلي - مهندسو التطبيق في الإحصاء ومحللون في الاقتصاد.
3 - ضباط الرقابة - تقنيون سامون في المخبر والصيانة - تقنيون سامون في الإحصاء - تقنيون سامون في الاعلام الآلي - مساعدون إداريون رئيسيون ممرضو دولة - مساعدات اجتماعيات - تقنيون سامون في التعمير والبناء.
4 - ضباط الفرق - مساعدون إداريون - تقنيون في الإحصائيات - محاسبون رئيسيون – مساعدون موثقون وثائقيّون - كتّاب رئيسيون للمديرية.
5 - عرفاء - كتاب المديرية - محاسبون إداريون مساعدون إداريون.
- 6 - أعوان الرقابة - أعوان تقنيون مختصون في الاتصالات - مساعدون محاسبون - أعوان إداريون أعوان تقنيون في الإعلام الآلي - أعوان تقنيون في المخبر والصيانة.
7 - كتاب راقنون - أعوان راقنون - أعوان مكتب
- - عمال مهنيون – سائقو سيارات.
المادة 2
فتح المادةتحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
ممثلو الأسلاك الأعضاء الدائمون المراقبون العامون المفتشون العمداء، 3 المتصرفون الإداريون الرئيسيون الأطباء العامون.
المفتشون الرئيسيون مهندسو دولة للتجهيز في : * الإعلام الآلي، * المخبر والصيانة * الإحصائيات 5 مهندسو التطبيق في : * الإعلام الآلي ، * الإحصائيات الموثقون الوثائقيون المتصرفون الإداريون الأطباء النفسانيون السريريون المحللون في الاقتصاد، المهندسون المعماريون في البناء والتعمير.
- ضباط الرقابة المساعدون الإداريون الرئيسيون التقنيون السامون في : * المخبر والصيانة * الإحصاء، 5 * الإعلام الآلي ، التعمير والبناء، ممرضو دولة،
- المساعدات الإجتماعيات.
ضباط الفرق، المساعدون الإداريون
- التقنيون في الإحصائيات 5 المحاسبون الرئيسيون المساعدون الموثقون والوثائقيون
- الكتاب الرئيسيون للمديرية.
الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 الأسلاك
- العرفاء،
- المحاسبون الإداريون
- المساعدون الإداريون،
- كتاب المديرية.
أعوان الرقابة
- الأعوان التقنيون في الاتصالات
- المساعدون المحاسبون الأعوان التقنيون في الاعلام ، الآلي الأعوان التقنيون في المخبر
- الأعوان الإداريون
- كتاب الرقن أعوان الرقن الأعوان في الاتصالات الأعوان في المكتب
- سائقو السيارات العمال المهنيون.
الجدول (تابع) ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997.
عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للجمارك ابراهيم شايب شريف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.