قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات بالأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للجمارك . . نوفمبر سنة 1997 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق 16
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للجمارك كما يأتي:
المدرسة الوطنية للجمارك - (عنابة) وملحقتاها في ورقلة وباتنة
- المعهد الوطني للمالية (القليعة)،
- المعهد الاقتصادي الجمركي والجبائي (القليعة)،
- المدرسة الوطنية للإدارة الجزائر / حيدرة).
المادة 2
فتح المادةيمكن المدير العام للجمارك أن ينشيء، بموجب قرار، مراكز ملحقة لإجراء المسابقات، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وترسل نسخة من هذا القرار وجوبا إلى السلطة المكلفة بالوظيف العمومي في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إمضائه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 نوفمبر سنة 1997 وزير المالية الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عبد الكريم حرشاوي أحمد نوي 23 ذو القعدة عام 1418. . الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.