مرسوم تنفيذي رقم 95-92 مؤرّخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 ، يحدّد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لإدارة الجمارك، وشروط الالتحاق بها وتصنيفها (استدراك) 10
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم قائمة المناصب العليا المرتبطة بتنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وشروط الالتحاق بها وتصنيفها.
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لإدارة الجمارك كما يأتي : 1 بعنوان المديريات الجهوية :
رئيس مكتب قابض الجمارك من الفئة الأولى قابض الجمارك من الفئة الثانية قابض الجمارك من الفئة الثالثة مفوض اليه بالتوقيع باسم قابض الجمارك من الفئة الأولى.
مفوض اليه بالتوقيع باسم قابض الجمارك من الفئة الثانية.
مفوض اليه بالتوقيع باسم قابض الجمارك من الفئة الثالثة.
- أمين صندوق لدى قباضة من الفئة الأولى أمين صندوق لدى قباضة من الفئة الثانية أمين صندوق لدى قباضة من الفئة الثالثة.
2 - بعنوان المصلحة الجهوية لمكافحة الغش :
- رئيس قطاع نشاط 3 بعنوان المركز الوطني للإشارة التابع للجمارك :
رئيس محطة رئيسية رئيس محطة جهوية رئيس محطة مفتشية فرعية
- رئيس محطة ثانوية.
الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 3
فتح المادةيعين رؤساء المكاتب الموضوعون لدى المديرية الجهوية من بين :
1 - الموظفين الذين لهم على الأقل رتبة مفتش رئيسي في الجمارك أو رتبة معادلة ولهم خمس (5) سنوات أقدمية في الإدارة
2 - الموظفين الذين لهم رتبة ضابط رقابة في الجمارك أو رتبة معادلة ولهم خمس (5) سنوات اقدمية في الإدارة،
المادة 4
فتح المادةيعين قباض الجمارك من الفئة الأولى من بين :
1 - المفتشين الفرعيين في الجمارك الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية في مصالح إدارة الجمارك، 2 المفتشين الرئيسيين في الجمارك الذين لهم سبع (7) سنوات أقدمية في مصالح إدارة الجمارك،
المادة 5
فتح المادةيعين قباض الجمارك من الفئة الثانية من بين :
1 - المفتشين الرئيسيين في الجمارك الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية في مصالح إدارة الجمارك،
2 - ضباط الرقابة في الجمارك الذين لهم سبع
(7) سنوات أقدمية في مصالح إدارة الجمارك.
المادة 6
فتح المادةيعين قباض الجمارك من الفئة الثالثة من بين :
1 - ضباط الفرق في الجمارك الذين لهم خمس
(5) سنوات أقدمية في مصالح إدارة الجمارك،
2 - ضباط الرقابة في الجمارك الذين لهم سبع
(7) سنوات أقدمية في مصالح إدارة الجمارك .
المادة 7
فتح المادةيعين المفوض اليهم التوقيع باسم قباض الجمارك من الفئة الأولى من بين :
1 - المفتشين الرئيسيين في الجمارك الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية في مصالح إدارة الجمارك،
2 - ضباط الرقابة في الجمارك الذين لهم خمس
(5) سنوات أقدمية في مصالح إدارة الجمارك . .
المادة 8
فتح المادةيعين المفوض اليهم التوقيع باسم قباض الجمارك من الفئة الثانية من بين :
1 - ضباط الرقابة في الجمارك الذين لهم ثلاث
(3) سنوات أقدمية في مصالح إدارة الجمارك،
2 - ضباط الفرق في الجمارك الذين لهم سبع
(7) سنوات أقدمية في مصالح إدارة الجمارك،
المادة 9
فتح المادةيعين المفوض إليهم التوقيع باسم قباض الجمارك من الفئة الثالثة من بين :
1 - ضباط الفرق في الجمارك الذين لهم خمس
(5) سنوات أقدمية في مصالح إدارة الجمارك،
2 - عرفاء الجمارك الذين لهم سبع (7) سنوات أقدمية في مصالح إدارة الجمارك.
المادة 10
فتح المادةيعين أمناء صناديق لدى قباضة من الفئة الأولى من بين :
1 - ضباط الفرق في الجمارك الذين لهم خمس خمس (5) سنوات أقدمية في مصالح إدارة الجمارك،
2 - عرفاء الجمارك الذين لهم سبع (7) سنوات أقدمية في مصالح إدارة الجمارك.
المادة 11
فتح المادةيعين أمناء صناديق لدى قباضة من الفئة الثانية من بين : 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
1 - عرفاء الجمارك الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية في مصالح إدارة الجمارك،
2 - أعوان الرقابة في الجمارك الذين لهم خمس
(5) سنوات أقدمية في مصالح إدارة الجمارك.
المادة 12
فتح المادةيعين أمناء صناديق لدى قباضة من الفئة الثالثة من بين اعوان الرقابة في الجمارك الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية في مصالح إدارة الجمارك.
المادة 13
فتح المادةيعين رؤساء قطاعات نشاط لدى المصلحة الجهوية لمكافحة الغش من بين :
1 - المفتشين الرئيسيين في الجمارك على الأقل، الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية في مصالح إدارة الجمارك،
2 - ضباط الرقابة في الجمارك الذين لهم سبع
(7) سنوات أقدمية في مصالح إدارة الجمارك.
المادة 14
فتح المادةيعين رئيس محطة رئيسية من بين :
1 - المفتشين الرئيسيين في الجمارك الذين لهم سبع (7) سنوات أقدمية في مصالح الإشارة بإدارة الجمارك،
المادة 15
فتح المادةيعين رؤساء محطة جهوية من بين :
المناصب العليا رئيس مكتب معين وفق الشروط المحددة في المادة 3-1 رئيس مكتب معين وفق الشروط المحددة في المادة 3-2 قابض من الفئة الأولى معين وفق الشروط المحددة في المادة قابض من الفئة الأولى معين وفق الشروط المحددة في المادة / العدد 18 5 ذي القعدة عام 1415 ه
1 - المفتشين الرئيسيين في الجمارك الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية في مصالح الإشارة بإدارة الجمارك،
2 - ضباط الرقابة في الجمارك الذين لهم ست
(6) سنوات أقدمية في مصالح الإشارة بإدارة الجمارك.
المادة 16
فتح المادةيعين رؤساء محطة مفتشية فرعية من بين :
1 - ضباط الرقابة في الجمارك الذين لهم خمس
(5) سنوات أقدمية في مصالح الاشارة بإدارة الجمارك
2 - ضباط الفرق في الجمارك الذين لهم ست (6) سنوات أقدمية في مصالح الإشارة بإدارة الجمارك،
المادة 17
فتح المادةيعين رؤساء محطة ثانوية من بين :
1 - ضباط الفرق في الجمارك الذين لهم خمس
(5) سنوات أقدمية في مصالح الإشارة بإدارة الجمارك.
2 - عرفاء الجمارك الذين لهم ست (6) سنوات أقدمية في مصالح الإشارة بإدارة الجمارك.
الفصل الثالث — التصنيف والمرتب
المادة 18
فتح المادةتصنف المناصب العيا المذكورة في المادة 2 أعلاه حسب الجدول الآتي :
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 17 5 581 16 1 482 4-1 19 1 658 4-2 18 1 593 قابض من الفئة الثانية معين وفق الشروط المحددة في المادة 5 – 1 17 1 534 قابض من الفئة الثانية معين وفق الشروط المحددة في المادة 5-2 16 1 482 قابض من الفئة الثالثة معين وفق الشروط المحددة في المادة 6-1 15 1 434 الجدول (تابع) المناصب العليا التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي قابض من الفئة الثالثة معين وفق الشروط المحددة في المادة 6-2 14 2 400 مفوض إليه التوقيع باسم قابض من الفئة الأولى معين وفق الشروط المحددة في
المادة 7
فتح المادة1 17 1 534 مفوض إليه التوقيع باسم قابض من الفئة الأولى معين وفق الشروط المحددة في
المادة 7
فتح المادة2 مفوض إليه التوقيع باسم قابض من الفئة الثانية معين وفق في المادة 8-1 15 5 472 الشروط المحددة 15 1 434 مفوض إليه التوقيع باسم قابض من الفئة الثانية معين وفق الشروط المحددة في المادة 8-2 مفوض إليه التوقيع باسم قابض من الفئة الثالثة معين وفق في المادة 9-1 14 2 400 الشروط المحددة 13 4 383 مفوض إليه التوقيع باسم قابض من الفئة الثالثة معين وفق الشروط المحددة في المادة 9-2 أمين صندوق لدى قباضة من الفئة الأولى معين وفق الشروط 1-10 13 1 354 المحددة في المادة 14 2 400 أمين صندوق لدى قباضة من الفئة الأولى معين وفق الشروط المحددة في المادة 2-10 أمين صندوق لدى قباضة من الفئة الثانية معين وفق الشروط 1-11
- أمين صندوق لدى قباضة من الفئة الثانية معين وفق الشروط 2-11 أمين صندوق لدى قباضة من الفئة الثالثة معين وفق الشروط 12 رئيس قطاع نشاط معين وفق الشروط المحددة في المادة 13-1 رئيس قطاع نشاط معين وفق الشروط المحددة في المادة 13-2 رئيس محطة رئيسية معين وفق الشروط المحددة في المادة 14 13 4 383 المحددة في المادة 13 2 364 المحددة في المادة 12 2 323 المحددة في المادة 11 4 312 17 5 581 16 1 482 18 4 632 الجدول المناصب العليا رئيس محطة جهوية معين وفق الشروط المحددة في المادة رئيس محطة جهوية معين وفق الشروط المحددة في المادة
- رئيس محطة مفتشية فرعية المعين وفق الشروط المحددة (تابع) التصنيف الرقم الصنف | القسم الاستدلالي 15-1 17 5 581 15-2 16 1 482 في المادة 16-1 15 3 452 رئيس محطة مفتشية فرعية المعين وفق الشروط المحددة في المادة 16-2 14 2 400 رئيس محطة ثانوية معين وفق الشروط المحددة في المادة رئيس محطة ثانوية معين وفق الشروط المحددة في المادة
المادة 19
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون في المناصب العليا المذكورة أعلاه، زيادة على مرتباتهم الأساسية، العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
الفصل الرابع — إجراء التعيين
المادة 20
فتح المادةيتخذ الوزير المكلف بالمالية قرارات التعيين في المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 21
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 مقداد سيفي 17-1 13 4 383 17-2 13 1 354
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يحدّد عدد رؤساء قطاعات نشاط مكافحة الغش بالمديرية العامّة للجمارك
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-421
مرسوم تنفيذي رقم 11-421 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1417 الموافق 16 فبراير سنة 1997، يحدّد تشكيل اللجنة الوطنية لقبول ديون قابض الجمارك قيما منعدمة وتنظيمها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.