قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يحدد تشكيل البذلة النظامية لسلك الجمارك وشروط ارتدائها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 39 من قانون الجمارك، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيل البذلة النظامية لسلك الجمارك وشروط ارتدائها.
المادة 2
فتح المادةيحق لموظفي سلك الجمارك ارتداء البذلة النظامية لأداء مهامهم.
المادة 3
فتح المادةباستثناء إعفاء صريح من المدير العام للجمارك، يكون ارتداء البذلة النظامية إجباريا على كافة مستويات التسلسل الإداري.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة بمقرّر من المدير العام للجمارك.
المادة 4
فتح المادةزيادة على بذلة الاستعراض و البذلة الرياضية، تتكوّن البذلة النظامية لسلك الجمارك من أربع ( 4 ) بذلات : بذلة شتوية وبذلة صيفية وبذلة تسمّى بذلة " ميدان " و بذلة عمل.
يخص ارتداء البذلة الرياضية الطلبة المتربصين فقط بمدارس الجمارك.
تخصص بذلة الاستعراض لاحتفالات تخرّج الدفعات بمدارس الجمارك و الاستعراضات الوطنية.
المادة 5
فتح المادةيتم تزويد الطلبة المتربصين بمدارس الجمارك ببذلتي ( 2 ) ميدان و بذلة ( 1 ) رياضية.
الفصل الثاني — خصائص البذلات
القسم الأول — بذلة الشتاء
المادة 6
فتح المادةيت كوّن اللباس الشتوي للضباط السامين من : / العدد 14 7 ربيع الأول عام 1430 ه 4 مارس سنة 2009 م
أ - سترة لونها رمادي - أزرق بطوق و ثنية مستقيمين و لها أربعة ( 4 ) جيوب ملبسة و دائرية تقفل بأربعة ( 4 ) أزرار معدنية مذهبة قطرها 23 ملم مطبوعة بشعار الجمارك و يكون قطر أزرار الجيوب والكتفين 15 ملم، مع شريط أكمام مذهب، مخيط ومطروز على مستوى جوانب الأكمام،
ب - سروال تقليدي لونه أزرق داكن يحتوي على شريطين جانبيين و يكون متجانسا مع السترة. يحتوي السروال على جيبين (2) جانبيين و جيب ثالث خلفي مع طيه وممرات قطرها 45 ملم معدة لاحتضان حزام من قماش أزرق عرضه 40 ملم،
ج - قبعة لونها رمادي - أزرق، تتضمن واقية من مادة بلاستيكية سوداء مزركشة بسعفات مذهبة وزناق مضفور، مسطح ومذهب عرضه 15 ملم، مع شريط مزين بلون أزرق داكن،
د - قميص لونه أزرق سماوي بطوق تقليدي للمدينة وأكمام طويلة،
ه - ربطة عنق تقليدية لونها أزرق داكن،
و - معطف من نوع (غبردين) متقاطع لونه رمادي أزرق يحتوي على ستة ( 6 ) أزرار معدنية مذهبة قطرها 25 ملم مطبوعة بشعار الجمارك و يحمل سندين ( 2 ) للكتفين،
ز - كتفيات الرتبة ذات هيكل مربع لونها أزرق داكن،
ح - قميص صوفي بطوق على مستوى العنق لونه رمادي - أزرق مع شريط لونه أزرق داكن مخيط ومطروز أفقيا على مستوى الصدر مع علامة " الجمارك الجزائرية " باللغة العر بية في الوسط. على الذراع الأيمن، جيب لحمل القلم لونه أزرق داكن مخيط و يقفل بنظام التماسك و على الذراع الأيسر يوجد موضع من قماش يعمل بنظام التماسك لحمل شعار الكم،
ط - صدرية صوف لونها رمادي - أزرق،
ي - جوارب قطنية لونها أسود،
ك - قفازات من جلد لونها أسود،
ل - أحذية من جلد أسود،
المادة 7
فتح المادةيتكون اللباس الشتوي للضباط من:
أ - سترة لونها رمادي - أزرق بطوق و ثنية مستقيمين تحتوي على أربعة ( 4 ) جيوب ملبسة ودائرية، تقفل بأربعة ( 4 ) أزرار معدنية مذهبة قطرها 23 ملم مطبوعة بشعار الجمارك. و يكون قطر أزرار الجيوب و الكتفين 15 ملم مطبوعة بشعار الجمارك، 7 ربيع الأول عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 4 مارس سنة 2009 م
ب - سروال تقليدي لونه أزرق داكن بشريطين
(2) جانبيين و يكون متجانسا مع السترة. يحتوي السروال على جيبين ( 2 ) جانبيين وجيب ثالث خلفي مع طية وممرات قطرها 45 ملم، معدة لاحتضان حزام من قماش أزرق عرضه 40 ملم،
ج - قبعة لونها رمادي - أزرق، تتضمن واقية من مادة بلاستيكية سوداء قطرها 12 سم و زناق مضفور، مسطح و مذهب عرضه 15 ملم مع شريط مزين لونه أزرق داكن،
د - قميص لونه أزرق سماوي بطوق تقليدي للمدينة وأكمام طويلة،
ه - ربطة عنق تقليدية لونها أزرق داكن،
و - معطف من نوع (غبردين) متقاطع لونه رمادي
- أزرق يحتوي على ستة ( 6 ) أزرار معدنية مذهبة قطرها 25 ملم مطبوعة بشعار الجمارك و يحمل سندين ( 2 ) للكتفين،
ز - كتفيات الرتبة ذات هيكل مربع لونها أزرق داكن،
ح - قميص صوفي بطوق على مستوى العنق لونه رمادي - أزرق مع شريط لونه أزرق داكن مخيط ومطروز أفقيا على مستوى الصدر مع علامة " الجمارك الجزائرية" باللغة العربية في الوسط. وعلى الذراع الأيمن، جيب لحمل القلم لونه أزرق داكن مخيط و يقفل بنظام التماسك و على الذراع الأيسر يوجد موضع من قماش يعمل بنظام التماسك لحمل شعار الكم،
ط - صدرية صوف لونها رمادي - أزرق،
ي - جوارب قطنية لونها أسود،
ك - قفازات من جلد لونها أسود،
ل - أحذية من جلد أسود.
المادة 8
فتح المادةيتكون اللباس الشتوي لضباط الصف من :
أ- بذلة بطوق مستقيم و ثنية على شكل القرن لونها رمادي - أزرق تقفل بخمسة ( 5 ) أزرار معدنية مذهبة قطرها 15 ملم وتحتوي على جيبين ( 2 ) للصدر ملبسين يق فلان بزرين معدن ي ين مذه بين قطرهما 15 ملم و مطبوع عليهما شعار الجمارك،
ب - سروال تقليدي لونه أزرق داكن ذو شريط جانبي عرضه 15 ملم، متجانس مع البذلة يحتوي على جيبين ( 2 ) عموديين وجيب ثالث خلفي مع طية وممرات قطرها 45 ملم، معدة لاحتضان حزام من قماش أزرق عرضه 40 ملم،
ج - قبعة لونها رمادي - أزرق تتضمن واقية من مادة بلاستيكية طولها 12 سم و زناق مذهب بجديلتين ( 2 ) حلزونيتين، مع شريط مزيّن لونه أزرق داكن،
د - قميص أزرق سماوي بطوق تقليدي للمدينة و أكمام طويلة،
ه - ربطة عنق تقليدية لونها أزرق داكن،
و - معطف من نوع " غبردين" متقاطع لونه رمادي - أزرق يح ت وي على س تة ( 6 ) أزرار م ذه بة قطرها 25 م لم مطبوع ة بشعار الجمارك و يحمل سندين ( 2 ) للكتفين،
ز- كتفيات الرتبة ذات هيكل مربع لونها أزرق داكن،
ح - قميص صوفي بطوق على مستوى العنق لونه رمادي - أزرق مع شريط لونه أزرق داكن مخيط و مطروز أفقيا على مستوى الصدر مع علامة "الجمارك الجزائرية" باللغة العربية في الوسط. وعلى الذراع الأيمن، جيب لحمل القلم لونه أزرق داكن مخيط و يقفل بنظام التماسك وعلى الذراع الأيسر يوجد موضع من قماش يعمل بنظام التماسك لحمل شعار الكم،
ط - صدرية صوف لونها رمادي - أزرق،
ي - جوارب قطنية لونها أسود،
ك - قفازات من صوف لونها رمادي أزرق،
ل - أحذية من جلد أسود،
م - لباس كتيم لونه رمادي أزرق، يحمل فقط مع بذلة الشتاء،
المادة 9
فتح المادةيتكون اللباس الشتوي للضباط السامين من العنصر النسوي، من :
أ - سترة مست قيمة لونها رمادي - أزرق بأربعة ( 4 ) أزرار معدنية مذهبة قطرها 23 ملم، مطبوعة بشعار الجمارك مع جيب صدري وهمي بزر مذهب مطبوع بشعار " الجمارك الجزائرية " على الجانب الأيسر لحمل شعار الصدر مع شريط أكمام مذهب، مخيط و مطروز على جوانب الأكمام، ب 1 - سروال تقليدي نسوي لونه أزرق داكن مع شريطين جانبيين، و يكون متجانسا مع السترة، مع وجود ممرات قطرها 45 ملم، لاحتضان حزام من قماش أزرق عرضه 40 ملم، ب 2 - تنورة لونها أزرق داكن بثنية جوفاء في الأمام مع شريطين جانبين وتكون متجانسة مع السترة، 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
ج - قبعة لونها رمادي - أزرق ذات شكل بيضوي، وواقية من مادة بلاستيكية سوداء مزركشة بسعفات مذهبة و زناق مضفور مسطح ومذهب عرضه 15 ملم،
د - قميص أزرق سماوي بطوق دائري و أكمام طويلة،
ه - ربطة عنق تقليدية لونها أزرق داكن،
و - معطف من نوع (غبردين) تقليدي لونه رمادي
- أزرق يحتوي على صفين ( 2 ) من أربعة ( 4 ) أزرار معدنية و مذهبة قطرها 25 ملم، مطبوعة بشعار الجمارك ويحمل سندين للكتفين مع حزام بحلقة،
ز - كتفيات الرتبة ذات هيكل مربّع لونها أزرق داكن،
ح - قميص صوفي بطوق على مستوى العنق لونه رمادي - أزرق مع شريط لونه أزرق داكن مخيط ومطروز أفقيا على مستوى الصدر مع علامة " الجمارك الجزائرية" باللغة العربية في الوسط. وعلى الذراع الأيمن، جيب لحمل القلم لونه أزرق داكن مخيط و يقفل بنظام التماسك و على الذراع الأيسر يوجد موضع من قماش يعمل بنظام التماسك لحمل شعار الكم،
ط - صدرية صوف لونها رمادي - أزرق،
ي - جزمة من جلد أسود،
ك - أحذية واطية من جلد أسود،
ل - قفازات من جلد من لون أسود،
م - حقيبة حمالة من جلد أسود.
المادة 10
فتح المادةيتكون اللباس الشتوي للضباط من العنصر النسوي، من :
أ- سترة مستقيمة لونه ا رمادي - أزرق بأربعة ( 4 ) أزرار معدنية مذهبة قطرها 23 ملم، مطبوعين بشعار الجمارك، وجيب صدري وهمي مذهب مطبوع بشعار الجمارك على الجانب الأيسر لحمل شعار الصدر.
ب 1 - سروال تقليدي نسوي لونه أزرق داكن بشريطين جانبيين و يكون متجانسا مع السترة، مع وجود ممرات قطرها 45 ملم، لاحتضان حزام من قماش أزرق عرضه 40 ملم، ب 2 - تنورة لونها أزرق داكن بثنية جوفاء في الأمام و شريطين جانبيين و تكون متجانسة مع السترة،
ج - قبعة لونها رمادي - أزرق ذات شكل بيضوي وواقية من قماش و زناق مضفور مسطح و مذهب عرضه 15 ملم، / العدد 14 7 ربيع الأول عام 1430 ه 4 مارس سنة 2009 م
د - قميص أزرق سماوي بطوق دائري و أكمام طويلة،
ه - ربطة عنق تقليدية لونها أزرق داكن،
و - معطف من نوع (غبردين) تقليدي لونه رمادي
- أزرق يحتوي على صفين ( 2 ) من أربعة ( 4 ) أزرار معدنية ومذهبة قطرها 25 ملم، مطبوعة بشعار الجمارك ويحمل سندين للكتفين مع حزام بحلقة،
ز- كتفيات الرتبة ذات هيكل مربع لونها أزرق داكن،
ح - قميص صوفي بطوق على مستوى العنق لونه رمادي - أزرق مع شريط لونه أزرق داكن مخيط و مطروز أفقيا على مستوى الصدر مع علامة "الجمارك الجزائرية" باللغة العربية في الوسط. وعلى الذراع الأيمن، جيب لحمل القلم لونه أزرق داكن مخيط و يقفل بنظام التماسك و على الذراع الأيسر يوجد موضع من قماش يعمل بنظام التماسك لحمل شعار الكم،
ط - صدرية صوف لونها رمادي - أزرق،
ي - جزمة من جلد أسود،
ك - أحذية واطية من جلد أسود،
ل - قفازات من جلد لونها أسود،
م - حقيبة حمالة من جلد أسود.
المادة 11
فتح المادةيتكون اللباس الشتوي لضباط الصف من العنصر النسوي، من :
أ - س ترة مستقيمة لونها رم ادي أزرق بأربعة ( 4 ) أزرار معدنية مذهبة قطرها 23 ملم، مطبوعين بشعار الجمارك و جيب صدري وهمي بزر مذهّب مطبوع بشعار الجمارك على الجانب الأيسر لحمل شعار الصدر، ب 1 - سروال تقليدي نسوي لونه أزرق داكن بشريط جانبي و يكون متجانسا مع السترة، مع وجود ممرات قطرها 45 ملم، لاحتضان حزام من قماش أزرق عرضه 40 ملم، ب 2 - تنورة لونها أزرق داكن بثنية جوفاء في الأمام و شريط جانبي و تكون متجانسة مع السترة،
ج - قبعة لونها رمادي - أزرق ذات شكل بيضوي، وواقية من قماش و زناق مضفور مذهب بجديلتين حلزونيتين،
د - قميص لونه أزرق سماوي بطوق دائري وأكمام طويلة، 7 ربيع الأول عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 4 مارس سنة 2009 م
ه - ربطة عنق تقليدية لونها أزرق داكن،
و - معطف من نوع (غبردين) تقليدي لونه رمادي أزرق يحتوي على صفين ( 2 ) من أربعة ( 4 ) أزرار معدنية مذهبة قطرها 25 ملم، مطبوعة بشعار الجمارك ويحمل سندين للكتفين مع حزام بحلقة،
ز- كتفيات الرتبة ذات هيكل مربع لونها أزرق داكن،
ح - قميص صوفي بطوق على مستوى العنق لونه رمادي - أزرق مع شريط لونه أزرق داكن مخيط و مطروز أفقيا على مستوى الصدر مع علامة "الجمارك الجزائرية" باللغة العربية في الوسط. وعلى الذراع الأيمن، جيب لحمل القلم لونه أزرق داكن مخيط و يقفل بنظام التماسك و على الذراع الأيسر يوجد موضع من قماش يعمل بنظام التماسك لحمل شعار الكم،
ط - صدرية صوف لونها رمادي - أزرق،
ي - جزمة من جلد أسود،
ك - أحذية واطية من جلد أسود،
ل - قفازات من صوف لونها رمادي أزرق،
م - حقيبة حمالة من جلد أسود.
القسم الثاني — بذلة الصيف
المادة 12
فتح المادةيتكون اللباس الصيفي للضباط السامين من :
أ - صحراوية زرقاء ( سترة ذات أكمام قصيرة) بطوق مفتوح يحتوي على أربعة ( 4 ) جيوب بثنيات جوفاء وطيات على شكل القرن. يبلغ عدد أزرار القفل أربعة ( 4 ) و بالنسبة للجيوب و سندي الكتفين عددها اثنان ( 2 ) لكل صنف ومن نفس النوع المستعمل بالنسبة للسترة،
ب - سروال من قماش خفيف من نفس اللون والنوع المستعمل في البذلة الشتوية،
ج - قبعة من قماش خفيف من نفس نوع قبعة البذلة الشتوية،
د - حزام من نسيج لونه أزرق داكن بحلقة وأطراف مذهبة،
ه - كتفيات للرتبة ذات هيكل مربع لونها أزرق داكن،
و - جوارب سوداء،
ز - أحذية واطية من جلد أسود.
المادة 13
فتح المادةيتكون اللباس الصيفي للضباط من :
أ - صحراوية زرقاء بطوق مفتوح يحتوي على أربعة ( 4 ) جيوب بثنيات جوفاء وطيات على شكل القرن. و يبلغ عدد أزرار القفل أربعة ( 4 ) و بالنسبة للجيوب و سندي الكتفين عددها اثنان ( 2 ) لكل صنف ومن نفس النوع المستعمل بالنسبة للسترة،
ب - سروال من قماش خفيف من نفس اللون والنوع المستعمل في البذلة الشتوية،
ج - قبعة من قماش خفيف من نفس نوع قبعة البذلة الشتوية،
د - حزام من نسيج لونه أزرق داكن بحلقة وأطراف مذهبة،
ه - كتفيات للرتبة ذات هيكل مربع لونها أزرق داكن،
و - جوارب سوداء،
ز - أحذية واطية من جلد أسود،
المادة 14
فتح المادةيتكون اللباس الصيفي لضباط الصف من :
أ - صدار بطوق مفتوح لونه رمادي أزرق يحتوي على جيبين ( 2 ) ملبسين بثنية جوفاء واطية على شكل القرن وعلى سندين للكتفين،
ب - سروال من قماش خفيف لونه أزرق داكن من نفس اللون و النوع المستعمل في البذلة الشتوية،
ج - قبعة من قماش خفيف لونه رمادي - أزرق من نفس نوع قبعة البذلة الشتوية،
د - حزام من نسيج لونه أزرق داكن بحلقة وأطراف مذهبة،
ه - كتفيات للرتبة ذات هيكل مربع لونها أزرق داكن،
و - جوارب سوداء،
ز - أحذية واطية من جلد أسود.
المادة 15
فتح المادةيتكون اللباس الصيفي للضباط السامين من العنصر النسوي، من :
أ - صدار قميص ذي أكمام قصيرة، لونه رمادي - أزرق بطوق مفتوح و تزرير مستقيم يحتوي على جيبين ( 2 ) للصدر بطيات سندين ( 2 ) للكتفين،
ب - سروال من قماش خفيف لونه أزرق داكن من نفس النوع المستعمل في البذلة الشتوية، 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
ج - تنورة لونها أزرق داكن من قماش خفيف من نفس نوع تنورة البذلة الشتوية،
د - قبعة من قماش خفيف ذات شكل بيضوي لونها رمادي - أزرق من نفس نوع قبعة البذلة الشتوية،
ه - أحذية واطية من جلد أسود،
و - حقيبة حمالة من جلد أسود.
المادة 16
فتح المادةيتكون اللباس الصيفي للضباط من العنصر النسوى، من :
أ - صدار لونه رمادي أزرق بطوق مفتوح وتزرير مستقيم يحتوي على جيبين ( 2 ) للصدر بطيات وسندين ( 2 ) للكتفين،
ب - سروال من قماش خفيف لونه أزرق داكن من نفس نوع سروال البذلة الشتوية،
ج - تنورة لونها أزرق داكن من قماش خفيف من نفس نوع تنورة البذلة الشتوية،
د - قبعة من قماش خفيف ذات شكل بيضوي لونها رمادي-أزرق من نفس نوع قبعة البذلة الشتوية،
ه - أحذية واطية من جلد أسود،
و - حقيبة حمالة من جلد أسود.
المادة 17
فتح المادةيتكون اللباس الصيفي لضباط الصف من العنصر النسوي، من :
أ - صدار لونه رمادي أزرق بطوق مفتوح وتزرير مستقيم يحتوي على جيبين ( 2 ) للصدر بطيات وسندين ( 2 ) للكتفين،
ب - سروال من قماش خفيف لونه أزرق داكن من نفس نوع سروال البذلة الشتوية،
ج - تنورة لونها أزرق داكن من قماش خفيف من نفس نوع تنورة في البذلة الشتوية،
د - قبعة من قماش خفيف ذات شكل بيضوي لونها رمادي- أزرق من نفس نوع قبعة البذلة الشتوية،
ه - أحذية واطية من جلد أسود،
و - حقيبة حمالة من جلد أسود.
القسم الثالث — I / بذلة الميدان
المادة 18
فتح المادةبذلة الميدان مشتركة لكل رتب موظفي سلك الجمارك. / العدد 14 7 ربيع الأول عام 1430 ه 4 مارس سنة 2009 م تكون مفصلة من قماش أطلس (ساتان)، و تتكون من :
أ - سترة مستقيمة لونها رمادي - أزرق تحتوي على جيبين ( 2 ) ملبسين ذوا قف ل سريع، تقفل بخمسة ( 5 ) أزرار بلاستيكية مغطاة بطية، لها كمان بدون فتحات عند الرسغ و لسين مفصل بداخل الكمين لبقائهما مشمرين، كتفيتان ( 2 ) عرضهما 5 سم، وجيب جانبي على الذراع الأيسر يقفل بنظام التماسك، مع قط عة ثلاثي ة الش كل من قماش مضاعف يقفل بزرين ( 2 ) بلاستيكيين لتغطية تقويرة الطوق، وتكون السترة مجهزة بجديلة للشد الداخلي على مستوى الخصر.
على مستوى الصدر في الجهة العليا من الجانب الأيمن يوجد موضع يعمل بنظام التماسك على شكل مستطيل لتثبيت شعار الصدر الحامل لعلامة "الجمارك الجزائرية".
على الذراع الأيسر، يوجد موضع يعمل بنظام التماسك في شكل شبه ثلاثي لحمل شعار الكم الحامل لشعار "الجمارك".
تفصل مقويات من نفس القماش على مستوى المرافق.
ب - سروال بجيبين ( 2 ) جانبيين و جيبين ( 2 ) مستقيمين في منتصف الفخذين يقفلان بزرين ( 2 ) بلاستيكيين على الطرفين مع وجود سبعة ( 7 ) ممرات لاحتضان حزام من جلد و تفصل مقويات من نفس القماش على مستوى الركبتين و المدار الخلفي،
ج - قميص لونه رمادي - أزرق بطوق مرتفع مع غلق سريع،
د - قميص قطني لونه رمادي - أزرق ذي أكمام قصيرة إلى مستوى المرافق يحمل في الخلف (الظهر) علامة "الجمارك الجزائرية" باللغة العربية ومطبوع بنفس الشعار على أعلى الجانب الأيسر من الصدر،
ه - قبعة من نوع" بيسبول" تفتح و تقفل بواسطة نظام تسوية بالتماسك ( velcro ) ويكون شعار الجمارك مطروز في وسط الواجهة،
و - جوارب من صوف لونها رمادي - أزرق،
ز - جزمة من جلد من نوع ( رونجيرز)،
ح - أحذية من نوع (بلاد يوم) لونها رمادي - أزرق،
ط - قفازات من صوف لونها رمادي - أزرق،
ي - قلنسوة من صوف لونها رمادي - أزرق مفصلة بشعار الجمارك على الجهة العليا، 7 ربيع الأول عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 4 مارس سنة 2009 م
ك - شاش لونه رمادي - أزرق طوله 2,5 م وعرضه 0,5 م مفصل بشعار الجمارك،
ل - حزام من جلد لونه أسود،
م - حزام لونه رمادي - أزرق نوع "حزام أمريكي"،
ن - أنوراك لونه رمادي - أزرق.
II / بذلة العمل
المادة 19
فتح المادةيتمّ ارتداء بذلة العمل للجمارك فقط من طرف العاملين بالفرقة البحرية و فرقة المحروقات فقط.
ويمكن حملها من طرف أي موظف يرخص له صراحة من طرف المدير العام للجمارك.
بذلة العمل للجمارك مفصلة من قماش أطلس (ستان)، لونها رمادي- أزرق بطوق تقليدي للمدينة، وتقفل بثمانية ( 8 ) أزرار بلاستيكية مزودة بطية تغطي أزرار القفل وتحتوي :
- على الصدر، جيب أفقي منطوي على الجانب الأيسر يعمل بمزلاق، جيب عمودي على الجانب الأيمن منطوي و يعمل بمزلاق، وتكون خلفية الجيبين من قماش مع وجود موضع في أعلى الجانب الأيمن يعمل بنظام التماسك ( Velcro ) لحمل الرتبة،
- على الذراع الأيسر، يوجد موضع يعمل بنظام التماسك لحمل شارة الكم للفرقة العاملة.
- جيبين ( 2 ) ملبسين في أسفل الحزام تكون فتحتين مائلتين و الحوائف مملوءة مع خياطة مغروزة.
- تضاف مقويات على مستوى الركبتين و المرافق والمدار الخلفي.
- يتكون الظهر (الخلف) من قطعة واحدة مع منفاخين عموديين للرخاء ( تسهيل الحركة) و يحمل علامة "الجمارك الجزائرية" باللغة العربية والإنجليزية.
- شريط مطاطي يعمل كجلدية للشد الداخلي، مخيّط على مستوى الخصر.
- يستعمل كف أسفل الرجلين كجلدية للتضييق.
- الأكمام تكون مستقيمة و دون فتحات.
القسم الرابع — I / بذلة الرياضة
المادة 20
فتح المادةتخصص بذلة الرياضة للحصص الرياضية بمدارس الجمارك، وهي مشتركة لكل فئات الرتب وتحتوي على :
أ - صدرا بطوق و أكمام قصيرة، لونه رمادي - أزرق يقفل بزرين ( 2 ) بلاستيكيين قطرهما 10 ملم، مع جيبم لبس في الج انب الأيسر من الص در ويحمل في الظهر علامة" الجمارك الجزائرية"، باللغة العربية،
ب - تبان لونه رمادي أزرق، يمسك بجديلة،
ج - جوارب صوفية لونها رمادي - أزرق،
د - أحذية قماشية لونها رمادي - أزرق،
ه - لباس خارجي لونه رمادي - أزرق، يحمل علامة " الجمارك الجزائرية" على الظهر، ومطبوع بنفس الشعار على أعلى الجانب الأيسر من الصدر.
II / بذلة الاستعراض
المادة 21
فتح المادةتتكون بذلة الاستعراض من :
أ - سترة ذات تفصيل متقاطع لونها رمادي - أزرق بطوق "ضابط" مع طيات عريضة وأكمام بتزيين متجانس مع سروال وتحتوي على صفين ( 2 ) من ثلاثة ( 3 ) أزرار قطرها 23 ملم معدنية و مذهبة، و على سندين ( 2 ) للكتفين و ممرين ( 2 ) حاملين للنطاق على الجهتين،
ب - سروال من نوع ضابط،
ج - قبعة مطابقة لقبعة البذلة الشتوية والصيفية،
د - قميص مطابق لقميص البذلة الشتوية،
ه - ربطة عنق مطابقة لربطة عنق البذلة الشتوية،
و - كتفيات مستديرة لونها أزرق داكن بشرّابات مذهبة طولها 75 ملم،
ز - أحذية واطية من جلد أسود،
ح - أحذية من نوع " رونجيرز "،
ط - قفازات لونها أبيض.
المادة 22
فتح المادةخلال الاحتفالات الرسمية، تحتوي البذلات الشتوية والصيفية، على بند للكتف وكتفيات ذات أهداب.
يتم حمل الأوسمة طبقا للتنظيم المعمول به. 34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
القسم الخامس — الرموز المميزة
المادة 23
فتح المادةتزود البذلات لمختلف الرتب، بالرموز المميزة الآتية : 1 / البذلات، الشتوية و الصيفية :
أ - شارة القبعة من معدن مذهب، مطبوع بشعار الجمارك،
ب - شارة الصدر بيضوية الشكل ذات محيط معدني، مذهب من المينا الملون في شكل سنابل يمثل شعار الجمارك ويحمل علامة " الجمارك الجزائرية"
باللغة العربية،
ج - شارتين ( 2 ) للطوق من معدن مذهب و على شكل بيضوي يمثلان شعار الجمارك،
د - شارات الرتب من معدن مذهب. 2 / بذلة الميدان :
أ - شعار الأكمام في شكل شبه ثلاثي، الخلفية من لون رمادي أزرق تحمل علامة " الجمارك " باللغتين العربية و الإنجليزية مطروزة بخيط مذهب و مطبوعة بشعار الجمارك مطروز في الوسط،
ب - شعار صدر على شكل مستطيل، الخ لفية من ل ون رمادي أزرق تحمل علام ة "الجمارك الجزائرية"
باللغة العربية و علامة " الجمارك " باللغة الإنجليزية، و تكون مطرزتين بخيط مذهب. 3 / بذلة العمل :
شعار أكمام من قماش لتعيين الفرقة العاملة.
لوحة تعيين مشتركة لكل البذلات، تحمل الاسم واللقب و رقم قيد الموظف حامل البذلة.
الفصل الثالث — أحكام خاصة
القسم الأول — الارتداء و العناية
المادة 24
فتح المادةتحدد فترات ارتداء البذلات كالآتي :
أ - بذلة الشتاء :
- مناطق الشمال، الأول من شهر أكتوبر.
- مناطق الجنوب، الأول من شهر نوفمبر.
ب - بذلة الصيف :
- مناطق الشمال، الأول من شهر جوان.
- مناطق الجنوب، الأول من شهر مايو. / العدد 14 7 ربيع الأول عام 1430 ه 4 مارس سنة 2009 م يتم ارتداء بذلة الميدان خلال كل السنة و ارتداء الأنوراك اختياري حسب الظروف المناخية.
يلبس القميص ذو الطوق المرتفع و القميص القطني المخصص لبذلة الميدان على التوالي خلال فترة الشتاء و فترة الصيف.
يمكن تغيير فترات ارتداء البذلات المذكورة أعلاه، بمقرر من المدير العام للجمارك وفقا للتغيرات المناخية.
المادة 25
فتح المادةيتم ارتداء البذلات وفق الشروط المحددة كما يأتي : 1 / يتم ارتداء بذلات الشتاء والصيف من طرف :
- المستخدمين المقيمين بالمكاتب، على كافة مستويات التسلسل الإداري،
- المستخدمين العاملين بفرق فحص المسافرين والفرق الكاشفة والفرق الملاحية،
- المستخدمين العاملين بفرق الأمن بمقر المديرية العامة للجمارك و المصالح الخارجية و المراكز الوطنية للجمارك بما في ذلك مدارس التكوين، و ذلك خلال ساعات العمل القانونية،
- خلال الاحتفالات الرسمية و التمثيل خارج الجمارك.
يلتزم أعوان فرق فحص المسافرين و البضائع بارتداء قفازات بيضاء أثناء العمل.
يلتزم بارتداء القفازات البيضاء أيضا، المستخدمون بفرق الأمن خلال الاحتفالات الرسمية. 2 / يتم ارتداء بذلة الميدان من طرف المستخدمين بالفرق باستثناء فرقة فحص المسافرين والفرق البحرية و فرق المحروقات. 3 / يتم ارتداء بذلة العمل من طرف :
- المستخدمين بالفرق البحرية و فرق المحروقات،
- كل شخص آخر مرخص له من طرف المدير العام للجمارك، يشكل الأنوراك عنصرا لبذلة الميدان و بذلة العمل.
يتمّ ارتداء الأحذية من نوع " رونجيرز " ومن نوع " بلاديوم " مع بذلة الميدان وبذلة العمل، حسب نوعية ميدان النشاط. 7 ربيع الأول عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 4 مارس سنة 2009 م
المادة 26
فتح المادةتح مل مع البذلات الرموز المميزة كالآتي :
- شارة القبعة للبذلات الشتوية و الصيفية تحمل في وسط الجهة العليا من قماش،
- شارة الصدر تحمل على لسين من جلد أسود يثبت في زر الجيب الصدري الأيسر للسترة أو القميص حسب نوع البذلة،
- شارات الطوق تحمل على طوقي السترة أو القميص، تكون قاعدة الجبل للشعار موجهة باتجاه رأس الطوق و شعفة الجبل في اتجاه الرقبة،
- شعار الأكمام لبذلتي الميدان و العمل، من قماش يحمل على محيط الذراع الأيسر و يوجّه رأس الشعار إلى الأسفل،
- شعار الصدر من قماش يحمل على الجهة العليا من الجانب الأيمن في بذلة العمل.
المادة 27
فتح المادةتحمل شارات الرتب على الكتفين حسب الرتب كالآتي:
أ - بالنسبة لرتبة ضابط سام :
1 - مراقب عام : شعار ذهبي يماثل شعار الطوق من م ع دن مم لوء، ي ض اف إل يه نجمة ألمانية مربعة ب 15 ملم لكل جهة، مضلعة وقمتّها تتكون من دائرتين مسطحتين و لونها مذهب، بالإضافة إلى شريط طوله 5,5 سم، يتضمن صفا من ست ( 6 ) سنابل ذهبية عرضها مليمترين ( 2 ) ملم، يجرى على كل طول الشريط، موضوعة خارج الكتفين، الخط الذهبي موجها للخارج،
2 - مفتش عميد: نفس الشريط وشعار ذهبي ومعدني من نفس النوع المخصص لرتبة مراقب عام، بدون إضافة نجوم،
ب - بالنسبة لرتبة ضابط :
1 - مفتش رئيسي: ثلاث ( 3 ) نجوم "ألمانية "
لونها مذهّب، مضلّعة وقمّتها تتكون من دائرتين مسطحتين،
2 - ضابط مراقبة : نجمتان ( 2 ) من نفس النوع،
3 - ضابط فرق: نجمة واحدة من نفس النوع،
ج - بالنسبة لرتبة ضابط - صف :
1 - عريف : حرف " ك " " K " باللغة اللاتينية، مشطوب بعمود معدني مذهّب طوله 5,5 سم وعرضه 4,5 سم،
2 - عون مراقبة : حرف " ف " " V " باللغة اللاتين ي ة مشط وب بعم ود مع دني مذهّب ض ل عه 3,5 سم،
المادة 28
فتح المادةعلى بذلة العمل، تحمل شارة الرتبة في أعلى الجانب الأيمن من الصدر في المكان المخصص لذلك.
المادة 29
فتح المادةتوضع لوحة التعيين كما يأتي :
- على البذلات الشتوية والصيفية : فوق طيه الجيب العلوي الأيمن على مسافة متساوية من طرفيهما،
- على بذلة الميدان : تحمل على مستوى نصف علو الجانب الأيمن من الصدر فوق الخياطة،
- على بذلة العمل : تحمل على مستوى نصف علو الجانب الأيمن من الصدر فوق شارة الرتبة.
القسم الثاني — التزويد و التجديد
المادة 30
فتح المادةيتم تزويد موظفي سلك الجمارك ببذلتي ( 2 ) شتاء، بذلتي ( 2 ) صيف، و بذلتي ( 2 ) ميدان أو بذلتي ( 2 ) عمل.
المادة 31
فتح المادةتجدد الأدوات المكونة للبذلات بصفة دوريّة كما يأتي :
- كل خمس ( 5 ) سنوات بالنسبة للمعطف، و عند الحاجة الشعارات و الشارات،
- كل ثلاث ( 3 ) سنوات بالنسبة للسترة والبذلة، السروال والقبعة وربطة العنق والكتفيات والقميص الصوفي والصدرية الصّوفيّة والقفازات والجزمة والحقائب والحزام،
- كل سنتين ( 2 ) بالنسبة لبذلة الميدان وبذلة العمل و الأقمصة الصحراوية،
- كل سنة بالنسبة للأقمصة والجوارب والأحذية الواطية والأحذية من نوع " رونجيرز" والأحذية من نوع "بلاد يوم".
الفصل الرابع — أحكام تأديبية
المادة 32
فتح المادةيترتب عن عدم احترام الأحكام المنصوص عليها في هذا القرار إجراءات تأديبية وفقا لنصوص النظام الداخلي المطبق على مستخدمي الجمارك. 36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يشكل الارتداء غير الشرعي للبذلة النظامية وانتحال الرتبة والتلف واختفاء البذلة أو أحد عناصرها أو كذا لوحة الترقيم الذاتية، أخطاء مهنية منصوص و معاقب عليها بموجب أحكام النظام الداخلي المذكور أعلاه.
الباب الخامس — أحكام نهائية
المادة 33
فتح المادةيجهّز المستخدمون ضباط الصف التابعون لفرق الأمن و الحراسة العامة، بحزام وبحميلة غمد المسدس، من لون أسود.
يحمل سلاح اليد على اليمين بصورة ظاهرة وموضوع بصفة صحيحة في غمد يثبت بمتانة على مستوى الورك الأيمن.
المادة 34
فتح المادةيلتزم مستخدمو مصالح مكافحة الغش العاملون باللباس المدني، بارتداء صدريات خلال تدخلاتهم.
تكون الصدرية بدون أكمام مطبوعة بشعار الج مارك من الأم ام في أعلى الج انب الأي سر مع علامة " الجمارك الجزائرية " باللغة العربية، و من الخلف على الظهر باللغتين الفرنسية والإنجليزية.
المادة 35
فتح المادةيلتزم مستخدمو الجمارك المنتمون للأسلاك المشتركة المعيّنون في وظائف أو مناصب عليا، بارتداء بذلة لرتبة معادلة لصفهم في التسلسل الإداري.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك.
المادة 36
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 37
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة .2008 عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للجمارك محمّد عبدو بودربالة / العدد 14 7 ربيع الأول عام 1430 ه 4 مارس سنة 2009 م وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.