قرار

قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يحدد تشكيل البذلة النظامية لسلك الجمارك وشروط ارتدائها

الفصل الأول — أحكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

الفصل الثاني — خصائص البذلات

القسم الأول — بذلة الشتاء

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

القسم الثاني — بذلة الصيف

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

القسم الثالث — I / بذلة الميدان

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

القسم الرابع — I / بذلة الرياضة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

القسم الخامس — الرموز المميزة

المادة 23

فتح المادة

الفصل الثالث — أحكام خاصة

القسم الأول — الارتداء و العناية

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

القسم الثاني — التزويد و التجديد

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

الفصل الرابع — أحكام تأديبية

المادة 32

فتح المادة

الباب الخامس — أحكام نهائية

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

المادة 35

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.