مرسوم تنفيذي رقم 10-286 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك وتحديد مدونة الأسلاك وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة لها.
المادّ ة 2 : يكون الموظفون الذين يخضعون لهذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المصالح المركزية للمديرية العامة للجمارك والمصالح غير الممركزة التابعة لها.
المادة 3
فتح المادةتعد أسلاكا خاصة بإدارة الجمارك، الأسلاك الآتية :
- سلك أعوان الفرق،
- سلك الضباط،
- سلك المفتشين،
- سلك المراقبين العامين.
المادة 4
فتح المادةيكلف الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك والمذكورون في المادة 3 أعلاه، بضمان حماية الاقتصاد الوطني وأمنه ودعمه.
وبهذه الصفة، هم مكلفون بتطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والمطبقة في هذا ا لمجال.
المادة 5
فتح المادةيتدخل الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك في إطار صلاحياتهم، كما يمكنهم أيضا التدخل بناء على أمر من مصلحة أو بمقتضى طلب لمعاينة مخالفات التشريع والتنظيم التي تتكفل إدارة الجمارك بتطبيقهما.
وفي حالة معاينة مخالفة جمركية، فإنهم ملزمون بالتدخل حتى خارج أوقات العمل، وهم بذلك يعتبرون في حالة عمل ويتعين عليهم إخطار سلطتهم السلمية فورا. 18 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 نوفمبر سنة 2010 م
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 6
فتح المادةزيادة على الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والقانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمذكورين أعلاه، والنصوص التطبيقية الخاصة بها، يخضع الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك لأحكام هذا المرسوم وللنظام الداخلي المطبق على مستخدمي الجمارك.
المادة 7
فتح المادةيؤدي الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك عند أول تعيين لهم وقبل تولي مهامهم أمام المحكمة التي يقع مكان تعيينهم بدائرة اختصاصها اليمين الآتي نصها:
" أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علّي قانونا".
يسجل أداء اليمين لدى كتابة ضبط المحكمة وينسخ في بطاقة التفويض المنصوص عليها في المادة 12 أدناه.
لا تجدد اليمين ما لم يكن هناك انقطاع نهائي لعلاقة العمل.
المادة 8
فتح المادةيحظى الموظ فون الذين ين تم ون إلى الأسلاك الخاص ة بإدارة الجم ارك بالح م اية من ج ميع أشكال الضغط أو التدخل التي من شأنها أن تعيق أداء مهامهم أو تسيء إلى كرامتهم.
ويستفيدون من حماية الدولة ضد التهديدات والإهانات والشتم والقذف أو الاعتداءات كيفما كان نوعها التي قد يتعرضون لها في إطار الخدمة أو بمناسبة أداء الخدمة أو بحكم انتمائهم إلى سلك الجمارك.
تحل إدارة الجمارك، في هذه الظروف، محل الموظف الضحية وتملك، عند الحاجة، حق القيام برفع دعوى مباشرة، عن طريق التأسس كطرف مدني للحصول على التعويض عن الضرر الذي لحق بهم.
المادة 9
فتح المادةعندما يكون الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك محل دعاوى قضائية من قبل الغير بسبب أفعال ترتكب أثناء العمل ولا تكتسي طابع الخطأ المهني، فإنه يجب على إدارة الجمارك أن تقدم لهم المساعدة وأن تتحمل التعويضات المدنية الصادرة ضدهم من الجهات القضائية.
المادة 10
فتح المادةيتعين على الموظفين التابع ين إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك ارتداء الزي الرسمي خلال ممارسة وظائفهم.
تحدد خصائص الزي الرسمي و توابعه وشروط ارتدائه طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 11
فتح المادةللموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك الحق في حمل السلاح لممارسة وظائفهم .
تحدد شروط منح السلاح عن طريق التنظيم.
تنسخ رخصة حمل السلاح في بطاقة التفويض بالمهمة.
المادة 12
فتح المادةيحمل الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك بطاقة تفويض بالمهمة يسلمها المدير العام للجمارك.
وعندما يرخص لهم بأداء مهامهم بالزي المدني، فإنه يتعين عليهم إظهار بطاقة تفويضهم عند أول طلب.
كما أنهم يستفيدون من مساعدة السلطات المدنية والعسكرية أثناء أداء مهامهم.
المادة 13
فتح المادةفي حالة التوقف المؤقت أو النهائي عن الوظيفة، يتعين على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك أن يردوا فورا إلى إدارة الجمارك الزي الرسمي وبطاقة تفويض الوظيفة والسلاح وكل اللوازم الأخرى التي تملكها إدارة الجمارك.
المادة 14
فتح المادةيستفيد الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك الذين يتوفون أثناء مأمورية، من الترقية إلى الرتبة الأعلى مباشرة أو من زيادة استدلالية، بعد الوفاة.
وتتحمل إدارة الجمارك نفقات الدفن ونقل الجثمان إلى مثواه الأخير.
المادة 15
فتح المادةزيادة على الأوسمة الشرفية والمكافآت المنصوص عليها في أحكام المادتين 112 و 113 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يمكن الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك الاستفادة بصفة استثنائية من الترقية لاستحقاق خاص كتعويض عن عمل شجاع مثبت قانونا أو مجهودات استثنائية ساهمت في تحسين أداء المصلحة.
المادة 16
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 14 و 15 أعلاه بموجب تعليمة من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 17
فتح المادةيستفيد الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك، الذين ينقلون لضرورة المصلحة، من تسديد نفقات النقل والترحيل طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 18
فتح المادةتمنح علاوة تعويض عن الضرر من إدارة الجمارك إلى الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك الذين يتعرضون خلال أحداث استثنائية لأضرار في شخصهم أو تتعرض أملاكهم للتلف أثناء أو بمناسبة ممارسة وظائفهم أو بحكم انتمائهم إلى سلك الجمارك.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادّ ة 19 : يدعى الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك لممارسة وظائفهم ليلا أو نهارا وخلال أيام الراحة الأسبوعية وأيام العطل إذا اقتضت ضرورة المصلحة ذلك.
المادة 20
فتح المادةباستثناء ترخيص صريح، يجب على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك أن يقيموا في إقليم المقاطعة الإدارية التي يمارسون فيها عملهم.
وفي هذا الصدد، يتعين على إدارة الجمارك ضمان الإيواء للموظفين الذين لا يتوفرون على سكن.
المادة 21
فتح المادةفي إطار تأدية مهامهم، يجب على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك طاعة رؤسائهم السلميين، ويتعين عليهم أداء مهامهم بكل وفاء وفي حدود احترام القوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة 22
فتح المادةيتعين على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك المحافظة على السر المهني والالتزام بواجب التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف.
ويجب عليهم الامتناع عن كل فعل أو سلوك من طبيعته أن يخل بشرف وكرامة وظيفتهم أو يمس بسلطة المؤسسة وسمعتها المميزة و/أو مرتفقي إدارة الجمارك. 24 نوفمبر سنة 2010 م ويمنع عليهم القيام بأي شكل من أشكال الدعوة إلى الدين أو التعبير أثناء الخدمة بأي طريقة كانت عن أرائهم السياسية أو الإيديولوجية.
ولا يجوز لهم الإدلاء بأي تصريح علني بدون ترخيص صريح من السلطة السلمية المؤهلة.
المادة 23
فتح المادةيلزم الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك بالتصريح بممتلكاتهم في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 24
فتح المادةيجب على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك الذين يعزمون على الزواج أن يصرحوا بذلك للسلطة التي لها صلاحية التعيين ثلاثة (3) أشهر على الأقل قبل تاريخ تحرير عقد الزواج، مع تقديم أوراق الحالة المدنية للزوج المستقبلي والإشارة كتابيا، عند الاقتضاء، للمهنة التي يزاولها هذا الزوج.
تتخذ السلطة التي لها صلاحية التعيين إذا اقتضى الأمر، الإجراءات المناسبة لحماية مصالح الإدارة.
المادة 25
فتح المادةيتعين على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك احترام قواعد أخلاقيات المهنة.
تحت طائلة المتابعات القضائية، يمنع عليهم منعا باتا التماس أو اشتراط أو قبول، بصورة مباشرة أو عن طريق شخص وسيط، هدايا أو هبات أو مكافآت أو امتيازات مهما كانت طبيعتها مقابل خدمة مؤداة في إطار وظائفهم.
وفي ه ذا الصدد، يتعين عليهم إعلام سلطتهم السلمية فورا عن كل فعل رشوة يصل إلى علمهم، مرتبط بالخدمة، أو أية محاولة رشوة يتعرضون لها.
الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة
الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 26
فتح المادةيوظف ويرقى الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المحددة في هذا المرسوم. 18 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 نوفمبر سنة 2010 م
المادة 27
فتح المادةزيادة على شروط التوظيف المنصوص عليها في المادة 75 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 وال مذك ور أعلاه وأحكام هذا القانون الأساسي الخاص، لا يمكن أن يوظف أي كان ف ي أسلاك الجمارك إذا لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
- أن يكون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية،
- أن لا تقل قامته عن 1,66 م بالنسبة للرجال و 1,56 م بالنسبة للنساء،
- أن يبلغ مجموع حدة بصره 15/10، دون تعديل بالنظارات أو العدسات، ودون أن يكون الحد الأدنى لإحدى العينين يقل عن 7/10،
- أن يكون متمتعا بقدرات بدنية ونفسانية تتماشى والوظيفة المراد الالتحاق بها،
- أن يجتاز بنجاح الفحص الطبي والنفسي الذي تنظمه إدارة الجمارك.
المادة 28
فتح المادةيتم التوظيف والترقية في الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك من بين المترشحين الحائزين إجازات وشهادات في الاختصاصات الآتية :
- الاقتصاد الجمركي والجبائي،
- العلوم القانونية والإدارية،
- العلوم الاقتصادية،
- العلوم التجارية والمالية،
- علوم التسيير فرع : * مانجمنت عمومي، * تدقيق ومراقبة التسيير،
- التخطيط والإحصاء.
يمكن أن تعدل أو تتمم قائمة الاختصاصات المذكورة أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 29
فتح المادةيمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون الأساسي الخاص باقتراح من السلطة المخول لها صلاحية التعيين بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أنه، لا يمكن أن تتعدى هذه التعديلات نصف النسب المحددة بالنسبة للترقيات عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل، دون أن تفوق هذه النسب 50 % من المناصب المفتوحة للترقية كحد أقصى.
الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 30
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي تخضع لهذا القانون الأساسي الخاص، بصفة متربصين، بموجب قرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين ويلزمون باستكمال تربص تجريبي تكون مدته سنة واحدة.
المادة 31
فتح المادةبعد انته اء فت رة الت ربص، يرسم المتربصون أو يخضع ون لتمديد الت ربص مرة واحدة للمدة نفسها، أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض.
المادّ ة 32 : يخضع الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك لتحقيق إداري قبل ترسيمهم.
المادة 33
فتح المادةتحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك حسب المدتين الدنيا والمتوسطة المنصوص عليهما في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 34
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية الأساسية للانتداب أو خارج الإطار أو الإح الة على الاستيداع بالنسبة لكل سلك، كما يأتي :
- الانتداب: 5 %،
- خارج الإطار: 1 %،
- الإحالة على الاستيداع : 5 .%
الفصل الخامس — حركات النقل
المادة 35
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد من 156 إلى 159 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تجري إدارة الجمارك خلال الفصل الثاني من السنة حركات نقل الموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص، وتقوم لهذا الغرض بإعداد جداول دورية لحركات النقل.
غير أنه يمكن أن تجرى حركة نقل تكميلية قبل نهاية السنة.
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب أحكام النظام الداخلي المطبق على مستخدمي الجمارك.
المادة 36
فتح المادةيتم التسجيل في جدول حركة النقل:
- بطلب من الموظف الذي مارس لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل في نفس المنصب،
- بمبادرة من السلطة المخول لها صلاحية التعيين لتحقيق التوازن في توزيع تعداد الموظفين.
المادة 37
فتح المادةيمكن أن ينقل الموظف إجباريا، خارج حركة النقل، عندما تستدعي ضرورة المصلحة ذلك، ويؤخذ برأي اللجنة الإداري ة المتس اوية الأعض اء المختصة ولو بعد اتخاذ قرار النقل. ويعتبر رأي اللجنة ملزما للسلطة التي أقرت هذا النقل.
المادة 38
فتح المادةيلزم الموظفون الذين يخضعون لهذا القانون الأساسي الخاص بالعمل في مصالح الجمارك خلال مدة :
- ثلاث (3) سنوات على الأقل بإحدى مصالح ولايات الجنوب، أو
- سنتين (2) على الأقل بإحدى مصالح ولايات أقصى الجنوب، أو
- سنة (1) واحدة على الأقل في مركز عمل منعزل بإحدى ولايات أقصى الجنوب.
توضّح كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب أحكام النظام الداخلي المطبق على مستخدمي الجمارك. 24 نوفمبر سنة 2010 م
الفصل السادس — التكوين
المادة 39
فتح المادةتنظم إدارة الجمارك بصفة دائمة، دورات تكوين وتحسين المستوى لتحيين المعارف المهنية للموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك.
يتعين على الموظفين المشاركة بمواظبة في كل دورة تكوينية رشحوا لها.
المادة 40
فتح المادةيتم التكوين عن طريق التعيين إذا اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، أو بناء على طلب الموظف إذا توافق ذلك مع فائدة المصلحة.
الفصل السابع — التقييم
المادة 41
فتح المادةزيادة على أحكام المادة 99 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعتمد تقييم الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك، حسب الرتبة، على عناصر التقويم الآتية :
- تنظيم العمل وروح المبادرة،
- الأداء في تنفيذ الخدمة.
الفصل الثامن الأحكام العامة للإدماج المادّ ة 42 : يدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد ترتيبهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم، في الأسلاك والرتب المطابقة والمنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
المادة 43
فتح المادةيدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بناء على طلبهم، ويرس م ون وي ع اد ترتيبهم طبقا لأحكام المواد 54-2، 55-2، 56-2، 63-2، 72-2، 73-2 و 79-2 أدناه، في الأسلاك والرتب المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص ابتداء من أول يناير سنة .2010 18 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 نوفمبر سنة 2010 م
المادة 44
فتح المادةيرتب الموظفون المذكورون في المادتين 42 و 43 أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية، ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال.
المادة 45
فتح المادةيدمج المتربصون المعينون قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بصفة متربصين، ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 46
فتح المادةيجمع انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا القانون الأساسي الخاص، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أوالتعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكورين أعلاه.
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك
الفصل الأول — سلك أعوان الفرق
المادة 47
فتح المادةيضم سلك أعوان الفرق ثلاث (3) رتب :
- رتبة عون حراسة،
- رتبة عون رقابة،
- رتبة عريف.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 48
فتح المادةيكلف أعوان الحراسة على الخصوص بما يأتي:
- ضمان الحراسة على مستوى المراكز الجمركية،
- ضمان أمن الممتلكات والأشخاص التابعين لإدارة الجمارك،
- ضمان القيام بمهام التنفيذ المرتبطة باستغلال العتاد الممنوح لهم وصيانته،
- ضمان دعم الفرق الجمركية في تدخلاتها،
- ضمان الحراسة الثابتة والمتنقلة.
المادة 49
فتح المادةيسهر أعوان الرقابة على تطبيق التشريع والتنظيم.
ويكلفون على الخصوص بما يأتي:
- ضمان رقابة مرور البضائع ووسائل النقل والأشخاص على مستوى المراكز الحدودية في كل الإقليم الجمركي وخاصة في المناطق البرية والبحرية التي تدخل في المجال الجمركي،
- القيام بفحص البضائع وتفتيش المسافرين وأمتعتهم،
- الوقاية والمعاينة والبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم اللذين تتولى إدارة الجمارك تطبيقهما،
- إخطار الس لطة السلمية بكل معلومة ذات طابع جمركي أو آخ ر، تكون ضرورية لأداء مهام إدارة الجمارك،
- ضمان أعمال المكتب ومسك الدفاتر المستعملة في مصالح الجمارك وضمان إحصاء البضائع وحفظ الأرشيف والمشاركة بصفة عامة في أشغال التنفيذ.
كما يمكن تكليفهم بالتعرف على البضائع والطرود البريدية وقياس سعة الأحواض والسفن ومرافقة البضائع.
المادة 50
فتح المادةيسهر العرفاء على تطبيق التشريع والتنظيم.
ويكلفون على الخصوص بما يأتي :
- ضمان مهام قائد زمرة الجمارك،
- المشاركة في الأعمال الإدارية الخاصة بالوعاء والتحصيل والمنازعات وكذا كل إجراء جمركي،
- ضمان التنفيذ الجيد للمصلحة.
كما يمكنهم العمل في المصالح التقنية لا سيما الإشارة والإعلام الآلي.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 51
فتح المادةيوظف بصفة عون حراسة :
1 - على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا لمدة سنة في مؤسسة تكوين متخصص.
يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين البالغين 19 سنة على الأقل و 28 سنة على الأكثر، عند تاريخ إجراء المسابقة، والحائزين مستوى السنة الأولى من التعليم الثانوي مستوفاة.
يحدد محتوى وكيفيات تنظيم التكوين المتخصص بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
2 - استثنائيا، عن طريق الاختبار المهني، من بين المترشحين المتوفرة فيهم شروط اللياقة البدنية ولديهم معرفة حول مسالك المناطق الجنوبية .
يخضع المترشحون المذكورون في الحالة 2 أعلاه قبل تعيينهم لمتابعة تكوين متخصص تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 52
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة عون رقابة:
1 - على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا لمدة سنة في مؤسسة تكوين متخصص.
يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين البالغين 19 سنة على الأقل و 28 سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المسابقة، والحائزين مستوى السنة الثانية من التعليم الثانوي مستوفاة.
يحدد محتوى وكيفيات تنظيم التكوين المتخصص بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
2 - عن طريق الامتحان المهني، وفي حدود 30 % من بين المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان الحراسة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من بين المناصب المطلوب شغلها، أعوان الحراسة الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع الموظفون المذكورون في الحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته 24 نوفمبر سنة 2010 م ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 53
فتح المادةيرقى بصفة عريف:
1 - عن طريق الامتحان المهني، أعوان الرقابة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من بين المناصب المطلوب شغلها، أعوان الرقابة الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — الأحكام الانتقالية للإدماج
المادة 54
فتح المادةقصد تكوين الرتبة، يدمج بصفة عون حراسة :
1 - الأعوان الناشطون بإدارة الجمارك عند تاريخ سريان مفعول هذا القانون الأساسي الخاص، الذين يضمنون مهام المساندة الإمدادية في المناطق الجنوبية،
2 - بن اء على طلبه م، أعوان المكاتب وأعوان حفظ البيانات ومساعدو المحاسبين الإداريين والأعوان التقنيون في الإعلام الآلي الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في إدارة الجمارك عند تاريخ سريان مفعول هذا القانون الأساسي الخاص.
يخضع الموظفون والأعوان المذكورون في الحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل إدماجهم، لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 55
فتح المادةيدمج بصفة عون رقابة :
1 - أعوان الرقابة المرسمون والمتربصون،
2 - بناء على طلبهم، أعوان الإدارة والكتاب الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم ع ام 1429 الم وافق 19 ين اير س نة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في إدارة الجمارك عند تاريخ سريان مفعول هذا القانون الأساسي الخاص، 18 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 نوفمبر سنة 2010 م
3 - الأعوان العاملون بإدارة الجمارك عند تاريخ سريان مفعول هذا القانون الأساسي الخاص، الحائزون على مستوى السنة الثانية من التعليم الثانوي مستوفاة والذين يضمنون مهام الدعم الإمدادي في المناطق الجنوبية.
يخضع الموظفون والأعوان المذكورون في الحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل إدماجهم، لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 56
فتح المادةيدمج بصفة عريف:
1 - العرفاء المرسمون والمتربصون،
2 - بناء على طلبهم، أعوان الإدارة الرئيسيون وكتاب المديرية والمحاسبون الإداريون والتقنيون في الإعلام الآلي الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في إدارة الجمارك عند تاريخ سريان مفعول هذا القانون الأساسي الخاص.
يخضع الموظفون المذكورون في الحالة 2 أعلاه، قبل إدماجهم، لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثاني — سلك الضباط
المادة 57
فتح المادةيضم سلك الضباط رتبتين (2) :
- رتبة ضابط فرق،
- رتبة ضابط رقابة.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 58
فتح المادةيسهر ضباط الفرق على تطبيق التشريع والتنظيم.
ويكلفون على الخصوص بما يأتي:
- إدارة وتأطيرأعوان فرقة جمارك،
- البحث ومعاينة مخالفات التشريع والتنظيم التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقهما.
و يكلفون أيضا بمهام التحقيق والتحري والبحث العملي.
ويمكن استدعاؤهم للعمل في المصالح التقنية والإدارية للجمارك، وتولي مسؤوليات، عند الاقتضاء.
المادة 59
فتح المادةيسهر ضباط الرقابة على تطبيق التشريع والتنظيم.
ويكلفون على الخصوص بما يأتي:
- تأطير نشاط مجموعة من الفرق ومراقبته وتنسيقه والتأكد من التنفيذ الجيد للمهام المسندة لهم،
- مراقبة تلقي التصريحات الجمركية وفحصها ومراجعتها،
- القيام بتحقيقات ومعاينة المخالفات الجمركية،
- السهر على حسن تنفيذ الخدمة ورقابة تسيير الأملاك المنقولة والعقارية لإدارة الجمارك،
- المساهمة في تكوين مستخدمي إدارة الجمارك.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 60
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة ضابط فرق :
1 - على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا لمدة سنة في مؤسسة تكوين متخصص.
يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين 21 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر، عند تاريخ إجراء المسابقة، الحائزين شهادة البكالوريا في التعليم الثانوي والمستوفين بنجاح لسنتين (2) من التعليم أو التكوين العاليين في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 28 أعلاه.
يحدد محتوى وكيفيات تنظيم التكوين المتخصص بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
2 - عن طريق الامتحان المهني، وفي حدود 30 % من بين المناصب المطلوب شغلها، العرفاء الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من بين المناصب المطلوب شغلها، العرفاء الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع الموظفون المذكورون في الحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 61
فتح المادةيعفى من مسابقة الالتحاق بالتكوين المتخصص للترقية إلى رتبة ضابط فرق، العرفاء المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي والمستوفون بنجاح لسنتين
(2) من التعليم العالي في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 28 أعلاه.
المادة 62
فتح المادةيرقى بصفة ضابط رقابة:
1 - عن طريق الامتحان المهني، ضباط الفرق الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من بين المناصب المطلوب شغلها، ضباط الفرق الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع الموظفون المذكورون في الحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث — الأحكام الانتقالية للإدماج
المادة 63
فتح المادةيدمج بصفة ضابط فرق:
1 - ضباط الفرق المرسمون والمتربصون،
2 - بناء على طلبهم، الملحقون الرئيسيون للإدارة وكتاب المديرية الرئيسيون والمحاسبون الإداريون الرئيسيون والتقنيون السامون في الإعلام الآلي والتقنيون السامون في المخبر والصيانة وملحقو الإدارة الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، والذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في إدارة الجمارك عند تاريخ سريان مفعول هذا القانون الأساسي الخاص.
يخضع الموظفون المذكورون في الحالة 2 أعلاه، قبل إدماجهم، لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته 24 نوفمبر سنة 2010 م ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 64
فتح المادةيدمج بصفة ضابط رقابة، ضباط الرقابة المرسمون والمتربصون.
الفصل الثالث — سلك المفتشين
المادة 65
فتح المادةيضم سلك المفتشين رتبتين (2) :
- رتبة مفتش رئيسي،
- رتبة مفتش عميد.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 66
فتح المادةيسهر المفتشون الرئيسيون على تطبيق التشريع والتنظيم.
ويكلفون على الخصوص بما يأتي :
- القيام بأعمال التصميم وضمان إدارة مفتشية رئيسية أو قباضة جمارك،
- مراقبة نشاط مصالح التصفية والوعاء وفحص عمليات الجمركة وتحصيل الحقوق والرسوم ورفع البضائع،
- المساهمة في تكوين مستخدمي إدارة الجمارك.
كما يتولى المفتشون الرئيسيون مسؤوليات مرتبطة بالحراسة ومحاربة الغش وبتفتيش البضائع والمسافرين وبالمنازعات الجمركية.
المادة 67
فتح المادةيسهر المفتشون العمداء على تطبيق التشريع والتنظيم.
ويكلفون على الخصوص بما يأتي :
- القيام بأعمال التصميم في مجال الفرق والتقنيات الجمركية والتسيير الإداري،
- تحليل تيارات الغش،
- تولي مه ام مراق بة التسي ير الحس ابي ومهام ترشيد مناهج العمل والدراسات والتحقيقات الخاصة،
- ضمان التكوين لفائدة مستخدمي إدارة الجمارك. 18 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 نوفمبر سنة 2010 م كما يمكن أن تسند لهم مسؤولية إدارة مكتب أو عدة مكاتب جمركية أو مصلحة جهوية لمكافحة الغش.
وينشطون وينسقون ويحفزون نشاط المصالح الموضوعة تحت سلطتهم.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 68
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مفتش رئيسي :
1 - على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا لمدة سنة في مؤسسة تكوين متخصص.
يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين البالغين 23 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المسابقة والحائزين على شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 28 أعلاه.
يحدد محتوى وكيفيات تنظيم التكوين المتخصص بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
2 - عن طريق الامتحان المهني، وفي حدود 30 % من بين المناصب المطلوب شغلها، ضباط الرقابة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من بين المناصب المطلوب شغلها، ضباط الرقابة الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 69
فتح المادةيعفى من مسابقة الالتحاق بالتكوين المتخصص للترقية إلى رتبة مفتش رئيسي، ضباط الرقابة المرسمون والذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ليسانس في التعليم العالي في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 28 أعلاه.
المادة 70
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مفتش عميد:
1 - على أساس الشهادة، خريجو معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي أو أي مؤسسة عمومية للتكوين مؤهلة،
2 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 28 أعلاه.
يخضع المترشحون الذين وظفوا تطبيقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، لمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
3 - عن طريق الامتحان المهني، وفي حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
4 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من بين المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 71
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش عميد، المفتشون الرئيسيون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 28 أعلاه.
الفرع الثالث — الأحكام الانتقالية للإدماج
المادة 72
فتح المادةيدمج بصفة مفتش رئيسي :
1 - المفتشون الرئيسيون المرسمون والمتربصون،
2 - بناء على طلبهم، المتصرفون والوثائقيون أمناء المحفوظات ومهندسو الدولة في الإعلام الآلي ومهندسو الدولة في الإحصاء ومهندسو الدولة في المخ بر والصيانة الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، والذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية به ذه الصفة في إدارة الجمارك عند تاريخ سريان مفعول هذا القانون الأساسي الخاص.
يخضع الموظفون المذكورون في الحالة 2 أعلاه، قبل إدماجهم، لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 73
فتح المادةيدمج في رتبة مفتش عميد:
1 - المفتشون العمداء المرسمون والمتربصون.
2 - بناء على طلبهم، المتصرفون الرئيسيون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الم وافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في إدارة الجمارك عند تاريخ سريان مفعول هذا القانون الأساسي الخاص.
يخضع الموظفون المذكورون في الحالة 2 أعلاه، قبل إدماجهم، لمتابعة تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الرابع — سلك المراقبين العامين
المادة 74
فتح المادةيضم سلك المراقبين العامين رتبتين (2) :
- رتبة مراقب عام،
- رتبة مراقب عام رئيس.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 75
فتح المادةيسهر المراقبون العامون على تطبيق التشريع والتنظيم.
ويكلفون على الخصوص بما يأتي :
- القيام بأعمال التصميم والبحث وتحليل حركات الغش،
- إعداد برامج الرقابة والتدخل ومتابعة تنفيذها،
- إدارة التحقيقات الخاصة،
- مراقبة التسيير الحسابي لقباضات الجمارك والتأكد من عمليات الجمركة،
- ضمان التكوين لفائدة مستخدمي إدارة الجمارك.
المادّ ة 76 : فضلا عن المهام المسندة للمراقبين العامين، يكلف المراقبون العامون الرؤساء على الخصوص بما يأتي :
- السهر على احترام الإجراءات والقواعد العامة لتدخلات إدارة الجمارك،
- التصميم والإشراف على الدراسات أو التحاليل المتطلبة لكفاءات متعددة في إطار السير الحسن للإدارة،
- السهر على مراقبة حسن التعاون والتنسيق بين المصالح، 24 نوفمبر سنة 2010 م
- إعداد استراتيجيات واستشرافات طويلة وقصيرة المدى التي من طبيعتها تحسين تنظيم، المصالح وتسييرها وأدائها،
- تمثيل إدارة الجمارك أمام مختلف الهيئات في المجالات التي تخص مهام إدارة الجمارك.
الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 77
فتح المادةيرقى بصفة مراقب عام :
1 - عن طريق الامتحان المهني، المفتشون العمداء الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من بين المناصب المطلوب شغلها، المفتشون العمداء الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 78
فتح المادةيرقى بصفة مراقب عام رئيس:
1 - عن طريق الامتحان المهني، المراقبون العامون الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من بين المناصب المطلوب شغلها، المراقبون العامون الذين يثبتون اثنتي عشرة
(12) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — الأحكام الانتقالية للإدماج
المادة 79
فتح المادةيدمج في رتبة مراقب عام:
1 - المراقبون العامون، المرسمون والمتربصون،
2 - بناء على طلبهم، المتصرفون المستشارون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة الجمارك عند تاريخ سريان مفعول هذا القانون الأساسي الخاص.
يخضع الموظفون المذكورون في الحالة 2 أعلاه، قبل إدماجهم، لمتابعة تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 18 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 نوفمبر سنة 2010 م
المادة 80
فتح المادةقصد تكوين الرتبة، يدمج بصفة مراقب عام رئيس، المراقبون العامون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والذين قد شغلوا وظيفة سامية للدولة لمدة خمس (5) سنوات عند تاريخ سريان مفعول هذا القانون الأساسي الخاص.
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 81
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا للمديرية العامة للجمارك كما يأتي :
- منسق التكوين،
- رئيس مهمة الاستعلامات والتحقيقات.
ينشط أصحاب المناصب العليا المنصوص عليهم أعلاه في المصالح المركزية للمديرية العامة للجمارك .
المادة 82
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 81 أعلاه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 83
فتح المادةيكلف منسق التكوين على الخصوص بما يأتي :
- تنسيق ومتابعة العمل البيداغوجي لفريق من المكونين،
- تصميم البرامج التكوينية واقتراح الوسائل الملائمة لتحقيقها،
- إدارة أعمال الدراسات والبحث البيداغوجي في إطار السياسة التكوينية للمديرية العامة للجمارك،
- ضمان اكتساب معارف مستخدمي الجمارك والحفاظ عليها وتحسينها، عن طريق الدروس النظرية والتطبيقية،
- المشاركة في تنشيط وتنظيم الملتقيات والمحاضرات والأيام الدراسية في مجال التكوين،
- المساهمة في تأطير المتربصين لدى مصالح الجمارك.
المادة 84
فتح المادةيكلف رئيس مهمة الاستعلامات والتحقيقات على الخصوص بما يأتي:
- ضمان التحقيقات والتحريات ذات النطاق الوطني المفتوحة من طرف السلطة السلمية،
- ضمان إعداد التحقيقات المسندة له،
- الإشراف ومتابعة نشاطات عدة محققين في إطار مهام المراقبة اللاحقة،
- إدارة الأعمال الناتجة عن المعاينات المنجزة،
- القيام بعرض حال دوري عن أعمال الرقابة المتعلقة بمهامه،
- تدعيم نتائج الأعمال المسندة للمحققين الموضوعين تحت سلطته والتأكد من صحة المعاينات المنجزة.
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 85
فتح المادةيعين منسقو التكوين من بين:
1 - المراقبين العامين الرؤساء والمراقبين العامين،
2 - المفتشين العمداء الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - المفتشين الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 86
فتح المادةيعين رؤساء مهمة الاستعلامات والتحقيقات من بين :
1 - المراقبين العامين الرؤساء والمراقبين العامين،
2 - المفتشين العمداء الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - المفتشين الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادات الاستدلالية
الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 87
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف رتب الأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للجمارك، طبقا للجدول أدناه :
الأسلاك الرتب أعوان الفرق عون حراسة عون رقابة عريف الضباط ضابط الفرق ضابط الرقابة المفتشون مفتش رئيسي مفتش عميد المراقبون العامون مراقب عام مراقب عام رئيس الفصل الثاني 24 نوفمبر سنة 2010 م التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 6 315 7 348 8 379 10 453 11 498 13 578 14 621 16 713 17 762 الزيادات الاستدلالية
المادة 88
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا للمديرية العامة للجمارك، طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا منسق التكوين رئيس مهمة الاستعلامات والتحقيقات الباب الخامس أحكام ختامية الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 8 195
المادة 89
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على عمال الجمارك، المعدل والمتمم .
المادة 90
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة
المادة 91
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة .2008 الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. .2010 أحمد أويحيى 18 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 نوفمبر سنة 2010 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1447 الموافق أوّل يونيو سنة 2026، يتضمن إحداث وسير مراكز الجمارك للحراسة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1445 الموافق 27 مايو سنة 2024، يحدّد عدد فاحصي التسيير والمدققين لدى المفتشية العامة لمصالح الجمارك، وكذا شروط تعيينهم وزياداتهم الاستدلالية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 محرّم عام 1445 الموافق 17 غشت سنة 2023، يعدّل ويتمّم قائمة الاختصاصات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1443 الموافق 10 أبريل سنة 2022، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1443 الموافق 10 أبريل سنة 2022، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول ع ام 1436 الموافق 12 يناير سنة 2015، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية للجمارك وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1436 الموافق 28 ديسمبر سنة 2014، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المديرية العامة للجمارك
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-332
مرسوم تنفيذي رقم 14-332 مؤرخ في 9 صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة 2014، ي عدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-145 الم ؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبري ل سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك و مدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص قبل التعيين بصفة استثنائية في رتبة عون حراسة بإدارة الجمارك و مدته ومحتوى برنامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة 2013، يعدّل ويتمّم قائمة الاختصاصات للتوظيف والترقية في الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المسبق للإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك ومحتوى برامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-202
مرسوم تنفيذي رقم 12-202 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للجمارك وتنظيمها وسيرها
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يتضمن المصادقة على البذل الجديدة ولواحقها المدرجة ضمن تشكيلة بذل مستخدمي المديرية العامة للجمارك
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس فرع بمجلس المحاسبة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 18 أبريل سنة 2011، يحدد تصنيف خلية معالجة الاستعلام المالي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-145
مرسوم تنفيذي رقم 11-145 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك
-
مرسوم رقم 10-287
مرسوم تنفي ذي رقم 10-287 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الشبيهين لإدارة الجمارك
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 89-239
- يتمّم مقرر رقم 08-04
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.