مرسوم رقم 78 114 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي الخاص لاعوان الحراسة في الجمارك . 470
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيشكل أعوان الحراسة في الجمارك، مجموع موظفى التنفيذ التابعين للمصالح الخارجية لمديرية الجمارك.
يتولى الذكور من أعوان الحراسة في الجمارك حراسة الحدود البرية والبحرية والمخازن والمنشآت الموكولة الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 471 حراستها اليهم، كما يبحثون ويعاينتون مخالفة القوانين واللوائح الجمركية وكذلك جميع القوانين التي تساهم ادارة الجمارك في تطبيقها .
ويتولى أعوان الحراسة في الجمارك من الاناث التفتيش الجسدى للمسافرات والمشاركة في تفتيتش المسافرين وأمتعتهم .
ويمكن أن يكلف أعوان الحراسة في الجمارك ببعض الاعمال المكتبية .
المادة 2
فتح المادةيسنير ستلك أعوان الحراسة في الجمارك، وفقا لاحكام المرسوم رقم 73 137 المؤرخ في 4 رجب عام 1393 و غشت سنة 1973
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
فتح المادةيوظف أعوان الحراسة في الجمارك :
أ) عن طريق المسابقة باجراء الاختبارات للمترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر في أول يوليو من سنة المسابقة ، والحاملين شهادة الدروس الابتدائية أو شهادة معترف بمعادلتها، مع نجاحهم في دورة تكوين مدتها عام واحد باحدى المدارس المتخصصة ،
ب) عن طريق الامتحان المهنى المفتوح للمنتدبين المساعدين في الجمارك والبالغين من العمر 43 عاما على الأكثر في أول يوليو من سنة الامتحان والمثبتين لثماني سنوات من الخدمة الفعلية في درجتهم،
ج) كما يمكن أن يوظفوا من بين المندوبين المساعدين للجمارك البالغين من العمر 45 عاما على الاقل والمثبتين لخمسة عشر عاما من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك عن طريق الاختيار وفي حدود 10 % من عدد المناصب المعروضة .
غير أنه يجوز للمترشحين البالغين حدود السن المعينة فى هذه المادة خلال الفترة المتراوحة بين أول يوليو من السنة التي لم تنظم فيها أية مسابقة وأول يوليو من السنة التي تجرى فيها أقرب مسابقة أن يترشحوا لهذه الاخيرة دون أن يتجاوز تأخير حدود السن سنتين 10 ولا يؤذن لاحد بالمشاركة في أكثر من ثلاث مسابقات .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-398 (ج.ر عدد 25 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 78 114 المؤرخ في 20 مايو سنة 1978، على النحو الآتي
المادة 4
فتح المادةتفتح المسابقات والامتحانات المهنية بقرار يصدر عن وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966.
المادة 5
فتح المادةتوضع ، اثر الاختبارات قوائم القبول حسب الترتيب الاستحقاقي بالنسبة لمترشحي كل جنس .
كما يمكن وضع قوائم تكميلية للقبول قصد شغل الوظائف التي قد تبقى شاغرة.
تحدد قوائم القبول بقرار من وزير المالية وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة المالية ..
المادة 6
فتح المادةيعين أعوان الحراسة في الجمارك الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، كأعوان للحراسة في الجمارك متمرنين .
ويمكن أن يرسموا بعد سنة واحدة من التمرين، اذا ظهرت أسماؤهم في قائمة القبول للعمل الموضوعة ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، من قبل لجنة للترسيم يحدد تأليفها بقرار من وزير المالية .
المادة 7
فتح المادةيرتب المترشحون المقبولون من قبل لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة و أدناه من طرف السلطه التي لها حق التعيين، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • وفي حالة عدم التصريح بالترسيم، تستطيع هذه السلطة بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء لهذا السلك.
تمديد فترة التمرين لمدة سنة واحدة على الأكثر، أو تسريح المعنى، مع الاحتفاظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 = 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 8
فتح المادةتنشر مقررات تعيين أعوان الحراسة في الجمارك ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة المالية .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 9
فتح المادةيرتب شلك أعوان الحراسة في الجمارك في السلم 5 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين و تنظيم مهنهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
فتح المادةلا يجوز أن يتجاوز عدد أعوان الحراسة في الجمارك القابلين للالتحاق أو الأخالة على الاستيداع 10 % من مجموع موظفي السلك
المادة 11
فتح المادةفضلا عن الالتزامات العامة التي يخضع لها أعوان الحراسة في الجمارك باعتبارهم موظفين في الدولة، فانهم يحضعون لالتزامات خاصة تقررها القوانين الجمركية في مجال تنفيذ المهام ... 472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1398 ه
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
فتح المادةيدرج من أجل انشاء سلك أصلى، أعوان الحراسة في الجمارك المثبتون لسنتين من الاقدمية والناجحون في اختبار الادماج الذي تحدد كيفيات تنظيمه بقرار مشترك يصدر عن وزير وبمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات .
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموفق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. ويرتب المعنيون | حبيب حقيقى أمينا عاما لوزارة المالية .
في السلك الجديد مع الاخذ بعين الاعتبار لمدة الاقدمية المحصل عليها في سلك أعوان الحراسة في الجمارك واقتطاع المدة اللازمة للمساهمة في امتحان الادماج .
كما يدرج أعوان الحراسة في الجمارك الذين لا تتوفر لديهم شروط الاقدمية المطلوبة أعلاه، وكذلك الراسبون في الامتحان المنصوص عليه أعلاه في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم كمتمرنين، ثم يرسمون ويرتبون ضمن الشروط المنصوص عليها أعلاه، فور نجاحهم في اختبارات هذا الامتحان ولا يسمح لاى بعون بالمشاركة في امتحان الادماج أكثر من مرتين. وتقتطع من أقدميته في العمل في حالة قبول للالتحاق بالسلك الجديد، ثلاث سنوات اذا نجح في الدورة الثانية فقط .
ويعاد الاعوان الراسبون في امتحان الادماج المنصوص عليه أعلاه، الى سلك أعوان المكتب .
المادة 13
فتح المادةلا ينشأ عن أحكام المادة 12 أعلاه، مفعول نقدى رجعي •
المادة 14
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 68-255 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاعوان الحراسة في الجمارك ...
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 68-255
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-239
مرسوم تنفيذي رقم 89-239 مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على عمال الجمارك 1482
-
مرسوم رقم 83-398
مرسوم را رقم 83-398 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتمم ويعدل المرسوم رقم 78-114 المؤرخ في 13 جمادي الثانية عام 1389 الموافق 20 مايو سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان الحراسة في الجمارك. 1673
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة خارجية للدخول في سلك أعوان حراسة الجمارك . 57
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980، يتضمن اجراء مسابقة خارجية للدخول في سلك أعوان حراسة الجمارك. 1756
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تشكيل لجان الترسيم في أسلاك أعوان الجمارك 58
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للدخول في سلك أعوان الحراسة للجمارك . 244
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 68-255
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.