مرسوم تنفيذي رقم 15-122 مؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 ، يتضمن إنشاء المخبر الوطني للتجارب ومهامه وتنظيمه وسيره
الفصل الأول — التسمية - المقر - المهام
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة تحت تسمية "المخبر الوطني للتجارب وتدعى في صلب النص "المخبر". 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةالمخبر مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتسري عليه القواعد الإدارية في علاقاته مع الدولة، ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير.
المادة 3
فتح المادةيوضع المخبر تحت وصاية الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش. ويكون مقره في مدينة الجزائر.
المادة 4
فتح المادةيتولى المخبر مهمة ضمان مراقبة مطابقة المنتوجات عن طريق التحاليل والاختبارات والتجارب.
يمارس المخبر الأعمال المرتبطة بما يأتي : 1 – تطوير آليات ومناهج التحاليل والاختبارات والتجارب 2 – التشخيص والوقاية وتحليل المخاطر المرتبطة بالمنتوجات
3 - تقييم مطابقة المنتوجات.
تغطي أعمال المخبر جميع المنتوجات التي يمكن أن تؤثر في صحة المستهلكين وأمنهم وكذا في البيئة.
المادة 5
فتح المادةيكلف المخبر في إطار مهامه بما يأتي:
1 - إنجاز مختلف أنواع التحاليل والاختبارات والتجارب، لا سيما الميكانيكية والكيميائية أو الكهرومغناطيسية والحرارية والصوتية والبصرية والسلامة الكهربائية ومقاومة النار وقدم المواد ومقاومة التآكل والتجانس الغذائي، وكذا في مجال قابلية التشغيل وفعالية وترقية نوعية المنتوجات والخدمات،
2 - ترقية وتطوير عرض خدمات المخبر في مجال التحاليل والاختبارات والتجارب بغرض تلبية احتياجات المتعاملين الاقتصاديين
3 - ضمان التكوين والإعلام في مجال الرقابة والتحاليل والاختبارات والتجارب فيما يخص أمن المنتوجات وحماية البيئة لصالح المخابر والهيئات ذات الصلة بنشاطه،
4 - المساهمة في تطوير الخبرة الوطنية في مجال رقابة المطابقة،
5 - المشاركة في تسيير شبكة الإنذار فيما يخص سلامة وأمن المنتوجات بالاتصال مع هياكل ومؤسسات الرقابة المؤهلة،
6 - المشاركة في شبكات تبادل المعلومات والخبرات وتطوير العلاقات العلمية مع هيئات ومخابر ومراكز البحوث ومصالح تطوير المؤسسات،
7 - إنشاء بنك معطيات علمية وتقنية ذات الصلة بنشاطه، 8 – الدعم والمساهمة في ترقية الابتكار،
9 - المساهمة في أشغال إعداد المعايير المرتبطة بأمن المنتوجات بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات الوطنية والعالمية
10 - إنجاز مختلف أنواع التحاليل والاختبارات والتجارب في إطار حماية المستهلك وقمع الغش لحساب الإدارات والهيئات العمومية 11 – تحقيق دراسات بطلب من الدوائر الوزارية المعنية تتعلق بمناهج التجارب والخصائص الضرورية لإعداد التنظيمات التقنية، لا سيما في مجال النظافة والأمن وحماية الطبيعة والبيئة واقتصاد الطاقة والمواد الأولية وبشكل عام قابلية استعمال المنتوجات
12 - تقديم الدعم ومساعدة مخابر قمع الغش ومختلف المؤسسات وهياكل الرقابة المؤهلة في مجال حماية المستهلك وقمع الغش.
المادة 6
فتح المادةيقوم المخبر بإنجاز خدمات التحليل والاختبار والتجربة و/أو الخبرة، ويمكنه لهذه الغاية إبرام اتفاقيات، كما يمكنه :
القيام بكل عملية مالية وتجارية ذات الصلة بنشاطه من شأنها تشجيع تطوره،
- تنظيم والمشاركة في الملتقيات والتظاهرات العلمية المرتبطة بمجال نشاطه، في الجزائر أو في الخارج، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 7
فتح المادةيقدم المخبر خدمات في إطار مهامه بعنوان تبعات الخدمة العمومية.
تحدد هذه التبعات بموجب أحكام دفتر الأعباء الملحق بهذا المرسوم.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 8
فتح المادةيدير المخبر مجلس إدارة ويسيره مدير عام.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
فتح المادةيرأس مجلس إدارة المخبر ممثل الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش، ويتكون من :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني، أول شعبان عام 1436 ه الجريدة الرسمية 20 مايو سنة 2015 م ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة، ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل عن الوزير المكلف بالبحث العلمي، ممثل عن الوزير المكلف بالنقل، ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ثلاثة (3) خبراء في المجالات التي تدخل ضمن مهام المخبر .
يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بكل شخص من شأنه أن يساعده في أعماله.
ويشارك المدير العام للمخبر في أعمال مجلس الإدارة بصوت استشاري.
المادة 10
فتح المادةيجب أن يكون الأعضاء الذين يمثلون الدوائر الوزارية في مجلس الإدارة برتبة نائب مدير في الإدارة المركزية على الأقل.
المادة 11
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش، بناء على اقتراح من القطاعات الوزارية التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
يعين الخبراء بناء على اقتراح من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش.
و في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
يعين العضو الجديد في مهامه إلى غاية انتهاء العهدة.
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين (2) في السنة.
كما يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو المدير العام أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه.
المادة 13
فتح المادةيعد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما من التاريخ المقرر لانعقاد الاجتماع على الأقل.
غير أنه يمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 14
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس الإدارة بعد استدعاء ثان في أجل ثمانية (8) أيام وتصح المداولات حينئذ ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات المعبر عنها من طرف الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 15
فتح المادةتحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها الرئيس.
يوقع أعضاء المجلس على محاضر المداولات.
يتولى المخبر أمانة مجلس الإدارة.
المادة 16
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة في كل المسائل المرتبطة بإدارة المخبر وسيره وتطويره، وهي كالآتي :
- البرامج السنوية والمتعددة السنوات للأنشطة، مخططات التطوير،
- سياسة الموارد البشرية نظام تحديد الأجور، مشروع الميزانية، التقرير السنوي للأنشطة تنظيم المخبر،
– الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من المعاملات التي تلزم المخبر،
- قبول الهبات والوصايا
- قبول مساهمات الهيئات الوطنية والأجنبية.
المادة 17
فتح المادةيخضع للموافقة المسبقة للوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش وضع حيز التنفيذ :
الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من المعاملات التي تلزم المخبر،
- قبول مساهمات الهيئات الوطنية والأجنبية،
- البرامج السنوية والمتعددة السنوات للأنشطة. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
القسم الثاني — المدير العام
المادة 18
فتح المادةيساعد المدير العام للمخبر في مهامه مدير عام مساعد ومديرون.
يعين المدير العام بموجب مرسوم طبقا للتنظيم المعمول به.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 19
فتح المادةالمدير العام مسؤول عن سير المخبر، في إطار أحكام هذا المرسوم والقواعد العامة، لا سيما في مجال التسيير الإداري والمالي للمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي.
ويقوم بإدارة كل مصالح المخبر ويتصرف باسم المخبر ويمثله أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية.
ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المخبر، ويعين في كل المناصب التي لم تقرر طريقة أخرى للتعيين فيها.
ويكلف بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
المادة 20
فتح المادةيتولى المدير العام إعداد تقرير سنوي يتعلق بأنشطة المخبر، ويرسل بعد مصادقة مجلس الإدارة عليه إلى الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش.
المادة 21
فتح المادةالمدير العام هو الأمر بصرف ميزانية المخبر ضمن الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، وبهذا الصدد :
- يعد مشروعي ميزانيتي التسيير والتجهيز للمخبر، يبرم كل الصفقات والعقود والاتفاقيات ذات الصلة بمهام المخبر
- يمكنه أن يفوض إمضاءه في حدود صلاحياته.
المادة 22
فتح المادةيعين المدير العام المساعد والمديرون بموجب قرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش باقتراح من المدير العام للمخبر.
يكلف المدير العام المساعد بمساعدة المدير العام وتنسيق أنشطة التسيير الإداري والمالي للمخبر.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 23
فتح المادةيستفيد المخبر من مخصص مالي أولي يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش والوزير المكلف بالمالية.
المادة 24
فتح المادةتبدأ السنة المالية للمخبر في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 25
فتح المادةتشتمل ميزانية المخبر على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
المخصص المالي الأولي،
- الموارد المختلفة المرتبطة بالنشاط والخدمات المقدمة من طرف المخبر
- المساهمات التي تخصصها الدولة لتغطية الأعباء الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية أو أي إعانة أخرى منصوص عليها في التنظيم المعمول به، الهبات والوصايا القروض.
في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات الاستثمار والتجهيز
- كل النفقات الأخرى المرتبطة بمهامه.
المادة 26
فتح المادةتمسك محاسبة المخبر حسب الشكل التجاري، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 27
فتح المادةيتولى محافظ الحسابات إعداد تقرير سنوي عن حسابات المخبر، ويرسله إلى مجلس إدارة المخبر.
المادة 28
فتح المادةيرسل المدير العام للمخبر إلى الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش والوزير المكلف بالمالية بعد مصادقة مجلس الإدارة، الحصائل وحسابات النتائج ومقررات التخصيص والحصيلة السنوية للأنشطة مرفقة بتقرير محافظ الحسابات.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015.
عبد المالك سلال أول شعبان عام 1436 ه الجريدة الرسمية 20 مايو سنة 2015 م الملحق دفتر أعباء تبعات الخدمة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الأعباء هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي تقع على عاتق المخبر الوطني للتجارب الذي يدعى في صلب النص "المخبر".
المادة 2
فتح المادةتعد تبعات الخدمة العمومية التي تقع على عاتق المخبر ، جميع المهام المسندة إليه بعنوان عمل الدولة في مجال حماية المستهلك وقمع الغش.
وبهذا الصدد، يكلف على الخصوص بما يأتي :
1 - القيام بالتحاليل والاختبارات والتجارب على المنتوجات المقتطعة من طرف أعوان قمع الغش،
2 - إصدار كشوف التحاليل وتقارير الاختبارات والتجارب المصالح قمع الغش،
3 - القيام بجمع ونشر كل المعطيات أو المعلومات التكنولوجية ذات الصلة بمجال حماية المستهلك وقمع الغش،
4 - مساعدة مختلف الدوائر الوزارية في مجال التحاليل والاختبارات والتجارب والخبرة
5 - المساعدة والمرافقة من أجل تطوير مخابر قمع الغش
6 - تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعوان مخابر قمع الغش، 7 – طبع دليل مناهج التحاليل والاختبارات والتجارب
8 - تنظيم تحاليل ما بين المخابر لغرض التصديق على مناهج التحاليل والاختبارات والتجارب ، 9 – وضع شبكة للمخابر تمكنهم من العمل معا في مجال :
- إعداد برامج من أجل تطوير شبكات المخابر،
- إنشاء شبكات المخابر.
المادة 3
فتح المادةيرسل المخبر عن كل سنة مالية، وقبل 30 أبريل من كل سنة إلى الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش، المبالغ الواجب تخصيصها لتغطية تبعات الخدمة العمومية الموكلة له بموجب دفتر الأعباء هذا.
المادة 4
فتح المادةيرسل المخبر إلى الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش حصيلة النفقات الناجمة عن نشاط تبعات الخدمة العمومية، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةترسل حصيلة مفصلة لاستعمال الاعتمادات الممنوحة سنويا وتقييم أثرها إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- الدستور
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 85-05
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-18
- قانون رقم 90-21
- أمر رقم 95-20
- قانون رقم 03-10
- قانون رقم 04-04
- قانون رقم 07-11
- قانون رقم 09-03
- مرسوم رئاسي رقم 99-240
- مرسوم رئاسي رقم 14-145
- مرسوم رئاسي رقم 14-154
- مرسوم تنفيذي رقم 89-147
- مرسوم تنفيذي رقم 90-39
- مرسوم تنفيذي رقم 02-453
- مرسوم تنفيذي رقم 05-465
- مرسوم تنفيذي رقم 11-32
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 2 نوفمبر سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد التحاليل والاختبارات والتجارب المتعلقة بمنتوجات التجميل والتنظيف البدني والمنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1442 الموافق 10 نوفمبر سنة 2020، يتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد متطلبات أمن الأجهزة الكهربائية ذات الاستخدام المنزلي للكشف عن أحادي أكسيد الكربون 28
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.