قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 ، يحدد القائمة الأسمية لأعضاء مجلس التوجيه العلمي والتقني للمركز الجزائري المراقبة النوعية والرزم " 721
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار، تطبيقا لأحكام المادتين 14 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 8 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، إلى تحديد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه العلمي والتقني للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم.
المادة 2
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه العلمي والتقني للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم من الأعضاء الآتية أسماؤهم :
- السيد : محمد عبد الكريم ( وزارة الداخلية والجماعات المحلية )،
- السيد : محمد ناجي بن شيخ الحسين ( وزارة الفلاحة ) .
- السيد : محمد بوعزيز ) وزارة الصحة والشؤون | الاجتماعية )، السيدة : مدي المولودة فتيحة بن بوعلي ( وزارة الصناعة والمناجم )، السيد : خليفة عبد الدايم ) وزارة الجامعات ) ، السيد : مقرآن موالك ( وزارة الطاقة )، السيد : مصطفى كركوش ) وزارة الاقتصاد ).
المادة 3
فتح المادةيوسع تشكيل مجلس التوجيه العلمي والتقني للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، وفقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-192 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، من أجل الأعمال المتعلقة باعتماد مخابر تحليل النوعية، الى ممثلي :
الوزير المكلف بالبحث جمعية حماية المستهلك الاتحاد المهني المعني
- المعهد الوطني الجزائري للمكلية الصناعية.
تحدد قائمة الممثلين بمقرر من الوزير المكلف بالنوعية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991.
عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة احمد فضيل باي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.