قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 صفر عام 1446 الموافق 4 سبتمبر سنة 2024، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، وذلك طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد مناصب الشغل (1) (2) الرقم التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول 43 حارس 104 سائق سيارة من المستوى الأول 6 عامل مهني من المستوى الثاني 3 عون خدمة من المستوى الثاني — عامل مهني من المستوى الثالث 1 عون خدمة من المستوى الثالث — عون وقاية من المستوى الأول 7 عون وقاية من المستوى الثاني 1 المجموع العام 165
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة حرّر بالجزائر في 30 صفر عام 1446 الموافق 4 سبتمبر سنة 2024 .
وزير التجارة وترقية وزير المالية الصادرات الطيب زيتوني لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت الجزئي الكامل الجزئي 17 — — 60 1 400 6 — — 110
— — — 6 2 419
— — — 3 3 440 9 — — 9
— — — 1 15 — — 15 5 488
— — — 7
— — — 1 7 548 47 — — 212 “
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.