ج.ر عدد 33 لسنة 1989
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (51)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج خارج الجزائر الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 550 د. ج الهاتف 65.18.15 الى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 500 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم . ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عند تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على اساس 20 د.ج للسطر. فهرس قوانين قانون رقم 89-14 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي للنائب 872 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 89-142 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب كل قطاع في المخطط السنوي 1989 .877 مرسوم تنفيذي رقم 89-144 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 878 مرسوم تنفيذي رقم 89-145 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يعدل المادة 4 من المرسوم رقم 87 – 10 المؤرخ في 6 يناير سنة 1987 المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية. 883

870 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 محرم عام 1410ه فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي رقم 89-146 مؤرخ في 6 محرم عام 14 الموافق 8 غشت سنة 1989 يحدد قائمة اللعب والالعاب ذات الطابع التربوي الخاضعة لمعدل عام قدره 20 %20 من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج. 883 مرسوم تنفيذي رقم 89-147 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء مركز جزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله. 884 مرسوم تنفيذي رقم 89-148 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يتضمن جمع انشطة حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر العاصمة وحديقة الرياضة والترفية في باينام، وتعديل القانون الاساسي الحديقة التسلية “. 888 مرسوم تنفيذي رقم 89-149 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يخصص لولاية الاغواط قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة الغابية | الوطنية . 891 مرسوم تنفيذي رقم 89-150 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يخصص لبلدية تيزي نبربر، ولاية بجاية، قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة الغابية الوطنية. 892 مرسوم تنفيذي رقم 89-151 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يخصص لبلدية أولاد هلال ولاية المدية، قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة الغابية الوطنية. 893 مرسوم تنفيذي رقم 89-152 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يخصص لبلدية وزرة ولاية المدية، قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة الغابية الوطنية. 893 مرسوم تنفيذي رقم 89-153 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يخصص لبلدية العزيزية، ولاية المدية، قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة الغابية الوطنية. 894 مرسوم تنفيذي رقم 89-154 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 | الموافق 8 غشت سنة 1989 يخصص لبلدية تابلاط ، ولاية المدية قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة الغابية الوطنية .. 894 مرسوم تنفيذي رقم 89-155 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يخصص لبلدية عين العسل، ولاية الطارف قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة الغابية الوطنية. 895 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التعمير والبناء. 896 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة التعمير والبناء. 896 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط بوزارة التعمير والبناء 896 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التعمير والبناء 896 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة التعمير والبناء. 896 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام مدير الاعمال البترولية والغازية بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 896 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والتوجيه بوزارة التعليم العالي. 896 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام مدير الاعمال الاجتماعية والثقافية بوزارة التعليم العالي. 896

الاربعاء 7 محرم عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 871 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1409 الموافق | 31 يوليو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام مدير الهياكل الاساسية والتجهيز بوزارة التعليم العالي 897 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بباتنة. 897 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بسطيف. 897 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بقسنطينة. 897 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1409 الموافق | 31 يوليو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بعنابة. 897 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران. 897 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة التعليم العالي. 897 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير الموظفين بوزارة التربية والتكوين. ५१ 897 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد التقنولوجي للصيانة الكهربائية والميكانيكية. 897 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التعمير والبناء. 898 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية … 898 مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية ( استدراك ) . 898 قرارات، مقررات، مناشير وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الشؤون الخارجية. 898 وزارة الداخلية والبيئة قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الشركة الجزائرية للتبريد “. 898 قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९ १९ الجمعية الجزائرية للتضامن مع المعوقين غير المتكيفين والمصابين بمرض عضال “ . 898 قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ५१ الجمعية الثقافية الجاحظية “. 898 قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९ २ الجمعية الثقافية للفنون الدرامية “. 898 قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ جمعية مهندسي الدولة المتخرجين من المعهد الوطني للبترول “. 898

872 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 محرم عام 1410ه فهرس قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ جمعية قدماء التلاميذ للمدرسة العليا للتجارة “. 899 قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1409 الموافق 10 يوليو سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ جمعية خريجي المدرسة الوطنية للادارة “. 899 قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الداخلية والبيئة . 899 وزارة المالية مقررات مؤرخة في 10 و 15 و 29 شوال و 20 ذي القعدة عام 1409 الموافق 15 و 20 مايو و 3 و 24 يونيو سنة 1989 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتا قصد اعداد وثائق المسح الاراضي. 900 مقرر مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص قائم بالاعمال مؤقتا بديوان وزير المالية .. 901 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد الاسعار في مختلف مستويات التوزيع للمواد التبغية والكبريت. 901 ( تابع ) وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الصحة العمومية. 902 وزارة التربية والتكوين قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير التربية والتكوين. 902 كتابة الدولة للسياحة مقرر مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا بكتابة الدولة للسياحة. 902 مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 27 شعبان عام 1409 الموافق 4 أبريل سنة 1989 يتضمن إجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين لدى مجلس المحاسبة ( استدراك ) 903 مقرران مؤرخان في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. 903 قوانين قانون رقم 89-14 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي للنائب. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور ولاسيما المواد من 99 إلى 109 منه، وبمقتضى القانون المتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : الاحكام التمهيدية المادة الأولى : يهدف هذا القانون الى تحديد القانون الأساسي للنائب.

الاربعاء 7 محرم عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 873 المادة 2 : النائب كل من انتخب وأثبتت عضويته في المجلس الشعبي الوطني طبقا للمادة 98 من الدستور وأحكام النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. المادة 3 : النيابة ذات الطابع وطني وهي قابلة للتجديد. الفصل الاول فقدان النيابة وحالات التنافي i القسم الاول فقدان النيابة المادة 4 : يفقد تلقائيا النائب الذي يعين في وظيفة عضو في الحكومة انتمائه الى المجلس الشعبي الوطني. المادة 5 : طبقا للمادة 154 من الدستور يفقد النائب الذي ينتخب عضوا في المجلس الدستوري، صفة عضويته في المجلس الشعبي الوطني. القسم الثاني حالات التنافي المادة 6 : تتنافى النيابة في المجلس الشعبي الوطني مع الوظائف أو الاعمال التي يمارسها النائب في الادارة والهيئات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تعيق بحكم تبعيتها الممارسة العادية للنيابة التشريعية أو تؤثر على سير المصلحة العمومية المعنية. المادة 7 : تتنافى مهمة النيابة على الخصوص مع أعمال ووظائف الأمرين بالصرف ومسؤولي التسيير والمحاسبين والقضاة والافراد العسكريين والشبيهين بهم وأساتذة التعليم الأساسي والثانوي والتقني أو المهني وأعوان الأمن. تتنافى النيابة ايضا مع الوظائف والاعمال خارج التراب الوطني. المادة 10 : تتنافى مع النيابة في المجلس الشعبي الوطني الوظائف أو الاعمال التي يمارسها النائب في أية شركة أو مؤسسة أو مجموعة تجارية أو حرفية أو صناعية أو فلاحية للاقتصاد المختلط أو الخاص. المادة 11 : تتنافى النيابة في المجلس الشعبي الوطني وممارسة المهن الحرة. المادة 12 : تتنافى العضوية في المجلس الشعبي الوطني مع ممارسة الوظائف التابعة لدولة أجنبية أو منظمة دولية. المادة 13 : يمكن النواب دون أن تتأثر ممارسة نيابتهم أن يكلفوا من قبل الهيئات السياسية السامية في إطار مهام مؤقتة، بتطبيق اختصاصاتهم في مهام خاصة ذات منفعة وطنية. المادة 14 : يتعين على المنتخب الذي قبل العضوية في المجلس الشعبي الوطني أن يتخلى خلال الشهر الموالي للانتخابات التشريعية، عن النشاط أو الوظيفة أو العمل الذي كان يشغله قبل هذه الانتخابات. المادة 15 : يعتبر النائب الذي يقبل خلال نيابته وظيفة أو عمل يتنافى مع نيابته، مستقيلا تلقائيا. الفصل الثاني دور النائب على المستوى الوطني والمحلي القسم الاول دور النائب على المستوى الوطني المادة 16 : النيابة مهمة ذات طابع وطني، يمارسها النائب وفقا للدستور والنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وأحكام هذا القانون. القسم الثاني دور النائب في المستوى المحلي المادة 17 : يتابع النائب في الدائرة التي انتخب فيها المادة 8 : لا تتنافى النيابة مع وظائف أساتذة | تطور الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الجامعات وأطباء القطاع العام. المادة 9 : لا ينطبق التنافى على النواب الذين يقومون باعمال شخصية غير مؤجرة لغرض علمي أو ثقافي أو إنساني أو شرفي. وخاصة المسائل المتعلقة بما يلي : تطبيق القوانين والانظمة ممارسة الرقابة الشعبية، وكذلك المسائل المتعلقة بنشاط مختلف المصالح العمومية.

874 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 محرم عام 1410ه المادة 18 : اعتبارا لآراء سكان الدائرة التي انتخب فيها، يمكن للنائب أن يقدم اقتراحات في المسائل المشار إليها في المادة 17 من هذا القانون. المادة 19 : يشارك النائب في الزيارات الاستطلاعية والعملية لأعضاء الحكومة على مستوى الدائرة الانتخابية والولائية وكذا في جلسات العمل التي تعقد في هذا الإطار. توضع كل الامكانيات لتمكين النائب من القيام بذلك. المادة 24 : يوضع النائب الذي أثبتت صحة نيابته في حالة انتداب قانونا ويتفرغ كليا ودائما لنيابته. المادة 25 : تحسب مدة العضوية في المجلس الشعبي الوطني بالنسبة للنواب القادمين من المؤسسات والادارات والهيئات العمومية كسنوات خدمة فعلية، حسب الاجراءات الاكثر ملاءمة بالنسبة للترقية والحق في المعاش على حد سواء. المادة 26 : للنائب الذي عين في منصب أثناء نيابته المادة 20 : يحضر النائب اجتماعات المجلس الشعبي | الحق في الاحتفاظ به أو يعين في وظيفة أسمى بعد انقضاء الولائي والمجالس البلدية التابعة لدائرته الانتخابية ، ويشارك في أعمالها . يبلغ النائب بجميع الوثائق المتعلقة بجدول أعمال هذه الاجتماعات . المادة 21 : يمكن النائب أن يطلب سماع الهيئة التنفيذية للولاية التي انتخب فيها حول كل مسألة تتعلق بسير المصالح العمومية التابعة لدائرته الانتخابية. المادة 22 : يمكن النائب، في إطار القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، أن يقدم اقتراحا للمجلس الشعبي الولائي أو المجالس الشعبية البلدية التابعة لدائرته الانتخابية، سواء لدراسة معينة أو لتشكيل لجنة مؤقتة تتولى دراسة مسألة تهم الولاية عندما يتعلق الأمر بالمجلس الشعبي الولائي أو البلدية عندما يتعلق الأمر بالمجلس الشعبي البلدي. القسم الثالث حقوق النائب وواجباته القسم الأول الحقوق والحصانة المادة 23 : طبقا للمادة 103 من الدستور، يتمتع النواب بالحصانة البرلمانية. : الفترة التشريعية. المادة 27 : يوضع النائب تلقائيا بعد انقضاء فترته النيابية، في عطلة خصوصية، ويستفيد خلال عطلته الخصوصية، التي لا يجب أن تتجاوز سنة واحدة، من مجموعة التعويضات المخصصة للنائب الممارس، كما له الحق في اختيار، قبل ستة أشهر على الاقل من انتهاء هذه العطلة إحدى الطرق التالية : إعادة إدماجه لدى الهيئة المستخدمة الاصلية، وفي هذه الحالة يجب الا يكون النائب محل تعيين أو تحويل دون موافقته خلال الثلاث سنوات الموالية لعودته إلى منصبه. ويستفيد ضمن الحدود المسموح بها والتنظيم المعمول به من إعادة إدماج، حتى ولو كان ذلك باضافته الى عدد المستخدمين الموجودين، ومن تصنيف في رتبة أخرى من آخر ترقية محصل عليها. التنازل عن حق الادماج من جديد، والبحث عن نشاط آخر أو وظيفة أخرى. القبول بوظيفة مماثلة على الاقل، سيما في حالات إلغاء الوظيفة أو الهيئة التي كان يعمل بها النائب قبل انتخابه. الاحالة على التقاعد إذا استوفى الشروط المطلوبة وفي هذه الحالة تتألف إدارة المجلس الشعبي الوطني، بعد موافقة المعني بالامر، بإعداد الملف الخاص بذلك، وتتم | تصفية ملف هذا المعاش إلزاميا قبل إنقضاء العطلة الخصوصية.

الاربعاء 7 محرم عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 875 وفي أي حال من الاحوال، وإذا لم تتم التصفية في هذا الاصل فإن الهيئة المكلفة بالتقاعد تدفع معاشا مؤقتا | يساوي المبلغ الوارد ضمن شهادة التوقف من الدفع، وذلك ضمن اللجوء إلى أية إجراءات أخرى خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. وعند تصفية المعاش تقوم هيئة التقاعد بالتسوية النهائية . المادة 28 : يجب على المجلس الشعبي الوطني أن ينوب كل عضو منه لتسوية المشاكل التي يتعرض لها، بمناسبة اندماجه لدى إدارته الاصلية عند انتهاء مهامه | النيابية. ينوب المجلس الشعبي الوطني عنه لدى القضاء ويتقدم كطرف مدني في حالة نزاع. المادة 29 : يجب ألا يتعرض النائب بحكم ممارسة النيابة إلى أي ضرر في وضعيته المهنية أو الامتيازات الاجتماعية أو نشاطه الدائم، ويتولى المجلس الشعبي الوطني تقديم المساعدة اللازمة له وحمايته من كل تعسف قد يتعرض له . المادة 30 : يتعين على الدولة، بقطع النظر عن الحماية التي تتضمنها أحكام قانون العقوبات والقوانين الخاصة، أن تحمي النواب من كل أنواع التهديد أو الاهانة أو السب أو القذف أو الاعتداء، التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء الفترة النيابية أو بسببها. يقوم المجلس الشعبي الوطني بالتعويض عن الضرر المباشر الناتج عن ذلك في جميع الحالات غير المنصوص عليها في التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي. القسم الثاني واجبات النائب المادة 31 : يتعين على كل نائب أثبتت صحة عضويته أن يقدم عند بداية فترته النيابية ونهايتها تصريحا بالممتلكات طبقا للتشريع المعمول به. المادة 32 : يتعين على النائب المساهمة في حدود المصلحة العامة للامة في حل المشاكل المكلف بها. المادة 33 : عند نفاذ جدول أعمال المجلس، يتفرغ النائب لدائرته الانتخابية وفي هذا الاطار، يجب عليه أن يتابع على تطبيق القوانين والانظمة. كما يتولى ممارسة الرقابة الشعبية وفقا للتشريع المعمول به. المادة 34 : يجب على النواب احترام أحكام النظام الداخلي المتعلقة بما يلي : المساهمة في الاجتماعات العلنية واجتماعات اللجان التي ينتمون إليها، المشاركة في التصويت

  • أداء المهام المسندة لهم من قبل المجلس والوظائف التي عينوا لها على أحسن وجه. الفصل الرابع الوسائل المرتبطة بمهمة النائب المادة 35 : يضع مكتب المجلس الشعبي الوطني تحت تصرف النواب واللجان الوثائق وجميع المعلومات الضرورية لأداء مهامهم. المادة 36 : يستفيد أعضاء المجلس الشعبي الوطني من خدمات الامانة لمقر المجلس وكذا من مجانية الهاتف والاعفاء البريدي. المادة 37 : يتلقى النواب النشرات الاعلامية حول أعمال المجلس الشعبي الوطني والمطبوعات الرسمية وأدوات الاعلام والوثائق المتعلقة بالمسائل المدرجة في جدول الاعمال. المادة 38 : يستفيد النائب الذي لم يعد انتخابه بصفة منتظمة بالجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني.

876 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 محرم عام 1410ه المادة 39 : تضع السلطات المحلية تحت تصرف النواب المعلومات والوثائق الضرورية لممارسة مهامهم. كما يستفيدون من توفير الوسائل التي تمكنهم من القيام بمهامهم على مستوى الدائرة الانتخابية. المادة 40 : يجوز للنائب الذي لم يعد انتخابه على بطاقة نائب سابق يحدد شكلها ومضمونها مكتب المجلس الشعبي الوطني. المادة 41 : يجب على السلطات المدنية والعسكرية أن تقدم يد المساعدة إلى النائب في المجلس الشعبي الوطني وأن تسمح له بالتنقل بكل حرية. المادة 42 : طبقا لاحكام الدستور، يحضر النائب في جميع النشاطات والتظاهرات الرسمية التي تقام في مستوى الدائرة الانتخابية والولاية ويحظى بالمقام الاول في سلم التشريفات . وعلى المستوى الوطني، يحظى النائب بالمرتبة التشريفية المناسبة لمهمته الوطنية. المادة 43 : يسافر النائب بجواز سفر ديبلوماسي وفي كل تنقلاته، يسافر النائب بصفة “ شخصية هامة جدا “ ويستفيد بهذا الصدد من الاداءات والمساعدات المرتبة عن هذه الصفة وفي الرتبة التي تخولها له النيابة الوطنية. يحتفظ النائب الذي لم يعد انتخابه بحقه في جواز سفر الديبلوماسي . الفصل الخامس التعويضات البرلمانية ونظام الضمان الاجتماعي والتقاعد المادة 44 : يتقاضى أعضاء المجلس الشعبي الوطني تعويضة نيابية أساسية وتعويضة تكميلية عن التكاليف وتعويضة جزافية عن تسديد المصاريف. المادة 45 : يتقاضى النائب تعويضة أساسية تحدد على أساس النقطة الاستدلالية 1680. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بتعليمات يصدرها مكتب المجلس الشعبي الوطني. المادة 46 : تحدد التعويضة التكميلية عن التكاليف على أساس النقطة الاستدلالية 600. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بتعليمات يصدرها مكتب المجلس الشعبي الوطني. المادة 47 : يستفيد النواب مدة نيابتهم من الضمان الاجتماعي وفقا للشروط المحددة في التشريع المعمول به. المادة 48 : يبقى النواب طيلة نيابتهم منتسبين إلى نظام التقاعد الذي كانوا ينتمون اليه قبل انتخابهم. يتم اقتطاع الحصص الخاصة بالتقاعد على أساس أجر المنصب الذي كان يشغله النائب. المادة 49 : يمكن النائب الذي استوفى 20 سنة في العمل منها فترة تشريعية واحدة مهما كانت مدتها، الاستفادة، دون شرط السن من معاش يساوي 100% من التعويضة الاساسية والتعويضة التكميلية المدفوعة له بصفة نائب أو من الأجر الأكثر ملاءمة . إذا كانت مدة أداء الوظائف تقل عن تلك المطلوبة أعلاه، يمنح النائب السابق معاشا نسبيا ابتداء من السن التي يشترطها التشريع على أساس الأجر الاكثر ملاءمة وحسب النسب التالية : 5 %5 عن كل سنة عمل بصدد الوظائف أو المسؤوليات المحددة في التشريع المعمول به. 3,5 % عن كل سنة مشاركة في حرب التحرير الوطني

- تحسب ضعفا. 5, %3 %3 لكل شطر من العجز يساوي 10%.

- 5, ٪2 ٪2 عن كل سنة عمل تمت تأديتها ضمن هياكل الدولة.

الاربعاء 7 محرم عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 877 المادة 50 : إذا لم يستوف النائب الشروط الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في المادة 49 الفقرة الاولى من هذا القانون أثناء فترة العطلة الخصوصية يحتفظ بحقه في التقاعد لحين استيفاء هذه الشروط. المادة 51 : عندما تنقضي المدة النيابية للنائب بسبب الوفاة، يستفيذ ذوو حقوق النائب المتوفى من الامتيازات المرتبطة بالعطلة الخصوصية المنصوص عليها في المادة 27. المادة 52 : في حالة وفاة النائب خلال الفترة النيابية يتقاضى ذوو حقوقه معاشا يحسب على أساس الأجر الأخير للمتوفي ويوزع طبقا لاحكام القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يولو سنة 1983 المتعلق بالتقاعد. في هذه الحالة، يمنع جمع معاشات عديدة. المادة 53 : يمكن النواب المستفيدين من معاش التقاعد عند انتخابهم، مهما كان النظام الذي ينتمون إليه، أن يختاروا نظام التقاعد بصدد الصندوق الخاص للاطارات السامية للامة، مع التنازل عن معاشهم الاصلي في أجل 3 أشهر من تاريخ انتخابهم وفي حالة انعدام تنازل صريح، يدفع لهم معاش تكميلي على أساس الاجر الاخير وحسب معدل 5 عن كل سنة من النيابة. المادة 54 : تتم إعادة النظر في المعاشات الجاري تصفيتها والمدفوعة للنواب السابقين المنتمين للصندوق الخاص أو تصفيتها طبقا لاحكام هذا القانون. المادة 55 : يتقاضي النواب منحة تعويضية عن التكاليف ( السيارة الكتابة، النقل ) على أساس جزافي. مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 89-142 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يعدل | توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب كل قطاع في المخطط السنوي 1989. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 2 منه، تحدد كيفيات حساب هذه المنحة وكذا شروط تحديثها بتعليمة يصدرها مكتب المجلس الشعبي الوطني. المادة 56 : يتكفل المجلس الشعبي الوطني بايواء النواب غير المقيمين بالجزائر العاصمة. تحدد كيفيات التكفل بالنفقات المدفوعة أو تسديدها بتعليمة يصدرها مكتب المجلس الشعبي الوطني. الفصل السادس انتهاء النيابة المادة 57 : تنتهي عضوية النائب في الحالات التالية : الاستقالة، شغل أو قبول النائب لوظيفة تتنافى مع العضوية في المجلس الشعبي الوطني إسقاط الصفة النيابية العزل الوفاة،

  • نهاية الفترة التشريعية. المادة 58 : تلغي أحكام هذا القانون وتعوض أحكام القانون رقم 79-01 المؤرخ في في 9 يناير سنة 1979، المعدل المتضمن القانون الاساسي للنائب. المادة 59 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت س 1989 الشاذلي بن جديد تنظيمية 2 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط

878 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 محرم عام 1410ه

  • وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، وبمقتضى القانون رقم 88-34 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن المخطط السنوي لسنة 1989، لاسيما المادتان 8 و9 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 89-46 | المؤرخ في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 أبريل سنة 1989 والمتضمن تعديل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب كل قطاع في المخطط السنوي 1989، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره مليار وثلاثمائة وخمسون مليون دينار ( 1.350.000.000 د.ج ) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( كما هي مبينة في قانون المالية لسنة 1989 | ومذكورة في الملحق 1 من القانون المتضمن المخطط السنوى | لسنة 1989 ) وفي الباب المبين في جدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره | مليار وثلاثمائة وخمسون مليون دينار ( 1.350.000.000 د.ج ) ويقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( كما هي مبينة في قانون المالية لسنة 1989 ومذكورة في الملحق 1 من القانون المتضمن المخطط السنوي لسنة 1989 ) وفي القطاعات المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذى الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989. قاصدي مرباح الملحق الجدول “ 1 ९९ “ المساهمات النهائية القطاعات الاعتمادات الملغاة بآلاف الدينارات احتياطي النفقات الطارئة ……….. 1.350.000 مجموع الاعتمادات الملغاة ……… 1.350.000 الجدول “ ب “ المساهمات النهائية القطاعات الاعتمادات المخصصة بآلاف الدينارات

الصناعات التحويلية. 9.400 المناجم والطاقة. 100.000 الفلاحة والري ……. 128.000 التربية والتكوين. 112.000 المنشآت الاساسية الاجتماعية والثقافية. 67.000 المخططات البلدية للتنمية ………. 933.400 مجموع الاعتمادات المخصصة 1.350.000 مرسوم تنفيذي رقم 89-144 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية

الاربعاء 7 محرم عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 879

  • وبمقتضى القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن تنظيم التوثيق وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، يرسم ما يلي : المادة الأولى : عملا بالقانون رقم 88-27 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط الالتحاق بمهمة الموثقين وشروط ممارستها ونظامها الانضباطي كما يحدد قواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. الفصل الاول شروط الالتحاق بمهنة الموثق المادة 2 : يكون الالتحاق بمهنة الموثق عن طريق مسابقة تحدد كيفيات تنظيمها وسيرها بقرار من وزير العدل وبناء على اقتراح من الغرفة الوطنية للموثقين. المادة 3 : يجب على المترشح للمسابقة أن تتوفر فيه الشروط التالية في إطار المادة 4 من القانون رقم 88-27 المذكور أعلاه :
  • أن يكون جزائري الجنسية
  • أن يبلغ من العمر 25 سنة على الاقل
  • أن يكون حاملا شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها،
  • أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية
  • أن يكون قد مارس مهنة قاض أو محام أو موظف مدة عشر سنوات على الاقل
  • ينبغي للموظف بمفهوم المرسوم رقم 59-85 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه،
  • أن يكون قد مارس عمله ضمن هيئة أو مصلحة ذات طابع قانوني
  • تخفض هذه المدة إلى 7 سنوات إذا مارس الموظف عمله في مصلحة المحافظة العقارية والتسجيل والدمغة. | المادة 4 : يمكن المدرسين الذين يحملون شهادة | دكتوراه دولة في الحقوق والذين لهم أقدمية خمس سنوات أن يشاركوا في المسابقة إذا ما توفرت فيهم الشروط الأخرى المذكورة في المادة 3 أعلاه. المادة 5 : يمكن أعوان الموثقين الذين يحملون شهادة الليسانس في الحقوق والذين لهم أقدمية خمس سنوات بهذه الصفة أن يشاركوا في المسابقة إذا ما توفرت فيهم الشروط الأخرى المحددة في المادة 3 أعلاه. الفصل الثاني شروط ممارسة مهنة الموثق ونظامها الانضباطي المادة 6 : يؤدي الموثقون اليمين حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 88-27 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988، في الشهر الذي يصدر فيه تعيينهم الاول بقرار من وزير العدل وقبل تنصيبهم ويحرر محضر بذلك. المادة 7 : يتعين على الموثق أن يحترم بمجرد استلام منصبة الواجبات القانونية التي هو ملزم بها وأن يراعي قواعد المهنة. المادة 8 : يمثل كل إخلال من الموثق بواجباته خطأ تأديبيا يمكن أن يؤدي إلى تطبيق عقوبة تأديبية، دون المساس بالعقوبات المدنية والجزائية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. المادة 9 : العقوبات التأديبية هي : 1 - لفت الانتباه 2 الانذار، 3 التوبيخ 4 الايقاف المؤقت الذي لا تتعدى مدته ستة أشهر، 5 العزل أو التنزيل من الرتبة. المادة 10 : تطبق الاجراء التأديبي الغرفة الوطنية أو الغرفة الجهوية التي يلجأ إليها وكيل الجمهورية أو بناء على شكوى يتقدم بها كل شخص له مصلحة. ويمكن كل غرفة بالاضافة الى ذلك أن تتولى الدعوى تلقائيا .

880 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 محرم عام 1410ه المادة 11 : يحدد الاجراء التأديبي لدى الغرفة الوطنية والغرفة الجهوية عن طريق التنظيم الداخلي. يجب أن يضمن هذا الاجراء للموثق المتابع الدفاع عن نفسه أو بواسطة موثق آخر أو أي مدافع يختاره. المادة 12 : يقرر وزير العدل بناء على رأي موافق للغرفة الوطنية الايقاف المؤقت والعزل المنصوص عليهما في المادة 9 المذكورة أعلاه. أما العقوبات الأخرى، فتصدرها الغرفة الوطنية أو الغرف الجهوية حسب الحالات. المادة 13 : يمكن الطعن في قرارات الغرف الجهوية - أمام الغرفة الوطنية حسب الشروط التي يحددها التنظيم الداخلي. المادة 14 : إذا ارتكب الموثق خطأ جسيما سواء أكان الخطأ إخلالا بالتزاماته أو مخالفة للقانون العام، مما يسمح له بالاستمرار في ممارسة مهنته، فإن مرتكب الخطأ يمكن أن يوقفه عن العمل حالا وزير العدل أو الغرفة الوطنية أو الغرفة الجهوية. يقرر وزير العدل في كل الحالات وبناء على رأي موافق للغرفة الوطنية كل الاجراءات المتعلقة بالاجراء التأديبي. الفصل الثالث تنظيم المهنة المادة 15 : يمثل الموثقون وموظفوهم مجموعة تحت رئاسة المجلس الاعلى للتوثيق والغرفة الوطنية والغرفة الجهوية . الفرع الاول الاشخاص المستخدمون لدى الموثق المادة 16 : يمكن الموثق في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال، أن يوظف تحت مسؤوليته كل عامل أو مأمور يراه ضروريا لسير المكتب. يمثل الاشخاص المطلوب منهم مساعدة الموثق مساعدة مباشرة في مهامه موظفي مكتب التوثيق. المادة 17 : يتكون موظفو التوثيق من أعوان التوثيق المصنفين في ثلاث فئات والذين تحدد مهامهم عن طريق التنظيم الداخلي. المادة 18 : يوظف أعوان التوثيق التابعين للفئة الثالثة من بين المتحصلين على شهادة التعليم الاساسي على الاقل، ويمكن ترتيبهم في الفئة الثانية حسب الكيفيات المحددة في التنظيم الداخلي. المادة 19 : تحدد كيفيات انتقال الاعوان من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى في التنظيم الداخلي. غير أنه يمكن توظيف أعوان الفئة الأولى مباشرة بهذه الصفة من بين الحائزين شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها. الفرع الثاني المجلس الاعلى للتوثيق المادة 20 : يكلف المجلس الاعلى للتوثيق بدراسة المسائل ذات الطابع العام والمتعلقة بمهنة الموثق. ويبدي رأيه كلما طلب وزير العدل ذلك منه. المادة 21 : يتكون المجلس الاعلى للتوثيق الذي يرأسه وزير العدل من : مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل رئيس الغرفة الوطنية رؤساء الغرف الجهوية. المادة 22 : يعد المجلس الاعلى للتوثيق نظامه الداخلي الذي يصدر في شأنه قرار من وزير العدل. الفرع الثالث الغرفة الوطنية المادة 23 : تتمتع الغرفة الوطنية بالكفاءة القانونية اللازمة لتطبيق مهامها كما هي محددة في المادة 24 أدناه. يكون مقرها في مدينة الجزائر.

الاربعاء 7 محرم عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 881 المادة 24 : تقوم الغرفة الوطنية بكل عمل يرمي إلى ضمان احترام قواعد المهنة وأعرافها. وبهذه الصفة فهي تكلف بما يأتي :

  • ت- تمثل كافة الموثقين فيما يتصل بحقوقهم ومصالحهم المشتركة تطبق القرارات التي يتخذها المجلس الاعلى للتوثيق وتسهر على تطبيق التوصيات التي يتخذها هذا الأخير، تتوقى كل نزاع ذا طابع مهني يقوم ما بين الغرف الجهوية أو بين موثقين في مناطق مختلفة وتسعى في صلحه ثم تفصل فيه في حالة عدم التصالح بإصدار قرارات تنفيذية تبدي رأيها في إنشاء مكاتب الموثقين أو إلغائها تدرس وتبت بصفة إلزامية في التقارير التي تحررها في إطار تفتيشاتها والآراء التي ترسلها الغرف الجهوية إليها وتضبط كل القرارات المناسبة تطبق الاجراءات التأديبية وتصدر العقوبات التابعة لاختصاصها .
  • تطلب الغرفة الوطنية قصد ممارسة مهامها بأن تبلغ اليها سجلات مداولات الغرف الجهوية أو أية وثيقة أخرى. المادة 25 : تتكون الغرفة الوطنية من رؤساء الغرف الجهوية ومن مندوبين. المادة 26 : تعين الغرفة الجهوية مندوبيها في الغرفة الوطنية حسب عدد الموثقين الممارسين في إطار الدائرة الاقليمية التابعة لاختصاصها . المادة 27 : ينتخب المندوبون لمدة ثلاث سنوات حسب النسب التالية :
  • إلى حد ثلاثين ( 30 ) موثقا ثلاثة ممثلين.
  • من واحد وثلاثين ( 31 ) الى خمسين ( 50 ) موثقا، خمسة ( 5 ) ممثلين
  • من واحد وخمسين ( 51 ) فأكثر، سبعة ( 7 ) ممثلين. المادة 28 : يعين أعضاء غرفة الموثقين من بينهم رئيسا وكاتبا وأمين خزينة ونقباء، يجدد عددهم في النظام الداخلي.

يكون رؤساء الغرف الجهوية نواب رؤساء بقوة القانون. | يتكون مكتب الغرفة الوطنية من الاعضاء المعينين أو الحاصلين على العضوية بقوة القانون المنصوص عليهم في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة. المادة 29 : تعد الغرفة الوطنية نظامها الداخلي الذي يصدر في شأنه قرار من وزير العدل. الفرع الرابع الغرف الجهوية المادة 30 : تتمتع الغرف الجهوية بالكفاءة القانونية اللازمة لتطبيق مهامها كما هي محددة في المادة 31 أدناه، يحدد عددها ومقرها بقرار من وزير العدل، المادة 31 : تساعد الغرف الجهوية الغرفة الوطنية في تطبيق صلاحياتها. وفي هذا الاطار تتمثل مهامها بمقتضى دوائرها الاقليمية فيما يأتي :

  • تمثل كافة الموثقين فيما يخص حقوقهم ومصالحهم المشتركة تتوقي كل نزاع ذا طابع مهني بين الموثقين وتسعى في صلحه،
  • تفصل في حالة عدم التصالح باصدار قرارات فورية التنفيذ تدرس كل الشكاوى التي ترفع ضد موثقي الجهة بصدد ممارسة مهنتهم،
  • تطبق الاجراءات التأديبية وتصدر العقوبات التابعة لاختصاصها،
  • تقدم أية اقتراحات تتعلق بالتوظيف وبالتكوين المهني للموثقين واعوانهم وموظفيهم
  • تقدم أي اقتراح من شأنه تحسين ظروف العمل في المكاتب . المادة 32 : يعين أعضاء الغرف الجهوية لمدة ثلاث سنوات حسب النسب التالية :
    • ! إلى حد ثلاثين ( 30 ) موثقا، سبعة أعضاء، من واحد وثلاثين ( 31 ) الى خمسين ( 50 ) تسعة ( 9 ) أعضاء،
  • من واحد وخمسين ( 51 ) فأكثر، أحد عشر ( 11 ) عضوا .

882 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 محرم عام 1410ه المادة 33 : يعين أعضاء الغرفة الجهوية رئيسا من بينهم وكاتبا وأمين خزينة ونقيبا ومقررا يتكون من الاعضاء المعينين بهذه الكيفية مكتب الغرفة الجهوية … المادة 34 : تعتمد كل غرفة جهوية نظامها الداخلي حسب الاجراءات المنصوص عليها في المادة 29 المذكورة أعلاه. الفرع الخامس الغرف التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة المادة 35 : تتمثل مهام الغرف الجهوية التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة فيما يأتي : تفصل في النزاعات التي تقوم بين الموثقين من جهة وأعوان الموثقين ومستخدمين آخرين من جهة أخرى،

  • تطبق الاجراءات التأديبية وتصدر العقوبات في حق الاعوان والمستخدمين الآخرين
  • تدرس المسائل ذات الطابع العام أو الفردي المتعلقة بموظفي التوثيق والمستخدمين الآخرين المادة 36 : يمكن أن تتعرض قرارات الغرف الجهوية التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة للطعن، حسب الشروط المحددة في التنظيم الداخلي أمام الغرفة الوطنية التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة. المادة 37 : يحدد التنظيم الداخلي الاجراء التأديبي أمام الغرف التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة. المادة 38 : تتكون الغرفة الوطنية أو الجهوية التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة من .
  • أعضاء مكتب الغرفة المعنية ممثلي الاعوان والمستخدمين الآخرين المنتخبين حسب الكيفيات المحددة في التنظيم الداخلي الخاص بالغرف وبعدد يساوي عدد أعضاء المكتب ونصف العدد بالنسبة للفئتين من المستخدمين المعنيين. الفصل الرابع الاحكام الختامية المادة 39 : يجب على الموثقين الممارسين مهنتهم في تاريخ 13 يوليو سنة 1988 وفي إطار أحكام المادة 39 من القانون رقم 88-27 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 المذكور أعلاه، أن يعلنوا صراحة قبل تاريخ 30 ديسمبر سنة 1989 ما إذا كانوا يختارون البقاء كموثقين أم إدماجهم في سلك وظيفي مماثل. وكل موثق لم يفصح عن اختياره بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1989 سالف الذكر، يعتبر كما لو أنه اختار الاندماج في سلك وظيفي مماثل. المادة 40 : يتعين على الموثقين في جميع الحالات أن يقفلوا حساباتهم بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1989. المادة 41 : يدمج نواب الموثقين الممارسين بتاريخ صدور هذا المرسوم في سلك الموظفين المماثلين إلا إذا قدموا طلبا صريحا بخلاف ذلك قبل تاريخ 30 ديسمبر سنة 1989 على أبعد تقدير. تكون لهم صفة أعوان من الفئة الأولى إذ ما أعربوا عن الرغبة في استمرار ممارسة عملهم على مستوى المكتب العمومي للتوثيق. المادة 42 : يمكن نواب الموثقين الممارسين بتاريخ صدور هذا المرسوم والحائزين شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها أن يشاركوا في امتحان مهني لتوظيف الموثقين تحدد كيفيات تنظيمه وسيره بقرار من وزير العدل.

المادة 43 : يدمج المستخدمون المكلفون بوظائف توثيقية ملحقة في سلك الموظفين المماثلين الا إذا قدموا طلبا صريحا بخلاف ذلك قبل تاريخ 30 ديسمبر سنة 1989 على أبعد تقدير. المادة 44 : يحدد سلك الموظفين المماثلين وكيفيات تطبيق أحكام المواد 39 و 41 و 43 بقرار مشترك بين وزير العدل ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 45 : تبقى المحلات الموجودة بالمباني القضائية والمستعملة بتاريخ صدور هذا المرسوم مسيرة حسب احكام القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه. غير أنها تترك على تخصيصها الحالي مؤقتا لمدة سنتين على الاكثر ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم.

الاربعاء 7 محرم عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 883 وعلى أصحاب هذه المكاتب أن ينقلوها خارج المباني | مرسوم تنفيذي رقم 89-146 مؤرخ في 6 محرم عام القضائية بعد انقضاء هذه المدة. - المادة 46 : ستكون المباني الأخرى المستعملة في إطار احتياجات مكاتب التوثيق، موضوع أحكام مناسبة مطابقة للقوانين والتنظيمات التي تخضع لها. المادة 47 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت 1989 قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-145 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يعدل المادة 4 من المرسوم رقم 87-10 المؤرخ في 6 يناير سنة | 1987 المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الاعلام والثقافة وبناء على الدستور لا سيما المادة 81 – 4 منه،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 87 – 10 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 87-10 المؤرخ في 6 يناير سنة 1987 المذكور أعلاه كالتالي : المادة 4 : يكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالثقافة “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت 1989 سنة قاصدي مرباح 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يحدد قائمة اللعب والالعاب ذات الطابع التربوي الخاضعة لمعدل عام قدره 20% من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81-4 و 116 الفقرة 2 منه وبمقتضى الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 المتضمن قانون المالية لسنة 1973، وبمقتضى الامر رقم 76-102 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 المتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال،
  • وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك
  • وبعد الاطلاع على القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989 ، لاسيما المادة 54 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لأحكام المادة 54 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989 تحدد قائمة اللعب والالعاب ذات الطابع التربوي الخاضعة لمعدل عام قدره 20% من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج، كما هو مبين في الجدول أدناه. رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات العاب للتركيب أو التحويل 03-97 العاب المجموعة في تركيبات مع كيفيات الاستعمال المماثلة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت س1989 سنة قاصدي مرباح

884 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 محرم عام 1410ه مرسوم تنفيذي رقم 89-147 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء مركز جزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه | وعمله. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التجارة
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 منه، وبمقتضى الامر رقم 73-62 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن إحداث المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية، وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق. بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المادة 43 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني وبمقتضى المرسوم رقم 87-193 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 والمتضمن إنشاء المركز الجزائري للتوضيب واللف وتنظيمه يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى “ المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم “وتدعى في صلب النص “ المركز”. يوضع المركز تحت وصاية وزير التجارة. المادة 2 : يكون مقر المركز في مدينة تيبازة. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير التجارة. يمكن عند الحاجة إنشاء ملحقات للمركز بقرار من وزير التجارة .. المادة 3 : تتمثل مهمة المركز في العمل على تحقيق الاهداف الوطنية في مجال : أ ) حماية صحة المستهلك وأمنه بالسهر على احترام بالقواعد العامة لحماية المستهلك، لاسيما المواد 14 و 15 | النصوص التي تنظم نوعية المنتوجات الموضوعة للاستهلاك، و 17 منه، : وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، ب ) تحسين نوعية السلع والخدمات ج ) تطوير نوعية توضيب المنتجات الموضوعة للاستهلاك ورزمها وتنمية ذلك.

الاربعاء 7 محرم عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 885 المادة 4 : يتولى المركز في مجال مراقبة النوعية وحماية المستهلك، وبالتعاون مع الهيئات المختصة ما يأتي : 1 (1) يبحث عن كل أعمال الغش والتزوير ومخالفة التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل والمتعلقين بنوعية المنتجات والخدمات ويعاينها ويقاضيها، ب ) يجري في المخبر أي تحليل أو بحث ضروريين لفحص مدى مطابقة المنتوجات للمقاييس المعتمدة أو للمواصفات القانونية أو التنظيمية التي يجب أن تتميز بها ج ) يجري تحقيقات وأبحاثا ذات طابع وطني إقليمي للكشف عن كل سلعة أو خدمة تنطوي على مخاطر لصحة المستهلك أو أمنة وإزالتها، أو يأمر من يقوم بذلك، د ) يتولى تسيير المخابر والمفتشيات الاقليمية والفرق المتخصصة في مراقبة النوعية وقمع أعمال الغش، ه) يعد البرامج الدورية للمراقبة و ) يتولى تنسيق تدخلات المراقبة والتحاليل والتقصيات، وانسجامها ومتابعتها، ز) يطور ويحسن وسائل التحقيقات الميدانية والتحاليل المخبرية وطرقها ح ) يجري التحقيقات السابقة لاعداد ملفات اعتماد المخابر ط ) يحلل نتائج التحقيقات وعمليات المراقبة والتفتيش التي تجري في الميدان أو في المخابر قصد اقتراح التدابير التي تسمح بتطوير نوعية المنتجات والخدمات الموضوعة للاستهلاك ي ) يعد أي مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بنوعية المنتجات والخدمات ويقترحه على السلطات المعنية. المادة 5 : يتولى المركز في ميدان تطوير الرزم والتوضيب وترقيتهما، ما يأتي : 1 ) القيام بأعمال البحث المطبق الذي يسمح بتحسين نوعية الرزم وحسن مظهرها ووسمها، ب ) تشجيع استعمال المواد الاولية المحلية في إنتاج الرزم ج ) إجراء أية دراسة تتضمن تقنيات إنتاج الرزم والمواد التي يتكون منه، وذلك بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المتخصصة الوطنية منها أو الدولية د ) إجراء كل الابحاث والتحاليل أو الاختبارات المخبرية التي تسمح بفحص نوعية الرزم ومدى ملاءمتها للمحتوى ه ) متابعة تطور الاساليب التقنولوجية للتوضيب سواء الوطنية منها أو الدولية، و ) إنجاز دراسات واقتراحها على المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص، تسمح بمعرفة تقنيات إنتاج الرزم معرفة أحسن، وباستعمالها في التوضيب استعمالا مناسبا. المادة 6 : يمكن المركز في إطار المهام الموكولة اليه ووفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل أن يقوم بما يأتي : أ ) القيام بكل أشغال البحث المطبق والتجريب المتعلقين بتحسين نوعية المنتجات وحسن مظهرها وطرق مراقبتها واعتمادها وإجراءاتها، ب ) المشاركة في ضبط مقاييس المنتجات والخدمات وتحديدها، وتوحيد طرق التحليل المتعلقة بها وانسجامها، ج ( القيام بأية خطوة تكوين للمستخدمين والاعوان الممارسين لمهام تتصل بميدان نشاطه وتحسين مستواهم وذلك بالتعاون مع الهيئات المعنية، د ) تنظيم ندوات وملتقيات وأيام دراسية أو معارض ولقاءات علمية أو تقنية أو اقتصادية لفائدة المستهلكين والمحترفين، ه ) القيام بمهام مراقبة النوعية لفائدة المتعاملين الوطنيين و ) إبرام أي اتفاقية أو عقد يتعلق بهدفه مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية ز ) تكوين رصيد وثائقي يغطي كافة صلاحياته وتسييره ح ) القيام باصدار مجلات وكتيبات ونشريات متخصصة تتعلق بهدفه ونشرها

886 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 محرم عام 1410ه المادة 7 : يشارك المركز ضمن إطار هدفه في أشغال الهيئات الدولية أو الاقليمية المتخصصة في مجال النوعية وفي مراقبتها . وبهذه الصفة فهو يقوم بما يأتي : 1 ) يتلقى نتائج الاشغال التي تقوم بها تلك الهيئات ب ) ينشر الوثائق المتعلقة بها لدى المؤسسات الوطنية المعنية، ج ) يتلقى ويعد خلاصة المقترحات التي تعكس رأي الهيئات الوطنية المختصة في هذا المجال، د ) يبلغ هذه الآراء الى الهيئات الدولية ويعرضها عليها ويدعمها لديها. المادة 8 : يمكن المركز أن يستعين بالمستخدمين الوطنيين أو الاجانب المتخصصين في هذا المجال لتأطير الاشغال التي يقوم بها. الباب الثاني التنظيم - التسيير - العمل المادة 9 : يدير المركز الذي يزود بمجلس للتوجيه العلمي والتقني، مدير يعين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير التجارة وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها. المادة 10 : يضبط تنظيم المركز ونظامه الداخلي بقرار من وزير التجارة بناء على اقتراح من المدير. المادة 11 : المدير مسؤول عن السير العام للمركز في إطار أحكام هذا المرسوم والقواعد العامة في مجال التسيير الاداري والمالي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري يمارس تحت مسؤوليته إدارة جميع المصالح التابعة للمركز. ويتصرف باسم المركز ويمثله أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية. ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز كما يعين في جميع الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها. المادة 12 : المدير هو الأمر بصرف ميزانية المركز حسب الشروط التي حددتها القوانين والتنظيمات المعمول بها . وبهذه الصفة، فهو يقوم بما يأتي : أ (أ) يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات سير المركز وتجهيزه ويأمر بصرفها، ب ) يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات التي لها علاقة ببرنامج الاعمال ماعدا التي تستلزم موافقة السلطة الوصية عليها مقدها، ج ) يمكنه أن يفوض إمضاءه الى مساعدية الرئيسيين في حدود اختصاصاته. المادة 13 : يساعد المدير في مهامه كاتب عام ورؤساء أقسام ورؤساء المخابر المركزية منها والاقليمية تعينهم السلطة الوصية بناء على اقتراح المدير. المادة 14 : يتكون مجلس التوجيه العلمي والتقني الذي يرأسه وزير التجارة أو ممثله من ممثلي الوزارات الآتية : ممثل لوزير الداخلية والبيئة ممثل لوزير الفلاحة ممثل لوزير الصحة العمومية ممثل لوزير التعليم العالي ممثل لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ممثل لوزير الصناعات الخفيفة ممثل لوزير الصناعات الثقيلة ممثل لوزير التجارة يشارك مدير المركز في أشغال مجلس التوجيه العلمي والتقني مشاركة استشارية. يمكن مجلس التوجيه العلمي والتقني أن يستعين بأي خبير من شأنه أن يعينه في أعماله. المادة 15 : يختار أعضاء مجلس التوجيه العلمي والتقني في المركز من بين المستخدمين التقنيين والعلميين في القطاعات المعنية. يضبط وزير التجارة بقرار القائمة الاسمية لاعضاء مجلس التوجيه العلمي والتقني.

الاربعاء 7 محرم عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 887 المادة 16 : يجتمع مجلس التوجيه العلمي والتقني مرتين في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية من المرات بقدر ما تقتضيه مصلحة المركز بناء على طلب من رئيسه أو من أغلبية أعضائه . يضبط وزير التجارة القواعد المتعلقة بسير مجلس التوجيه العلمي والتقني. المادة 17 : يتولى مجلس التوجيه العلمي والتقني في إطار التنظيم المعمول به ما يأتي : 1 ) يبدى رأيه على الخصوص فيما يأتي : مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الطابع التقني المرتبطة بالنوعية ومراقبتها،

  • التنسيق بين القطاعات للاعمال العلمية والتقنية المرتبطة بالاهداف الوطنية في مجال النوعية ومراقبتها،
  • برامج البحث والتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات آفاق تطوير المركز وبرامجه السنوية والمتعددة السنوات
  • برامج المبادلات والتعاون العلمي والتقني الوطنية والدولية ب ) التعبير عن آراء الادارات المعنية وتقديم جميع الاقتراحات والافكار أو التوصيات التي لها صلة بالنشاط التقني للمركز، ج ) المشاركة عند الحاجة في تنظيم أشغال المجموعات المكلفة بالتظاهرات المختلفة وتنشيطها في حدود المهام المسندة إلى المركز. الباب الثالث أحكام مالية المادة 18 : تتكون مواد المركز من : الاعانات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الاعانات التي تقدمها الهيئات الدولية بعد ترخيص السلطات المعنية بذلك، عائد بيع النشرات أو الدراسات ذات الطابع العلمي أو التقني التي تأذن بها السلطة الوصية، موارد مختلفة لها صلة بنشاط المركز الهبات والوصايا. المادة 19 : تنقسم نفقات المركز طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها إلى : نفقات التسيير، نفقات التجهيز. المادة 20 : يرسل مشروع ميزانية المركز الذي يعده المدير في الآجال المطلوبة إلى الوزارة الوصية وإلى وزير المالية للموافقة عليه. المادة 21 : يرسل الحساب الاداري والتقرير السنوي عن نشاط السنة المنصرمة إلى وزير المالية ووزير التجارة ومجلس المحاسبة. المادة 22 : يلتزم مدير المركز، بصفته أمرا بالصرف بالنفقات، ويقوم بصرفها في حدود الاعتمادات الواردة في ميزانية المركز، ويعد سندات إيرادات المركز. المادة 23 : يسند مسك الكتابات المحاسبية وتداول الاموال إلى عون محاسب يعينه وزير المالية ويمارس مهامه طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 24 : تمسك حسابات المركز وفقا لقواعد المحاسبة العمومية. المادة 25 : يمارس المراقبة القبلية لنفقات المركز حسب الشروط التي نصت عليها الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، مراقب مالي يعينه وزير المالية لهذا الغرض. الباب الرابع أحكام ختامية المادة 26 : يغير تخصيص مجموع الممتلكات المنقولة والعقارية المستعملة قبلا في إطار مهام مراقبة النوعية والرزم فيخصصها وزير المالية للمركز وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.

888 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 محرم عام 1410ه المادة 27 : يخصص مجموع المستخدمين العاملين في مخابر مراقبة النوعية وقمع الغش وفي المركز الجزائري | للتوضيب والرزم للمركز ويبقون خاضعين للاحكام القانونية الاساسية المطبقة عليهم. المادة 28 : يلغى المرسوم رقم 87-193 المؤرخ في 25 غشت سنة 1987 المذكور أعلاه. المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت 1989 سنة قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-148 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يتضمن جمع انشطة حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر | العاصمة وحديقة الرياضة والترفيه في باينام وتعديل القانون الاساسي لحديقة التسلية”. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الري وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 المتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 المتعلق بالاملاك الوطنية

  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1984 المتضمن قانون توجيه المؤسسات العمومية الاقتصادية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81-318 المؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 المتضمن إنشاء حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر العاصمة وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82-198 المؤرخ في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 المتضمن تعديل تحديد منطقة إنشاء حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر العاصمة وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-731 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1403 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 المعدل للمرسوم رقم 81-318 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1981 المتضمن إنشاء حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر العاصمة وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84-31 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 المتضمن إنشاء حديقة للرياضة والترفيه في باينام وبمقتضى المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 المتضمن تحديد شروط ادارة وتسيير الاملاك الخاصة والاملاك العامة التابعة للدولة وكيفياته يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - العمل - المقر المادة الاولى : تجمع أنشطة حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر العاصمة وحديقة الرياضة والترفيه بباينام المنشأتين كل منهما على التوالي بالمرسوم رقم 81-318 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1981 المعدل، والمرسوم رقم 84-31 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 المذكور أعلاه وتمارسهما المؤسسة العمومية المسماة “حديقة التسلية “ المشار إليها في صلب النص “الحديقة”. المادة 2 : الحديقة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وذات صبغة علمية وثقافية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. تخضع الحديقة التي تعد تاجرة في علاقاتها مع الغير إلى التشريع المعمول به وإلى هذا القانون الاساسي.

الاربعاء 7 محرم عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 889 المادة 3 : تضبط الحدود الاقليمية للحديقة بالخرائط الملحقة بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : توضع الحديقة تحت وصاية وزير الري ويكون مقرها في مدينة الجزائر. المادة 5 : تتولى الحديقة في إطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مهمه تنظيم جميع أعمال التنشيط الثقافي والتربوي وترقيتها وتنميتها داخل الهياكل المخصصة لها مباشرة، لاسيما ما يخص الحيوانات والنباتات والتسليات. المادة 6 : تتولى الحديقة فيما يخص الحيوانات ما يأتي :

  • المحافظة على مجموعة الحيوانات المحلية والمجلوبة من الخارج،
  • المحافظة على سلالات الحيوانات المهددة بالانقراض وتنميتها وكذا المحافظة على الثروة الصيدية واثرائها،
  • تبادل الحيوانات والوثائق مع مختلف حدائق الحيوانات الوطنية والاجنبية. المادة 7 : تتولى الحديقة فيما يخص النباتات بما يأتي : المحافظة على تنمية الثروة النباتية تسيير مشتلة التزيين وإنجاز حديقة للنباتات المجلوبة من الخارج وتسييرها،
  • الاعتناء بالمساحات الخضراء وتجميلها،
  • تنظيم معارض دائمة وفصلية وسنوية للازهار والورود . المادة 8 : تتولى الحديقة فيما يخص التسليات، ما يأتي : تسيير الهياكل التجارية الداخلة في ممتلكاتها لاسيما ما يخص الفندقة والاطعام وكذا التسليات
  • تنظم بصفة دائمة التظاهرات الثقافية والتربوية والمجددة للنشاط والحيوية المعدة للسكان بصفة عامة وللاطفال والشباب بصفة خاصة.
  • تضع في تصرف وفي متناول العموم مجموعة من الجاذبيات، والخدمات والوحدات الضرورية للتسلية والاستراحة. المادة 9 : ينظم دفتر شروط يصادق عليه بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير الري، مجموع أنشطة التسيير والاستغلال وصيانة الاجهزة والمنشآت المخصصة والتي لها علاقة بالانشطة المخولة للحديقة في المجال الثقافي والحيواني والنباتي. المادة 10 : يمكن في إطار التنظيم المعمول به أن تقوم الحديقة بما يأتي : تقدم مساعدتها في إنجاز عمليات التكوين التي تقام في حدائق الحيوانات والحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية تنجز برامج في البحث التطبيقي في المجال الحيواني والنباتي بالاتصال مع الهيئات المتخصصة في هذا الميدان، تبرم كل الاتفاقيات والاتفاقات مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية، التي تتعلق بمجال عملها، تشارك بالجزائر وبالخارج، في الندوات والملتقيات التي لها صلة بهدفها ، وتنظم مهمات ذات هدف علمي وتقني، الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 11 : يدير الحديقة مجلس للتوجيه ويسيرها مدير عام. الفصل الاول مجلس التوجيه المادة 12 : يتشكل مجلس التوجيه من : وزير الري أو ممثله، رئيسا، ممثل وزير الداخلية والبيئة ممثل وزير المالية ممثل وزير الفلاحة ممثل وزير التربية والتكوين ممثل وزير التعليم العالي ممثل وزير الشبيبة والرياضة ممثل وزير الاعلام والثقافة ممثل كاتب الدولة للسياحة

890 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 محرم عام 1410ه والي الجزائر أو ممثله، ممثل المعهد الوطني للبحث الغابي، رئيس المجلس الشعبي لمدينة الجزائر أو ممثله، المدير المكلف بهياكل حماية النباتات بوزارة الري يحضر المدير العام للحديقة والعون المحاسب الاجتماعات بصوت استشاري. ويمكن مجلس التوجيه أن يدعو أي شخص يراه كفءا من شأنه أن ينيره في مداولاته . المادة 13 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرة في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويجتمع في دورة غير عادية بطلب من السلطة الوصية أو من ثلث أعضائه. يعد رئيس المجلس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للحديقة. ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال، خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل قبل تاريخ الاجتماع، ويمكن تخفيض هذا الاجل في حالة الدورات غير العادية دون أن يقل على ثمانية ( 8 ) أيام. المادة 14 : لا تكون مداولات مجلس التوجيه قانونية إلا إذا حضر ثلثا ( 3/2 ) أعضائه. وإذا لم يبلغ النصاب يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية ( 8 ) أيام. وتصح في هذه الحالة المداولات مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين. المادة 15 : يصادق على قرارات المجلس بالاغلبية البسيطة وفي حالة تساوي الاصوات، يرجح صوت الرئيس. تكون المداولات موضوع محاضر تدون في سجل خاص يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة. المادة 16 : يقوم بكتابة المجلس المدير العام للحديقة. المادة 17 : يبدي مجلس التوجيه رأيه بشأن ما يأتي بناء على تقرير المدير العام للحديقة : التنظيم العام للحديقة وعملها، برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات ونتائج انشطة السنة المنصرمة.

  • شروط إبرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات الاخرى التي تلزم الحديقة
  • الجداول التقديرية للايرادات والنفقات الحسابات السنوية التنظيم المحاسبي والمالي، القانون الاساسي وشروط دفع أجور المستخدمين، قبول الوصايا والهبات تعرض مداولات مجلس التوجيه على السلطة الوصية للمصادقة عليها في غضون خمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي. الباب الثاني المدير العام المادة 18 : يعين المدير العام الحديقة التسلية بمرسوم، بناء على اقتراح الوزير الوصي، وتنهى مهامه حسب نفس الاشكال. المادة 19 : يساعد المدير العام مديرون يعينون بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح المدير العام. وتنهى مهامهم حسب الشكل نفسه. المادة 20 : المدير العام مسؤول عن السير العام للحديقة مع احترام صلاحيات مجلس التوجيه ويتولى في هذا الصدد ما يأتي : يمثل الحديقة في جميع أعمال الحياة المدنية، يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين يعد التقارير الواجب تقديمها لمجلس التوجيه ويقترحها على السلطة السلمية للموافقة عليها ينفذ قرارات مجلس التوجيه الذي يقوم هو بكتابته يقوم بتحضير اجتماعات مجلس التوجيه ويكون الأمر بصرف ميزانية الحديقة حسب الشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به. ولهذا الغرض يعد مشروع الميزانية ويلتزم بالنفقات الخاصة بالحديقة ويأمر بصرفها ويبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات .

الاربعاء 7 محرم عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 891 الفصل الثالث هياكل الحديقة المادة 21 : تملك الحديقة ما يأتي لانجاز المهام التي يسندها اليها هذا القانون الاساسي المصالح المركزية الوحدات المتخصصة التي تتمتع بحرية التسيير والمنشأة بقرار من الوزير الوصي. الباب الثالث التسيير المالي المادة 22 : تمسك حسابات الحديقة حسب الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المتضمن المخطط الوطني للمحاسبة يسند مسك المحاسبة وتداول الاموال لعون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية ويمارس مهامه طبقا لاحكام المرسومين رقم 65-259 و 65-260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه. يمكن العون المحاسب تحت مسؤوليته وحسب الشروط التي حددها المرسومان المذكوران أعلاه، أن يفوض إمضاءه إلى وكيل أو وكلاء بعد اعتمادهم من المدير العام. المادة 23 : يودع الحساب الختامي وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن أعمال السنة المنصرمة، مصحوبة بآراء وتوصيات مجلس التوجيه لدى السلطات المعنية ولدى كاتب ضبط مجلس المحاسبة حسب الشروط التنظيمية المعمول بها. المادة 24 : يعرض مشروع الميزانية وحساب الاستغلال التقديري للحديقة بعد المداولة على مجلس التوجيه | وموافقة كل من السلطة السلمية ووزير المالية قبل بداية السنة التي تعنيها طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 25 : تشتمل ميزانية الحديقة على ما يأتي : 1 ) الايرادات : ا - الايرادات العامة : مساعدات الدولة السنوية للانشطة الثقافية والحيوانية والنباتية والتي تكتسي صبغة الصالح العام. مساعدات الجماعات المحلية والهيئات العمومية.

  • حصيلة عقود التنازل عن الهياكل التجارية حصيلة تأدية الخدمات الناجمة عن استغلال الهياكل . ب الايرادات العادية : الهبات والوصايا الفائض المحتمل من السنة المنصرمة. 2 ) النفقات :
  • نفقات التسيير نفقات التجهيز نفقات التجهيز والصيانة والمحافظة على الممتلكات، وكل النفقات اللازمة لانجاز الاهداف المحددة أعلاه. المادة 26 : تخضع الحديقة للرقابة التي ينص عليها التشريع المعمول به. الباب الرابع أحكام ختامية المادة 27 : يلغى المرسوم رقم 81-318 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1981 والمرسوم رقم 84-31 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 المذكوران أعلاه. المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت 1989 سنة قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-149 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يخصص لولاية الاغواط قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة الغابية الوطنية. إن رئيس الحكومة
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الرى وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81-4 و 116 منه، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي المعدل والمتمم

892 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 محرم عام 1410ه وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات

  • وبمقتضى القانون رقم 84 – 09 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 9 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، لاسيما المادة 7 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تقتطع من نظام الغابات قطعة الأرض المحددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم والبالغة مساحتها 86 هكتارا و 7 آرات و 15 سنتيارا، التابعة للمجموعة 31 من مخطط “ السيناتوس كونسولت “ للمكان المسمى “مريقة” قصد تخصيصها لولاية الاغواط المادة 2 : تلحق قطعة الارض الموجودة داخل المساحة المذكورة في المادة الاولى أعلاه بالاحتياطات العقارية للبلدية التي توجد على ترابها قطعة الأرض تلك وذلك طبقا لاحكام الامر رقم 74-26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت 1989 قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-150 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يخصص لبلدية تيزي نبربر ولاية بجاية، قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة الغابية الوطنية. إن رئيس الحكومة
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الرى وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81-4 و 116 منه، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات، وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 9 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، لاسيما المادة 7 منه وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تقتطع من نظام الغابات قطعة الأرض المحددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم والبالغة مساحتها 30 آرا و 5 سنتيارا، التابعة للمجموعة 2 من الغابة الملحقة بأملاك الدولة لبني ملول قسم أمنانات بلدية تيزى نبربر، وذلك قصد تخصيصها لبلدية تيزي نبربر بولاية بجاية لاقامة مقبرة عليها. المادة 2 : تلحق قطعة الارض الموجودة داخل المساحة المذكورة في المادة الاولى أعلاه بالاحتياطات العقارية للبلدية التي توجد على ترابها قطعة الأرض تلك وذلك طبقا لاحكام الامر رقم 74-26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت س1989ة قاصدي مرباح

الاربعاء 7 محرم عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 893 مرسوم تنفيذي رقم 89-151 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يخصص لبلدية أولاد هلال، ولاية المدية، قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة الغابية الوطنية. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الرى

وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 – 4 و 116 منه وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 9 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، لاسيما المادة 7 منه،

  • وبمقتضى القانون رقم 84 – 16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تقتطع من نظام الغابات قطعة الأرض المحددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم والبالغة مساحتها 1196م2 ، التابعة لغابة أولاد عنتر قسم بوخلالة الملحقة بأملاك الدولة، وذلك قصد تخصيصها لبلدية أولاد هلال بولاية المدية. المادة 2 : تلحق قطعة الأرض الموجودة داخل المساحة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، بالاحتياطات العقارية للبلدية التي توجد على ترابها قطعة الأرض تلك وذلك طبقا لاحكام الامر رقم 74-26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت س 1989 قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-152 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يخصص لبلدية وزرة ولاية المدية، قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة الغابية الوطنية. إن رئيس الحكومة
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الرى وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81-4 و 116 منه وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 9 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، لاسيما المادة 7 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول | شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق | بالاملاك الوطنية يرسم ما يلي : المادة الاولى : تقتطع من نظام الغابات قطعة الأرض المحددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم والبالغة مساحتها 373م2 ، التابعة لغابة عين زعاف الملحقة بأملاك الدولة قسم بوحنش ، وذلك قصد تخصيصها لبلدية وزرة بولاية المدية.

894 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 محرم عام 1410ه المادة 2 : تلحق قطعة الارض الموجودة داخل المساحة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، بالاحتياطات العقارية للبلدية التي توجد على ترابها قطعة الأرض تلك وذلك طبقا لاحكام الامر رقم 74-26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت س 1989 قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-153 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يخصص لبلدية العزيزية، ولاية المدية، قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة الغابية الوطنية. إن رئيس الحكومة

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الرى وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81-4 و 116 منه
  • وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 9 فبراير سنة 1984 | والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن | النظام العام للغابات، لاسيما المادة 7 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق | بالاملاك الوطنية يرسم ما يلي : المادة الاولى : تقتطع من نظام الغابات قطعة الأرض المحددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم والبالغة مساحتها 2338م2، التابعة لغابة يسر الملحقة بأملاك الدولة الكتلة الثالثة قسم القليعة المجموعة 2، وذلك قصد تخصيصها لبلدية العزيزية بولاية المدية. المادة 2 : تلحق قطعة الارض الموجودة داخل | المساحة المذكورة في المادة الاولى أعلاه بالاحتياطات العقارية للبلدية التي توجد على ترابها قطعة الأرض تلك وذلك طبقا لاحكام الامر رقم 74-26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت س 1989 قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-154 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يخصص لبلدية تابلاط، ولاية المدية، قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة الغابية الوطنية. إن رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الرى وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81-4 و 116 منه وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 9 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد،

الاربعاء 7 محرم عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 895 وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، لاسيما المادة 7 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تقتطع من نظام الغابات قطعة الأرض المحددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم والبالغة مساحتها 5786م2، التابعة لغابة الحميز المكونة جزءا من مجموعة أملاك الدولة رقم 57 قسم “الحوضان”، وذلك قصد تخصيصها لبلدية تابلاط بولاية المدية. المادة 2 : تلحق قطعة الارض الموجودة داخل المساحة المذكورة في المادة الاولى أعلاه بالاحتياطات العقارية للبلدية التي توجد على ترابها قطعة الأرض تلك وذلك طبقا لاحكام الامر رقم 74-26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت 1989 قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-155 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يخصص لبلدية عين العسل، ولاية الطارف قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة الغابية الوطنية. إن رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الرى

  • وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81-4 و 116 منه وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 9 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، لاسيما المادة 7 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول | شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تقتطع من نظام الغابات قطعة الأرض المحددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم والبالغة مساحتها 3 هكتارات و 70 آرا التابعة لغابة خنقة عون الملحقة بأملاك الدولة قسم كاف العسل، وذلك قصد تخصيصها لبلدية عين العسل بولاية الطارف. المادة 2 : تلحق قطعة الارض الموجودة داخل المساحة المذكورة في المادة الأولى أعلاه بالاحتياطات العقارية للبلدية التي توجد على ترابها قطعة الأرض تلك وذلك طبقا لاحكام الأمر رقم 74-26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت س1989 سنة قاصدي مرباح

896 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 محرم عام 1410ه مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام | رئيس ديوان وزير التعمير والبناء. فردية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد أحمد نور الدين، بصفته نائب مدير لبرامج تجهيز المشاريع الكبرى بوزارة التعمير والبناء. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد محمد شروق، بصفته رئيسا لديوان وزير التعمير والبناء مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 | الموافق 31 يوليو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة التعمير والبناء. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد عبد العزيز الأحمر، بصفته مديرا لادارة الوسائل بوزارة التعمير بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد مبروك ساسي، بصفته نائب مدير لرفع قيمة الاملاك العقارية بوزارة التعمير والبناء. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام مدير الاعمال البترولية والغازية بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية. والبناء. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1409 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 | الموافق 31 يوليو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام | مدير التخطيط بوزارة التعمير والبناء. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد بلعيد قصراوي، بصفته مديرا للتخطيط بوزارة التعمير والبناء لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1409 | الموافق 31 يوليو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام | مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التعمير والبناء. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد سالم عمروشان، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التعمير والبناء لإحالته على التقاعد.

- مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 28 ذى الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة التعمير والبناء. الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد محمد السويدي، بصفته مديرا للاعمال البترولية والغازية بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والتوجيه بوزارة التعليم العالي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد أحمد قلي، بصفته مديرا للتخطيط والتوجيه بوزارة التعليم العالي لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام مدير الاعمال الاجتماعية والثقافية بوزارة التعليم العالي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد مجيد قدوش، بصفته مديرا للاعمال الاجتماعية والثقافية بوزارة التعليم العالي.

الاربعاء 7 محرم عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 897 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1409 | الموافق 31 يوليو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام مدير الهياكل الاساسية والتجهيز بوزارة التعليم العالي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد عبد اللطيف صاحبي، بصفته مديرا للهياكل الاساسية والتجهيز بوزارة التعليم العالي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بباتنة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد العربي بوشاقور، بصفته مديرا لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية بباتنة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بسطيف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد رشيد أورمطان، بصفته مديرا لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية بسطيف مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1409 | الموافق 31 يوليو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بقسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد عبد العزيز قرادة، بصفته مديرا لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية بقسنطينة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بعنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد مصطفى خنفر، بصفته مديرا لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية بعنابة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد عمرو حبيلي، بصفته مديرا لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة التعليم العالي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد رابح موساوي، بصفته نائب مدير الصفقات والعقود بوزارة التعليم العالي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام الآنسة باية شعبان، بصفتها نائبة مدير للموظفين المدرسين في المعاهد الطبية والاجتماعية بوزارة التعليم العالي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد محمود حسن، بصفته نائب مدير المدرسي العلوم الدقيقة والتقنولوجية بوزارة التعليم العالي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير الموظفين بوزارة التربية والتكوين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد حاج بوخاتم، بصفته مديرا للموظفين بوزارة التربية والتكوين. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد التقنولوجي للصيانة الكهربائية والميكانيكية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد عبد الغني آيت حمودة، بصفته مديرا للمعهد التقنولوجي للصيانة الكهربائية والميكانيكية …

898 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 محرم عام 1410ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1409 | الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التعمير والبناء. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يعين السيد بلعيد قصراوي | رئيسا لديوان وزير التعمير والبناء. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يعين السيد محيي الدين قارة مصطفى مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية. مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية ( استدراك ) . الجريدة الرسمية - العدد 46 الصادر بتاريخ 10 ربيع الاول عام 1407 الموافق 12 نوفمبر سنة 1986، الصفحة 1889 - العمود الاول - السطر 13 بدلا من : … هوارية بنت حسين المولودة في 7 ابريل سنة 1979… يقرأ : … هوارية بنت حسين المولودة في 7 ابريل سنة 1975… ( الباقي بدون تغيير ) قرارات، مقررات، مناشير وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير | الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 صادر عن وزير الشؤون الخارجية، يعين السيد كمال يوسف خوجة، ملحقا بديوان وزير الشؤون الخارجية. وزارة الداخلية والبيئة قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९ १९ الشركة الجزائرية للتبريد “. بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९९ الجمعية الجزائرية للتضامن مع المعوقين غير المتكيفين والمصابين بمرض عضال “. بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989، تعتمد الجمعية المسماة ९९ الجمعية الجزائرية للتضامن مع المعوقين غير المتكيفين والمصابين بمرض عضال “. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف 27 يونيو سنة 1989، تعتمد الجمعية المسماة ९९ الشركة | هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو الجزائرية للتبريد “. يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق.

الاربعاء 7 محرم عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 899 قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९९ الجمعية الثقافية الجاحظية “. بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989، تعتمد الجمعية المسماة ९९ الجمعية الثقافية الجاحظية “. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 | يونيو سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९ १ الجمعية الثقافية للفنون الدرامية “. بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989، تعتمد الجمعية المسماة الجمعية الثقافية للفنون الدرامية “. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९ १ جمعية مهندسي الدولة المتخرجين من المعهد الوطني للبترول “. بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989، تعتمد الجمعية المسماة ९९ جمعية مهندسي الدولة المتخرجين من المعهد الوطني للبترول “ . يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९ १ جمعية قدماء التلاميذ للمدرسة العليا للتجارة “ . بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989، تعتمد الجمعية المسماة ९ १९ جمعية قدماء التلاميذ للمدرسة العليا للتجارة “. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1409 الموافق 10 يوليو سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ جمعية خريجي المدرسة الوطنية للادارة “. بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1409 الموافق 10 يوليو سنة 1989، تعتمد الجمعية المسماة “ جمعية خريجي المدرسة الوطنية للادارة “. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الداخلية والبيئة. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 صادر عن وزير الداخلية والبيئة، يعين السيد محمد أكلي عكريتش، ملحقا بديوان وزير | الداخلية والبيئة.

900 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 محرم عام 1410ه وزارة المالية قررات مؤرخة في 10 و 15 و 29 شوال و 20 ذي القعدة عام 1409 الموافق 15 و 20 مايو و 3 و 24 يونيو سنة 1989 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتا قصد إعداد وثائق المسح الاراضي. بموجب مقرر مؤرخ في 10 شوال عام 1409 الموافق 15 مايو سنة 1989 يعتمد مؤقتا السيد عمار فراشيش الساكن في برج بوعريريج لمدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح . الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم

  • 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الأراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه بموجب مقرر مؤرخ في 10 شوال عام 1409 الموافق 15 مايو سنة 1989 يعتمد مؤقتا السيد محمد بن زيان، الساكن في وهران لمدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح | الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه | بموجب مقرر مؤرخ في 15 شوال عام 1409 الموافق 20 مايو سنة 1989 يعتمد مؤقتا السيد عاشور آيت علي الساكن في بومرداس لمدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 15 شوال عام 1409 الموافق 20 مايو سنة 1989 يعتمد مؤقتا السيد يوسف أوصالح الساكن في عين الترك، ولاية وهران لمدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 15 شوال عام 1409 الموافق 20 مايو سنة 1989 يعتمد مؤقتا السيد الاخضر فرحات الساكن في الاغواط لمدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح | الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 29 شوال عام 1409 الموافق 3 يونيو سنة 1989 يعتمد مؤقتا السيد بدر الدين محكوكة الساكن في سيدي بلعباس لمدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 29 شوال عام 1409 الموافق 3 يونيو سنة 1989 يعتمد مؤقتا السيد بلقاسم غديرة مزداد، الساكن في عنابة لمدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 29 شوال عام 1409 الموافق 3 يونيو سنة 1989 يعتمد مؤقتا السيد معاشو رحو الساكن في سيدي بلعباس لمدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 29 شوال عام 1409 الموافق 3 يونيو سنة 1989 يعتمد مؤقتا السيد محمد تركماني، الساكن في البويرة لمدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 29 شوال عام 1409 الموافق 3 يونيو سنة 1989 يعتمد مؤقتا السيد بدر الدين الحويطي الساكن في الاغواط لمدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه.

الاربعاء 7 محرم عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 901 بموجب مقرر مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1409 الموافق 24 يونيو سنة 1989 يعتمد مؤقتا السيد محمد بن عطو الساكن في تيجلابين، ولاية بومرداس، لمدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الأراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. مقرر مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص قائم بالاعمال مؤقتا بديوان وزير المالية بموجب مقرر مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 صادر عن وزير المالية، يعين السيد سبتي قدور بوغالم مكلفا بالدراسات والتلخيص قائما بالاعمال مؤقتا بديوان وزير المالية. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية. وزارة التجارة

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 | الموافق اول غشت سنة 1989 يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد الاسعار في مختلف مستويات التوزيع للمواد التبغية والكبريت. إن وزير التجارة ووزير المالية ووزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار وبمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 المتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار المنتجات من الصنع المحلي، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 29 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد الاسعار في مختلف مستويات التوزيع للمواد التبغية والكبيرت وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 21 أبريل سنة 1976 والمتعلق بإشهار الاسعار يقررون ما يلي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أسعار البيع في مختلف مستويات التوزيع للمواد التبغية والكبريت المحددة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه، وفقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادة 2 : تدخل كل الرسوم في الاسعار المحددة في المادة الأولى أعلاه وتطبق ابتداء من 15 غشت سنة 1989. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت 1989. وزير التجارة وزير الصناعات الخفيفة مراد مدلسي محمد الطاهر بوزغوب عن وزير المالية الامين العام مقداد سيفي

902 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 محرم عام 1410ه الملحق الاسعار في مختلف مستويات توزيع المواد التبغية والكبريت السعر للبائعين بالتجزئة سعر المواد المخصص حد الربح الاسعار المواد الخروج من مخزن ش . و . ت .ك ا - السجائر مارلبورو 23,70 وينستون 23,70 ب - ( بدون تغيير ) ج - ( بدون تغيير ) د تبغ للشم والمضغ : . مكلة الهلال 3,25 . شمة النجمة 3,70 الشمة الاغواطية 3,70 عرعار 3,70 ه - ( بدون تغيير ) وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الصحة العمومية. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 صادر عن وزير الصحة العمومية تنهى مهام السيد فريد مخناشي، بصفته ملحقا بديوان وزير الصحة العمومية، لتكليفه بوظيفة أخرى. وزارة التربية والتكوين قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير التربية والتكوين. للبائعين بالتجزئة بالتجزئة للمستهلكين 23,73 1,27 25,00 23,73 1,27 25,00 3,27 0,25 3,50 3,72 0,30 4,00 3,72 0,30 4,00 3,72 0,30 4,00 بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت عام 1989 صادر عن وزير التربية والتكوين يعين السيد عمار بوزيد، ملحقا بديوان وزير التربية والتكوين. كتابة الدولة للسياحة مقرر مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا بكتابة الدولة للسياحة. بموجب مقرر مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 صادر عن كاتب الدولة للسياحة، يعين السيد مولود مسلم نائب مدير للدراسات المستقبلية، قائما بالاعمال مؤقتا بكتابة الدولة للسياحة. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

الاربعاء 7 محرم عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 903 مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 27 شعبان عام 1409 الموافق 4 أبريل سنة 1989 يتضمن إجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين لدى مجلس المحاسبة ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 17 الصادر بتاريخ 20 | رمضان عام 1409 الموافق 26 أبريل سنة 1989. الصفحة 475 - العمود الاول - الفقرة الثالثة. بدلا من : أن يثبتوا خبرة مهنية مدتها ست سنوات منذ تاريخ الحصول على الشهادة أوتسع سنوات إذا تم الحصول على الشهادة منذ ثلاث سنوات على الاقل. يقرأ : أن يثبتوا خبرة مهنية مدتها ست سنوات منذ تاريخ الحصول على شهادة الليسانس. ( الباقي بدون تغيير ) مقرران مؤرخان في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. بموجب مقرر مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 صادر عن رئيس مجلس المحاسبة، يفوض إلى السيد محمد مصباح، نائب مدير للشؤون والوسائل العامة، إمضاء جميع الوثائق ياستثناء المقررات . بموجب مقرر مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 صادر عن رئيس مجلس المحاسبة، يفوض إلى السيد عبد القادر بوعمامة، نائب مدير الموظفين ، الامضاء على جميع الوثائق باستثناء المقررات. المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر