قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1418 الموافق 24 مايو سنة 1997 ، يحدد قائمة مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار قائمة مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة.
المادة 2
فتح المادةتحدّد مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه وملاحقها كما يأتي : 1 المخبر الجهوي لمراقبة الجودة وقمع الغش بالجزائر.
- المخبر الملحق ببجاية.
- المخبر الملحق بالشلف.
2 - المخبر الجهوي لمراقبة الجودة وقمع الغش بوهران.
المخبر الملحق بسعيدة.
- المخبر الملحق بتيارت.
3 - المخبر الجهوي لمراقبة الجودة وقمع الغش بقسنطينة.
المخبر الملحق بسطيف.
المخبر الملحق بعنابة. 4 المخبر الجهوي لمراقبة الجودة وقمع الغش بورقلة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 محرّم عام 1418 الموافق 24 مايو سنة 1997 عن وزير التجارة الأمين العام محند أمقران لوناس مجلس المحاسبة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.