قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1432 الموافق أول فبراير سنة 2011، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المصالح الخارجية لوزارة التجارة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المصالح الخارجية لوزارة التجارة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها، كما يأتي :
أ - بعنوان المديريات الجهوية للتجارة :
المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 9 رئيس ورشة 9 رئيس مخزن 9 مسؤول المصلحة الداخلية 9
ب - بعنوان المديريات الولائية للتجارة :
المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 48 رئيس ورشة 48 رئيس مخزن 48 مسؤول المصلحة الداخلية 48
ج - بعنوان الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية :
المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس ورشة 1 رئيس مخزن 1
د - بعنوان المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم :
المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس ورشة 1 رئيس مخزن 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1 34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّ ة 2 : يحدد عدد المناصب العليا المذكورة في الجدول أ من المادة الأولى أعلاه بمعدل منصب واحد على مستوى كل مديرية جهوية من المديريات الجهوية للتجارة التسع ( 9 .) المادّ ة 3 : يحدد عدد المناصب العليا المذكورة في الجدول ب من المادة الأولى أعلاه بمعدل منصب واحد على مستوى كل مديرية ولائية من المديريات الولائية للتجارة الثماني والأربعين ( 48 .)
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1432 الموافق أول فبراير سنة .2011 الأمين العام للحكومة وزير التجارة أحمد نوي مصطفى بن بادة وزير المالية كريم جودي وزارة التكوين والتعليم المهنيين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.