مرسوم تنفيذي رقم 13-328 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 36 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- "اعتماد" : الاعتراف الرسمي بكفاءة مخبر للقيام بتحاليل واختبارات وتجارب في ميادين محددة في إطار قمع الغش وذلك لتحديد مدى مطابقة المنتوجات للمقاييس و/أو للمواصفات القانونية والتنظيمية التي يجب أن تتصف بها، أو لتبيان عدم إلحاق المنتوج أو المادة ضررا بصحة المستهلك وأمنه وكذا مصلحته المادية،
- "تحليل واختبار وتجربة " : كل عملية تقنية تتمثل في تحديد ميّزة أو عدة ميزات أو فعالية منتوج أو مادة أو جهاز أو عملية أو خدمة معطاة، حسب أسلوب عملي معين،
- "مخبر التحاليل والتجارب" : كل هيئة تقيس أو تدرس أو تجرب أو تختبر أو تعاير، أو بصفة عامة تحدد خصائص أو فعاليات المادة أو المنتوج ومكوناتهما.
المادة 3
فتح المادةيسلّم اعتماد مخبر التحاليل والتجارب حسب مجال الاختصاص بمقرر من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش بعد أخذ رأي لجنة الاعتماد المنصوص عليها في المادة 7 أدناه.
يتوقف منح الاعتماد، حسب مجال الاختصاص، على الحاجة التي تبديها مصالح الوزارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش.
تحدد قائمة المخابر المعتمدة، حسب مجال الاختصاص، بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يشمل الاعتماد، حسب مجال الاختصاص، كلا أو جزءا من التحاليل أو الاختبارات أو التجارب التي ينجزها المخبر المعتمد قانونا.
المادة 5
فتح المادةيتضمن ملف طلب الاعتماد الوثائق الآتية :
- طلب موجه إلى الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش،
- الهيكل التنظيمي للمخبر،
- نسخة من السجل التجاري ومن رخصة استغلال ا لمخبر، عند الاقتضاء،
- ملف تقني مبيّن للنشاط موضوع طلب الاعتماد يشتمل على :
أ) قائمة الأشخاص المكلفين بالتحاليل أو الاختبارات أو التجارب والمصادقة على نتائج هؤلاء وكذا أسماء موقعي النتائج ومؤهلاتهم وشهاداتهم،
ب) القائمة والمعلومات المتعلقة بطبيعة التحاليل أو الاختبارات أو التجارب المنجزة وعند الاقتضاء، قائمة الزبائن الرئيسيين خلال السنتين (2) الأخيرتين،
ج) قائمة التجهيزات العلمية والتقنية اللازمة للتنفيذ السليم للأعمال التي صرح بكفاءته القيام بها.
- نسخة من شهادة الاعتماد قيد الصلاحية.
المادة 6
فتح المادةيودع الملف المذكور في المادة 5 أعلاه لدى لجنة الاعتماد المنصوص عليها في المادة 7 أدناه. ويسلّم وصل بعد التحقق من مطابقة محتوى الملف.
يجب أن لا يتجاوز أجل الرد على طلب الاعتماد ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ استلام الطلب.
المادة 7
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش لجنة اعتماد المخابر تكلف بدراسة طلبات الاعتماد.
تحدد تشكيلة لجنة الاعتماد وتنظيمها وسيرها بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش.
المادة 8
فتح المادةيخضع المخبر المعتمد إلى رقابة دورية من مصالح قمع الغش للتأكد من احترام الشروط التي سلم على أساسها الاعتماد.
المادة 9
فتح المادةيسحب الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش الاعتماد في الحالات الآتية :
- عدم احترام الشروط التي سلم على أساسها الاعتماد،
- التصريح الكاذب في ملف طلب الاعتماد،
- عدم احترام سرية المعلومات المرتبطة بمعالجة العينات المعروضة في إطار قمع الغش،
- استعمال الاعتماد بأي شكل من الأشكال لأغراض تجارية أو إشهارية. 2 أكتوبر سنة 2013 م
المادة 10
فتح المادةيتعين على المخبر المعتمد، للقيام بالتحاليل أو الاختبارات أو التجارب، استعمال المناهج المحينة والمحددة عن طريق التنظيم، وفي حالة عدم وجودها، يستعمل المناهج المعترف بها على المستوى الدولي.
المادة 11
فتح المادةيعد المخبر المعتمد كشف التحاليل أو تقرير الاختبارات أو التجارب ويسجل فيهما نتائج تحقيقاته مرفقة بالتفسيرات والاستنتاجات فيما يخص مطابقة المنتوج.
ويعد هذا الكشف أو التقرير حسب شكل الكشوف أو التقارير التي تستعملها مخابر قمع الغش.
المادة 12
فتح المادةيتعين على المخبر المعتمد إعلام الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش بكل تغيير يطرأ في تشكيلة تعداده التقني أو في سيره أو في مهامه الأولية وكذا بكل تحويل في حالة الأماكن أو في طبيعة التجهيزات يؤدي إلى تغيير في نشاط ا لمخبر.
كما يتعين عليه الإعلام بكل تغيير يخص اعتماده.
المادة 13
فتح المادةيجب على المخبر المعتمد إعلام الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش قبل ثلاثة (3) أشهر على الأقل بقراره تعليق أو توقيف النشاط الذي اعتمد من أجله.
المادة 14
فتح المادةيتم التكفل بالخدمات المرتبطة بالتحاليل والاختبارات والتجارب التي تنجزها المخابر المعتمدة في إطار قمع الغش من ميزانية الوزارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش.
المادة 15
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش.
المادة 16
فتح المادةتلغى أحكام المواد من 21 إلى 29 من المرسوم التنفيذي رقم 02-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد شروط فتح مخابر تحاليل الجودة واعتمادها.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة .2013 عبد المالك سلال 26 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 2 أكتوبر سنة 2013 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- قرار (2025)
- + 39 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (45)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يجعل منهج المعايرة الإنزيمية للسكروز في عصائر الفواكه والخضر بتقنية قياس الطيف بنيكوتيناميد أدينين دينوكليوتيد فوسفات )NADP(، إجباريا
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يجعل منهج تحديد نسبة النحاس والحديد والنيكل في المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي باستخدام مطيافية الامتصاص الذري مع فرن من الجرافيت، إجباريا
-
قرار
قرار مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يجعل منهج تحديد مؤشر الحمض والحموضة في المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي، إجباريا
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يجعل منهج كشف وتحديد كمية الهيستامين في السمك والمنتوجات الصيدية بواسطة تقنية الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء، إجباريا
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يجعل منهج تحديد نسبة الرطوبة في اللحوم والمنتوجات المعدة أساسا من اللحم، إجباريا
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1447 الموافق 9 يوليو سنة 2025، يجعل منهج تحديد نسبة المادة الدسمة للزبدة ومستحلبات الزيت الغذائي والمواد الدسمة القابلة للطلي، إجباريا
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1447 الموافق 9 يوليو سنة 2025، يجعل منهج تحديد البقايا الجافة القابلة للذوبان في المنتجات المشتقة من الفواكه والخضر بواسطة تقنية قياس الانكسار، إجباريا
-
قرار
قرار مؤرّخ في 13 محرّم عام 1447 الموافق 9 يوليو سنة 2025، يجعل منهج تحديد نسبة الماء في القهوة المحمصة المطحونة بتقنية تحديد فقدان الكتلة في 103 ° م، إجباريا
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1447 الموافق 9 يوليو سنة 2025، يجعل منهج معايرة الغلوكوز والفركتوز والسوربيتول والسكروز في عصائر الفواكه والخضر بواسطة الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء، إجباريا
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1442 الموافق 22 يوليو سنة 2021 ، يعدل القرار المؤرخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011 الذي يجعل منهج تحديد مؤشر انكسار الضوء للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي ، إجباريا. 26
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-424
مرسوم تنفيذي رقم 21–424 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل مطابقة المنتوجات، وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 13 شعبان عام 1442 الموافق 27 مارس سنة 2021، يجعل منهج تحديد نسبة المادة الجافة في الحليب الهلامي والحليب المخمر، إجباريا
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1441 الموافق 6 أبريل سنة 2020، يجعل منهج تحليل نظائر حمض الأسيتيك للخل، إجباريا
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1441 الموافق 10 مارس سنة 2020، يجعل منهج تحديد نسبة المادة النشطة الأنيونية في العوامل ذات الفاعلية السطحية، إجباريا 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1441 الموافق 23 نوفمبر سنة 2019، يجعل منهج الزبدة، إجباريا تحديد نسبة المادة الجافة غير الدسمة في 26
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019، يجعل منهج إحصاء بسودوموناس. (spp) المفترضة في اللحوم ومنتجات اللحم، إجباريا 27
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 محرم عام 1440 الموافق 13 أكتوبر سنة 2018، يجعل منهج تحديد كمية المواد الغريبة في التوابل والأعشاب العطرية المجففة، إجباريا
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018، يجعل منهج تحديد نسبة حمض الأسكوربيك في الخضر والفواكه ومشتقاتها، إجباريا
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 محرّم عام 1441 الموافق 11 سبتمبر سنة 2019، يجعل المنهج الأفقي لإحصاء الأجسام الدقيقة بحساب المستعمرات في 03°م بتقنية الزرع في العمق، إجباريا
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 محرّم عام 1441 الموافق 11 سبتمبر سنة 2019 ، يجعل المنهج الأفقي لإحصاء الأجسام الدقيقة بحساب المستعمرات في 30م بتقنية الزرع في السطح، إجباريا السلطة الوطنية المستقلة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يجعل منهج تحديد نسبة الكلورور في الأجبان والأجبان الطرية بواسطة المعايرة بمقياس الجهد، إجباريا
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 31 ديسمبر سنة 2017، يجعل منهج تحضير العيّنات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي للحوم ومنتجات اللحوم، إجباريا
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1439 الموافق 24 أكتوبر سنة 2017 يجعل منهج تحديد الرماد الكلي في التوابل، إجباريا
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1439 الموافق 15 أكتوبر سنة 2017، يجعل منهج تحضير عينة توابل مطحونة قصد التحليل، إجباريا
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 26 غشت سنة 2018، يجعل منهج معايرة الزرنيخ والأنتيموان بواسطة مطياف الامتصاص الذّري بتوليد الهيدرور، إجباريا
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1439 الموافق 22 مايو سنة 2018، يجعل منهج تحديد الكتلة الحجمية للحليب الجاف وبعض منتجات الحليب على شكل مسحوق، إجباريا
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 21 فبراير سنة 2018 ، يجعل منهج معايرة الفوسفور في الماء بقياس الطيف باستعمال موليبدات الأمونيوم، إجباريا
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 4 يناير سنة 2018، يجعل منهج تحضير العيّنات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي لمنتجات الصيد البحري والتربية المائية، إجباريا
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1439 الموافق 20 ديسمبر سنة 2017، يجعل منهج معايرة الكلورور في الماء بنترات الفضة مع الكرومات عن طريق تقنية تيتريمترية “موهر”، إجباريا
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة 2017، يجعل المنهج الأفقي لإحصاء بكتيريا القولون عن طريق حساب المستعمرات، إجباريا
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.