مرسوم تنفيذي رقم 92-42 مؤرخ في 30 رجب عام
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 16 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه يضبط هذا المرسوم شروط تسليم الرخص المسبقة الصنع المنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تنطوي على مخاطر خاصة والمحددة قائمتها في المادة 2 أدناه وكيفيات تسليم هذه الرخص وسحبها.
المادة 2
فتح المادةتضبط قائمة المنتوجات المذكورة في المادة الاولى أعلاه، في ملحق رقم 1 مرفق بأصل هذا المرسوم.
وتضبط قائمة المواد الكيماوية المحظور استعمالها في انتاج المواد الاستهلاكية، في قائمة مرفقة بأصل هذا المرسوم في ملحق رقم 2.
تضبط قائمة المنتوجات الكيماوية التي ينظم استعمالها لإنتاج المواد الاستهلاكية، في قائمة مرفقة بأصل هذا والمتضمن إنشاء مركز جزائري لمراقبة النوعية والرزم | المرسوم في ملحق رقم 3.
وتنظيمه وعمله،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-78 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمتعلق بدراسات الاثر على البيئة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-79 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمتضمن تنظيم نقل المواد الخطرة، ولا سيما المادة 4 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-366 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بوسم المنتوجات المنزلية غير الغذائية وعرضها، تجدد هذه القوائم عند الحاجة بقرار من الوزير المكلف بالجودة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-39 (ج.ر عدد 6 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
المادة 2 : تضبط في الملحق الأول المرفق بهذا المرسوم قائمة المنتوجات المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
وتضبط في الملحق الثاني المرفق بهذا المرسوم قائمة المواد الكيماوية المحظور استعمالها في انتاج المواد الاستهلاكية.
وتضبط في الملحق الثالث المرفق بهذا المرسوم قائمة المواد الكيماوية التي ينظم استعمالها في انتاج المواد الاستهلاكية.
ويجدد الوزير المكلف بالجودة، عند الحاجة، هذه الملاحق ".
المادة 3
فتح المادةكل منتوج استهلاكي يحتوي مادة أو مواد مذكورة في الملحق رقم 2 المرفق بأصل هذا المرسوم، يحظر انتاجه وبيعه.
المادة 4
فتح المادةيتولى تسليم الرخصة المسبقة للانتاج المذكورة في المادة 1 أعلاه، مدير المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، بعد استشارة مجلس التوجيه العلمي والتقني الموسع، على نحو ما هو منصوص عليه في أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-192 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيوجه طلب رخصة انتاج المواد المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم أو يودعه المتدخل المعني لدى المفتشية الجهوية للمركز الجزائري المراقبة النوعية والرزم المختصة اقليميا.
ويجب أن يتم ارسال هذا الطلب عن طريق البريد في ظرف مسجل مع اشعار بالاستلام.
ويسلم المتدخل وصل ايداع في حالة ايداع طلبه مباشرة لدى المفتشية الجهوية.
ولا يقوم وصل الايداع في حالة من الاحوال مقام رخصة مؤقتة لانتاج المواد المذكورة في المادة 2 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يكون طلب الرخصة المسبقة للانتاج مصحوبا بملف يضم الوثائق الثبوتية التي تبرز ما يأتي على الخصوص :
1 ) نسخة مصدقة طبق الاصل المستخرج السجل التجاري،
2 ) مواصفات تجهيزات الانتاج المستعملة
3 ) نوع المكونات الداخلة في صنع المنتوجات وخصائصها الطبيعية والكيماوية
4 ) التدابير المتخذة في مجال تغليف المنتوجات ووسمها،
5 ) نتائج التحاليل التي تمت عند الاقتضاء، في اطار الرقابة الداخلية كما هو منصوص عليه في أحكام المادة 5 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه
6 ) الاحتياطات الواجب اتخاذها بمقتضى عرض المنتجات المعنية للاستهلاك ولا سيما وجود الاستعمال المحظورة منها،
المادة 7
فتح المادةتقوم المفتشية الجهوية المعنية في المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم بعد اخطار المتدخل لها أو تامر من يقوم بالفحوص والدراسات والتحقيقات اللازمة فيما يخص مراعاة احكام هذا المرسوم.
الماة 8 : تتولى المصالح المعنية في المركز الجزائري المراقبة النوعية والرزم خلال خمسة وأربعين ( 45 ) يوما من تاريخ استلام طلب الرخصة المسبقة لابلاغ المتدخل، حسب الحالة بما يأتي :
- قرار منحه الرخصة المسبقة للانتاج، قرار منحه الرخصة المسبقة للانتاج مع تحفظات - ولا يمكن في هذه الحالة، أن ينطلق الانتاج الا بعد رفع هذه التحفظات .
المادة 9
فتح المادةيرسل المركز الجزائري المراقبة النوعية والرزم الملف المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، الى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالبيئة قصد تقدير مدى الاخطار التي يمكن أن يشكله على الانسان وبيئته انتاج المواد الاستهلاكية المعنية بأحكام هذا المرسوم.
ولا يسلم المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم الرخصة المسبقة المنصوص عليها في أحكام المادة الأولى | اعلاه الا بعد استشارة الوزير المكلف بالبيئة.
المادة 10
فتح المادةيجب الاستظهار بالرخصة المسبقة للانتاج لدى كل عملية مراقبة، والا عدت غير موجودة وعرضت المتدخل لعقوبات ادارية دون المساس بالملاحقات القضائية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 11
فتح المادةاذا افتقد المتدخل احد العناصر التي سلمت من أجلها الرخصة المسبقة للانتاج، فان هذه الرخصة تسحب منه بمقرر من مدير المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم بعد استشارة مجلس التوجيه العلمي والتقني الموسع على نحو ما هو منصوص عليه في أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-192 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيصدر قرار سحب الرخصة المسبقة للانتاج عقب انذار كتابي يوجهه المركز الجزائري المراقبة النوعية والرزم الى صاحب تلك الرخصة ويدعوه فيه الى امتثال التنظيم المعمول به خلال شهر واحد اذا لم يكن المنتوج منطويا على خطر وشيك.
يكون هذا السحب مؤقتا وينتهي عندما يمتثل صاحب الرخصة أحكام هذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةيمكن المتدخل، وفقا للتشريع المعمول به أن يرفع طعنا إلى الجهة القضائية المختصة اذا ما ارتأى أن ضررا قد لحق به نتيجة سحب الرخصة المسبقة للانتاج منه .
المادة 14
فتح المادةيجب على المتدخلين المعنيين بأحكام هذا المرسوم أن يمتثلوها خلال أربعة ( 4 ) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية.
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 15
فتح المادةتقمع مخالفات أحكام هذا المرسوم وفقا للقانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992.
سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-254
مرسوم تنفيذي رقم 97-254 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص واستيرادها
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-405
مرسوم تنفيذي رقم 95-405 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، يتعلّق برقابة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-39
مرسوم تنفيذي رقم 95-39 مؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995، يعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-42 المؤرخ في 4 فبراير سنة المواد السامة أو التي تشكل خطرا خاصا . 1992 والمتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992، يتعلق باستعمال المحليات المكثفة في بعض المواد الغذائية. 314
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.