قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993 ، يحدد شروط فتح مخابر تحليل النوعية واعتمادها وكيفيات ذلك وزارة الصناعة والمناجم
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-192 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار شروط فتح مخابر تحليل النوعية واعتمادها وكيفيات ذلك وكذا متابعة أعمالها.
الفصل الأول — شروط فتح مخابر تحليل النوعية واعتمادها
المادة 2
فتح المادةيخضع فتح مخبر لتحليل النوعية واستغلاله لرخصة مسبقة من الوزير المكلف بالنوعية.
المادة 3
فتح المادةيكون اعتماد مخبر لتحليل النوعية من الفئة الثالثة على النحو المحدد في المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 91-192 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، مشروطا بالتعبير عن حاجة تبديها المصالح المركزية التابعة للوزير المكلف بالنوعية.
المادة 4
فتح المادةيجب على من يطلب فتح مخبر لتحليل النوعية أن يثبت مؤهلات لازمة. 8 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية وفي حال انعدام هذه المؤهلات، يتعين على صاحب الطلب أن يسند المسؤولية التقنية لنشاط المخبر لشخص مؤهل قانونا حسب حسب مفهوم المادتين 5 و 6 أدناه.
وفي جميع الحالات، يجب على صاحب الطلب أو المسؤول التقني، عند الاقتضاء، أن يثبت تجربة ثلاث
(3) سنوات ابتداء من تاريخ الحصول على الشهادة المنصوص عليها في المادة 5 أدناه.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يثبت التأهيل حسب مفهوم المادة 3 أعلاه، بتقديم الشهادة ( الشهادات ) الجامعية اللازمة، لاسيما شهادة علم الاحياء، علم الجراثيم والكمياء السمامية، التقنولوجيا، وبصفة عامة كل شهادة جامعية أخرى ذات علاقة بالنشاط الممارس والاختصاص المطلوب.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تتوفر في العمال التقنيين للمخبر الكفاءات الازمة للقيام بالتحاليل والاشراف عليها واستغلالها.
المادة 7
فتح المادةيجب على صاحب طلب فتح مخبر لتحليل النوعية أن يقدم المعلومات المتعلقة بالمواصفات العامة للمخبر، لاسيما الاسم والعنوان، والوضع القانوني والوسائل التقنية واختصاص المخبر.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تكون محال المخبر مطابقة لعمله، لا سيما فيما يخص :
- حالتها مساحتها، نظافتها عدد الوحدات وترتيبها.
وتوضح هذه العناصر في بطاقة تقنية يعدها 1 المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف.
المادة 9
فتح المادةطبقا للبطاقة التقنية المذكورة في
المادة 8
فتح المادةالسابقة، يجب على صاحب طلب فتح مخبر لتحليل النوعية أن يقدم المعلومات المتعلقة بالتدابير الضرورية في مجال النظافة والأمن، لا سيما منها المتعلقة بما يأتي :
- الماء الجاري في المراحيض والمضخات
- تخزين المواد الخطيرة مطفات الحريق، موضعها وصيانتها لتكون في حالة جيدة لاستعمالها باستمرار.
موضع المداخن الواجب استعمالها.
المادة 10
فتح المادةينبغي على صاحب طلب فتح مخبر لتحليل النوعية أن يقدم قائمة الأدوات والمعدات التي تسمح باجراء التحاليل ومواصفاتها وحسن أدائها المرتبط بالنشاط أو اختصاص المخبر.
المادة 11
فتح المادةيقوم المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف بعمليات مراقبة دورية وفجائية قصد التدقيق في مدى صحة المعلومات المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 9 و 10 أعلاه، وديمومة الاجراءات المتخذة في مجال النظافة والأمن.
الفصل الثاني — التدابير الادارية للترخيص بفتح مخبر لتحليل النوعية أو اعتمادها
المادة 12
فتح المادةيجب أن يشتمل الملف اللازم تقديمه لتدعيم طلب رخصة فتح مخبر لتحليل النوعية أو اعتماده، الذي يتقدم به شخص طبيعي، على المستندات الثبوتية الآتية :
طلب كتابي لرخصة فتح أو اعتماد، سند ملكية المحل أو سند الايجار مستخرج من شهادة ميلاد المالك أو المسير مستخرج من صحيفة السوابق العدلية لا يتجاوز تاريخ اصداره ثلاثة ( 3 ) أشهر، نسخ مصدق بمطابقتها للشهادات أو شهادات العمل، عند الاقتضاء، وبالنسبة للاشخاص المعنويين، يجب على المسيرين أن يقدموا زيادة على نسخة من القانون الأساسي، ما يأتي :
- مستخرج من شهادة الميلاد 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مستخرج من صحيفة السوابق العدلية لا يتجاوز تاريخ اصداره ثلاثة ( 3 ) أشهر،
- شهادة الجنسية
- نسخة من الشهادات، وعند الاقتضاء نسخة من شهادات العمل العمل 13 : يرسل ملف طلب رخصة فتح مخبر لتحليل النوعية أو اعتماده في ظرف موصي عليه مع وصل استلام الى المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف.
ويسلم وصل في حالة الايداع ويسجل الطلب في سجل خاص يمسكه المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف بعد التدقيق في مدى مطابقة محتوى الملف للاحكام المنصوص عليها في المواد من 7 الى 12 اعلاه
المادة 14
فتح المادةاذا تبين أن الملف ناقص يدعو المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف في أجل ثمانية ( 8 ) أيام من تاريخ استلام الطلب، صاحب الطلب كتابيا لاستكمال ملفه
المادة 15
فتح المادةفي حالة مطابقة محتوى الملف لاحكام المواد من 7 الى 12 أعلاه، يدرس المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف الطلب عن طريق القيام، لا سيما بما يأتي :
جمع معلومات اضافية تتعلق بمخبر تحليل النوعية المعني
- التدقيق حسب كل وثيقة وفي عين المكان في المعلومات المنصوص عليها في المواد من 7 الى 12 أعلاه،
- التقدير التقني للكفاءة المخبر في حالة طلب الاعتماد تفتيش المخبر المعني ومراقبة التجهيزات والوسائل التي يتوفر عليها
المادة 16
فتح المادةيكون للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف أجل ثمانية ( 8 ) أيام، ابتداء من / العدد 50 8 صفر عام 1414 ه تاريخ استلام الملف المطابق للقيام بدراسة طلب رخصة فتح مخبر لتحليل النوعية على النحو المحدد في المادة 15 السابقة، ويمدد هذا الاجل الى واحد وعشرين ( 21 ) يوما فيما يخص طلبات اعتماد مخابر تحليل النوعية.
المادة 17
فتح المادةيرسل المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف الملف المتعلق بفتح مخبر لتحليل النوعية مرفقا بنتائج التدقيق ورأيه المسبب كما ينبغي في أجل واحد وعشرين ( 21 ) يوما ابتداء من تاريخ استلام الملف المطابق، الى أمانة مجلس التوجيه العلمي والتقني على النحو المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-192 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه ويمدد هذا الاجل الى ثمانية وعشرين ( 28 ) يوما فيما يخص طلبات الاعتماد .
المادة 18
فتح المادةيرسل مجلس التوجيه العلمي والتقني الموسع الى الوزير المكلف بالنوعية، الملف مرفقا بنتائج التدقيق وآرائه المسببة حسب الاصول وكذا نتائج تدقيق وآراء المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف في أجل خمسة وأربعين (45 ) يوما من تاريخ استلام طلب رخصة فتح أو اعتماد مخبر لتحليل النوعية.
المادة 19
فتح المادةيحدد مدير المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف الاجراء التقني لاعتماد مخابر تحليل النوعية، بعد استطلاع رأي مجلس التوجيه العلمي والتقني، كما هو منصوص عليه في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-192 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 20
فتح المادةيسجل الاعتماد المسلم الى مخبر لتحليل النوعية في الوزارة المكلفة بالنوعية ويخصص له رقم تسجيل ينبغي أن يظهر بطريقة واضحة على كشف التحاليل وعلى الشكل الاجباري التالي :
" مخبر معتمد مسجل تحت رقم ........................ 8 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية
الفصل الثالث — متابعة نشاطات مخبر تحليل النوعية المعتمدة أو التي حصلت على رخصة الفتح
المادة 21
فتح المادةتكون مخابر تحليل النوعية، المعتمدة أو التي استفادت من رخصة للفتح، موضوع عمليات مراقبة فجائية وعمليات تدقيق دورية تنصب على مدى احترام الشروط المحددة في الفصل الاول هذا القرار وعلى مدى صحة التحاليل المنجزة ..
ويتم اعداد الاجراء التقني لمراقبة الدورية والفجائية بموجب مقرر من مدير المركز الجزائري المراقبة النوعية والتغليف، بعد استطلاع رأي مجلس التوجيه العلمي والتقني الموسع على النحو المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-192 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991.
المادة 22
فتح المادةتقوم المصالح المؤهلة في الوزارة المكلفة بالنوعية، في حالة حدوث نتائج مخيبة أو عجز أو خطأ ثابت شرعا وعلى اساس تقرير مفصل يعده المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف، بتبليغ اعذار الى المسؤول عن المخبر موضوع الاتهام وذلك بمطابقة مخبره مع الاحكام التنظيمية
المادة 23
فتح المادةيعلق الاعتماد أو رخصة فتح المخبر موضوع الاتهام أو يسحبان ) مؤقتا ) ، طبقا لاحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 91-192 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الاعذار في حالة عدم زوال السبب الذي أملى الاعذار ،
المادة 24
فتح المادةيمكن المسؤول أو المسؤولين عن المخبر المعني أن يتقدموا بطعن لدى الوزير المكلف بالنوعية في اطار تعليق الاعتماد ورخصة فتح المخبر أو سحبها مؤقتا.
المادة 25
فتح المادةفي حالة حدوث خطأ جسيم مؤسس شرعا، ورغم تنفيذ الاجراءات القانونية المطبقة في مجال المسؤولية المدنية والجزائية على المسؤول أو المسؤولين عن المخبر المتهم، تشرع المصالح المؤهلة بملاحقات قضائية، لاسيما من أجل القيام بالسحب النهائي لاعتماد المخبر ورخصة فتحة طبقا لاحكام المادة 23، الفقرة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-192 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه،
المادة 26
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993 عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة مصطفى مقراوي وزارة الصناعة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.