مرسوم رقم 87 193 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يتضمن انشاء مركز جزائرى للتوضيب واللف، وتنظيمه. 1358
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى «المركز الجزائرى للتوضيب واللف»
وتدعى في صلب النص «المركز».
يوضع المركز تحت وصاية وزير التجارة.
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المركز في مدينة تيبازة.
ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير التجارة. f يمكن عند الحاجة انشاء ملحقات للمركز بقرار من وزير التجارة.
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهمة المركز في العمل على تحقيق الاهداف التي حددها المخطط الوطني للتنمية في مجال اللف والتوضيب. ويتولى لهذا الفرض مايأتي :
ا - يقوم بأشغال البحث التطبيقي الذى يمكن من تحسين نوعية اللف، وكيفية تقديم البضائع ووضع العلامات،
ب - يشجع الانتاج الوطني باستعمال المواد الاولية المحلية، ج يقوم أو يعمال على القيام بكل تحقيق ودراسة وخبرة أو تحليل يمكن أن تعتمد قاعدة لاعداد كل نص تشريعي أو تنظيمي، سواء بمبادرته الخاصة أو بناء على طلب الغير، د ينجز بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات المعنية الوطنية منها والدولية أية دراسة تخصص تقنيات الانتاج واللف والمواد التي يتكون منها،
ه - يتصور و / أو يضبط مع الهيئات والمؤسسات المعنية المواصفات التقنية والمناهج المرجعية التي تمكن من اختيار توافق الوعاء مع ما يحتويه، و يتابع تطور الاساليب التقنولوجية الخاصة بالتوضيب، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، ويسهر على المعادلة بين ما يتوفر في الوطن وما يتطلبه الاستهلاك،
ز - يتلقى المواد الخاصة باللف كوديعة لديه ويخضعها للاشغال المنصوص عليها في الفقرات أ، ج، و د، أعلاه،
ح - ينجز دراسات لها علاقة بهدفه تسمح بمعرفة تقنيات انتاج مواد اللف واستعمالها في التوضيب، ويقترحها على المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص،
ط - يتولى المركز أى عمل للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف في مجال نشاطه في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتعاون مع الهيئات المعنية، ي يقوم بكل عمل يندرج في مجال اختصاصاته . 1360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول محرم عام 1408 ه
المادة 4
فتح المادةيساهم المركز في حدود هدفه وطبقا للتنظيم المعمول به بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية فيما يأتي :
ا اعداد المقاييس والمواصفات التقنية - للف والتوضيب والمواد الخاصة لاسيما المعدة منها لاحتواء المواد الغذائية، >
ب - ضبط كيفيات ادخال المقاييس الدولية و / أو الجهوية على المستوى الوطني وشروط ذلك .
المادة 5
فتح المادةيمكن المركز أن يستعين بالمستخدمين المتخصصين في البحث العلمى لتأطير الاشغال التي يعتزم القيام بها.
المادة 6
فتح المادةيمكن المركز أن يقوم بما يأتي في اطار مهامه : 1 - يبرم كل عقد مع الهيئات الوطنية أو الدولية تكون له علاقة مع هدفه، طبقا للاجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها، ب ينظم ملتقيات وندوات ومحاضرات وأياما دراسية أو معارض وملتقيات ذات طابع علمى وتقنى و اقتصادي و قانوني في فائدة المحترفين والمستهلكين،
ج - ينشر ويوزع مجلات وكتيبات ونشرات متخصصة تتعلق بهدفه ، د يكون رصيدا وثائقيا يغطى كافة - اختصاصات المركز.
الباب الثاني — التنظيم - التسيير العمل
المادة 7
فتح المادةيدير المركز الذى يزود بمجلس للتوجيه وبمجلس علمي، مدير يعين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير التجارة، وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها.
المادة 8
فتح المادةيضبط النظام الداخلي للمركز وتنظيمه الداخلى بقرار من وزير التجارة بناء على اقتراح المدير بعد مداولات مجلس التوجيه.
المادة 9
فتح المادةالمدير مسؤول عن السير العام للمركز في اطار أحكام هذا المرسوم والقواعد العامة الخاصة بالتسيير الاداري والمالي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى.
ويمارس تحت مسؤوليته ادارة جميع المصالح التابعة للمركز.
ويتصرف باسم المركز ويمثله أمام القضاء وفى جميع أعمال الحياة المدنية.
ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز كما يعين في جميع الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها.
المادة 10
فتح المادةالمدير هو الأمر بصرف ميزانية المركز حسب الشروط التي حددتها القوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقوم لهذا الغرض بما يأتي :
يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات سير المركز وتجهيزه ويأمر بصرفها، يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات التي لها علاقة ببرنامج عمل المركز ماعدا التي تستلزم موافقة السلطة الوصية مقدما، يمكنه أن يفوض امضاءه الى أقرب - مساعديه في حدود اختصاصاته.
المادة 11
فتح المادةيساعد المدير في مهامه كاتب عام ورؤساء أقسام تعينهم السلطة الوصية بناء على اقتراح المدير.
المادة 12
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه وزير التجارة أو ممثله من ممثلى الوزارات الآتية :
الأربعاء أول محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1361
- ممثل وزارة الدفاع الوطني،
- ممثل وزارة الداخلية ممثل وزارة الفلاحة والصيد البحرى
- ممثل وزارة النقل، ممثل وزارة التعليم العالى،
- وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية ممثل - والبتروكيماوية، ممثل وزارة الثقافة والسياحة -
- ممثل وزارة المالية ممثل وزارة الرى والبيئة والغابات -
- ممثل وزارة التخطيط، ممثل وزارة الصحة العمومية، - ممثل وزارة الصناعات الخفيفة، -
- ممثل وزارة التجارة، ممثل وزارة التهيئة العمرانية والتعمير - والبناء، ممثل وزارة التكوين المهني والعمل، - ممثل وزارة الصناعة الثقيلة
- محترفين اثنين تعينهما الغرفة الوطنية - للتجارة،
- عاملين اثنين في المركز.
يمكن مجلس التوجيه أن يدعو أي خبير من شأنه أن يعينه في أعماله.
المادة 13
فتح المادةيختار أعضاء مجلس التوجيه وأخلاقهم نظرا لكفاءتهم، لمدة ثلاث (3) سنوات من قبل السلطة الوصية التي ينتمون اليها.
يضبط وزير التجارة بقرار القائمة الاسمية لاعضاء مجلس التوجيه.
المادة 14
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه مرتين في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع مرات أخرى حسب ما تتطلبه مصلحة المركز بناء على طلب من مديره.
المادة 15
فتح المادةيتولى مجلس التوجيه في أطار التنظيم المعمول به مايأتي :
أ) يبدى رأيه على الخصوص فيما يأتي :
- آفاق تطوير المركز وبرامجه السنوية والمتعددة السنوات مشاريع الميزانية وحسابات المركز الادارية،
- برامج التكوين وحصائله، برامج التبادل والتعاون العلمية والتقنية الوطنية والدولية، النظام الداخلي للمركز وتنظيمه. -- ب يتداول في شأن التقرير السنوى عن نشاط المركز والحسابات الادارية في المركز التي يقدمها المدير.
ج) يعبر عن آراء الادارات المعنية ويقدم جميع الاقتراحات والافكار أو التوصيات التي لها صلة بنشاط المركز.
د يبدي رأيه في كل تعديل محتمل يعتزم ادخاله على القانون الاساسي.
ه) يشارك عند الحاجة في تنظيم أشغال المجموعات المكلفة بمختلف التظاهرات، وفي تنشيط ذلك في حدود المهمات المسندة اليه.
المادة 16
فتح المادةيبدى المجلس العلمي رأيه في جميع الاعمال العلمية والتقنية التي يقوم بها المركز لاسيما فيما يأتي :
مشاريع المقاييس ومشاريع التنظيمات - التقنية،
- التنسيق العلمي بين القطاعات، برامج البحث وتحسين المستوى وتجديد المعلومات.
المادة 17
فتح المادةيتكون المجلس العلمي من المستخدمين التقنيين في المركز، من الباحثين المختصين الذين يمارسون عملهم لدى القطاعات الوطنية المعنية بنشاط المركز. 1362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول محرم عام 1408 ه يضبط وزير التجارة بقرار، القائمة الاسمية ويمكن المدير أن يفوض جزء من سلطاته لاعضاء المجلس العلمي. طبقا للتنظيم المعمول به، الى الكاتب العام.
المادة 18
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي للتنسيق مرة كل ثلاثة أشهر على الاقل بناء على استدعاء مدير المركز.
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 19
فتح المادةتتكون موارد المركز من :
مساعدات الدولة والجماعات المحلية - والمؤسسات العمومية، مساعدات الهيئات الدولية بناء على اذن - من السلطات المعنية، عائد بيع النشرات أو الدراسات ذات الطابع - العلمي أو التقني التي تأذن بها السلطة الوصية،
- موارد مختلفة لها صلة بنشاط المركز
- الهبات والوصايا.
المادة 20
فتح المادةتنقسم نفقات المركز طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها الى :
نفقات التسيير، - نفقات التجهيز. -
المادة 21
فتح المادةيرسل مشروع ميزانية المركز الذي يعده المدير في الآجال المطلوبة الى الوزارة الوصية والى وزير المالية كي تتم الموافقة عليه.
المادة 22
فتح المادةترسل الحساب الاداري والتقرير السنوى عن نشاط السنة المنصرمة، مشفوعين بآراء مجلس التوجيه وتقرير الهيئة المكلف بالمراقبة، الى وزير المالية ووزير التجارة والى مجلس المحاسبة.
المادة 23
فتح المادةيقوم مدير المركز بصفته آمرا بالصرف بالالتزام بالنفقات وصرفها في حدود الاعتمادات الواردة فى ميزانية المركز، ويعد سندات ايرادات المركز.
المادة 24
فتح المادةيسند مسك الكتابات المحاسبية وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه وزير المالية ويمارس مهامه طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 25
فتح المادةتمسك محاسبة المركز طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 26
فتح المادةيمارس المراقبة القبلية لنفقات المركز حسب الشروط التي نصت عليها الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، مراقب مالي يعينه وزير المالية لهذا الغرض.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-147
« يلغى المرسوم رقم 87-193 المؤرخ في 25 غشت سنة 1987 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-147
مرسوم تنفيذي رقم 89-147 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء مركز جزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله. 884
-
مرسوم رقم 88-111
مرسوم رقم 88-111 مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التجارة. 879
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.