قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 يونيو سنة 2022 والمتضمن إنشاء ملحقات المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم ومخابر تحليل النوعية وقمع الغش
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 يونيو سنة 2022 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : تنشأ مخابر تحليل النوعية وقمع الغش، وتحدد قائمتها كما يأتي :
– .... (بدون تغيير حتى) مخبر تحليل النوعية وقمع الغش بالمسيلة،
– مخبر تحليل النوعية وقمع الغش بعين الدفلى،
– مخبر تحليل النوعية وقمع الغش بالطارف،
– مخبر تحليل النوعية وقمع الغش بالبيض".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025 .
وزير التجارة الداخلية وزير المالية وضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلّف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.