قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024، يحدد تصنيف المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيصنّف المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم في الصنف" أ"، القسم" ."2
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية المدير العام أ 2 م 1098 الأمين العام أ 2 مَ 695 المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم مدير دعم الرقابة وترقية النوعية والرزم.
مدير الدعم التقني للمخابر. أ 2 م- 1 453 مدير مخابر تحليل النوعية وقمع الغش.
مدير ملحقات المركز.
مدير التجهيز وتطوير المخابر. 11 ربيع الأول عام 1446 ه / العدد 63 15 سبتمبر سنة 2024 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب العليا التعيين
– مرسوم
- متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- رئيس مفتش رئيسي لقمع الغش على الأقل، أو رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية على الأقل، يثبت
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة قرار من معادلة، يثبت ثماني (8) سنوات من الوزير الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مفتش رئيسي لقمع الغش أو رئيس محقق رئيسي لقمع الغش، يثبت ثماني
(8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- رئيس مفتش رئيسي لقمع الغش على الأقل أو رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مفتش رئيسي لقمع الغش أو رئيس قرار من محقق رئيسي لقمع الغش، يثبت خمس الوزير
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 11 ربيع الأول عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 15 سبتمبر سنة 2024 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية مدير الإدارة والوسائل أ 2 م- 1 453 رئيس دائرة على مستوى :
- مديرية دعم أ 2 م- 2 308 الرقابة وترقية النوعية والرزم،
- مديرية الدعم التقني للمخابر،
- مخابر تحليل النوعية وقمع المركز الغش، الجزائري لمراقبة - ملحقات المركز النوعية والرزم رئيس دائرة تطوير المخابر أ 2 م- 2 308 على مستوى مديرية التجهيز وتطوير المخابر.
طريقة شروط الالتحاق بالمناصب العليا التعيين
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) من الأقدمية بصفة قرار من موظف.
الوزير
- متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- رئيس مفتش رئيسي لقمع الغش، على الأقل، أو رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مفتش رئيسي لقمع الغش أو رئيس مقرر من محقق رئيسي لقمع الغش، يثبت أربع (4) المدير العام سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
للمركز
- مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- رئيس مفتش رئيسي لقمع الغش، على الأقل، أو رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مقرر من المدير العام
- مفتش رئيسي لقمع الغش أو رئيس للمركز محقق رئيسي لقمع الغش يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية رئيس دائرة الإعلام الآلي على مستوى مديرية أ 2 م- 2 308 التجهيز وتطوير المخابر رئيس دائرة التوثيق والأرشيف على أ 2 م- 2 308 مستوى مديرية التجهيز وتطوير المخابر المركز الجزائري رئيس دائرة على لمراقبة مستوى مديرية أ 2 م- 2 308 النوعية والرزم الإدارة والوسائل رئيس مصلحة على مستوى :
- مديرية دعم أ 2 م- 3 221 الرقابة وترقية النوعية والرزم،
- مديرية الدعم التقني للمخابر،
- مخابر تحليل النوعية وقمع الغش،
- ملحقات المركز. 11 ربيع الأول عام 1446 ه / العدد 63 15 سبتمبر سنة 2024 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب العليا التعيين
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على الأقل، مقرر من يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة المدير العام موظف.
للمركز
- مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت أربع
(4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مقرر من بصفة موظف.
المدير العام للمركز
- وثائقي أمين محفوظات محلل أو وثائقي أمين محفوظات، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاثة (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف .
مقرر من المدير العام
- متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة للمركز معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- رئيس مفتش رئيسي لقمع الغش على الأقل، مرسم، أو رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.
مقرر من
- مفتش رئيسي لقمع الغش أو رئيس المدير العام محقق رئيسي لقمع الغش يثبت ثلاث (3) للمركز سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 11 ربيع الأول عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 15 سبتمبر سنة 2024 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية رئيس مصلحة على مستوى دائرة أ 2 م- 3 221 تطوير المخابر بمديرية التجهيز وتطوير المخابر المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم رئيس مصلحة على مستوى أ 2 م- 3 221 دائرة الإعلام الآلي بمديرية التجهيز وتطوير المخابر رئيس مصلحة على مستوى دائرة التوثيق أ 2 م- 3 221 والأرشيف بمديرية التجهيز وتطوير المخابر.
طريقة شروط الالتحاق بالمناصب العليا التعيين
- رئيس مفتش رئيسي لقمع الغش على الأقل، مرسم، أو رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.
مقرر من
- مفتش رئيسي لقمع الغش أو رئيس المدير العام محقق رئيسي لقمع الغش يثبت ثلاث (3) للمركز سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين(2) من مقرر من الأقدمية بهذه الصفة. المدير العام للمركز
- مهندس دولة في الإعلام الآلي يثبت ثلاث
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، مرسم يثبت سنتين (2) من الأقدمية مقرر من بصفة موظف. المدير العام
- وثائقي أمين محفوظات محلل أو وثائقي للمركز أمين محفوظات يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى طريقة شروط الالتحاق بالمناصب العليا التعيين الزيادة السلّمي الاستدلالية رئيس مصلحة على مستوى :
- مديرية الإدارة والوسائل، أ 2 م- 3 المركز الجزائري - دائرة الموارد لمراقبة البشرية، النوعية والتكوين، والرزم
- دائرة الميزانية والمحاسبة،
- دائرة الوسائل العامة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا، إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024 .
وزير التجارة وترقية الصادرات وزير المالية الطيب زيتوني لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ––––––––––H–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.