قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 يونيو سنة 2022، يحدد التنظيم الداخلي للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وملحقاته وكذا المخابر التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 89–147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وملحقاته وكذا المخابر التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيضم المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، تحت سلطة المدير العام الذي يساعده أمين عام :
– الأمانة العامة،
– مديرية دعم الرقابة وترقية النوعية والرزم،
– مديرية الدعم التقني للمخابر،
– مديرية التجهيز وتطوير المخابر،
– مديرية الإدارة والوسائل،
– مخابر تحليل النوعية وقمع الغش،
– ملحقات المركز.
المادة 3
فتح المادةالأمانة العامة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– التنسيق فيما بين هياكل المركز،
– ضمان تنفيذ توجيهات المديرية العامة،
– السهر على تنفيذ ومتابعة نشاطات الهياكل.
المادة 4
فتح المادةمديرية دعم الرقابة وترقية النوعية والرزم، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– المشاركة في البحث والمعاينة عن كل أعمال الغش والتزوير ومخالفات التشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلقين بمطابقة السلع والخدمات،
– القيام بكل الدرسات أو التحقيقات المتعلقة بتقييم مطابقة السلع والخدمات،
– المساهمة في التكفل بأعمال وضع علامات الجودة والتصديق والاعتماد،
– تطوير نشاطات المساعدة والتدقيق والخبرة لصالح المتعاملين الاقتصاديين،
– مساعدة الهيئات والمؤسسات في تطبيق برامج ترقية النوعية والرزم،
– ضمان تسيير الأمانة التقنية للجنة العلمية والتقنية ومساعدتها في إطار مهامها،
– وضع برامج التنشيط والاتصال لفائدة المهنيين والمستهلكين،
– القيام بأعمال البحث التطبيقي قصد تحسين نوعية الرزم وعرضه ووسمه،
– تقديم الدعم التقني والعلمي للمصالح المكلفة بقمع الغش.
وتضم دائرتين (2) : .1 دائرة الدعم لمراقبة مطابقة المنتوجات، وتضم ثلاث (3) مصالح :
– مصلحة دعم مراقبة المنتوجات الغذائية،
– مصلحة دعم مراقبة المنتوجات غير الغذائية والخدمات،
– مصلحة تسيير الأمانة العلمية والتقنية. .2 دائرة ترقية النوعية، وتضم ثلاث (3) مصالح :
– مصلحة الإعلام والاتصال،
– مصلحة مساعدة ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين،
– مصلحة الدراسات وترقية الرزم.
المادة 5
فتح المادةمديرية الدعم التقني للمخابر، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تنسيق الأعمال العلمية والتقنية لمخابر تحليل النوعية وقمع الغش، والسهر على السير الحسن لهياكلها،
– تقييم مصداقية نتائج التحاليل والتجارب في مخابر تحليل النوعية وقمع الغش من خلال تنظيم التحاليل ما بين المخابر،
– إجراء التقييم من خلال تدقيق مخابر تحليل النوعية وقمع الغش لضمان تطوير هذه الهياكل والتحسين المستمر لها، 25 سبتمبر سنة 2022 م
– إعداد واستغلال تقارير تحاليل مخابر تحليل النوعية وقمع الغش،
– المشاركة في إعداد الطرق والمناهج الرسمية للتحاليل والتجارب وتوحيدها، والسهر على تطبيقها،
– ضمان إدارة المخزون وتموين مخابر تحليل النوعية وقمع الغش بالمعدات المخبرية والمواد الاستهلاكية،
– ضمان المعايرة والتحقق من أدوات القياس، والسهر على صيانة الأجهزة التقنية والعلمية والحفاظ عليها لمخابر تحليل النوعية وقمع الغش.
وتضم أربع (4) دوائر :
1 . دائرة التوحيد والتنسيق، وتضم مصلحتين (2) :
– مصلحة توحيد طرق ومناهج التحاليل،
– مصلحة التحاليل ما بين المخابر.
2 . دائرة التقييم التقني، وتضم مصلحتين (2) :
– مصلحة تقييم واستغلال نشاطات المخابر،
– مصلحة الجودة والتدقيق الداخلي.
3 . دائرة التموين وتسيير المخازن، وتضم مصلحتين (2) :
– مصلحة تحديد الاحتياجات والتموين،
– مصلحة تسيير المخازن.
4 . دائرة القياسة والصيانة، وتضم مصلحتين (2) :
– مصلحة القياسة العلمية،
– مصلحة صيانة الأجهزة العلمية.
المادة 6
فتح المادةمديرية التجهيز وتطوير المخابر، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تطوير مخابر تحليل النوعية وقمع الغش،
– ضمان متابعة ميزانية التجهيز،
– تسيير مشاريع التجهيز العلمي والإعلام الآلي للمركز والمخابر التابعة له،
– تكوين وتسيير الرصيد الوثائقي التقني وبنك المعطيات،
– جمع ومعالجة وتوزيع المعطيات والمعلومات المتعلقة بالنوعية،
– إصدار ونشر وتوزيع مجلات وكتيبات ونشرات متخصصة،
– تسيير وتطوير استعمال الأداة المعلوماتية.
وتضم ثلاث (3) دوائر :
1 . دائرة تطوير المخابر، وتضم مصلحتين (2) :
– مصلحة تسيير مشاريع التجهيز،
– مصلحة الصفقات العمومية. 28 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 25 سبتمبر سنة 2022 م
2 . دائرة الإعلام الآلي، وتضم مصلحتين (2) :
– مصلحة إدارة واستغلال شبكات الإعلام الآلي،
– مصلحة الأنظمة وتطوير البرامج.
3 . دائرة التوثيق والأرشيف، وتضم مصلحتين (2) :
– مصلحة التوثيق،
– مصلحة الأرشيف.
المادة 7
فتح المادةمديرية الإدارة والوسائل، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تقييم الاحتياجات من حيث الموارد البشرية،
– ضمان توظيف المستخدمين،
– ضمان التسيير الأمثل للمسار المهني للمستخدمين،
– تنظيم ومتابعة تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم،
– ضمان متابعة ميزانية التسيير،
– تقييم الاحتياجات وتسيير الموارد المادية،
– ضمان حماية أمن ونظافة المركز،
– ضمان تسيير الممتلكات وحظيرة السيارات،
– السهر على التنظيم المادي للملتقيات العلمية والندوات والأيام الدراسية والنشاطات الأخرى للمركز.
وتضم ثلاث (3) دوائر : .1 دائرة الموارد البشرية والتكوين، وتضم مصلحتين
(2) :
– مصلحة تسيير المستخدمين،
– مصلحة التكوين وتحسين المستوى. .2 دائرة الميزانية والمحاسبة، وتضم مصلحتين (2) :
– مصلحة عمليات الميزانية،
– مصلحة المحاسبة. .3 دائرة الوسائل العامة، وتضم ثلاث (3) مصالح :
– مصلحة الممتلكات والجرد،
– مصلحة الوسائل والعتاد،
– مصلحة الأمن والصيانة والنظافة.
المادة 8
فتح المادةمخابر تحليل النوعية وقمع الغش، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– البحث والكشف بواسطة التحاليل والاختبارات والتجارب عن كل أعمال الغش والتزوير ومخالفات التشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلقين بمطابقة المنتوجات،
– إجراء كل التحاليل التي تسمح بالتحقق من مطابقة الرزم من حيث التفاعل المتبادل مع المحتوى،
– المشاركة في الإعداد والمصادقة على الطرق والمناهج الرسمية للتحاليل والاختبارات والتجارب.
وتضم دائرتين (2) :
1 . دائرة التحليل الميكروبيولوجية، وتضم مصلحتين (2) :
– مصلحة تحليل المواد الغذائية،
– مصلحة تحليل المواد غير الغذائية. .2 دائرة التحاليل الفيزيوكيميائية، وتضم خمس (5) مصالح :
– مصلحة تحليل المواد الغذائية ذات الأصل النباتي،
– مصلحة تحليل المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني،
– مصلحة تحليل المياه والمشروبات،
– مصلحة تحليل المواد غير الغذائية،
– مصلحة التحاليل الدقيقة.
المادة 9
فتح المادةملحقات المركز، وتضم كل ملحقة دائرتين (2) : .1 دائرة دعم الرقابة وترقية النوعية، وتضم مصلحتين
(2) :
– مصلحة دعم الرقابة،
– مصلحة ترقية النوعية. .2 دائرة الدعم التقني للمخابر، وتضم مصلحتين (2) :
– مصلحة الدعم التقني للمخابر،
– مصلحة تسيير ومتابعة المشاريع.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 يونيو سنة .2022 وزير التجارة وزير المالية وترقية الصادرات كمال رزيق عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.