قرار مؤرّخ في 4 شوّال عام 1436 الموافق 20 يوليو سنة 2015، يحدّد تشكيلة وتنظيم وسير لجنة اعتماد المخابر في إطار قمع الغش
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-328 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، يهدف ه ذا الق رار إلى تح دي د تشكيل ة لجن ة اعتم اد المخ ابر في إطار قمع الغش، وتنظيمها وسيره ا، التي تدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةيرأس اللجنة الوزير المكلّف بحماية المستهلك وقمع الغش أو ممثله، وتتشكّل من :
- مدير مخابر التجارب وتحاليل الجودة،
- مدير مراقبة الجودة وقمع الغش،
- مدير الجودة والاستهلاك،
- المدير العامّ للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم،
- مدير التنظيم والشؤون القانونية،
- مدير المالية والوسائل العامة،
- ممثل عن المفتشية العامة.
يمكن اللجن ة أن تستع ين بأي شخص قادر بحكم كف اءته، على تنويره ا ومساعدتها في أعمالها.
كما يمكنها أن توكل كل مهمة أو عمل خاص إلى عضو أو بعض أعضائها.
المادة 3
فتح المادةيخضع كل طلب اعتماد للمخابر، في إطار قمع الغش، إلى دراسة ورأي اللجنة.
يجب أن ترسل ملفات طلب الاعتماد من الأمانة التقنية إلى أعضاء اللجنة المذكورة أعلاه، في أجل خمسة عشر (15) يوما قبل انعقاد اجتماعها.
المادّ ة 4 : تجتمع اللجنة، بناء على استدعاء من رئيسها، في دورة عادية كل ثلاثة (3) أشهر، كما يمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية، عند الاقتضاء.
المادة 5
فتح المادةيجب على الأعضاء المعيّنين أن يجتمعوا بذات الصفة في اللجنة، ولا يمكن منح أي توكيل لتمثيل أي عضو آخر.
المادّ ة 6 : لا تصح اجتماعات اللجنة إلاّ بحضور نصف عدد أعضائها على الأقل. وإذا لم يكتمل النص اب، تجتمع اللجن ة بعد ثمان ية (8) أي ام، بناء على استدعاء ثان، وتتداول، حينئذ، مهما يكن ع دد الأعضاء الحاضرين.
المادة 7
فتح المادةتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 8
فتح المادةتحرّر مداولات اللجنة في محاضر يوقعها رئيس اللجنة وأعضاؤها وتدوّن في سجل مرقّم وموقّع من قبل الرئيس.
المادة 9
فتح المادةتتولّى مديرية مخابر التجارب وتحاليل الجودة الأمانة التقنية والإدارية للجنة. 6 ذو الحجة عام 1436 ه 20 2015 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م
المادة 10
فتح المادةتتولّى الأمانة التقنية المهام الآتية :
- فحص مطابقة محتوى الملفات المودعة،
- تسجيل طلبات الاعتماد،
- إعداد وتبليغ الاستدعاءات إلى الأعضاء، مرفقة بملفات طلب الاعتماد،
- إعداد محاضر الاجتماعات،
- جمع وحفظ كل الوثائق، وكذا المعلومات اللازمة لسير اللجنة،
- إعداد مقررات الاعتماد وتسليمها للمخابر المعنية.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 شوّال عام 1436 الموافق 20 يوليو سنة .2015 عمارة بن يونس وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.