قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 29 أكتوبر سنة 1996 ، يعدل القرار المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه العلمي والتقني للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم. 20
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من القرار المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه العلمي والتقني للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم من الأعضاء الآتية أسماؤهم :
- السيد بوراس ميمون (وزارة التجارة) السيد يويو أحسن (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي)،
- السيدة مادي فتيحة وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة)
- السيد أكراتش أكلي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة)
- السيّدة غالم وهيبة (وزارة الفلاحة والصيد البحري)، الأستاذ ضيف عبد الوهاب وزارة الصحة والسكان)".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 29 أكتوبر سنة 1996.
بختي بلعايب المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.