قرار

قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 29 أكتوبر سنة 1996 ، يعدل القرار المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه العلمي والتقني للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم. 20

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.