مرسوم تنفيذي رقم 03-318 مؤرخ في 4 شعبان عام 1424 الموافق 30 سبتمبر سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : يكون مقر المركز في مدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالنوعية.
يمكن ، عند الحاجة ، إنشاء ملحقات للمركز و مخابر تحليل النوعية وقمع الغش، بقرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالنوعية والوزير المكلف بالمالية وكذا السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية". 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 3
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : تتمثل مهام المركز في إطار تحقيق أهداف السياسة الوطنية في مجال النوعية، لا سيما فيما يأتي :
- المساهمة في حماية صحة وأمن المستهلكين ومصالحهم المادية والمعنوية،
- ترقية نوعية الإنتاج الوطني للسلع والخدمات،
- التكوين والإعلام والاتصال وتحسيس المستهلكين".
المادة 4
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : يكلّف المركز في إطار المهام الموكلة إليه ووفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما بما يأتي :
- المشاركة في البحث عن أعمال الغش أو التزوير والمخالفات للتشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلقين بنوعية السلع والخدمات، ومعاينتها، تطوير مخابر مراقبة النوعية وقمع الغش التابعة له وتسييرها وعملها، القيام بكل أعمال البحث التطبيقي والتجريبي المتعلقة بتحسين نوعية السلع والخدمات،
- المشاركة في إعداد مقاييس السلع والخدمات المعروضة للاستهلاك، لا سيما على مستوى اللجان التقنية الوطنية،
- التأكد من مطابقة المنتوجات للمقاييس والخصوصيات القانونية أو التنظيمية التي يجب أن تميزها،
- إجراء كل التحاليل في المخابر، والتي تسمح بالتحقيق في نوعية الرزم خاصة في مجال التفاعل المتبادل مع المحتوى
- القيام بكلّ الدّراسات والتحقيقات المتعلقة بتقييم نوعية السلع والخدمات
- المساهمة في إعداد النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المتعلقة بموضوعه،
- المشاركة في إعداد الطرق والإجراءات الرسمية للتحاليل وتوحيدها وانسجامها،
- المشاركة في التكفل بأعمال وضع علامات الجودة والتصديق والاعتماد تقديم الدعم التقني والعلمي للمصالح المكلفة بمراقبة النوعية وقمع الغش،
- - المساهمة والقيام بكل أعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات، للمستخدمين والأعوان الذين يمارسون المهام المرتبطة بميدان نشاطه تطوير نشاطات المساعدة والتدقيق والخبرة لصالح المتعاملين الاقتصاديين مساعدة الهيئات والمؤسسات في تطبيق برامج ترقية النوعية، وضع برامج التنشيط و الاتصال لفائدة المهنيين والمستهلكين
- المساهمة بالتعاون مع السلطات المختصة، في إبرام الاتفاقات والاتفاقيات التي لها علاقة بموضوعه مع الهيئات الوطنية والأجنبية،
- التكفل بالتعاون العلمي وتطويره على المستويين الوطني والدولي والمتعلق بمجال النوعية،
- تكوين الرصيد الوثائقي التقني وبنك المعطيات التي تشمل مجموع صلاحياته، وتسييرهما بشكل فعال، جمع ومعالجة وتوزيع المعطيات والمعلومات المتعلقة بالنوعية تنظيم الندوات والملتقيات والأيام الدراسية والمعارض والملتقيات العلمية والتقنية أو الاقتصادية لصالح جمعيات المستهلكين والمهنيين
- إصدار ونشر وتوزيع مجلات وكتيبات ونشرات متخصصة تتعلق بموضوعه".
المادة 5
فتح المادةتعدل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 : يمكن المركز في إطار مهامه، أن يقوم بمقابل، بأعمال وخدمات مرتبطة بموضوعه.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، بقرار من الوزير المكلف بالنوعية".
المادة 6
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 9 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 5 أكتوبر سنة 2003 م
"المادة 6 : في إطار الأعمال التي يقوم بها، يمكن المركز الاستعانة بالخبرات الوطنية و/ أو الدولية المتخصصة في هذا المجال".
المادة 7
فتح المادةتعدّل وتُتمّم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 9 : يدير المركز مدير عام، ويزود بمجلس توجيه بالإضافة إلى لجنة علمية وتقنية.
يعين المدير العام للمركز حسب الإجراءات التنظيمية المعمول بها وبناء على اقتراح من الوزير المكلف بالنوعية. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
تصنف وظيفة المدير العام للمركز ويدفع مرتبها استنادا إلى وظيفة مدير في الإدارة المركزية".
المادة 8
فتح المادةتعدّل وتُتمّم أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 10 : يحدد التنظيم الداخلي للمركز وملحقاته وكذا المخابر التابعة له المقررة في المادة 2 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالنوعية والوزير المكلف بالمالية وكذا السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يضبط النظام الداخلي للمركز بقرار من الوزير المكلف بالنوعية بناء على اقتراح من المدير العام، بعد أخذ رأي مجلس التوجيه المذكور في المادة 9 أعلاه " .
المادة 9
فتح المادةتعدّل وتُتمّم أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 13 : يساعد المدير العام للمركز في مهامه، أمينا عاما ومدراء ومدير المخبر المركزي ومدراء المخابر الجهوية".
المادة 10
فتح المادةتعدّل وتُتمّم أحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 14 : يتكون مجلس التوجيه المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه ، الذي يرأسه الوزير المكلف بالنوعية أو ممثله، من ممثلي الوزارات الآتية :
ممثل الوزير المكلف بالداخلية، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلّف بالصيد وتربية المائيات، ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالطاقة ممثل الوزير المكلف بالصحة، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بالسياحة، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، ممثل الوزير المكلّف بالصناعة التقليدية، ممثل المجلس الوطني لحماية المستهلكين.
يشارك المدير العام للمركز وممثل عن اللجنة العلمية والتقنية المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه في أشغال مجلس التوجيه بصوت استشاري.
يمكن مجلس التوجيه الاستعانة بكل شخص من شأنه أن يساعده في أعماله".
المادة 11
فتح المادةتعدّل وتُتمّم أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 15 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للمركز بقرار من الوزير المكلف بالنوعية.
يقترح الوزير المعني ممثلي الدوائر الوزارية الذين يختارون من ضمن الموظفين الذين لهم رتبة إطار سام لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد".
المادة 12
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 17 : يتداول مجلس التوجيه في كل المسائل المرتبطة بمهام المركز، لا سيما ما يتعلق بما يأتي :
برامج النشاطات السنوية والمتعددة السنوات، مخططات التطوير، سياسة الموارد البشرية 8 الجريدة الرسمية للجمهورية النظامان الداخليان للمركز ولمجلس التوجيه الميزانية التقديرية، التقرير السنوي عن النشاط، تنظيم المركز، الهبات والوصايا قبول مساهمات الهيئات الوطنية والأجنبية".
المادة 13
فتح المادةتُتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 147-89 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه ، بالمواد 17 مكرر و 17 مكرر 1 و 17 مكرر 2 و 17 مكرر 3 وتحرر كما يأتي :
"المادة 17 مكرر : تتكوّن اللّجنة العلمية والتقنية المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه ، التي يرأسها مدير الجودة والاستهلاك لوزارة التجارة، من ممثلي الهيئات الآتية :
معهد باستور للجزائر، المعهد الوطني لعلم السموم، المعهد الوطني لحماية النباتات
- المعهد الوطني للطب البيطري المعهد الجزائري للتقييس، الديوان الوطني للقياسة القانونية، الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، الغرفة الوطنية للفلاحة، الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية والحرف، الغرفة الوطنية للصيد وتربية المائيات، المجلس الوطني لحماية المستهلكين.
يشارك المدير العام للمركز في أشغال اللجنة العلمية والتقنية بصوت استشاري.
يمكن اللجنة العلمية والتقنية الاستعانة بأي شخص من شأنه أن يساعدها في أعمالها".
"المادة 17 مكرّر 1 : يختار أعضاء اللجنة العلمية والتقنية للمركز من بين المستخدمين التقنيين و / أو العلميين للهيئات المذكورة في المادة 17 مكرر أعلاه لمدة ثلاثة (3) سنوات قابلة للتجديد.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة العلمية والتقنية للمركز بقرار من الوزير المكلف بالنوعية بناء على اقتراح الهيئات المعنية".
"المادة 17 مكرّر 2 : تجتمع اللجنة العلمية والتقنية للمركز مرة كل ثلاثة (3) أشهر في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية عند الاقتضاء بناء على طلب من رئيسها أو بمبادرة ثلثي ( 2 3) أعضائها.
تحدد شروط وكيفيات سير اللجنة العلمية والتقنية للمركز في نظامها الداخلي".
"المادة 17 مكرّر 3 : تبدي اللجنة العلمية والتقنية للمركز، في إطار التشريع والتنظيم العمول بهما، رأيها، لا سيما فيما يتعلق بما يأتي :
مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الطابع العلمي والتقني المرتبطة بنوعية السلع والخدمات التنسيق بين القطاعات للأعمال العلمية والتقنية المرتبطة بالأهداف الوطنية في مجال النوعية،
- المخططات السنوية والمتعددة السنوات للأبحاث العلمية والتقنية طلبات ترخيص فتح مخابر تحاليل النوعية وكذا طلبات الترخيص المسبقة لصنع واستيراد المواد السامة أو التي تشكل خطرا خاصا.
المادة 14
فتح المادةتعدّل وتُتمّم أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 18 : إضافة إلى الميزانية التي تمنحها الدولة، يمكن أن تتكوّن موارد المركز من :
- الإعانات التي تقدمها الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية،
- الإعانات التي تقدمها الهيئات الوطنية والدولية، موارد مختلفة مرتبطة بنشاط وخدمات المركز، الهبات والوصايا".
المادة 15
فتح المادةتستبدل عبارة مدير المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، بعبارة مدير عام.
المادة 16
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1424 الموافق 30 سبتمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى 9 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 5 أكتوبر سنة 2003 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 89-02
- قانون رقم 90-21
- أمر رقم 95-20
- مرسوم رئاسي رقم 03-214
- مرسوم رئاسي رقم 03-215
- مرسوم تنفيذي رقم 89-147
- مرسوم تنفيذي رقم 90-227
- مرسوم تنفيذي رقم 90-228
- مرسوم تنفيذي رقم 91-91
- مرسوم تنفيذي رقم 91-454
- مرسوم تنفيذي رقم 98-412
- مرسوم تنفيذي رقم 02-453
- مرسوم تنفيذي رقم 02-454
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.