قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدّد شروط وكيفيات سير اللّجنة الوزارية المشتركة المكلّفة بمجانسة النصوص المتعلقة بالأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 15–234 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات سير اللّجنة الوزارية المشتركة المكلّفة بمجانسة النصوص المتعلقة بالأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري والتي تدعى في صلب النص “اللّجنة”.
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 15–234 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تتمثل مهام اللّجنة في :
– إبداء الرأي في مشاريع النصوص المتعلقة بالأنشطة والمهن المنظمة التي تبادر بها الدوائر الوزارية،
– تكييف النصوص السارية المفعول، عند الحاجة،
– لفت انتباه القطاع المبادر بالنص التنظيمي الساري المفعول، في حالة ظهور صعوبات عند تطبيقه، واقتراح الحلول المناسبة، عند الاقتضاء.
المادة 3
فتح المادةيخضع إلى رأي اللّجنة، كل مشروع نص يتعلق بالمهن والنشاطات المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، تعده الدوائر الوزارية.
يجب أن ترسل أمانة اللّجنة مشاريع النصوص المراد دراستها إلى مختلف الأعضاء، في أجل ثمانية (8) أيام.
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللّجنة في دورة عادية كل شهر (1)، بناء على استدعاء من رئيسها.
كما يمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من إحدى الدوائر الوزارية المعنية.
المادة 5
فتح المادةترسل استدعاءات فردية إلى أعضاء اللّجنة، قبل ثمانية (8) أيام، على الأقل، من تاريخ الاجتماع برسالة موصى عليها أو عن طريق البريد الإلكتروني، يحدّد فيها تاريخ الاجتماع ومكانه وساعته وجدول أعماله.
يمكن أن تقلص هذه الآجال إلى خمسة (5) أيام بالنسبة للدورات غير العادية.
ترفق الاستدعاءات بمشروع النص موضوع الدراسة من طرف اللّجنة.
المادة 6
فتح المادةلا تصح اجتماعات اللّجنة إلا بحضور نصف 1( / )2 أعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللّجنة بعد ثمانية (8) أيام، وتدرس مشروع النص، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 7
فتح المادةيتم تحرير محضر عقب كل اجتماع للجنة ويجب أن يتضمن الآراء والملاحظات التي تم إبداؤها من طرف أعضاء اللّجنة. ويجب تبليغه إلى أعضاء اللّجنة والقطاع المبادر بالنص بصفة رسمية.
المادة 8
فتح المادةتتولى مصالح الوزارة المكلّفة بالتجارة أمانة اللّجنة.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة .2023 الطيب زيتوني وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 30 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 16 أكتوبر سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّ خ في 29 شوّال عام 1443 الموافق 30 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية. ––––––––––––
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.