مرسوم تنفيذي رقم 20–355 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15–234 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15–234 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 15–234 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 04–08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري”. 20 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 6 ديسمبر سنة 2020 م
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 15–234 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادّة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 04–08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، لا يلزم طالب التسجيل في السجل التجاري لممارسة نشاط أو مهنة منظمة بإرفاق نسخة من الرخصة أو الاعتماد المطلوبين بملف التسجيل في السجل التجاري.
غير أن الممارسة الفعلية للنشاط أو المهنة المنظمة تبقى مرتبطة بالحصول على الاعتماد أو الرخصة اللذين تسلمهما الإدارة أو الهيئة المؤهلة”.
المادة 4
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15–234 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادّة 4 مكرر : الأنشطة أو المهن المؤطرة بأحكام تشريعية تنص صراحة على أن الاعتماد أو الرخصة المسلّمين من الإدارة أو الهيئة المؤهلة، يجب أن يتم الحصول عليهما قبل التسجيل في السجل التجاري، ويكون طالب التسجيل ملزما في هذه الحالة، بإرفاق نسخة من الاعتماد أو الرخصة المطلوبين بملف التسجيل في السجل التجاري”.
المادة 5
فتح المادةتعدل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 15–234 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادّة 6 : يجب أن يتضمن النص المنظم للنشاط أو المهنة كل العناصر التي تسمح على الخصوص، بما يأتي :
– تعريف طبيعة وموضوع النشاط أو المهنة المراد تنظيمهما، بدقة، بالرجوع خصوصا إلى مدوّنة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري،
– تحديد الشروط الخاصة المطلوبة لممارسة النشاط أو المهنة المنظمة،
– تحديد القدرات المهنية المطلوبة لدى الراغبين في ممارسة الأنشطة أو المهن المنظمة،
– تحديد الشروط المرتبطة بالمحلات المهنية والتجهيزات التقنية التي تستعمل والوسائل التقنية الضرورية،
– تعيين الإدارة أو الهيئة المؤهلة لدراسة طلب ممارسة النشاط أو المهنة المنظمة وكذا تسليم الرخصة أو الاعتماد،
– تحديد الوثائق المكوّنة للملف المقدم من طرف الطالب بالنسبة لكل نوع من الرخصة أو الاعتماد،
– وضع نظام يحدد كيفيات إجراء الرقابة على ممارسة النشاط أو المهنة المنظمة وذلك بتوضيح موضوعها وكيفيات ممارستها وكذا الأعوان المؤهلين في هذا المجال،
– تحديد أجل لتسليم الرخصة أو الاعتماد،
– وضع دفتر شروط تحدد فيه الالتزامات التي تقوم عليها مسؤولية الشخص الطبيعي أو المعنوي المستفيد من الرخصة أو الاعتماد والعقوبات الإدارية في حالة المخالفات،
– تحديد نموذج الرخصة أو الاعتماد،
– تحديد حالات المخالفات التي يترتب عليها : * السحب المؤقت للرخصة أو الاعتماد الذي يؤدي إلى تعليق الممارسة مع تحديد مدته، * السحب النهائي للرخصة أو الاعتماد الذي يترتب عليه الشطب من السجل التجاري.
– تحديد مهلة للتجار الممارسين عند دخول بداية سريان المرسوم الذي ينظم النشاط أو المهنة للامتثال لأحكامه،
– التوضيح أن عدم الحصول على الرخصة أو الاعتماد يترتب عليه إلزاميا تقديم المعني طلبا للشطب من السجل التجاري خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغ الرفض”.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 15-234
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 15-234
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.