ج.ر عدد 48 لسنة 2015
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (45)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 15-232 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2015، حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 15-233 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 15-234 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015، يحدد ش روط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 15-235 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-166 المؤرخ في 9 ذي الق عدة عام 1410 الم وافق 2 ي ونيو سنة 1990 والمتض من الق انون الأساسي النموذجي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين……………………………………………………… 9 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1436 الموافق 31 غشت سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة التجارة………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن والعمران - سابقا……………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير التعمير والبناء في ولاية باتنة……………………………………………………………………………………………………………… 10 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات……………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شوّال عام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير جامعة البليدة……….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير التشريع والتنظيم للضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية بالمديرية العامة للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………. 11 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للتشغيل في الولايات……………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1436 الموافق 31 غشت سنة 2015، يتضمن تعيين مديرة دراسات برئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة…………………………………………………………………………………………………………… 12 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، تتضمّن تعيين مديرين للسكن في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّنان تعيين مديرين للتجهيزات العمومية في ولايتين…………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية بجاية………………………………………………………………………………………………. 12

25 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 3 9 سبتمبر سنة 2015 م فهرس (تابع) مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّنان تعيين مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في ولايتين……………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء في ولاية الجزائر…………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شوّال عام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، يتضمّن تعيين مدير جامعة البليدة …………….1 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شوّال عام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، يتضمّن تعيين مدير جامعة الجزائر ……………1 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين المدير العامّ للصندوق الوطني للتقاعد………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين المدير العامّ للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين المدير العامّ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء………………………………………………………………………………………… 13 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّنان تعيين مديرين للتشغيل في الولايات……………………………………………………………………………………………………………….. 13 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شوّال عام 1436 الموافق 3 غشت سنة 2015، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران/الناحية العسكرية الثانية………………………………………………………………………….. 14 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوّال عام 1436 الموافق 5 غشت سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام رئيس ونائبي رئيسي المصالح الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى النواحي العسكرية…………………………………………….. 14 ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوّال عام 1436 الموافق 5 غشت سنة 2015، يتضمن تعيين رئيس ونائبي رئيسي المصالح الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى النواحي العسكرية…………………………………………….. 14 قراران مؤرّخان في 17 شوّال عام 1436 الموافق 2 غشت سنة 2015، يتضمنان إنهاء مهام قاضيين عسكريين…………………. 15 قراران مؤرّخان في 17 شوّال عام 1436 الموافق 2 غشت سنة 2015، يتضمنان تعيين قاضيين عسكريين……………………… 15 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتضمّن تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية……………………………………………………………………………………………………… 15 قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “طلائع الحريات”………………………………………………………………………………………………………………………. 16

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 25 ذو القعدة عام 1436 ه 9 سبتمبر سنة 2015 م فهرس (تابع) وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرّخ في 13 رمضان عام 1436 الموافق أوّل يوليو سن ة 2015، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة……………………………………………………………………. 16 وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1436 الموافق 31 ديسمبر سنة 2014، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة ا لمجاهدين………………………………………………………………. 17 قرار مؤرّخ في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو سن ة 2015، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد للمدية………………………………………………………………………………………………………………………. 19 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1436 الموافق 2 يونيو سنة 2015، يجعل المنهج الأفقي لإحصاء الخمائر والعفنيات بِعدِّ المستعمرات في المنتجات ذات نشاط مائي أكبر من 0,95، إجباريا…………………………………………………………… 19 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1436 الموافق 18 يونيو سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالسكن والعمران ومدته ومحتوى برامجه……………………………………………………………………………………………………………………… 24 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 الذي يحدد نماذج عقود الإدماج وعقود تكوين - تشغيل وعقود العمل المدعّم……………….. 27 قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 19 مارس سنة 2015، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء………………………………………….. 28 قراران مؤرّخان في 17 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 7 أبري ل سنة 2015، يتضمّنان سحب اعتماد هيئتين خاصتين لتنصيب العمال………………………………………………………………………………………………………………………. 28 قرار مؤرّخ في 19 رمضان عام 1436 الموافق 6 يوليو سنة 2015، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. 28 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرّخ في 18 رجب ع ام 1436 الموافق 7 م اي و سنة 2015، يح دّد إط ار تنظ يم المسابق ات ع لى أساس الشهادات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لسلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية……………….. 29 قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1436 الموافق 9 يوليو سنة 2015، يتضمن ترتيب النباتات والمواد المصنّفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو سلائف…………………………………………………………………………………………………………….. 32 وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرّخ في 11 شوّال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة 2015، يحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الشب اب والرياضة، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها……………………………………………………………………….. 33

25 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 9 سبتمبر سنة 2015 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 15-232 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2015 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2015 اعتماد دفع قدره ثمانمائة وخمسة وثمانون مليون دينار 885.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانمائة وخمسة وثمانون مليون دينار 885.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 15-01 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 5102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2015 اعتماد دفع قدره ثمانمائة وخمسة وثمانون مليون دينار 885.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانمائة وخمسة وثمانون مليون دينار 885.000.000( دج) يقيدان للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 5 تنظيميّة في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 15-01 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 5102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • احتياطي لنفقات 885.000 885.000 غير متوقعة ال م ج موع : … 885.000 885.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • دعم الخدمات 885.000 885.000 المنتجة ال م ج موع : … 885.000 885.000 مرسوم تنفيذي رقم 15-233 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 25 ذو القعدة عام 1436 ه

  • وبمقتضى القانون رقم 84 - 9 سبتمبر سنة 2015 م 17 المؤرّخ في 8 يرسم ما يأتي : شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق المادّة الأولى : يل غى من ميزان ية سن ة 2015 بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 14 - اع تم اد ق دره خ م سة ملايين ومائتا ألف دي ن ار 5.200.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل 10 المؤرّخ في 8 وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 2 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، المادّة 2 : يخ ص ص ل ميزانية سنة اعتماد قدره خ م سة ملايين ومائتا ألف دينار 5.200.000( دج)
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 15-125 يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل، الفرع الأول : 25 1436 14 مديرية الإدارة العامة، الفرع الجزئي الرابع : الديوان الم ؤرخ ف ي رج ب ع ام المواف ق المركزي لقمع الفساد، وفي الباب رقم 34-81 الذي مايو سنة 2015 والمتضم ن تعيين أعض اء الحكومة، المعدل، عنوانه “الديوان المركزي لقمع الفساد - حظيرة السيارات”.
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-26 المؤرّخ المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي 2015 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدل، حافظ الأختام، من ميزانية التسيير بموجب الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. قانون المالية لسنة 2015،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، رقم الأبواب 34-51 الديوان المركزي 37-52 الديوان المركزي حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة .2015 عبد المالك سلال الجدول الملحق العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الرابع الديوان المركزي لقمع الفساد العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح لقمع الفساد - تسديد النفقات ………………… 2.000.000 مجموع القسم الرابع 2.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة لقمع الفساد - المؤتمرات والملتقيات………….. 3.200.000 مجموع القسم السابع 3.200.000 مجموع العنوان الثالث 5.200.000 مجموع الفرع الجزئي الرابع 5.200.000 مجموع الاعتمادات الملغاة ……………………………………………. 5.200.000

25 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 9 سبتمبر سنة 2015 م مرسوم تنفيذي رقم 15-234 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015، يح دد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التجارة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 25 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-318 المؤرّخ في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تبليغ المركز الوطني للسجل التجاري من الجهات القضائية والسلطات الإدارية المعنية بجميع القرارات والمعلومات التي يمكن أن تنجر عنها تعديلات أو يترتب عليها منع من صفة التاجر،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-111 المؤرّخ في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 7 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري. المادّة 2 : تعرف الأنشطة والمهن المنظمة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بالنظر إلى طبيعتها أو موضوعها، بأنها أنشطة ومهن لها طابع خصوصي ولا يسمح بممارستها إلاّ إذا توفرت فيها الشروط التي يتطلبها التنظيم. المادّة 3 : تعتبر كأنشطة ومهن منظمة بالنظر لخصوصيتها تلك التي تكون ممارستها من شأنها أن تمس مباشرة بانشغالات أو مصالح مرتبطة بما يأتي :
  • النظام العام،
  • أمن الممتلكات والأشخاص،
  • الحفاظ على الثروات الطبيعية والممتلكات العمومية التي تشكل الثروة الوطنية،
  • الصحة العمومية،
  • البيئة. المادّة 4 : يتطلب التسجيل في السجل التجاري لممارسة نشاط أو مهنة منظمة، تقديم رخصة أو اعتماد مؤقت تسلّمه الإدارات أو الهيئات المؤهلة. تبقى الممارسة الفعلية للأنشطة والمهن المنظمة مرتبطة بحصول المعني على الرخصة أو الاعتماد النهائي اللذين تسلّمهما الإدارات أو الهيئات المؤهلة، عندما تسمح شروط ممارسة النشاط والمهنة بذلك. المادّة 5 : يجب أن يخضع كل نشاط ومهنة منظمة إلى تنظيم خاص يتخذ بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير أو الوزراء المعنيين، طبقا للمادة 24 من القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمّم. المادّة 6 : يجب أن يتضمن النص المنظم للنشاط أو المهنة كل العناصر التي تسمح، لا سيما بما يأتي :
  • تعريف طبيعة وموضوع النشاط أو المهنة المراد تنظيمهما بدقة بالرجوع لا سيما إلى مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 25 ذو القعدة عام 1436 ه

  • تحديد الشروط الخاصة المطلوبة لممارسة النشاط أو المهنة المنظمة،
  • تحديد القدرات المهنية المطلوبة لدى الراغبين في ممارسة الأنشطة أو المهن المنظمة،
  • تحديد الشروط المرتبطة بالمحلات المهنية والتجهيزات التقنية التي تستعمل والوسائل التقنية الضرورية،
  • تعيين الإدارة أو الهيئة المؤهلة لدراسة طلب ممارسة النشاط أو المهنة المنظمة، وكذا تسليم الرخصة أو الاعتماد،
  • تحديد الوثائق المكونة للملف المقدم لطلب الرخصة أو الاعتماد المؤقت أو النهائي،
  • تحديد الحالات التي تسلّم فيها الرخصة أو الاعتماد المؤقت أو النهائي،
  • تحديد، عند الاقتضاء، مدة صلاحية الرخصة أو الاعتماد المؤقت أو النهائي،
  • تحديد، عند الاقتضاء، نطاق التغطية الإقليمية للرخصة أو الاعتماد المؤقت أو النهائي،
  • وضع نظام يحدد كيفيات إجراء الرقابة على ممارسة النشاط أوالمهنة المنظمة وذلك بتوضيح موضوعها وكيفيات ممارستها وكذا الأعوان المؤهلين في هذا ا لمجال،
  • تحديد أجل خمسة عشر (15) يوما لتسليم الرخصة المؤقتة،
  • تحديد أجل لتسليم الاعتماد النهائي،
  • وضع دفتر شروط تحدد فيه الالتزامات التي تقوم عليها مسؤولية الشخص الطبيعي أو المعنوي المستفيد من الرخصة أو الاعتماد والعقوبات الإدارية في حالة ا لمخالفات،
  • تحديد نموذج الرخصة أو الاعتماد المؤقت والنهائي،
  • تحديد حالات المخالفات التي يترتب عليها :
  • السحب المؤقت للرخصة أوالاعتماد الذي يؤدي إلى تعليق الممارسة مع تحديد مدته،
  • السحب النهائي للرخصة أو الاعتماد الذي يترتب عليه الشطب من السجل التجاري.
  • تحديد مهلة للتجار الممارسين عند دخول المرسوم الذي ينظم النشاط أو المهنة للامتثال لأحكامه، حيز التنفيذ، 9 سبتمبر سنة 2015 م
  • التوضيح أن عدم الحصول على الرخصة أو الاعتماد المؤقت أو النهائي يترتب عنه إلزاميا تقديم المعني طلبا للشطب من السجل التجاري خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغ الرفض. المادّة 7 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالتجارة، لجنة وزارية مشتركة تكلف بمجانسة النصوص المتعلقة بالأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري والتي تدعى في صلب النص “اللجنة”. المادّة 8 : تتمثل مهام اللجنة في :
  • إبداء آراء حول مشاريع النصوص المتعلقة بالأنشطة والمهن المنظمة التي تبادر بها القطاعات الوزارية،
  • تكييف النصوص السارية المفعول، عند الاقتضاء،
  • لفت انتباه القطاع المبادر بالنص التنظيمي الساري المفعول، في حالة ظهور صعوبات عند تطبيقه، واقتراح الحلول المناسبة عند الاقتضاء. المادّة 9 : يرأس اللجنة الوزير المكلف بالتجارة أو ممثله، وتتكون من ممثلين عن :
  • الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية،
  • الوزارة المكلفة بالمالية،
  • الوزارة المكلفة بالطاقة،
  • الوزارة المكلفة بالصناعة والمناجم،
  • الوزارة المكلفة بالتهيئة العمرانية،
  • الوزارة المكلفة بالبيئة،
  • الوزارة المكلفة بالصحة،
  • الوزارة المعنية بمشروع النص. يمكن اللجنة الاستعانة بأي شخص بإمكانه إبداء رأي تقني حول مسألة معينة. تحدد شروط وكيفيات سير اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالتجارة. المادّة 10 : يعين أعضاء اللجنة المذكورة في المادة 9 أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالتجارة بناء على اقتراح من الوزراء المعنيين. تحدد مدة العهدة لأعضاء اللجنة بخمس (5) سنوات قابلة للتجديد.

25 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 9 سبتمبر سنة 2015 م في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. المادّة 11 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، المتمّم. المادّ ة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة .2015 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-235 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-166 المؤرخ في 9 ذي الق عدة عام 1410 الم وافق 2 ي ونيو س نة 1990 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير النقل،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الاتفاقية الدولية لسنة 1978 الخاصة بمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر المحررة بلندن يوم 7 يوليو سنة 1978 التي انضمت إليها الجزائر بموجب المرسوم رقم 88-88 المؤرخ في 9 رمضان عام 1408 الموافق 26 أبريل سنة 1988،
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوّال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المعدّل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-166 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 9 1990 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-143 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية وشروط إصدارها،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-166 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-166 المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 2 : تكلّف المدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين بتكوين رجال البحر والمستخدمين التقنيين البحريين والمينائيين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم. ويتوج التكوين بما يأتي : 1 - الدبلومات الآتية :
  • ملاح بحري، شعبة السطح أو الماكينات،
  • ملاح بحري كهروتقني،
  • مؤهل في الملاحة الساحلية،
  • رئيس سفينة في الملاحة الساحلية،
  • ملازم أول في الملاحة الساحلية،
  • ربان في الملاحة الساحلية،
  • ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية،
  • ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية. 2 - الشهادات المعترف بها في هذا المجال طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”. المادّة 3 : تعدل وتتمم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-166 المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 5 : يحدد التنظيم الداخلي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية”.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 25 ذو القعدة عام 1436 ه المادّة 4 : تعدل وتتمم المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 90-166 المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 12 : تزود كل مدرسة تقنية للتكوين والتدريب البحريين بمجلس إدارة يتكون من :

  • المدير المكلف بالبحرية التجارية أو ممثله، رئيسا،
  • المدير المكلف بالتكوين في وزارة النقل يمثل وزير النقل،
  • ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين المهني والتمهين،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري،
  • ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
  • ممثلين (2) من مؤسسات القطاع،
  • ممثل منتخب عن المدرّسين، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1436 الموافق 31 غشت سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. بموجب مرس وم رئاسي مؤرخ في 16 ذي القعدة ع ام 1436 الموافق 31 غشت سنة 2015، تنهى مهام السيدة اسيا تميمي، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة التجارة. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 تنهى مهام السّيد نصر الدين بوقرة، بصفته مفتشا بوزارة التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. 9 سبتمبر سنة 2015 م
  • ممثل منتخب عن المستخدمين الإداريين والتقنيين. ويمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. ويحضر مدير المدرسة الاجتماعات حضورا استشاريا، ويتولى أمانة ا لمجلس”. المادّة 5 : تعدل المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 90-166 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 22 : تخضع المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين للمراقبة المالية من الدولة، ويعين الوزير المكلف بالمالية المراقب المالي للمدرسة الذي يمارس مهامه طبقا للتنظيم المعمول به”. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة .2015 عبد المالك سلال فردّية مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن والعمران - سابقا. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سن ة 2015 تنهى، ابتداء من 17 مارس سنة 2015، مهام السّيد عبد القادر بلحواجب، بصفته نائب مدير للمراقبة ووضع المق اييس بوزارة السكن والعمران - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير التعمير والبناء في ولاية باتنة. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 تنهى مهام السّيد عبد الوهاب عريبي، بصفته مديرا للتعمير والبناء في ولاية باتنة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

25 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 9 سبتمبر سنة 2015 م مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات الآتية :

  • عمار خلفاوي، بعنابة،
  • حسين تاكليت، بالطارف،
  • عبد اللّه عامري، بمعسكر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 تنهى مهام السّيد السعيد سعيود، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 تنهى مهام السّيد طارق سويسي، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء (ولاية الجزائر)، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شوّال عام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير جامعة البليدة. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شوّال عام 1436 الموافق 22 يوليو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد محمد الطاهر عبادلية، بصفته مديرا لجامعة البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير التشريع والتنظيم للضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية بالمديرية العامة للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 تنهى مهام السّيد أحمد شوقي فؤاد عاشق يوسف، بصفته مديرا للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 11 للتشريع والتنظيم للضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية بالمديرية العامة للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للتشغيل في الولايات. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 تنهى مهام السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للتشغيل في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • أحسن عمار موهوب، في ولاية بجاية،
  • اسماعيل سعاوي، في ولاية البويرة،
  • عبد الناصر روابح، في ولاية تبسة،
  • الدين بن زهرة، في ولاية مستغانم،
  • بشير مشتى، في ولاية معسكر،
  • الصديق جعفري، في ولاية إيليزي،
  • ناصر متناني، في ولاية برج بوعريريج،
  • أحمد البواعلي، في ولاية تيسمسيلت،
  • إبراهيم قسمية، في ولاية ميلة،
  • محمد لعرج، في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 تنهى مهام السّ ادة الآت ية أسم اؤهم بصفتهم مدي رين للتشغ يل في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • جمال عياط، في ولاية باتنة،
  • محمد شرف الدين بوضياف، في ولاية بسكرة،
  • محمد مباركي، في ولاية سوق أهراس. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1436 الموافق 31 غشت سنة 2015، يتضمن تعيين مديرة دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1436 الموافق 31 غشت سنة 2015، تعين السيدة اسيا تميمي، مديرة للدراسات برئاسة الجمهورية.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 25 ذو القعدة عام 1436 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سن ة 2015 يعين السّيد عبد الرزاق لعزيزي، نائب مدير للتكوين والقوانين الأساسية بوزارة السكن والعمران والمدينة. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، تتضمّن تعيين مديرين للسكن في الولايات. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سن ة 2015 يعيّن السّيد عبد اللطيف بلحسين، مديرا للسكن في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سن ة 2015 يعيّن السّيد عبد الحكيم دباح، مديرا للسكن في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سن ة 2015 يعيّن السّيد طارق سويسي، مديرا للسكن في ولاية بومرداس. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّنان تعيين مديرين للتجهيزات العمومية في ولايتين. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سن ة 2015 يعيّن السّيد نبيل ثابتي، مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية تيارت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سن ة 2015 يعيّن السّيد محمد كحايلي، مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية سوق أهراس. 9 سبتمبر سنة 2015 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين مدي ر التعمير والهندس ة المعماري ة والبن اء في ولاية بجاية. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سن ة 2015 يعيّن السّيد عبد الوهاب عريبي، مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية بجاية. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّنان تعيين مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في ولايتين. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سن ة 2015 يعيّن السّيد عثمان بن عميرة، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية تبسة. بموجب مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 يعيّن السّيد عبد الرحمان جبري، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية البيض. ★ مرس وم رئاسيّ م ؤرّخ في 24 ذي القع دة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سن ة 2015، يتضمّ ن تعيين المدي ر العام لديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء في ولاية الجزائر. . بموجب مرسوم رئاسيّ م ؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سن ة 2015 يعيّن السّيد السعيد سعيود، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء في ولاية الجزائر.

25 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 9 سبتمبر سنة 2015 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شوّال عام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، يتضمّن تعيين مدير جامعة البليدة .1 . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ش وّال ع ام 1436 الموافق 22 يوليو سن ة 2015 يعيّن السّيد محمد الطاهر عبادلية، مديرا لجامعة البليدة .1 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شوّال عام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، يتضمّن تعيين مدير جامعة الجزائر .1 . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شوّال عام 1436 الموافق 22 يوليو سن ة 2015 يعيّن السّيد حميد بن شنيتي، مديرا لجامعة الجزائر .1 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سن ة 2015 يعيّن السّيد نصر الدين بوقرة، رئيسا لديوان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سن ة 2015 يعيّن السّيد بلال بوشبوط، مفتشا بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين المدير العامّ للصندوق الوطني للتقاعد. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سن ة 2015 يعيّن السّيد سليمان ملوكة، مديرا عاما للصندوق الوطني للتقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين المدير العامّ للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سن ة 2015 يعيّن السّيد تيجاني حسان هدام، مديرا عاما للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين المدير العامّ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سن ة 2015 يعيّن السّيد أحمد شوقي فؤاد عاشق يوسف، مديرا عاما للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّنان تعيين مديرين للتشغيل في الولايات. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 تعيّن السّيدة والسّ ادة الآتية أسماؤهم م ديرين للتشغ يل في الولايات الآتية :

  • محمد لعرج، في ولاية أم البواقي،
  • إسماعيل سعاوي، في ولاية بجاية،
  • ناصر متناني، في ولاية البويرة،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 25 ذو القعدة عام 1436 ه

  • ابراهيم قسمية، في ولاية تبسة،
  • محمد لخضر بوبكر، في ولاية سكيكدة،
  • أحسن عمار موهوب، في ولاية المدية،
  • بشير مشتى، في ولاية مستغانم،
  • أحمد البواعلي، في ولاية معسكر،
  • الدين بن زهرة، في ولاية تيسمسيلت،
  • الصديق جعفري، في ولاية الوادي، 9 سبتمبر سنة 2015 م
  • بلقاسم بن سليمان، في ولاية خنشلة،
  • عبد الناصر روابح، في ولاية ميلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سن ة 2015 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للتشغيل في الولايات الآتية :
  • محمد مباركي، في ولاية بسكرة،
  • محمد شرف الدين بوضياف، في ولاية الجزائر،
  • جمال عياط، في ولاية سوق أهراس. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شوّال عام 1436 الموافق 3 غشت سنة 2015، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران/الناحية العسكرية الثانية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شوّال عام 1436 الموافق 3 غشت سنة 2015، يجدد انتداب السيد الجيلالي بوخاري، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بوهران/ الناحية العسكرية الثانية، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من أول سبتمبر سنة .2015 ★ ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوّال عام 1436 الموافق 5 غشت سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام رئيس ونائبي رئيسي المصالح الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى النواحي العسكرية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوّال عام 1436 الموافق 5 غشت سنة 2015، تنهى، ابتداء من 31 يوليو سنة 2015، مه ام الضباط الآتية أسماؤهم بصفتهم رئيس ونائبي رئيسي المصالح الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى النواحي العسكرية : رئيس المصلحة :
  • الرائ د الح اج ين دل، الناحية العسكري ة الرابعة. نائبا رئيسي المصالح :
  • الرائد سمير بوعلام، الناحية العسكرية الثانية،
  • الرائد محمد رفيق بلعيد، الناحية العسكرية السادسة. ★ ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوّال عام 1436 الموافق 5 غشت سنة 2015، يتضمن تعيين رئيس ونائبي رئيسي المصالح الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى النواحي العسكرية. بموجب ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوال عام 1436 الموافق 5 غشت سنة 2015 يعيّن، ابتداء من أول غشت سنة 2015، الضباط الآتية أسماؤهم بصفتهم رئيس ونائبي رئيسي المصالح الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى النواحي العسكرية : رئيس المصلحة :
  • الرائد سمير بوعلام، الناحية العسكرية الرابعة.

25 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 9 سبتمبر سنة 2015 م نائبا رئيسي المصالح :

  • الرائد رشيد بوهادي، الناحية العسكرية الثانية،
  • الرائد رضوان بوعزة، الناحية العسكرية السادسة. ★ قراران مؤرّخان في 17 شوّال عام 1436 الموافق 2 غشت سنة 2015، يتضمنان إنهاء مهام قاضيين عسكريين. بم وجب قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1436 الموافق 2 غشت سنة 2015 تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2015، مهام الرائد سفيان بن ديب، بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة/الناحية العسكرية الأولى. بم وجب قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1436 الموافق 2 غشت سنة 2015 تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2015، مهام الرائد رشيد دراوي، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة ببشار/الناحية العسكرية الثالثة. ★ قراران مؤرّخان في 17 شوّال عام 1436 الموافق 2 غشت سنة 2015، يتضمنان تعيين قاضيين عسكريين. بم وجب قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1436 الموافق 2 غشت سنة 2015 يعيّن الرائد رشيد دراوي، نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائم ة بالبليدة/الناح ية العسك ري ة الأولى، ابتداء من 16 يوليو سنة .2015 بم وجب قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1436 الموافق 2 غشت سنة 2015 يعيّن المقدم مصطفى بن تناح، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائم ة ببشار/الناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2015 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 15 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتضمّن تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلّية، ووزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 15 (الفقرة 6) منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-167 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الذي يحدد بموجبه تأليف وتسيير اللّجنة المكلّفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلّية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الّذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفرع ام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدّل،
  • وبعد الاطلاع على المحضر المؤرّخ في 6 يناير سنة 2015 للجنة المكلّفة بامتحان مفتشي الأمن الوطني المرشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية مفتش و الأمن الوطني الواردة أسماؤهم في القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 25 ذو القعدة عام 1436 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة .2015 وزير الداخلية وزير العدل، والجماعات المحلية حافظ الأختام نور الدين بدوي الطيب لوح ★ قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “طلائع الحريات”. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،

  • بمقتضى القانون العضوي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بالأح زاب السياسية، لا سيّما الم وادّ 27 إلى 32 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على القرار المؤرّخ في 17 فبراير سنة 2015 والمتضمّن الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي المسمى “طلائع الحريات”،
  • وبناء على وصل الإيداع رقم 57/15 المؤرّخ في 12 يوليو سنة 2015 الخاص بملف المؤتمر التأسيسي للحزب المنعق د بتاريخ 13 و 14 يونيو سنة 2015 بالجزائر العاصمة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعتمد الحزب السياسي المسمى “طلائع الحريات” الكائن مقره ب 9، شارع مانع لخضر، بن عكنون (الجزائر). المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة .2015 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام الحسين مازوز 9 سبتمبر سنة 2015 م وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرّخ في 13 رمضان عام 1436 الموافق أوّل يوليو سنة 2015، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب قرار مؤرّخ في 13 رمضان عام 1436 الموافق أوّل يوليو سنة 2015، تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-165 المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005 والمتضمّن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمها وسيرها، أعضاء في مجلس التوجيه والمراقبة للوكالة الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
  • مبارك عبد الغني، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا،
  • عريف مراد، ممثل وزير الصناعة والمناجم،
  • علوان مراد، ممثل وزير المالية،
  • عل واش ص ال ح، ممثل وزير الداخل ية والجماعات المحلية،
  • زبيري عبد الحكيم، ممثل وزير التجارة،
  • لعلام عبد القادر، ممثل وزير الطاقة،
  • إبراهيمي عبد الرشيد، ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • أكلوف يوسف، ممثل وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • سلامي مختار، ممثل وزير التعليم الع الي والبحث العلمي،
  • جليوط مهدية، ممثلة وزير السكن والعمران والمدينة،
  • غوتي بن موسات، ممثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
  • حموش طه، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • بن ساسي زعيم، رئيس المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

25 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 17 9 سبتمبر سنة 2015 م وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1436 الموافق 31 ديسمبر سنة 2014، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة ا لمجاهدين. بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1436 الموافق 31 ديسمبر سنة 2014، تجدّد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة ا لمجاهدين، حسب الجدول الآتي : اللجان الأسلاك والرتب

  • متصرف، متصرف رئي سي، متصرف مستشار.
  • مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي، مهندس دولة في الإعلام الآلي، مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، رئيس المهندسين في الإعلام الآلي.
  • مهندس تطبيقي في المخبر والصيانة، مهندس دولة في المخبر والصيانة، مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، رئيس المهندسين في المخبر والصيانة.
  • مهندس تطبيقي في الإحصاء، مهندس دولة في اللجنة الإحصاء، مهندس رئيسي في الإحصاء، رئيس

المهندسين في الإحصاء.

  • مترجم ترجمان، مترجم ترجمان رئيسي، رئيس المترجمين - التراجمة.
  • وثائقي أمين محفوظات، وثائقي أمين محفوظات رئيسي، رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات.
  • طبيب عام، طبيب عام رئيسي، طبيب عام رئيس.
  • نفساني عيادي للصحة العمومية، نفساني عيادي رئيسي للصحة العمومية، نفساني عيادي ممتاز للصحة العمومية.
  • ملحق بالحفظ، محافظ التراث الثقافي، محافظ رئيس للتراث الثقافي.
  • مهندس دولة معماري، مهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية، مهندس معماري رئيس للممتلكات الثقافية العقارية. ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون ربيقة العيد خلاف عبد بوقنة صالح حلموش الحفيظ امحمد عبد لايدوم حجيج يحي فاطمة يكن وفاء عبد المالك محفوظ الزهراء عثماني أبي باسعيد شيشون مرابوط اسماعيل فائزة عبد السلام سامي محمد

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 25 ذو القعدة عام 1436 ه 9 سبتمبر سنة 2015 م الجدول (تابع) اللجان الأسلاك والرتب

  • ملحق إدارة، ملحق رئيسي للإدارة.
  • عون إدارة رئيسي.
  • كاتب مديرية رئيسي.
  • محاسب إداري رئيسي.
  • تقني في الإعلام الآلي، تقني سام في الإعلام الآلي. اللجنة 2 - تقني في المخبر والصيانة، تقني سام في المخبر والصيانة.
  • تقني في الإحصاء، تقني سام في الإحصاء.
  • مساعد وثائقي أمين المحفوظات.
  • ممرض للصحة العمومية.
  • مساعد اجتماعي، مساعد اجتماعي رئيسي.
  • عون مكتب، عون إدارة.
  • عون حفظ البيانات، كاتب، كاتب مديرية.
  • مساعد محاسب إداري، محاسب إداري.
  • معاون تقني في الإعلام الآلي. اللجنة 3 - معاون تقني في المخبر والصيانة.
  • معاون تقني في الإحصاء.
  • عون تقني في الإعلام الآلي.
  • عون تقني في المخبر والصيانة.
  • عون تقني في الإحصاء.
  • عون تقني في الوثائق والمحفوظات.
  • عامل مهني من الصنف الثالث، عامل مهني من الصنف الثاني، عامل مهني من الصنف الأول، عامل مهني خارج الصنف. اللجنة 4 - سائق سيارة من الصنف الثاني، سائق سيارة من الصنف الأول.
  • حاجب، حاجب رئيسي. ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون ربيقة العيد خلاف عبد بن حاج عبد لوصيف الحفيظ اللّه زينب بن سعد قدور كريمة دروغ ناصر تكوتي اللّه اعمر حافظ حمودة فالق ميمية بوقرة عبد شريح وحيد الحميد وهيبة ربيقة العيد خلاف عبد سليماني بلعيدي الحفيظ حمزة نسيمة حجيج شيخ مفتاح علاهم كيرد حميدة محفوظ سامية عربيد ميعادي أوهيل بن نجمة رشيدة جمال الدين حفيظة سامية ربيقة العيد خلاف عبد بومنيخرة بوسعيداني الحفيظ محمد مرزاق رقاط عبد شارف عبد بن زيد خداش دليلة الحميد الحميد رابح عربيد بونعناع سعود يوسفي خالد رشيدة قدور إبراهيم

25 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 9 سبتمبر سنة 2015 م قرار مؤرّخ في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو سنة 2015، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد للمدية. بموجب قرار مؤرّخ في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو سنة 2015، يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحك ام المادّة 9 من المرس وم التّنفيذيّ رقم 08-170 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمتضمّن إنشاء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها، أعضاء في مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد للمدية :

  • موكاح محند اكلي، ممثل وزير ا لمجاهدين، رئيسا،
  • براهمي محمد، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • بطاش عبد القادر، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • العمري الحاج، ممثل وزير المالية،
  • لعوارج حمزة، ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
  • ناجي ناجي، ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
  • لعلاوي أحمد، ممثل وزيرة التربية الوطنية،
  • بلحنيش ميلود، ممثل وزيرة الثقافة،
  • أيوب ساكر، ممثل وزير الاتصال،
  • هيصام موسى، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • قاضي يحي، ممثل وزير الشباب،
  • عيسى الباي محمود، ممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين،
  • عمروش السعيد، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء،
  • بوزينة العيد، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 19 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1436 الموافق 2 يونيو سنة 2015، يجعل المنهج الأفقي لإحصاء الخمائر والعفنيات بِعدِّ المستعمرات في المنتجات ذات نشاط مائي أكبر من 0,95، إجباريا. إن وزير التجارة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سن ة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتقييم المطابقة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-328 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتم بر سنة 2013 الذي يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 المتعلق بالمواصفات الميكروبيولوجية لبعض المواد الغذائية، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل المنهج الأفقي لإحصاء الخمائر والعفنيات بِعدِّ المستعمرات في المنتجات ذات نشاط مائي أكبر من 0,95، إجباريا. المادة 2 : من أجل إحصاء الخمائر والعفنيات بِعدِّ المستعمرات في المنتجات ذات نشاط مائي أكبر من 0,95، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 25 ذو القعدة عام 1436 ه يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1436 الموافق 2 يونيو سنة .2015 عمارة بن يونس الملحق المنهج الأفقي لإحصاء الخمائر والعفنيات بِعدِّ المستعمرات في المنتجات ذات نشاط مائي أكبر من 0,95 .1 مجال التطبيق يحدد هذا المنهج طريقة أفقية لإحصاء الخمائر والعفنيات القابلة للحياة الموجودة في المنتجات الموجهة للاستهلاك البشري أو الحيواني، حيث يكون نشاط الماء أكبر من 0,95 [بيض، لحم، منتوجات الحليب (ما عدا مسحوق الحليب)، الفواكه، الخضروات، عجائن طرية…إلخ]، بواسطة تقنية إحصاء المستعمرات في درجة حرارة 25 °م ± 1 ° م. لا يسمح هذا المنهج بإحصاء أبواغ العفنيات ولا يطبق لتحديد المجموعة الفطرية أو لاختبار الأغذية للبحث عن السموم الفطرية. لا يتلاءم هذا المنهج لإحصاء الفطريات المقاومة للحرارة مثل بيسوكلاميس فولفا fulva( )Byssochlamys أو بيسوكلاميس نيفيا nivea( )Byssochlamys المتواجدة في الفواكه و الخضروات المعلبة أو المعبأة في قارورات. .2 مصطلحات و تعاريف لاحتياجات هذا المنهج، تطبق المصطلحات والتعاريف الآتية : 1.2 الخمائر: جسم دقيق هوائي محب للحرارة المعتدلة، يتطور على سطح الوسط على شكل مستعمرات )4.2( غالبا ما تشكل محيطا منتظما و سطحا محدبا نوعا ما، باستعمال وسط هلامي في الشروط الموصوفة في هذا المنهج وفي درجة حرارة 25 °م. 9 سبتمبر سنة 2015 م هناك خمائر تتطور بالأحرى في العمق أكثر منه على سطح الوسط والتي بإمكانها تشكيل مستعمرات دائرية أو عدسية الشكل. 2.2 العفنيات : جسم دقيق هوائي محب للحرارة المعتدلة، ليفي، يطور عادة على سطح وسط هلامي، و في الشروط المحددة في هذا المنهج، خلايا برعمية أو جراثيم )3.2( مسطحة أو زغبية أو مستعمرات )4.2( تمثل غالبا أثمارا ملونة وأشكالا ذات أبواغ. هناك عفنيات تتطور بالأحرى في العمق أكثر منه على سطح الوسط، بإمكانها تشكيل مستعمرات دائرية وعدسية الشكل. ملاحظة : هناك أشكال متقاربة من الأجسام الدقيقة، ويمكن أن يكون التمييز بين الخمائر )1.2( والعفنيات )2.2( اعتباطيا. 3.2 خلايا برعمية أو جراثيم : أجسام قابلة للحياة قادرة على النمو في وسط مغذ. مثلا : خلية منبتية، مجموعة من الخلايا، بوغ، مجموعة من الأبواغ أو قطعة من المشيجة الفطرية. 4.2 المستعمرة : هي تراكم ملحوظ ممركز لكتلة من الأجسام الدقيقة المتطورة فوق أو داخل وسط مغذ صلب انطلاقا من خلية قابلة للحياة. .3 المبدأ 1.3 تزرع علب بيتري محضرة باستعمال وسط زرع انتقائي محدد. تستعمل كمية معينة من عينة التجربة (إذا كانت المادة سائلة) أو من المحلول الأم (في حالة المواد الأخرى) أو تخفيفات عشرية للعينة أو المحلول الأم، حسب عدد المستعمرات المرتقبة. يمكن زرع علب إضافية في نفس الشروط باستعمال تخفيفات عشرية متحصل عليها انطلاقا من عينة التجربة أو المحلول الأم. 2.3 تحضن بعد ذلك العلب في شروط هوائية في درجة حرارة 25 °م ± 1 °م خلال خمسة (5) أيام، ثم تترك علب الهلام لترتاح في ضوء النهار من يوم (1) إلى يومين (2) إذا اقتضى الأمر.

25 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 9 سبتمبر سنة 2015 م 3.3 تحصى إذن المستعمرات أو الخلايا البرعمية، (ومن أجل التمييز بين مستعمرات الخمائر والبكتيريا) تفحص المستعمرات المشكوك فيها، إذا اقتضى الأمر، بواسطة مكبرة بعدستين أو مجهر للتأكد من هويتها. 4.3 يحسب عدد الخمائر والعفنيات بالغرام أو بالميليلتر من العيّنة، انطلاقا من عدد المستعمرات أو الخلايا البرعمية أو الجراثيم المتحصل عليها في العلب المختارة بنسب تخفيفات تسمح بالحصول على مستعمرات يمكن إحصاؤها. وإذا اقتضى الأمر، تحصى العفنيات و الخمائر على حدة. .4 المخفف ووسط الزرع 1.4 المخفف 1.1.4 عموميات لتقليل التحام أبواغ العفنيات والفطريات )conidies( يمكن أن تضاف عوامل منشطة للضغط الحلولي )tensioactifs( كمتعدد الأوكسيتيلان سوربتون مونوليات [على سبيل المثال 80 *Tween .] 0,05( % تركيز في الكتلة). يوصى باستعمال ماء بيبتوني ب 0,1 % (تركيز في الكتلة) كمخفف، إلا في حالة تحضير خاص للعينة المأخوذة للتجربة. 2.1.4 تركيب الماء البيبتوني ب 0,1 % (تركي ز في الكتلة) عصارة أنزيمية من نسيج حيواني و نباتي 1 غ الماء 1000 ملل 3.1.4 تحضير ماء بيبتوني ب 0,1 % (تركي ز في الكتلة) تذاب المركبات في الماء مع التسخين إذا اقتضى الأمر. وإذا اقتضى الأمر، يعدل العامل الهيدروجيني )4.5()pH( عند 7 ± 0,2 في درجة حرارة 25 °م بعد التعقيم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 21 2.4 وسط الزرع 1.2.4 ديكلوران الوردي بانغال كلورام فينيكول أغار )DRBC( 1.1.2.4 التركيب عصارة أنزيمية من نسيج حيواني و نباتي 5 غ D - غلوكوز O6( C6H12 ) 10 غ فوسفات أحادي البوتاسيوم PO4( )KH2 1 غ سولفيت المغنزيوم O( ,H2 )MgSO4 0,5 غ ديكلوران 6,2( ثنائي كلورو - 4 - نيتروأنيلين) nitroaniline( - 4 - -dichloro 2,6 )Dichloran 0,002 غ بانغال وردي 0,025 غ هلام 12 غ إلى 15 غ أ كلوروم فينيكول 0,1 غ ماء مقطر أو منزوع الشوارد 1000 ملل أ) : حسب قدرة تهلم الهلام

  • يمكن استعمال مواد أخرى مماثلة إذا ثبت أنها تعطي نفس النتائج. 2.1.2.4 التحضير 1.2.1.2.4 عموميات توضع كل المكونات عدا الكلورام فينيكول معلقة في الماء ثم تغلّى لإذابتها كليا، وإذا اقتضى الأمر، يعدل العامل الهيدروجيني )pH( )4.5( عند 5,6 ± 0,2 في درجة حرارة 25 °م بعد التعقيم. يضاف إلى الإيثانول 10 ملل من محلول الكلورام فينيكول ب 1 % (تركيز في الكتلة) ويمزج. يوزع الوسط في أوعية ملائمة )5.5( ثم يعقم في جهاز التعقيم في 121 °م خلال 15 دقيقة. يبرد الوسط مباشرة في حمام مائي )3.5( مضبوط في درجة حرارة محصورة بين 44 °م و 47 °م. يوزع هذا الوسط على شكل حصص ب 15 ملل في علب بيتري معقمة .)6.5(

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 25 ذو القعدة عام 1436 ه يترك الوسط ليتجمد ويجف. يستعمل مباشرة أو يحفظ في الظلام إلى حين استعماله. ملاحظة - يجب تفادي تعرض الوسط للضوء لأن المواد الناتجة عن تحلل السموم الفطرية يمكن أن تتسبب في سوء تقييم المجموعات الفطرية في العينات. 2.2.1.2.4 إضافة اختيارية لكلورهيدرات الكلورتيتراسيكلين بما أنه يمكن للتكاثر البكتيري أن يحدث مشكلا (في اللحوم النّيئة على سبيل المثال)، يوصى باستعمال الكلورام فينيكول 50( مغ/ل) والكلور تيتراسيكلين 50( مغ/ل). في هذه الحالة، يحضّر الوسط الأساسي (4.2.1.2)، كما هو مبين أعلاه، مع 50 مغ من الكلورام فينيكول فقط ثم يوزع بكميات 100 ملل ويعقم. يحضّر كذلك في الماء محلول ب 0,1 % (تركيز في الكتلة) من كل ورهيدرات الكلورتيتراسيكلين (لعدم استقراره النسبي في المحلول، يجب أن يحضّر فورا) ويعقّم بالترشيح مباشرة قبل الاستعمال، يضاف بطريقة معقمة 5 ملل من هذا المحلول إلى 100 ملل من الوسط الأساسي، ويسكب في العلب. لا ينصح باستعمال الجونتاميسين لأنه بإمكانه تثبيط بعض أصناف الخمائر. 3.2.1.2.4 إضافة اختيارية لعناصر مؤشرة حتى تبيّن العفنيات جميع أشكالها و خاصة جميع الصباغ التي تنتجها في العادة، تحتاج إلى عناصر مؤشرة غير موجودة في .DRBC للكشف عن العفنيات في هذا الوسط، يضاف محلول العناصر المؤشرة التالي إلى 1 ملل/ل من هذا الوسط وذلك قبل وضعه في جهاز التعقيم :

  • O ,7H2 ZnSO4 : 1 غ،
  • O ,5H2 CuSO4 : 0,5 غ،
  • 100 ملل من الماء المقطر أو منزوع الشوارد. 4.2.1.2.4 إضافة اختيارية للترجيتول* )Tergitol( لتفادي تكاثر ميكوراسي )Mucoraceae( داخل علب الهلام، يوصى بإضافة الترجيتول )Tergitol( 1 ملل/ل) إلى وسط الزرع. 9 سبتمبر سنة 2015 م 3.1.2.4 تجارب الفعالية لضمان نوعية وسط الزرع 1.3.1.2.4 عموميات وسط DRBC هو وسط صلب. يجب أن تخضع الإنتاجية والانتقائية فيه إلى تجربة حسب المواصفات الآتية : 2.3.1.2.4 الإنتاجية
  • التحضين : خمس ة (5) أيام في درجة ح رارة 25 °م ± 1°م.
  • السلالات :
  • سكاروميساس سيريفيسي 9763 ATCC
  • كونديدا ألبيكانس 10231 ATCC
  • أسبرجيلوس نيجر 16404 ATCC
  • موكور راسموسوس 42647 ATCC أو سلالات مسجلة كمكافئة في مجموعة فطرية أخرى.
  • يمكن استعمال مواد أخرى مماثلة إذا ثبت أنها تعطي نفس النتائج.
  • الوسط المرجعي : وسط زرع Agar« Dextrose »Sabouraud )SDA(
  • منهج المراقبة : كمي.
  • المعايير: تقدير الإنتاجية 0,5 ≥ PR
  • التفاعلات الخاصة : مستعمرات أو خلايا برعمية أو جراثيم مميّزة حسب كل نوع. 3.3.1.2.4 الإنتقائية
  • التحضين : خمسة (5) أيام في درجة حرارة 52°م ± 1°م
  • السلالات : إشيريشيا كولي 25922 ATCC أو باسيلوس سوبتيلوس 6633 ATCC أو سلالات مسجلة كمكافئة في مجموعة بكتيرية أخرى.
  • منهج المراقبة : نوعي.
  • المعايير : تثبيط تام. .5 الأجهزة و الأدوات الزجاجية يسمح باستعمال الأجهزة ذات الاستعمال الوحيد بدلا من الأدوات الزجاجية المستعملة لأكثر من مرة، شرط أن توافق المتطلبات المحددة.

25 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 9 سبتمبر سنة 2015 م الأجه زة المتداول ة في مخبر الميكروبيولوجيا ولا سيما ما يأتي : 1.5 جهاز التحضين، بإمكانه العمل في درجة حرارة 25 ° م ± 1 ° م. 2.5 ماصات ذات سيلان تام، معقمة، سعتها 1 ملل ومدرجة ب 0,1 ملل. 3.5 حمام مائي، أو جهاز مماثل، بإمكانه العمل في درجة حرارة تتراوح من 44 °م إلى 47 °م. 4.5 جهاز قياس العامل الهيدروجيني pH( - متر)، بتدقيق ± 0,1 وحدة من العامل الهيدروجيني )pH( في درجة حرارة 25 °م. 5.5 قارورات، حوجلات وأنابيب، لتغلية وحفظ أوساط الزرع لإجراء التخفيفات. 6.5 علب بيتري، معقمة، من الزجاج أو من البلاستيك، يتراوح قطرها من 90 ملم إلى 100 ملم. 7.5 مجهر، لتمييز الخمائر عن الخلايا البكتيرية (قاع فاتح، تكبير من x 250 إلى x .)1000 8.5 نواشر، من الزجاج أو من البلاستيك (قطرها أقل من 2 ملم وطولها 80 ملم). من الأحسن ألاّ يتجاوز قطر النواشر 2 ملم للتقليل من كمية العيّنة الملتصقة بها عند نهاية نشرها. 9.5 مكبرة بعدستين، (تكبيرها x 6,5 إلى x )50 للتمييز وللتفريق بين المستعمرات أو خلايا الخمائر والعفنيات. .6 اقتطاع العيّنة من الأحسن أن يتلقى المخبر عيّنة ممثلة حقا، غير متلفة أو تغيرت أثناء النقل والتخزين. يجب عدم تجميد عيّنة ا لمخبر. يجرى اقتطاع و تحضير العينة للتجربة في ظروف ملائمة. .7 طريقة العمل 1.7 العيّنة المأخوذة للتجربة، المحلول الأم والتخفيفات : يتم تحضير العينة المأخوذة للتجربة والمحلول الأم (التخفيف الأول) والتخفيفات الموالية حسب متطلبات التنظيمات والمقاييس الخاصة والمناسبة للمادة المعنية. ما عدا حالة تحضير خاص لعيّنة التجربة، يوصى باستعمال ماء بيبتوني ب 0,1 % (تركيز في الكتلة) )3.1.4( كمخفف. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 23 يفضل استعمال جهاز مجانسة ذي حركة تموجية بدلا من الخلاط أو جهاز الرج. عندما تملأ الماصة )2.5( بالكمية المناسبة من المحلول الأم والتخفيفات، يفضل إبقاؤها أفقيا (وليس عموديا) وهذا بسبب الترسب السريع للأبواغ بداخلها. يرج المحلول الأم والتخفيفات لتفادي ترسب الجزيئات التي تحتوي على أحياء دقيقة. 2.7 الزرع و التحضين 1.2.7 بواسطة ماصة )2.5( معقمة، يوضع 0,1 ملل من عينة التجربة في حالة المواد السائلة أو 0,1 ملل من المحلول الأم في حالة المواد الأخرى، في علبة بيتري تحتوي على هلام DRBC .)1.2.4( بواسطة ماصة معقمة جديدة يوضع 0,1 ملل من التخفيف العشري الأول 10( - (1)في حالة المواد السائلة) أو 0,1 ملل من التخفيف 10( - (2)في حالة المواد الأخرى) في علبة بيتري ثانية تحتوي على هلام DRBC .)1.2.4( لتسهيل إحصاء المستعمرات الضعيفة للخمائر والعفنيات، يمكن توزيع كميات تصل إلى 0,3 ملل من التخفيف 10( - )1 من العيّنة أو عينة التجربة من المواد السائلة على ثلاث علب. تجرى العملية بنفس الطريقة مع التخفيفات الموالية باستعمال ماصة جديدة معقمة )2.5( لكل تخفيف عشري. ملاحظة : إذا وقع الشك في وجود عفنيات سريعة النمو، يستند إلى المنهج الأفقي لإحصاء الخمائر والعفنيات بِعدِّ المستعمرات في المنتجات ذات نشاط مائي أصغر أو يساوي .0,95 2.2.7 يوزع التطعيم على سطح علبة الوسط الهلامي بواسطة ناشر )8.5( معقم إلى غاية امتصاصه كليا من الوسط. يمكن كذلك استعمال طريقة الزرع بالدمج، لكن في هذه الحالة يجب المصادقة على معادلة النتائج بالنسبة للزرع على السطح كما أن التمييز والتفريق بين العفنيات والخمائر غير ممكن. يمكن أن يعطي منهج الزرع على السطح إحصاءات أعلى. تسهل تقنية الزرع بالتطعيم على السطح، تعرض أقصى للخلايا للأكسجين الجوي وتجنب تعطيل النشاط الحراري للخلايا البرعمية الفطرية. ترتبط النتائج بنوع الفطريات. 3.2.7 تحضن العلب المحضرة )2.2.7( في شروط هوائية، الأغطية نحو الأعلى، في وضعية مستقيمة داخل جهاز التحضين )1.5( في درجة حرارة 25 °م ± 1 °م خلال خمسة (5) أيام. إذا اقتضى الأمر، تترك علب الهلام لضوء النهار لمدة يوم (1) إلى يومين .(2)

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 25 ذو القعدة عام 1436 ه يوصى بتحضين العلب )6.5( داخل كيس بلاستيكي مفتوح لتفادي تلوث جهاز التحضين في حالة انتشار العفنيات خارج العلب. 3.7 إحصاء وانتقاء المستعمرات للإثبات تجرى قراءة العلب بين يومين (2) وخمسة أيام (5) من التحضين، تنتقى العلب )3.2.7( المحتوية على أقل من 150 مستعمرة أو خلايا برعمية أو جراثيم وتحسب هذه المستعمرة أو الخلايا البرعمية أو الجراثيم. إذا لوحظ اجتياح سريع في العلب، يحتفظ بالإحصاءات المتحصل عليها بعد يومين (2) ثم من جديد بعد خمسة (5) أيام من التحضين. ملاحظة 1 : تعتبر مناهج إحصاء الخمائر والعفنيات على وجه الخصوص غير دقيقة بسبب احتوائها على خليط من الميسيليوم، والأبواغ الجنسية وعديمة الجنس. يرتبط عدد الوحدات المشكلة للمستعمرات بدرجة انقسام الميسيلوم وبنسبة الأبواغ القادرة على النمو فوق الوسط. ملاحظة 2 : تحدث غالبا إحصاءات غير خطية إنطلاقا من تخفيفات عشرية، أي أن تخفيفا واحدا للعيّنة ذا عامل 10 لا يؤدي عموما إلى تخفيض العامل 10 لعدد المستعمرات على سطح علبة بيتري. وهذا ناتج عن انقسام الميسيليوم وانتشار الأبواغ أثناء التخفيف وكذلك إلى المنافسة بين الفصائل في حالة وجود عدد كبير من المستعمرات في علبة بيتري. تنبيه - تنتشر أبواغ العفنيات في الهواء بسهولة، لذلك تعالج علب بيتري بحذر لتفادي تكاثر أبواغ العفنيات الذي يمكن أن يؤدي إلى تقدير مبالغ فيه لعدد المستعمرات في العيّنة. يجرى، إذا اقتضى الأمر، اختبار بواسطة مكبرة بعدستين )9.5( أو مجهر 7).5( للتفريق بين خلايا الخمائر أو العفنيات والمستعمرات البكتيرية. تحسب مستعمرات الخمائر والمستعمرات أو الخلايا البرعمية للعفنيات، كل على حدة، إذا اقتضى الأمر. لتعيين الخمائر والعفنيات، يتم انتقاء مناطق تكاثر الفطريات ويجرى اقتطاع عينة لاختبار مجهري معمق أو زرع في أوساط العزل أو التعيين الملائمين. .8 التعبير عن النتائج وحدود الثقة يجب التعبير عن النتائج وحدود الثقة حسب المتطلبات العامة والتوصيات المتعلقة بميكروبيولوجيا الأغذية. إذا اقتضى الأمر، تُعدُّ مستعمرات الخمائر والمستعمرات أو الخلايا البرعمية للعفنيات، كل على حدة. 9 سبتمبر سنة 2015 م وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1436 الموافق 18 يونيو سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالسكن والعمران ومدته ومحتوى برامجه. إن الوزير الأوّل، ووزير السكن والعمران والمدينة،

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحري ر ونشر بعض الق رارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-280 المؤرّخ في 11 رب يع الث اني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سن ة 1994 والمتضمّن تحويل المركز الوطني لتحسين المستوى في الري إلى معهد وطني لتحسين المستوى في التجهيز، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل ي وليو سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير السكن والعمران، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص يالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-316 المؤرّخ في 17 شوّال ع ام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدّد القانون الأساسي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-99 المؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين،

25 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 9 سبتمبر سنة 2015 م

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثان ية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير الع امّ للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّتين 55 و 63 (الحالتين 2 و 3) م ن المرس وم التّنفيذيّ رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذك ور أعلاه، يحدّد هذا القرار كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالسكن والعمران ومدته ومحتوى برامجه المذكورة أدناه :
  • سلك التقنيين في السكن والعمران:
  • رتبة تقني سام.
  • سلك المساعدين التقنيين في السكن والعمران :
  • رتبة مساعد تقني. المادّة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين التكميلي قبل الترقية في الرتبتين المذكورتين في المادّة الأولى أعلاه، بعد النجاح في الامتح ان المهني، أو ع ن طريق الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأه يل وفقا للتنظيم المعمول به. المادّة 3 : يتم فتح دورة التكوين التكميلي في الرتبتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، الذي يحدّد فيه، على الخصوص، ما يأتي :
  • الرتبة أو الرتبتان المعنيتان،
  • عدد المناصب المالية المفتوح ة للتكوين التكميلي المحددة في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين المصادق عليه بعنوان السنة المعتبرة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
  • مدة التكوين التكميلي،
  • تاريخ بداية التكوين التكميلي،
  • المؤسسة العمومية المعنية بالتكوين التكميلي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 25
  • قائم ة الموظفين المعنيين بالتكوين التكميلي حسب نمط الترقية. المادّة 4 : يجب تبليغ نسخة من القرار أو المقرر المذكورين أعلاه، إلى مص الح الوظيفة العم ومية في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه. المادّ ة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة في أجل عش رة (10) أيام، ابت داء من تاريخ استلام القرار أو المقرر. المادّة 6 : يل زم الموظفون الناجحون نهائي ا في الامتحان المهني أو المقبولون على سبيل الاختيار للترقية في إحدى الرتبتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، بمتابعة دورة التكوين التكميلي. وتعلم الإدارة المستخدمة الموظفين المعنيين بتاريخ بداية دورة التكوين بموجب استدعاء فردي وبأي وسيلة أخرى ملائمة، عند الاقتضاء. المادّة 7 : تضمن التكوين التكميلي المؤسسات العمومية للتكوين الآتية :
  • معاهد التكوين والتعليم المهنيين التي تضمن التكوين في الاختصاص،
  • المعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز، قصر البخاري - المدية. المادّة 8 : ينظم التكوين التكوين التكميلي بشكل تناوبي، ويشمل دروسا نظرية وتربصا تطبيقيا. المادّة 9 : تحدّد مدة التكوين التكميلي بستة (6) أشهر بالنسبة للرتبتين المذكورتين أعلاه. المادّة 10 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين التكميلي ويتم تفصيل محتواها من طرف المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادة 7 أعلاه. المادّة 11 : يتولى تأطير ومتابعة الموظفين، أثناء التكوين التكميلي، سلك أساتذة التعليم بالمؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في الم ادة 7 أعلاه، و/ أوالإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية. المادّة 12 : يتابع الموظفون، قبل نهاية التكوين التكميلي، تربصا تطبيقيا لدى المؤسسات العمومية التابعة للإدارة المكلفة بالسكن والعمران والمدينة، مدته شهران (2) ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 25 ذو القعدة عام 1436 ه المادّة 13 : يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي في الرتبتين المذكورتين أعلاه، بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرّسة والمقررة في برامج التكوين. المادّة 14 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة وتشمل امتحانات دورية. المادّة 15 : تتم كيفيات تقييم التكوين التكميلي كما يأتي :

  • معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرّسة : المعامل 1،
  • علامة التربص التطبيقي : المعامل 1
  • علامة تقرير نهاية التكوين : المعامل .2 المادّ ة 16 : يتم إعلان النجاح النهائي في التكوين التكميلي للموظفين الحائزين مع دلا عاما يساوي أو يفوق 10 من 20 في التقي يم المذكور في المادّة 15 أعلاه، من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
  • السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
  • مدي ر المؤسسة العم وم ية للتك وين المعن ية أو ممثله، الملحق 9 سبتمبر سنة 2015 م
  • ممثلين (2) عن سلك التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية. تبلّغ نسخة من محضر النجاح النهائي إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه. المادّة 17 : عند نهاية دورة التكوين التكميلي، يسلم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية، شه ادة للموظفين الناجحين نهائيا، على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. المادّة 18 : يرقى الموظفون المعلن عن نجاحهم نهائيا في دورة التكوين التكميلي في الرتبتين المقصودتين. .المادّة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل رمضان عام 1436 الموافق 18 يونيو سنة .2015 وزير السكن عن الوزير الأول والعمران والمدينة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد المجيد تبون بلقاسم بوشمال الأول برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة تقني سام في السكن والعمران 1 - التكوين النظري : المدة أربعة (4) أشهر. الرقم الوحدات 1 تكنولوجيا البناء 2 مواد البناء 3 تسيير الأشغال وتنظيمها 4 الهندسة المعمارية 5 التشريع في مجال البناء المجموع العام 2 - التربص التطبيقي : المدة شهران .(2) الحجم الساعي الإجمالي المعامل 48 3 32 2 48 3 32 2 32 2 192 سا 12

25 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 9 سبتمبر سنة 2015 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 27 الملحق الثاني برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مساعد تقني في السكن والعمران 1 - التكوين النظري : المدة أربعة (4) أشهر. رقم الوحدات 1 تكنولوجيا البناء 2 مواد البناء 3 تسيير الأشغال وتنظيمها 4 طبوغرافيا 5 الهندسة المعمارية المجموع العام 2 - التربص التطبيقي : المدة شهران .(2) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 ال ذي يح دد نماذج عقود الإدم اج و عقود تكوين - تشغيل وعقود العمل المدعّم. إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أب ريل سنة 2008 والمتعلق بجه از المساعدة على الإدماج المهني، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 4 و 23 و 26 منه،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 الذي يحدد نماذج عقود الإدماج وعقود تكوين - تشغيل وعقود العمل المدعّم، الحجم الساعي الإجمالي المعامل 48 3 32 2 48 3 32 2 32 2 192 سا 12 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمّم أحكام المواد 2 و 3 و 4 من القرار المؤرخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 الذي يحدد نماذج عقود الإدماج وعقود تكوين - تشغيل وعقود العمل المدعّم، كما يأتي : “المادة 2 : نماذج عقود الإدماج المعدة في القطاع الاقتصادي و قطاع المؤسسات و الإدارات العمومية والمحددة بموجب هذا القرار، هي :
  • ……………………(بدون تغيير)…………………..،
  • ……………………(بدون تغيير)…………………..،
  • نماذج عقود تكوين- إدماج، الخاصة بالشباب بدون تكوين ولا تأهيل المذكورة في الملاحق 5 و 6 و 7 و 8 المرفقة بأصل هذا القرار”. “المادة 3 : تحدد نماذج عقود تكوين- تشغيل، المعدة في القطاع الاقتصادي و قطاع المؤسسات والإدارات العمومية الخاصة بالشباب المدمجين في إطار عقود إدماج حاملي الشهادات أو عقود الإدماج المهني في الملاحق 9 و 10 و 11 المرفقة بأصل هذا القرار”. “المادة 4 : تحدد نماذج عقود العمل المدعّم المعدة لصالح المستفيدين من عقود الإدماج في الملاحق 12 و 13 و 14 و 15 و 16 المرفقة بأصل هذا القرار”. المادة 2 : ينشر هذا الق رار في الجريدة الرسمي ة للجمه ورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة .2015 محمد الغازي

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 25 ذو القعدة عام 1436 ه قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 19 مارس سنة 2015، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء. بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 19 مارس سنة 2015، تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيدي رقم 08-416 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 الذي يحدد تشكيلة اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها، أعضاء في اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : بعنوان ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي :

  • حداد ناصر، رئيسا. بعنوان ممثلي مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء :
  • حزاب بن شهرة، عضوا،
  • بوزريبة ميلود، عضوا،
  • بولعشاب طارق، عضوا. بعنوان ممثلي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء :
  • برشيش شابحة، عضوة،
  • بوهنة عبد الحفيظ، عضوا. ★ قراران مؤرّخان في 17 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 7 أبريل سنة 2015، يتضمّنان سحب اعتماد هيئتين خاصتين لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 7 أبريل سنة 2015، يسحب اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “زعبوب انتريم اند مناجمنت”، طبقا لأحكام المادّة 16 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال. 9 سبتمبر سنة 2015 م بموجب قرار مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 7 أبريل سنة 2015، يسحب اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “وكالة تشغيل إعملوا”، طبقا لأحكام المادّة 16 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال. ★ قرار مؤرّخ في 19 رمضان عام 1436 الموافق 6 يوليو سنة 2015، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. بموجب قرار مؤرّخ في 19 رمضان عام 1436 الموافق 6 يوليو سنة 2015، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماع ية للعم ال الأج راء، كما يأتي : …………………(بدون تغيير حتى) بعن وان ممثل ي العمال التابع ين للصن دوق المعينين من المنظمات الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السّيدة والسّادة :
  • علي جيلالي،
  • ………………..(بدون تغيير حتى)
  • أحمد مطاوي،
  • طاهر بولفراد،
  • ………………..(الباقي بدون تغيير)…………….. بعنوان ممثلي المستخدمين التابعين للصندوق المعينين من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السّادة : …………………(بدون تغيير حتى)
  • رشيد لرجان، ممثل الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين،
  • زكير فازز، ممثل عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل،

25 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 9 سبتمبر سنة 2015 م

  • بدر الدين حمري، ممثل عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل،
  • فوضيل بن صخري، ممثل عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل. بعنوان ممثلي السلط ة المكلف ة بالوظيف ة العمومية : ……………………(بدون تغيير)…………………….. بعنوان ممثلي مستخدمي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء : السّيدان :
  • قدور خروفي،
  • ………………..(الباقي بدون تغيير)…………….” وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرّخ في 18 رجب ع ام 1436 الموافق 7 م ايو سنة 2015، يح دّد إطار تنظيم المسابقات ع لى أساس الشهادات والامتحانات المهنية للالتحاق بال رتب المنتمية لسلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية. إن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-178 المؤرّخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 29
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثان ية ع ام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
  • وبعد ال رأي المطابق للسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية للالتح اق بالرتب المنتمية لسلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية. المادّة 2 : تتضمن الامتحان ات المهنية الاختبارات الآتية : 1 - رتبة فيزيائي طبي رئيسي في الصحة العمومية :
  • اختبار في الثقافة العامّة : المدة ساعتان(2)، المعامل 2،
  • اختبار ذو صلة باختصاص المترشح : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
  • اختبار يتعلق بدراسة حالة : المدة ساعتان (2)، المعامل .2 2 - رتبة فيزيائي طبي رئيس في الصحة العمومية :
  • اختبار في الثقافة العامّة : المدة ساعتان(2)، المعامل 2،
  • اختبار ذو صلة باختصاص المترشح : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
  • اختبار يتعلق بدراسة حالة : المدة ساعتان (2)، المعامل .2 المادّة 3 : كل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه، تعد إقصائية. المادّة 4 : تلحق بأصل هذا القرار برامج الامتحانات المهنية لكل رتبة. المادّة 5 : تشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لسلك الفيزيائيين الطبيين في الصح ة العمومية مع ايير الانتق اء

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 25 ذو القعدة عام 1436 ه وكذا التنقيط المخصص لك ل واحد منها، حسب الأولوية الآتية : 1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات السلك أو ال رتبة المطل وبين للمشاركة في المس ابقة 0( إلى 13 نقطة) : 1.1 تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة 0( إلى 6 نقاط) : ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين والمذكورة في قرار أو مقرّر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي :

  • التخصص (ات) 1 : 6 نقاط،
  • التخصص (ات) 2 : 4 نقاط،
  • التخصص (ات) 3 : 3 نقاط،
  • التخصص (ات) 4 : (2) نقطتان،
  • التخصص (ات) 5 : (1) نقطة واحدة. 2.1 مسار الدراسة أو التكوين 0( إلى 7 نقاط) : يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدّل العامّ للمسار الدراسي أو التكوين المتوّج بالشهادة أو المؤهل، كما يأتي :
  • نقطة واحدة (1) بالنسبة للمترشح الذي تحصّل على معدل عام يتراوح ما بين 10,50/20 و 10,99/20،
  • نقطت ان (2) بالنسبة للمترشح الذي تحصّل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20،
  • ثلاث (3) نقاط بالنسب ة للمت رش ح الذي تحص ل ع لى معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20،
  • أربع (4) نق اط بالنسب ة للمت رش ح الذي تحص ل عل ى مع دل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20،
  • خمس (5) نقاط بالنسب ة للمترشح الذي تحص ل ع لى معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20،
  • ست (6) نق اط بالنسب ة للمت رشح ال ذي تحصل على مع دل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20،
  • سبع (7) نق اط بالنسبة للمترش ح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16 / .20
  • يستفيد خ ريجو المدارس الكب رى (المدارس الوطن ية للتك وين الع الي) من نقطتين (2) إضافيتين، 9 سبتمبر سنة 2015 م
  • يستفيد الأوائل في دفعاتهم، خريجو المؤسسات العمومية للتكوين العالي، من نقطة إضافية واحدة.
  • فيما يخص المترشحين الحاصلين على شهادة الماجيستير، فإن التنقيط يتم كما يأتي :
  • ثلاث (3) نقاط، لتقدير “حسن جدا” أو “مشرف جدا”،
  • 2.5 نقطة لتقدير “حسن” أو “مشرف”،
  • نقطتان (2) لتقدير “قريب من الحسن”،
  • نقطة ونصف )1.5( لتقدير “مقبول”. 2 - التكوين المكمل للشهادة أو المؤهل المطلوبان للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء 0( إلى نقطتين 2) : يتم تنقيط التك وين المكمل الأعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب في نفس التخصص الذي ل ه صلة بالمهام المنوطة بالرتبة المراد الالتحاق بها على أساس 0,25 نقط ة عن كل سداسي دراسي أو تكوين مكمل، في حدود نقطتين .(2) 3 - الأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس التخصص، عند الاقتضاء 0( إلى نقطة واحدة (1) : يتم تنقيط البحوث أو الدراسات المنشورة في مجلة متخصصة وطن ية أو أجنبية، على أساس 0,5 نقطة عن كل إصدار، في حدود نقطة واحدة .(1) 4 - الخبرة المهنية المكتسب ة من قب ل المت رشح 0( 6 إلى 6 نقاط) : يتم تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح، لا سيما في إطار :
  • عقود ما قبل التشغيل،
  • الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات،
  • الإدماج المهني،
  • صفة متعاقد.
  • نقطة واحدة (1) عن كل سنة من الخدمة، في حدود ست (6) نق اط، بالنس بة للخب رة المهن ية المكتسب ة في المؤسسات والإدارات العمومية المنظمة للمسابقة،
  • نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة، في حدود أربع (4) نقاط، بالنس بة للخب رة المهن ية المكتسبة في مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى،

25 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 9 سبتمبر سنة 2015 م

  • 0,5 نقطة عن ك ل سنة خدمة، في حدود ثلاث (3) نق اط، بالنسب ة للخبرة المهن ية المكتسب ة في المؤسسات والإدارات العمومية في منصب شغل أدنى مباشرة عن المنصب المراد شغله،
  • 0,5 نقطة عن كل سنة خدمة، في حدود نقطتين (2)، بالنسب ة للخب رة المهن ية المكتسب ة خارج قطاع الوظيفة العمومية مثبتة بشهادة عمل، مرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي. 5 - تاريخ الحصول على الشهادة 0( إلى 5 نقاط) : يتم تحديد أقدمية الحصول على الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس نصف )0,5( نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط. 6 - نتائج المقابلة مع لجنة الانتقاء 0( إلى 3 نقاط) :
  • القدرة على التحل يل والتلخيص : نقطة واحدة (1)،
  • القدرة على التواصل : نقطة واحدة (1)،
  • الق درات و/ أو المؤهلات الخ اص ة : نقطة واحدة .(1) المادّ ة 6 : يقصى من المسابقة كل مترشح تغيب عن المقابلة مع لجنة الانتقاء. المادّ ة 7 : يتم الفص ل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات، وفقا للمعايير الآتية :
  • ذوو الحقوق (ابن أو ابنة شهيد)،
  • أصناف الأشخاص المعاقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها،
  • سن المترشح (الأولوية للأكبر سنّا)،
  • الوضع ية العائلية للمترشح (متزوج له أولاد، متزوج بدون أولاد، متكفل بعائلة، أعزب). المادّ ة 8 : يتم الفص ل بين المترشحين المتساوين في المرتب ة بالنسبة للامتح انات المهنية وفقا للمعيار الآتي :
  • علامة الاختبار الذي له أكبر معامل. في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتس اوين رغم تطبيق المعيار المذكور أعلاه، فإنه يتم، حسب الأولوية، تطبيق المعايير الثانوية الآتي ذكرها : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 31
  • الأقدمية في الرتبة،
  • الأقدمية العامّة،
  • سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا). المادّة 9 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف على الوثائق الآتية :
  • طلب خطي،
  • نسخة (1) من بطاقة التعريف الوطنية،
  • نسخة (1) من المؤهل أو الشه ادة المطلوبة، التي تكون مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني،
  • استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح. المادّة 10 : يجب على المترشح ين المقبول ين نهائيا في مسابقات على أساس الشهادات قبل التعيين في الرتب المراد الالتحاق بها، إتمام ملفاتهم الإدارية بالوثائق الآتية :
  • نسخة (1) من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
  • مستخرج (1) من صحيفة السوابق القضائية سارية المفعول،
  • شهادة الإقامة، بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات في المناصب المحددة في الولايات أو البلديات البعيدة،
  • مستخرج من شهادة الميلاد،
  • شهادتان طبيتان (2) (الطب العامّ وشهادة طب الأمراض الصدرية مسلّمتان من طرف طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
  • صورتان (2) شمسيتان،
  • شهادة تثبت صفة أرمل ة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء. إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يجب أن تتضمن ملفات المترشحين الناجحين في المسابق ات على أساس الشهادات، على الخصوص، ما يأتي :
  • شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قب ل المترشح في التخصص، مرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي، بالنسبة للخبرة المكتسبة في القطاع الخاص، عند الاقتضاء،

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 25 ذو القعدة عام 1436 ه

  • شهادة تثبت مدة العمل المؤداة من طرف المترشح في إطار العقود الخاصة بجهاز الإدماج المهني أو الاجتماعي لحاملي الشهادات، بصفة متعاقد، عند الاقتضاء،
  • وثيقة تثبت متابعة المترشح لتكوين مكمّل أعلى من الشه ادة أو المؤهّل المطلوب للمشارك ة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء،
  • وثيقة تتعلق بالأعمال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص، عند الاقتضاء،
  • شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين،
  • وثيقة تثبت تفوق المترشح في دفعته، عند الاقتضاء،
  • وثيقة تثبت إعاقة المترشح، عند الاقتضاء. المادّة 11 : يتضمّن ملف الترشح للمشاركة في الامتحانات المهنية طلبا خطيا يقدّمه المترشح. يتم استكمال تكوين ملفات ترشح الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحانات المهنية من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية :
  • نسخة من قرار أو مقرّر التعيين أو الترسيم،
  • نسخة من شهادة تثبت صفة العضوي ة ف ي صفوف جيش التح ري ر ال وطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء. المادّة 12 : تمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأرامل وأبناء الشهداء، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّ ة 13 : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق بالرتب المنتمية لسلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية، كما تحدّدها أحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-178 المؤرّخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010 والمذكور أعلاه. 9 سبتمبر سنة 2015 م المادّة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رجب ع ام 1436 الموافق 7 مايو سنة .2015 عبد المالك بوضياف ★ قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1436 الموافق 9 يوليو سنة 2015، يتضمن ترتيب النباتات والمواد المصنّفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو سلائف. إن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • بمقتضى القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعيين بها، لا سيما المادة 3 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى ترتيب النباتات والمواد المصنّفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو سلائف في أربعة جداول حسب خطورتها وفائدتها الطبية، طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجري دة الرسمية للجمهورية الجزائري ة الديمقراطي ة الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1436 الموافق 9 يوليو سنة .2015 عبد المالك بوضياف

25 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 9 سبتمبر سنة 2015 م وزارة الشباب والرياضة ق رار مؤرّخ في 11 شوّال ع ام 1436 الموافق 27 ي ولي و سنة 2015، يحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العموم ية ذات الط ابع الإداري التابعة ل وزارة الشباب وال رياضة، زي ادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. إنّ وزير الشباب والرياضة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدّد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة على مهمتها الرئيسية،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 19 جمادى الأولى ع ام 1421 الموافق 19 غشت سنة 2000 الذي يحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الشباب والرياضة، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيق ا لأحك ام المادّة 2 (الفقرة 2) من المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الشباب والرياضة، زي ادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. المادّة 2 : تحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، كما يأتي : 1 - بعنوان المعاهد الوطنية للتكوين العالي :
  • أشغال الدراسات والبحث،
  • المساعدة التقنية والبيداغوجية ذات العلاقة بالنشاطات العلمية والتكنولوجية والبحث،
  • إنجاز النشريات والمؤلفات والمجلات والمقالات والمنتوجات السمعية البصرية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 33
  • تنظيم واستقبال وتأطير المؤتمرات والندوات والملتقيات والأيام الدراسية،
  • الاستقبال والمساعدة في المنشآت الرياضية بالنسبة لتجمعات الرياضيين : الرياضيين والممارسين (تدريبات، تجمعات، تحضيرات…)،
  • الإيواء والإطعام والنقل،
  • بيع المنتوجات الناتجة عن الأنشطة التربوية،
  • إيجار المنشآت الرياضية والقاعات. 2 - بعنوان دواوين مؤسسات الشباب للولايات :
  • إيجار المحلات والعتاد والقاعات والمنشآت الرياضية،
  • أعمال الكتابة والطباعة والسحب والاستنساخ كإنجاز المذكرات والملصقات والإعلانات الصغيرة والمنشورات والمطويات وصنع الشارات وا لمجسمات،
  • المساعدة البيداغوجية في ميدان الإعلام الآلي والنشاطات العلمية والثقافية،
  • بيع المجلات والمنشورات التي ينجزها الديوان،
  • التغطية السمعية البصرية والفيديو،
  • بيع الأعمال والمنتوجات التي تنجزها مختلف الورشات ونوادي ملحقات ديوان مؤسسات الشباب وهياكله،
  • تنظيم التظاهرات والنشاطات الثقافية والرياضية والعلمية،
  • تنظيم التدريبات ودورات التكوين والرحلات والأسفار والتبادلات والنشاطات الجوارية والنشاطات الأخرى في الهواء الطلق،
  • تنظيم واستقبال وتأطير المؤتمرات والندوات والملتقيات والأيام الدراسية،
  • تنظيم العروض والحفلات،
  • الإيواء والإطعام والمشروبات،
  • حظيرة السيارات. 3 - بعنوان دواوين المركبات المتعددة الرياضات للولايات :
  • تنظيم واستقبال الحفلات والاحتفالات والدورات والملتقيات والندوات والأيام الدراسية،
  • إيجار المحلات والقاعات والمنشآت الرياضية،

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • التدريبات والنشاطات الرياضية والترفيهية والجوارية وكل الخدمات الناتجة عن ذلك،
  • إيجار العتاد،
  • الإطعام والمشروبات،
  • الإيواء والنّقل،
  • حظيرة السيارات،
  • خدمات المحافظة والصيانة. 4 - بعنوان المدارس الوطنية والجهوية الرياضية المتخصصة :
  • تنظيم واستقبال وتأطير الندوات والملتقيات والأيام الدراسية،
  • إنجاز وبيع الوثائق والمجلات والمنشورات،
  • أعمال الكتابة والطباعة والسحب والاستنساخ والسمعية البصرية،
  • أشغال التهيئة والصيانة،
  • أشغال الدراسات،
  • الإطعام،
  • الإيواء والنّقل،
  • إيجار المحلات والقاعات والمنشآت الرياضية. 5 - بعنوان الثانوية الرياضية الوطنية :
  • تنظيم الندوات والملتقيات والمحاض رات والأيام الدراسية،
  • المساعدة التقنية والبيداغوجية،
  • إيجار قاعات المنشآت الرياضية،
  • الإيواء والنّقل والإطعام. 6 - بعنوان مراكز تجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية :
  • الإيواء والنّقل والإطعام،
  • أعمال التهيئة والصيانة،
  • إيجار المحلات والقاعات والمنشآت الرياضية. 7 - بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الوطني الأخرى :
  • تنظ يم واستقبال وتأطير المؤتمرات والندوات والملتقيات والأيام الدراسية،
  • إنجاز وبيع الوثائق والمجلات والمنشورات،
  • أعمال الكتابة والطباعة والسحب والاستنساخ والسمعية البصربة،
  • المساعدة التقنية والبيداغوجية. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد / العدد 48 25 ذو القعدة عام 1436 ه 9 سبتمبر سنة 2015 م المادّة 3 : تنجز النشاطات والأشغال والخدمات طبقا لأحك ام المادّة 3 (الفقرة 3) من المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، في إطار عقد أو صفقة أو اتفاقية تبرم مع الغير. المادّة 4 : يقدم كل طلب إنجاز أداء خدمة إلى مدير المؤسسة المعنية. المادّ ة 5 : توزع الإيرادات الناتجة عن النشاطات والأشغال والخدمات، طبقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، بعد طرح التكاليف الناتجة عن إنجازها. يقصد بالتكاليف الناتجة عن إنجاز النشاطات والأشغال والخدمات، على الخصوص، ما يأتي :
  • شراء المواد الأولية اللازمة لصنع الأشياء والمواد،
  • شراء المواد والأدوات و/ أو المنتجات المستعملة في إنجاز أداء الخدمات،
  • المصاريف الناتجة عن إنتاج السلع والخدمات مثل نفقات المستخدمين واهتلاك التجهيزات واستهلاك الماء والطاقة والنق ل والتنقلات وأشغال التهيئة وصيانة المساحات الخضراء والتجهيزات اللازمة،
  • تسديد الخدم ات الخاص ة التي ينج زها الغير في هذا الإطار. المادّ ة 6 : تقبض الإيرادات التي يقوم الآمر بالصرف بمعاينتها إمّا من عون محاسب وإمّا من وكيل معيّن لهذا الغرض. المادّة 7 : تلغى أحك ام الق رار المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 19 غشت سنة 2000 الذي يحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الشباب والرياضة، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة .2015 الهادي ولد علي رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة