مرسوم تنفيذي رقم 21-175 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا دفتري الشروط الملحقين به.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“ المادة 2 : .....................(بدون تغيير حتى) بحجم أكبر من 50 سم .3 آلة متحركة : كل آلة متحركة أو تجهيز صناعي يمكن نقلها أو حملها، ذات هيكل أو لا، غير مخصصة لنقل الأشخاص أو سلع في الطريق، مجهزة بمحرك دفع داخلي أو كهربائي : كل مركبة مستعملة في الفلاحة والأشغال الغابية والأشغال العمومية والنقل وخدمات الشحن والتفريغ والرفع والري والمحروقات والكهرباء والمركبات ذات الاستعمال الخاص، باستثناء المعبئ الكهربائي ورافعات ألواح تحميل البضائع )Transpalettes( التي لا تتجاوز حمولتها 2500 كلغ. ................................(بدون تغيير)..................................”.
الوكالة : عقد يتنازل بموجبه المصنّع مانح المركبات الجديدة للوكيل عن حق تسويق منتجاته على التراب الوطني بصفة حصرية.
المصنّع المانح : المصنّع، بصفته الشركة الأم، الذي يمنح وكالة لتسويق منتجاته انطلاقا من بلد إنتاجها الأصلي. ..........................(الباقي بدون تغيير)............................”.
المادة 3
فتح المادةتستبدل عبارة “اعتماد نهائي” ب “اعتماد” في جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المواد 4 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 20 و 23 من المرسوم التنفيذي رقم 20–227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 4 : يجب أن يكون عقد أو عقود الوكالة ............(بدون تغييرحتى) لأحكام هذا المرسوم.
لا يمكن الوكيل الذي يتمتع بالشخصية المعنوية الحصول إلاّ على اعتماد واحد يسمح له بممارسة النشاط وتمثيل :
– علامتين (2) تجاريتين بالنسبة للسيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة،
– ثلاث (3) علامات تجارية بالنسبة للآلات المتحركة الجديدة”.
“المادة 11 : يودع طلب الحصول على الاعتماد، مقابل وصل إيداع، لدى الأمانة التقنية المذكورة في المادة 41 من هذا المرسوم”.
“المادة 12 : يجب أن يتكون الملف المطلوب للحصول على الاعتماد من :
– طلب الحصول على الاعتماد،
– دفتر الشروط المرفق بهذا المرسوم، المؤشر والمؤرخ والممضى من طرف المتعامل ويحمل عبارة “قرئ وصودق عليه”،
– بطاقة تعهد ملحقة بدفتر الشروط، مؤرخة وممضاة،
– شهادة يعدها موثق يمارس نشاطه في الجزائر، تثبت وجود الوثائق الآتية ومطابقتها وسريان مفعولها : 1 – القانون الأساسي للشركة، مع إبراز رمز نشاط وكيل المركبات الجديدة، 2 – بطاقة التعريف الجبائية، 3 – السجل التجاري، 4 – مستخرج الجداول الضريبية مسوّى، 5 – وثيقة محيّنة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بتاريخ إيداع الطلب، 6 – قائمة المستخدمين ومؤهلاتهم مرفقة بشهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
– نسخة من عقد أو عقود الوكالة الحصرية التي تربط الوكيل بالمانح أو المانحين والذي لا يمكنه حيازة أكثر من علامتين (2) من السيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة وثلاث (3) علامات بالنسبة للآلات المتحركة الجديدة، تعد طبقا للتشريع المعمول به، وتكون مدة صلاحيته خمس (5) سنوات، على الأقل،
– الوثائق التي تثبت وجود المنشآت الأساسية للتخزين، وخدمة ما بعد البيع، وقطع الغيار وكذا أماكن العرض والبيع (عقود الملكية أو عقود توثيق الإيجار للمنشآت لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات)،
– تصريح بالنزاهة يقدمه المسيّر – شخص طبيعي، وفقا للنموذج المرفق بهذا المرسوم”.
“المادة 13 : دون الإخلال بأحكام المادة 14 أدناه، يمنح الوزير المكلف بالصناعة الاعتماد، بناء على رأي مطابق من اللجنة المذكورة في المادة 41 أدناه، في أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ تسليم وصل الإيداع”.
“المادة 14 : قبل دراسة ملف طلب الاعتماد من قبل اللجنة التقنية خلال الآجال المنصوص عليها في المادة 13 من هذا المرسوم، يقوم المدير الولائي المكلف بالصناعة، المختص إقليميا، بزيارات تفتيش ميدانية قصد التحقق من مطابقة المنشآت الأساسية الموجودة مع الوثائق المقدمة. ......................... (الباقي بدون تغيير)...........................”. 9 مايو سنة 2021 م
“المادة 15 : يعد الاعتماد الذي يسلّمه الوزير المكلف بالصناعة في ثماني (8) نسخ أصلية موجهة لكل من :
– المعني بالأمر،
– المصلحة المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة،
– الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية،
– وزارة المالية (المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب)،
– الوزارة المكلفة بالمناجم،
– الوزارة المكلفة بالتجارة،
– الوزارة المكلفة بالنقل”.
“المادة 16 : كل رأي سلبي تصدره اللجنة التقنية يجب أن يكون مبررا قانونا ويبلّغ للمعني من قبل رئيس الأمانة التقنية للّجنة في أجل العشرين (20) يوما التي تلي تاريخ وصل إيداع الملف المتعلق بطلب الاعتماد، مع إعلام الوزير المكلف بالصناعة بذلك.
يتم تبليغ الرأي السلبي في شكل مراسلة إدارية ممضاة من طرف رئيس الأمانة التقنية، تحتوي على الرأي المبرر كاملا كما جاء في محضر اجتماع اللجنة التقنية”.
يمكن الطالب الذي يعتبر نفسه متضررا أن يتقدم بطعن لدى لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 44 أدناه، خلال أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ التبليغ.
يجب على لجنة الطعن الرد على المعني خلال العشرين (20) يوما التي تلي تاريخ استلام الطعن المقدم من صاحب الطلب.
في حالة الرأي السلبي الصادر عن اللجنة التقنية ولجنة الطعن، عند الاقتضاء، لا يمكن الطالب إيداع ملف آخر يتضمن طلب اعتماد ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة إلاّ بعد ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغ الرأي السلبي”.
“المادة 17 : يجب أن يكون لدى طالب ممارسة نشاط الوكيل المنشآت الأساسية الملائمة للعرض وخدمة ما بعد البيع وقطع الغيار والتخزين.
ويجب أن تكون هذه المنشآت والمساحات المتعلقة بها ملائمة للنشاط المقرر وتتطابق مع الممارسات الجيدة المعمول بها في المهنة” .
“المادة 20 : يلزم الوكيل فيما يخص شبكته للتوزيع بأن تكون له منشآته الأساسية الخاصة و/أو اللجوء إلى موزعين معتمدين”.
“المادة 23 : ..............(بدون تغيير حتى) مع كل الوثائق التقنية المتعلقة بها.
تجري مصالح المناجم عمليات مراقبة المطابقة أثناء عملية استيراد المركبات الجديدة في حصص، وذلك بأخذ 27 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 9 مايو سنة 2021 م عيّنات من هذه المركبات المستوردة على ضوء النشرة الوصفية التي أعدها الصانع عن صنف المركبة التي تم استلامها. وتنجز هذه المراقبة على مستوى منشآت الميناء و/أو غيرها من المناطق الخاضعة للرقابة الجمركية، وذلك قبل عملية التخليص الجمركي”.
المادة 5
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، مواد 27 مكرر و 27 مكرر 1 و 30 مكرر و 30 مكرر 1، وتحرر كما يأتي :
“المادة 27 مكرر: يجب على الوكلاء السهر على تشجيع استعمال السيارات الكهربائية، في تشكيلة مركباتهم.
ويلزم الوكلاء بتلبية الطلبيات المقدمة الخاصة بالمركبات الكهربائية بنسبة %15 من مجموع المركبات السياحية المسوّقة”.
“المادة 27 مكرر 1 : لا يرخص لوكلاء المركبات الجديدة بالنسبة للمركبات السياحية، إلاّ باستيراد السيارات المجهزة بمحركات ذات سعة تساوي 1600 سم 3 أو أقل، التي تعادل 1.6 لتر”.
“المادة 30 مكرر: يجب أن يتم كل دفع من أجل اقتناء مركبة عن طريق وسائل الدفع الكتابية من خلال الشبكات البنكية والمالية، طبقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 15–153 المؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015 والمذكور أعلاه”.
“المادة 30 مكرر 1 : يحدث نظام معلوماتي وطني مركزي لدى الوزارة المكلفة بالصناعة، يتم تزويده آنيا بالمعلومات المتعلقة بعمليات البيع التي قام بها جميع الوكلاء وموزعيهم المعتمدين على المستوى الوطني.
وينشأ ربط بيني بين هذا النظام المعلوماتي وأنظمة معلومات القطاعات المعنية، لا سيما الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية، لضمان مراقبة مدى احترام أحكام هذا المرسوم ودفتري الشروط الملحقين به.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ووزير القطاع المعني مباشرة، عند الحاجة”.
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين 41 و 42 من المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 41 : تنشأ لجنة تقنية وزارية مشتركة تدعى في صلب النص “اللجنة”، يرأسها وزير الصناعة أو ممثله، وتتشكل من الممثلين الآتي ذكرهم :
– ممثلان (2) عن الوزير المكلف بالصناعة، أحدهما رئيسا،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالمناجم،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتجارة.
يعين الوزير المكلف بالصناعة أعضاء اللجنة بموجب قرار، بناء على اقتراح الوزراء الذين يتبعونهم، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة الأمانة التقنية للجنة.
يعيّن الوزير المكلف بالصناعة أعضاء الأمانة التقنية بموجب مقرر”.
“ المادة 42 : تكلف اللجنة بما يأتي :
– دراسة الملفات المتعلقة بطلبات الاعتماد لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة،
– إبداء الرأي للوزير المكلف بالصناعة ....... (الباقي بدون تغيير)................”.
المادة 7
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، مادة 49 مكرر تحرر كما يأتي :
“ المادة 49 مكرر : كل إخلال بالأحكام والالتزامات المتعهد بها من قبل الوكلاء ومقتني المركبات الجديدة في مفهوم هذا المرسوم ودفتري الشروط الملحقين به، يعرّض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما”.
المادة 8
فتح المادةيستبدل دفترا الشروط المنصوص عليهما في الملحقين الأول والثاني بالمرسوم التنفيذي رقم 20–227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، بدفتري الشروط الملحقين بهذا المرسوم”.
المادة 9
فتح المادةتتمم أحكام المادة 50 من المرسوم التنفيذي رقم 20–227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 50 : ...................... (بدون تغيير حتى) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يجب على مقدمي الطلبات الذين سبق لهم الاكتتاب في دفتر الشروط، الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة قبل صدور هذا المرسوم، الاكتتاب في دفتر الشروط، المعدل والملحق بهذا المرسوم، للحصول على الاعتماد وإعادة إيداع ملف من أجل الحصول على الاعتماد طبقا لأحكام المادة 5 من هذا المرسوم”.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام المواد 7 و 8 و 9 و 10 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه”.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة .2021 عبد العزيز جراد الملحق الأول دفتر شروط يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء السيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة
الفصل الأول — الموضوع والتعاريف
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة، المعدل والمتمم، يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط والكيفيات التي يجب أن يكتتب فيها الطالب لممارسة نشاط وكلاء السيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة.
الفصل الثاني — الشروط الإدارية
المادة 2
فتح المادةشروط وكيفيات منح الاعتماد.
طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–227 المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة، المعدل والمتمم، يشترط لممارسة نشاط وكلاء السيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة، الحصول على الاعتماد. 9 مايو سنة 2021 م
المادة 3
فتح المادةيجب على مقدم طلب الاعتماد الامتثال لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يتضمن عقد الوكالة، خصوصا، الالتزامات والعناصر الآتية : * الأحكام العامة للعقد :
– الأطراف والموقّعون المحددون بوضوح،
– مدة صلاحية العقد وأشكال التحديد،
– أحكام الفسخ وكذا التعويضات المحتملة،
– حصرية ومدة العقد التي لا يمكن أن تقل عن خمس (5) سنوات،
– المرجعية للمرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، * المركبات :
– أنواع المركبات،
– مقاييس التلوث للمركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي،
– تجهيزات وأنظمة الأمن،
– التكفل بالجوانب التقنية لتحويل السيارات إلى مركبات تسير بغاز البترول المميع فيما يخص السيارات الخاصة،
– مصادر التزويد المتفق عليها التي تكون بالضرورة بلدان الإنتاج الأصلي للمركبات. * المرافقة والمهارات :
– المرافقة التقنية لإقامة وتطوير شبكة التوزيع،
– تكوين المستخدمين ونقل المهارات،
– المرافقة في المجال التقني والتجاري،
– الوصول للمعلومة التقنية والتكنولوجية لخدمة ما بعد البيع (وثائق وبرمجيات والوصول لبنك المعطيات). * الضمانات :
– مدة ضمان المصنّع،
– قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف المصنّع،
– الالتزام بتزويد السوق بقطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات النوعية المصادق عليها من طرف المصنّع لمدة ستين
(60) شهرا بعد تسويق المركبات، حتى في حالة فسخ العقد،
– التكفل بنقائص التصنيع والعيوب الخفية وكذا استرجاع المركبات. 27 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 9 مايو سنة 2021 م
الفصل الثالث — الشروط التقنية I . المنشآت :
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر لدى المكتتب لممارسة نشاط وكيل المركبات الجديدة منشآت ملائمة للعرض ولخدمة ما بعد البيع وقطع الغيار والتخزين، بصيغة الملكية أو عقد الإيجار لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات.
يجب أن تكون هذه المنشآت والمساحات المتعلقة بها ملائمة للنشاط موضوع الطلب.
المادة 6
فتح المادةيلزم الوكيل، فيما يخص شبكته للتوزيع، بأن تكون له منشآته الخاصة و/ أو يلجأ إلى موزعين معتمدين.
ويجب أن تتوفر في هذه المنشآت وسائل الأمن وحماية المركبات.
II . التجهيزات :
المادة 7
فتح المادةيلزم الوكيل بضمان خدمة ما بعد البيع للمركبات المبيعة، بواسطة مستخدمين يتمتعون بالمؤهلات التقنية والمهنية المطلوبة.
يجب أن تضمن مصلحة ما بعد البيع على الخصوص، الخدمات الآتية :
– المراجعات الدورية التي يغطيها الضمان،
– العناية والصيانة والتصليح،
– بيع قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات النوعية المصادق عليها من طرف المصنّع.
يجب أن تتوفر مصلحة ما بعد البيع، حسب نوع المركبة، خصوصا على :
– مركبات المساعدة،
– أدوات التشخيص بالأشعة (سكانير)،
– أجهزة وأدوات الرفع،
– الأدوات الخاصة والعامة،
– أدوات التفريغ،
– مشاحن/ مشغلات البطاريات،
– أدوات التنظيف والغسل،
– خزانات الهواء المضغوط،
– لوازم أشغال الهيكل والطلاء،
– أدوات التشخيص والصيانة لنظام التكييف،
– أجهزة القياس الكهربائي.
المادة 8
فتح المادةيلزم وكيل المركبات الجديدة بالتزود لدى المانح، ويتعهد بأن لا يستورد إلاّ علامة أو علامات المركبات الواردة في دفتر الشروط المكتتب فيه.
لا يرخص الاستيراد من طرف وكلاء المركبات الجديدة، بالنسبة لفئة السيارات السياحية، إلاّ السيارات المجهزة بمحركات ذات سعة تساوي أو تقل عن 1600 سم 3 التي تعادل 1.6 لتر.
المادة 9
فتح المادةلا يرخص للوكيل ببيع المركبات الجديدة المستوردة التي يجب أن تستجيب لمعايير الأمن المعمول بها دوليا إلاّ في إطار شبكة التوزيع التي تم على أساسها اعتماده قانونا.
المادة 10
فتح المادةيتعهد وكيل السيارات بعدم استيراد مركبات لحساب وكلاء آخرين خارج شبكة توزيعه التي تم على أساسها اعتماده قانونا.
III . التكوين والمستخدمون :
المادة 11
فتح المادةيلزم الوكيل بأن يكون له مستخدمون يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة و/أو بخبرة مهنية كافية في المجال.
المادة 12
فتح المادةيجب على الوكيل أن يضمن تكوينا لمستخدمي مصلحة ما بعد البيع. ويجب أن يشتمل هذا التكوين على :
– تكوين منتظم للمنتوج الجديد فيما يخص الميكانيك والهيكل،
– تكوين متواصل في التكنولوجيا المتعلقة بالمركبات.
كما يلزم بضمان أعمال تكوين المستخدمين التابعين لشبكته للتوزيع وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم سنويا، ابتداء من بداية النشاط.
يجب تحديد مخطط التكوين الذي يتكفل به المانح في عقد الوكالة.
الفصل الرابع — شروط البيع المطبقة على الوكيل
المادة 13
فتح المادةيجب تحرير فواتير المركبات الجديدة المستوردة من طرف المصنّع المانح.
المادة 14
فتح المادةيتعهد الوكيل بأن يدرج في العقود التي تربطه بموزعيه المعتمدين، أحكام المواد 6 و 15 إلى 23 و 25 إلى 30 من دفتر الشروط هذا.
المادة 15
فتح المادةيجب أن يكون عقد البيع الذي يربط الوكيل بالزبون مطابقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–227 المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، المعدل والمتمم، وكذا للقواعد والشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 16
فتح المادةيجب أن يكون سعر البيع المبيّن في سند الطلبية الخاص بالمركبة الجديدة ثابتا، وغير قابل للمراجعة ولا للتحيين بالزيادة. ويجب أن يحرّر مع احتساب كل الرسوم ويحتوي، عند الاقتضاء، على التخفيضات والاقتطاعات والمزايا الممنوحة.
المادة 17
فتح المادةفي حالة طلب دفع تسبيق من طرف الوكيل عند تحرير الطلبية، فإّنه لا يمكن أن تتجاوز قيمة المبلغ، في أي من الأحوال، عشرة في المائة 10( )% من سعر البيع، مع احتساب كل الرسوم.
المادة 18
فتح المادةيجب ألاّ يتجاوز أجل تسليم المركبة الجديدة المطلوبة مدة خمسة وأربعين (45) يوما. غير أنه يمكن تمديد هذه المدة باتفاق مشترك بين الطرفين على أساس وثيقة مكتوبة.
وفي حالة الدفع الكلي للمبلغ، يلزم الوكيل بتسليم المركبة الجديدة في غضون السبعة (7) أيام الموالية، باستثناء المركبات الكهربائية التي يتم تسليمها في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا.
المادة 19
فتح المادةفي حالة عدم احترام شروط الطلبية، يمكن الطرفين أن يتفقا على حل بالتراضي. وفي حالة رفض الزبون للحل المقترح، فإنّه يجب على الوكيل القيام، في غضون ثمانية (8) أيام، بإرجاع مبلغ التسبيق أو المبلغ الإجمالي المدفوع للزبون مع زيادة قدرها عشرة في المائة 10( )% من المبلغ المدفوع.
المادة 20
فتح المادةيلزم الوكيل بالقيام بالفحوص المطلوبة قبل تسليم المركبة الجديدة للزبون، وذلك بغرض التأكد من مطابقة المركبة المسلّمة للطلبية المقدمة.
المادة 21
فتح المادةيلزم الوكيل عند التسليم بأن يراعي بدقة المواصفات التقنية والتجهيزات الإضافية للمركبة الجديدة موضوع الطلبية، التي يجب أن تكون مزودة بكمية من الوقود تسمح لها بالسير لمسافة مائة (100) كلم، على الأقل.
يجب أن تسلّم المركبة الجديدة مرفقة بالوثائق التقنية، لا سيما منها دليل الاستعمال وكتيب الصيانة باللغتين الوطنية والفرنسية أو الإنجليزية وكذا بطاقة الترقيم المؤقتة ووصل التسليم.
يجب أن تسلّم المركبة الجديدة مزودة بعجلة النجدة ورافعة وحقيبة مفاتيح (أدوات)، ومجموعة أمن تحتوي، على الخصوص، على مثلث التحذير والصدرية العاكسة للضوء وحقيبة النجدة الأولية.
المادة 22
فتح المادةيجب أن تستجيب المركبات الجديدة المستوردة، لمقاييس الأمن وحماية البيئة (انبعاث الدخان والغازات السامة والضجيج) المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، أو أن تستجيب، في غياب ذلك، للمقاييس المعمول بها دوليا.
وبهذه الصفة، يلزم الوكيل بأن يضع تحت تصرف مصالح المناجم للولاية، صنف المركبات الموجهة لوضعها في السوق وكل الوثائق التقنية الخاصة بها المبيّنة أدناه :
– النشرات الوصفية في ثلاث (3) نسخ مؤشرا عليها من قبل المصنّع،
– محاضر تجارب الأمن النشطة، 9 مايو سنة 2021 م
– محاضر تجارب الأمن الكامنة،
– محاضر تجارب الأمن العام،
– محاضر تجارب حماية البيئة.
يجب أن تقدم محاضر التجارب المذكورة أعلاه، حسب الحالة وصنف المركبات، ويجب أن يسلّمها المصنّع أو هيئات تقييم المطابقة المعتمدة 17020 ISO و 17025 ISO .
المادة 23
فتح المادةيجب أن تخضع المركبات الجديدة المستوردة، في حصص، لمراقبة المطابقة بأخذ عيّنات على ضوء النشرة الوصفية التي أعدها المصنّع عن صنف المركبة التي تم تسليمها، وتنجز هذه المراقبة على مستوى منشآت الميناء أو على مستوى المناطق الخاضعة للرقابة الجمركية وذلك قبل عملية الجمركة.
يجب أن تكون المركبات المستوردة مجهزة، على الأقل، بأجهزة الأمن الآتية : )1 – المركبات الخاصة :
المركبات الموجهة لنقل الأشخاص التي تحوي على الأكثر، تسعة (9) مقاعد للجلوس، بما فيها مقعد السائق ويقل وزنها عن 3500 كلغ :
– نظام مضاد لقفل العجلات (SBA)،
– المراقبة الإلكترونية للاستقرار ESP(، ESC )، بالنسبة للمركبات التي تفوق سعة أسطوانتها 1200 سم 3،
– نظام محدّد السرعة و/أو مثبت السرعة، بالنسبة للمركبات التي تفوق سعة أسطوانتها 1200 سم 3،
– كيسان (2) هوائيان أماميان (السائق والراكب)،
– حزام أمن لجميع الركاب ومثبتات مطابقة للأحكام التنظيمية ومستوفية للمقاييس المطبقة فيما يخص تجارب الصدمات،
– مسند الرأس للمقاعد الأمامية والخلفية،
– نظام شد مقاعد الأطفال (XIFOSI)،
– جهاز تذويب وإزالة السديم من الزجاج الأمامي والخلفي،
– نظام التذكير لغلق حزام الأمن للسائق والرّاكب الأمامي. )2 – الشاحنة الصغيرة :
المركبات الموجهة لنقل البضائع ذات الوزن الإجمالي المرخص بالحمولة الذي يقل عن 3500 كلغ :
– نظام مضاد لقفل العجلات (SBA)،
– نظام محدّد السرعة و/أو مثبت السرعة،
– كيسان (2) هوائيان أماميان (السائق والرّاكب)،
– حزام أمن ومثبتات مطابقة للأحكام التنظيمية، ومستوفية للمقاييس المطبقة فيما يخص تجارب الصدمات، 27 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 9 مايو سنة 2021 م
– مسند الرأس لجميع المقاعد،
– جهاز تذويب وإزالة السديم من الزجاج الأمامي،
– نظام التذكير لغلق حزام الأمن،
– حاجز الفصل يستجيب للمقاييس بين مقصورة القيادة ومنطقة الشحن بالنسبة للشاحنات الصغيرة من نوع .fourgon )3 – الشاحنات وجرّار الطريق :
المركبات الموجهة لنقل البضائع ذات الوزن الإجمالي المرخص بالحمولة الذي يساوي أو يفوق 3500 كلغ :
– نظام كبح في الأمام وفي الخلف مع نظام مضاد لقفل العجلات ABS،
– ممهل مائي أو على صمام خروج الغازات للمركبات حيث يفوق أو يساوي الوزن الإجمالي المسموح به بالحمولة 19 طنا،
– نظام محدّد السرعة و/أو مثبت السرعة،
– نظام شد السرعة القصوى المنصوص عليها في التنظيم الذي يحكم حركة المرور،
– حزام أمن ومثبتات مطابقة للأحكام التنظيمية ومستوفية للمقاييس المطبقة فيما يخص تجارب الصدمات،
– جهاز حماية من التجويف في الأمام وفي الخلف بالنسبة للشاحنات،
– جهاز حماية في الأمام من التجويف بالنسبة لجرارات الطريق،
– حماية جانبية،
– عداد تسجيل السرعة،
– مسند الرأس في جميع المقاعد،
– جهاز تذويب وإزالة السديم من الزجاج الأمامي،
– نظام التذكير لغلق حزام الأمن،
– حافظة الطين. )4 – المقطورة ونصف المقطورة :
– نظام مضاد لقفل العجلات (SBA)،
– جهاز خلفي للوقاية من التجويف،
– حماية جانبية،
– المراقبة الإلكترونية للاستقرار،
– حافظة الطين.
بالنسبة لمركبات نقل المواد الخطرة ذات الوزن الإجمالي المرخص بالحمولة الذي يساوي أو يفوق 3500 كلغ، يجب أن تطابق التنظيم المعمول به أو أن تعمل، في غياب ذلك، بالمقاييس المعمول بها دوليا دون أن تكون أقل من تلك المطبقة في البلد الأصلي للمصنّع. )5 – حافلات النقل خارج المدينة :
مركبات نقل الأشخاص التي تحتوي على أكثر من تسعة
(9) مقاعد، بما فيها مقعد السائق والموجهة للنقل ما بين المدن :
– نظام مضاد لقفل العجلات ABS،
– المراقبة الإلكترونية للاستقرار ESP(، ESC )،
– نظام محدّد السرعة أو نظام شد السرعة ب 100 كلم / سا،
– عداد تسجيل السرعة،
– نظام ضد الانقلاب،
– حزام أمن مزود بنظام التذكير بالغلق بالنسبة للسائق،
– حزام أمن لجميع المقاعد،
– مسند الرأس لجميع المقاعد،
– جهاز تذويب وإزالة السديم من الزجاج الأمامي. )6 – حافلات النقل في المدينة :
مركبات نقل الأشخاص التي تحتوي على أكثر من تسعة
(9) مقاعد، بما فيها مقعد السائق والموجهة للنقل الحضري :
– نظام مضاد لقفل العجلات (SBA)،
– المراقبة الإلكترونية للاستقرار ESP(، ESC )، نظام شد السرعة ب 80 كلم / سا،
– عداد تسجيل السرعة،
– حزام أمن مزود بنظام التذكير بالغلق بالنسبة للسائق،
– مسند الرأس لمقعد السائق،
– جهاز تذويب وإزالة السديم من الزجاج الأمامي.
7 ) – الدراجات النارية :
– خوذة الحماية المصادق عليها،
– نظام مضاد لقفل العجلات ABS، بالنسبة للدراجات النارية من صنف ب و ج،
– ركائز جانبية أو مركزية،
– جهاز ضد انبعاث الضجيج (صامت).
المادة 24
فتح المادةلا يمكن أن يسلّم الوكيل إلاّ المركبات الجديدة التي كانت محل فحص المطابقة من طرف مصالح المناجم طبقا للمادتين 7 و 42 من القانون رقم 01–14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم، واستكمال مجموع الإجراءات الإدارية المطلوبة.
ويلزم الوكيل بأن يقدم، عند كل وصول للمركبات الجديدة إلى مصالح المناجم للولاية، الوثائق الآتية :
– قوائم البضاعة المستلمة،
– سند الشحن،
– إشعار بالوصول،
– فواتير الشراء المعدة من طرف المصنّع المانح،
– نسخ من محاضر استلام المركبات.
المادة 25
فتح المادةيلزم الوكيل، عند بيع المركبة، بتسليم الملف الكامل للزبون، ويجب أن يتضمن الوثائق الآتية :
– شهادة البيع ممضاة من طرف الوكيل أو من طرف وكيله المعتمد،
– الفاتورة المعدة من طرف الوكيل أو من طرف وكيله المعتمد،
– الوثيقة المشطوبة باللون الأحمر والمتضمنة : محضر الاستلام والنشرة الوصفية وشهادة المطابقة المؤشّر عليها من طرف المصنّع أو ممثله،
– نسخة من التصريح الجمركي المفصل.
المادة 26
فتح المادةيلزم الوكيل بالامتناع عن كل أشكال الإشهار التي من شأنها تشجيع التصرفات الخطيرة على أمن مستعملي الطرق، ويمكنه أن يبادر تجاه الزبون بكل عمل مفيد بغرض التحسيس والوقاية فيما يتعلق بأمن الطرق.
الفصل الخامس — الضمانات والمسؤوليات
المادة 27
فتح المادةفي إطار الضمان، يتعهد الوكيل بالتكفل بالمركبات التي تكون فيها نقائص التصنيع والعيوب الظاهرة و/أو الخفية، وكذا استبدال قطع الغيار واللوازم غير الصالحة للاستعمال. وفي حال معاينة عيب مغطى بالضمان، فإنّه يجب استبدال المركبة. ويجب أن يقدم الوكيل للزبون ضمان المركبة المسلّمة، شريطة أن يلتزم الزبون بالقيام بجميع المراجعات الدورية واحترام إرشادات المصنّع.
المادة 28
فتح المادةفي حال توقف السيارة الخاصة أو الدراجة النارية بغرض التصليح الذي يندرج في إطار الضمان، لفترة تفوق سبعة (7) أيام، يلزم الوكيل بوضع مركبة على وجه الاستبدال، تحت تصرف الزبون، وإلاّ في حالة أحكام تعاقدية بين الطرفين تنص على مدة أقل. وبالنسبة للمركبات من نوع : الشاحنات الصغيرة، والشاحنات، وجرّار الطريق، وحافلات النقل في المدينة، وحافلات النقل خارج المدينة، والمقطورة ونصف المقطورة، يلزم الوكيل بتعويض الزبون مقابل فقدان الربح الناجم عن هذا التوقف الذي يكون مثبتا بوثائق مقنعة. 9 مايو سنة 2021 م
المادة 29
فتح المادةيتعهد الوكيل بضمان توفر كل مرجعيات قطع الغيار واللوازم الأصلية، أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف المصنّع على مستوى مخزنه. وفي حال التوقف عن النشاط أو فسخ العقد، يلزم الوكيل بأن يضمن، عبر شبكته للتوزيع، توفير قطع الغيار واللوازم الأصلية، أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف المصنّع لمدة أدناها ستون (60) شهرا.
المادة 30
فتح المادةتساوي أو تفوق المسافة المحددة في الضمان :
– مائة وعشرين ألف )120.000( كلم في حدود ستين (60) شهرا بالنسبة للسيارات،
– ثمانية آلاف (8000) كلم في حدود خمسة عشر (15) شهرا بالنسبة للدراجات النارية.
ويطبّق الضمان الذي يقرّه المصنّع المانح فيما يخص المقطورات ونصف المقطورات، ويجب أن تدرج شروط تنفيذ الضمان صراحة في شهادة الضمان المعدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، والمسلّمة وجوبا للزبون عند تسليم المركبة. ويقع الضمان على عاتق الوكيل بدون تكاليف إضافية على الزبون.
المادة 31
فتح المادةيلزم الوكيل، تحت طائلة سحب الاعتماد، باحترام كل مراجعة للشروط التنظيمية المرتبطة بممارسة نشاط الوكيل.
المادة 32
فتح المادةيلزم الوكيل بأن يرسل إلى الوزارة المكلفة بالصناعة، بصفة منتظمة، كل تجديد لعقد الوكالة وإيجار المنشآت وكذا السجل التجاري، التي تنتهي صلاحيتها.
المادة 33
فتح المادةيلزم الوكيل بالتصريح لدى المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة بكل تغيير يطرأ على مستوى شبكته للتوزيع فيما يخص منشآت التخزين وورشات خدمة ما بعد البيع ومخازن قطع الغيار وكذا نقاط العرض والبيع.
التعريف بالمكتتب لنشاط الوكيل اسم الشركة :
رقم التعريف الجبائي :
الشكل القانوني :
رأسمال الشركة :
عنوان المقر/ التوطين :
الولاية :
الهاتف :
الفاكس :
البريد الإلكتروني :
الموقع الإلكتروني :
اسم ولقب المسيّر :
البيانات الخاصة بالمركبات رمز التعريف العالمي العلامة (العلامات) الطراز(*) اسم المصنّع المانح مكان (أماكن التصنيع) للمصنع WMI )**( *( ) سيارة خاصة (س خ)، شاحنة صغيرة، شاحنة، جرار طريق، حافلة نقل في المدينة، حافلة نقل خارج المدينة، مقطورة ونصف مقطورة، ودراجة نارية. )**( رمز التعريف العالمي للمصنعين WMI (أنظر 80 37 .ISO )NA منشآت الوكيل التعيين )*( العنوان الولاية المساحة (م 2) المبنية منها (م 2) )*( المنشآت : المقر، قاعة العرض، تخزين المركبات، مخازن قطع الغيار، ورشات خدمة ما بعد البيع، والمستودع الخاضع للرقابة الجمركية، عند الاقتضاء.
معلومات إحصائية اسم الشركة :
عنوان المقر:
الفترة : ................ السداسي / السنة
– استيراد وبيع المركبات (الوحدات) نوع المركبة )*( الاستيراد البيع
– عدد المستخدمين : ..................، منهم : ..................... إطارات.
– تذكير برقم الأعمال خارج الرسوم للسنة السابقة : ...................... آلاف دج.
الاستثمار الإجمالي : ....................... آلاف دج، منه :
– عتاد/ تجهيزات : ........................ آلاف دج.
– منشآت : ............................. آلاف دج. )*( : سيارة خاصة (س.خ)، شاحنة صغيرة، شاحنة، جرّار طريق، حافلة نقل في المدينة، حافلة نقل خارج المدينة، مقطورة ونصف مقطورة ودراجة نارية.
بطاقة تعهد أنا الموقّع أسفله (اللقب والاسم أو اسم الشركة) : ...............................................................................................................................................................................
العنوان : .................................................................................................................................................................
رقم السجل التجاري .............................................................................................................................................:
رقم التعريف الجبائي : ......................................................................................................................................... 1 – أصرّح
– أنني على علم بالتنظيم الساري المفعول وبنود دفتر الشروط،
– أنني على علم بطبيعة الخدمات التي يجب تقديمها والمتطلبات الضرورية لممارسة هذا النشاط. 2 – أشهد :
– أنّ كل المعلومات المتضمنة في طلب الاعتماد صحيحة،
– أنّني على علم بأن أي تصريح كاذب سيؤدي إلى رفض طلبي،
– أنّني أوافق على جميع شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. 3 – ألتزم بما يأتي :
– إبرام عقد وكالة مع المصنّع - الشركة الأم واستيراد المركبات إلاّ من بلدان التصنيع الأصلية.
– السهر على احترام أحكام التنظيم الساري المفعول المتعلق بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة ودفتر الشروط هذا،
– إعلام مصالح الوزارة المكلّفة بالصناعة، في أقصر الآجال، بأي تعديل في المعلومات الواردة في ملف طلب الاعتماد،
– إرسال الإحصائيات المتعلقة بتطور الاستثمارات والتشغيل وحجم الواردات والمبيعات في كل سداسي، وكذا القائمة الاسمية للزبائن بصفة شهرية.
– طلب موافقة وزارة الصناعة عند كل عملية بيع للمركبات لصالح الشركات.
– عدم بيع إلاّ مركبة خاصة واحدة لكل شخص طبيعي في مدة ثلاث (3) سنوات.
– إدراج في عقد بيع السيارات السياحية للخواص، تعهدا صارما من هؤلاء، ابتداء من تاريخ إمضاء هذا العقد، بعدم اقتناء إلاّ سيارة سياحية واحدة لدى مجموع الوكلاء و/أو موزعيهم المعتمدين الممارسين نشاطهم على التراب الوطني، خلال ثلاث (3) سنوات متتالية، وأن كل إخلال بهذا الالتزام يخضع صاحبه للإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
حرّر ب.............................. في ..............................................
التوقيع وصفة الموقّع التصريح بنزاهة الشخص الطبيعي 1 – التعريف بالمصلحة المتعاقدة : (تعيين المصلحة المتعاقدة)............................................................................................ ...................................................................................................................................................................................................... 2 – الموضوع : ............................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................... 3 – تقديم المكتتب للاعتماد لنشاط الوكيل :
لقب واسم وجنسية وتاريخ ومكان ميلاد الممضي الذي له صفة ممثل الشركة المكتتبة للاعتماد : ...................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................
يتصرف :
باسمه ولحسابه، باسم ولحساب الشركة التي يمثلها (تسمية الشركة) : ...................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................
العنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد الإلكتروني ورقم التعريف الإحصائي ...................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................
الشكل القانوني للشركة : ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... 4 – تصريح المكتتب :
أصرح بأني لم أكن أنا شخصيا، ولا أحد من المستخدمين لديّ أو الممثلين عني، محل متابعات قضائية بسبب الرشوة أو محاولة رشوة أعوان عموميين.
كنت أنا شخصيا، أو أحد من المستخدمين لديّ أو الممثلين عني، محل متابعات قضائية بسبب الرشوة أو محاولة رشوة أعوان عموميين.
(توضح طبيعة هذه المتابعات، والقرار الصادر وإرفاق نسخة من الحكم) ................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................
أصرح أني مطّلع بأنه في حالة اكتشاف دليل ثابت على التحيز أو الفساد قبل أو أثناء أو بعد إجراءات إصدار الاعتماد، دون الإخلال بالمتابعات القضائية، يمكن أن يشكل سببا كافيا لاتخاذ أي إجراء قسري، ولا سيما سحب الاعتماد وتسجيل الشخص المعني في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من التقدم بطلب الحصول على اعتماد لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. 5 – التزامات المكتتب :
ألتزم بعدم اللجوء إلى أي فعل أو مناورة ترمي إلى تسهيل أو تفضيل دراسة عرضي على حساب المنافسة النزيهة.
ألتزم بعدم اللجوء إلى أي أفعال أو مناورات ترمي إلى تقديم وعد لعون عمومي بمنح أو تخصيص، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، إمّا لنفسه أو لأي شخص أو كيان آخر، مكافأة أو امتيازا مهما كانت طبيعته، بمناسبة طلب الاعتماد.
ألتزم بمكافحة كل عملية مضاربة من شأنها تحويل مسار المركبات المسوّقة من شبكات البيع المسموح بها.
أشهد أنّ المعلومات المقدمة والتصريحات والالتزامات المتخذة المذكورة أعلاه، صحيحة ونزيهة، تحت طائلة التعرض لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 216 من الأمر رقم 66–156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم.
حرّر ب...........................في ............................................
إمضاء المكتتب (اسم وصفة الممضي وختم المكتتب). 27 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 9 مايو سنة 2021 م الملحق الثاني دفتر شروط يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء الآلات المتحركة الجديدة
الفصل الأول — الموضوع والتعاريف
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، المعدل والمتمم، يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط والكيفيات التي يجب أن يكتتب فيها طالب ممارسة نشاط وكلاء الآلات المتحركة الجديدة.
الفصل الثاني — الشروط الإدارية
المادة 2
فتح المادةشروط وكيفيات الاعتماد.
تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، المعدل والمتمم، يشترط لممارسة نشاط وكلاء الآلات المتحركة الجديدة، الحصول على الاعتماد.
المادة 3
فتح المادةيجب على مقدم طلب الاعتماد الامتثال لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يتضمن عقد الوكالة خصوصا، الواجبات والعناصر الآتية : * الأحكام العامة للعقد :
– الأطراف والموقّعون المحددون بوضوح،
– مدة صلاحية العقد وأشكال التجديد،
– أحكام الفسخ وكذا التعويضات المحتملة،
– الحصرية ومدة عقد لا تقل عن خمس (5) سنوات،
– المرجعية للمرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. * الآلات المتحركة :
– أنواع الآلات المتحركة،
– مقاييس التلوث للآلات المتحركة المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي،
– مصادر التزويد المتفق عليها التي يجب أن تتوافق مع بلدان الصنع الأصلي للمركبات.
المرافقة والمهارات :
– المرافقة التقنية لإقامة وتطوير شبكة التوزيع،
– تكوين المستخدمين ونقل المهارات،
– المرافقة في المجال التقني والتجاري،
– الوصول للمعلومة التقنية والتكنولوجية لخدمة ما بعد البيع (وثائق، برمجيات، الوصول لبنك المعطيات). * الضمانات :
– مدة ضمان المصنع،
– قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات النوعية المصادق عليها من طرف المصنّع،
– الالتزام بتزويد السوق بقطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات النوعية المصادق عليها من طرف المصنّع لمدة ستين
(60) شهرا بعد تسويق الآلات المتحركة، حتى في حالة فسخ العقد،
– التكفل بنقائص التصنيع والعيوب الخفية، وكذا استرجاع الآلات المتحركة.
الفصل الثالث — الشروط التقنية I . المنشآت :
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر لدى المكتتب لممارسة نشاط وكيل الآلات المتحركة الجديدة، منشآت ملائمة للعرض وخدمة ما بعد البيع وقطع الغيار والتخزين، بصيغة الملكية أو عقد إيجار لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات.
يجب أن تكون هذه المنشآت والمساحات المتعلقة بها ملائمة للنشاط موضوع الطلب.
المادة 6
فتح المادةيلزم الوكيل فيما يخص شبكته للتوزيع، بأن تكون له منشآته الخاصة و/أو اللجوء إلى موزعين معتمدين.
ويجب أن تتوفر في هذه المنشآت وسائل أمن وحماية الآلات المتحركة.
II . التجهيزات :
المادة 7
فتح المادةيتعيّن أن تتوفر لدى الوكيل ورشات متنقلة لضمان التصليحات في موقع الزبون.
يلزم الوكيل بضمان خدمة ما بعد البيع للآلات المتحركة المبيعة بواسطة مستخدمين يتمتعون بالمؤهلات التقنية والمهنية المطلوبة.
يجب أن تتضمن مصلحة ما بعد البيع، على الخصوص، الخدمات الآتية :
– المراجعات الدورية التي يغطيها الضمان،
– العناية والصيانة والتصليح،
– بيع قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات النوعية المصادق عليها من طرف المصنّع.
المادة 8
فتح المادةيلزم الوكيل بالتزود لدى المانح، ويتعهد بألاّ يستورد إلاّ علامات المركبات الواردة في دفتر الشروط.
المادة 9
فتح المادةلا يرخص للوكيل ببيع الآلات المتحركة الجديدة المستوردة، التي يجب أن تستجيب لمعايير الأمن المعمول بها دوليا، إلاّ في إطار شبكة التوزيع التي تم على أساسها اعتماده قانونا.
المادة 10
فتح المادةيتعهد الوكيل بعدم استيراد آلات متحركة لحساب وكلاء آخرين خارج شبكته للتوزيع التي تم على أساسها اعتماده قانونا.
III . التكوين والمستخدمون :
المادة 11
فتح المادةيلزم الوكيل بأن يكون له مستخدمون يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة و/أو بخبرة مهنية كافية في هذا المجال.
المادة 12
فتح المادةيجب على الوكيل ضمان التكوين لمستخدمي مصلحة ما بعد البيع. ويلزم بضمان أعمال تكوين المستخدمين التابعين لشبكته للتوزيع وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم.
الفصل الرابع — شروط البيع المطبقة على الوكيل
المادة 13
فتح المادةيجب تحرير فواتير الآلات المتحركة الجديدة المستوردة من طرف المصنّع المانح.
المادة 14
فتح المادةيتعهد الوكيل بأن يدرج في العقود التي تربطه بموزعيه أحكام المواد 6 و 15 إلى 22 و 24 إلى 29 من دفتر الشروط هذا.
المادة 15
فتح المادةيجب أن يكون عقد البيع الذي يربط الوكيل بالزبون مطابقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، المعدل والمتمم، وكذا للقواعد والشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 16
فتح المادةيجب أن يكون سعر البيع المبيّن في سند الطلبية الخاص بالمركبة الجديدة ثابتا وغير قابل للمراجعة ولا للتحيين بالزيادة. ويجب أن يحرر مع احتساب كل الرسوم ويحتوي، عند الاقتضاء، على التخفيضات والاقتطاعات والمزايا الممنوحة وكذا الامتيازات الجبائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به. 9 مايو سنة 2021 م
المادة 17
فتح المادةفي حالة طلب دفع تسبيق من طرف الوكيل عند تحرير الطلبية، فإنه لا يمكن أن تتجاوز قيمة المبلغ عشرين (20) في المائة من سعر بيع الآلة المتحركة، مع احتساب كل الرسوم.
المادة 18
فتح المادةيجب ألاّ يتجاوز أجل تسليم الآلة المتحركة الجديدة المطلوبة مدة تسعين (90) يوما. غير أنه يمكن تمديد هذه المدة باتفاق مشترك بين الطرفين على أساس وثيقة مكتوبة.
في حالة الدفع الكلي للمبلغ، يلزم الوكيل بتسليم المركبة الجديدة في غضون السبعة (7) أيام الموالية.
المادة 19
فتح المادةفي حالة عدم احترام شروط الطلبية، يمكن الطرفين أن يتفقا على حل بالتراضي.
وفي حالة رفض الزبون للحل المقترح، فإنه يجب على الوكيل، القيام، في غضون ثمانية (8) أيام، بإرجاع مبلغ التسبيق أو المبلغ الإجمالي المدفوع للزبون مع زيادة قدرها عشرة في المائة 10( )% من المبلغ المدفوع.
المادة 20
فتح المادةيلزم الوكيل بالقيام بالفحوصات المطلوبة قبل تسليم الآلة المتحركة الجديدة للزبون وذلك بغرض التأكد من مطابقة المركبة المسلّمة للطلبية المقدمة.
المادة 21
فتح المادةيلزم الوكيل عند التسليم بأن يراعي بدقة المواصفات التقنية والتجهيزات الإضافية الخاصة بالآلة المتحركة الجديدة موضوع الطلبية، التي يجب أن تكون مزودة بكمية من الوقود تسمح لها بالسير لمسافة مائة (100) كيلومتر، على الأقل.
يجب أن تسلّم الآلة المتحركة الجديدة مرفقة بالوثائق التقنية، لا سيما منها دليل الاستعمال وكتيب الصيانة باللغتين الوطنية والفرنسية أو الإنجليزية.
يجب أن تسلّم الآلة المتحركة الجديدة مزودة بحقيبة المفاتيح (أدوات).
المادة 22
فتح المادةلا يسلّم الوكيل إلاّ الآلات المتحركة الجديدة التي كانت محل فحص المراقبة من طرف المصالح المكلفة بالمناجم، طبقا للمادتين 7 و 42 من القانون رقم 01–14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم، واستكمال مجموع الإجراءات الإدارية المطلوبة.
المادة 23
فتح المادةيجب أن تستجيب الآلات المتحركة الجديدة المستوردة لمقاييس الأمن وحماية البيئة، لا سيما ما يخص انبعاثات الدخان والغازات السامة والضجيج المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، أو أن تستجيب في غياب ذلك للمقاييس المعمول بها دوليا. 27 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 9 مايو سنة 2021 م وبهذه الصفة، يلزم الوكيل بأن يضع تحت تصرف المصالح الولائية للمناجم صنف الآلة المتحركة الموجهة لوضعها في السوق وكل الوثائق التقنية الخاصة بها.
الفصل الخامس — الضمانات والمسؤوليات
المادة 24
فتح المادةيجب أن يقدم الوكيل لفائدة الزبون ضمان الآلة المتحركة الجديدة المطبق من طرف المصنّع المانح شريطة أن يلتزم الزبون بالقيام بالمراجعات الدورية واحترام إرشادات المصنّع.
ويتعهد الوكيل بالتكفل، في إطار هذا الضمان، بالآلة المتحركة الجديدة التي تكون فيها نقائص التصنيع والعيوب الظاهرة و/أو الخفية، وكذا استبدال قطع الغيار واللوازم غير الصالحة للاستعمال.
المادة 25
فتح المادةيجب أن تدرج شروط تنفيذ الضمان صراحة في شهادة الضمان المعدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، والمسلّمة وجوبا للزبون عند تسليم الآلة المتحركة الجديدة.
المادة 26
فتح المادةكل حالة توقف للآلة المتحركة الجديدة لأكثر من شهر(1) في إطار الضمان، يلزم الوكيل، ابتداء من هذا التاريخ، بتعويض الزبون مقابل فقدان الربح الناجم عن التوقف الذي يكون مثبتا بوثائق مقنعة.
المادة 27
فتح المادةيتعهد الوكيل بضمان توفر كل مرجعيات قطع الغيار واللوازم الأصلية، أو ذات النوعية المصادق عليها من طرف المصنّع، على مستوى مخزنه.
وفي حالة التوقف عن النشاط أو فسخ العقد، يلزم الوكيل بأن يضمن، عبر شبكته للتوزيع، توفير قطع الغيار واللوازم الأصلية، أو ذات النوعية المصادق عليها من طرف المصنّع لمدة أدناها ستون (60) شهرا.
المادة 28
فتح المادةيلزم الوكيل، تحت طائلة سحب الاعتماد، بالتكيف مع كل مراجعة للشروط التنظيمية المرتبطة بممارسة نشاط وكيل الآلات المتحركة الجديدة.
المادة 29
فتح المادةيلزم الوكيل بأن يرسل إلى الوزارة المكلفة بالصناعة، بصفة منتظمة، كل تجديد لعقود الوكالة وإيجار المنشآت وكذا السجل التجاري، التي تنتهي صلاحيتها.
المادة 30
فتح المادةيلزم الوكلاء بالتصريح لدى المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة بكل تغيير يطرأ على مستوى شبكتهم للتوزيع فيما يخص منشآت التخزين وورشات خدمة ما بعد البيع ومخازن قطع الغيار وكذا نقاط العرض والبيع.
التعريف بالمكتتب لنشاط الوكيل اسم الشركة :
رقم التعريف الجبائي :
الشكل القانوني :
رأسمال الشركة :
عنوان المقر/ التوطين :
الولاية :
الهاتف :
الفاكس :
البريد الإلكتروني :
الموقع الإلكتروني :
اسم ولقب المسيّر :
البيانات الخاصة بالمركبات رمز التعريف العالمي العلامة (العلامات) الطراز(*) اسم المصنّع المانح مكان (أماكن التصنيع) للمصنّع WMI )**( *( ) طراز الآلة واستعمالها النهائي. )**( رمز التعريف العالمي للصانع WMI (أنظر 80 37 ISO )NA منشآت الوكيل التعيين )*( العنوان الولاية المساحة (م 2) المبنية منها (م 2) )*( المنشآت : المقر، قاعة العرض، تخزين المركبات، مخازن قطع الغيار، ورشات خدمة ما بعد البيع، والمستودع الخاضع للرقابة الجمركية، عند الاقتضاء.
معلومات إحصائية اسم الشركة :
عنوان المقر:
الفترة : ................ السداسي / السنة
– استيراد وبيع المركبات (الوحدات) نوع الآلات المتحركة )*( الاستيراد البيع
– عدد المستخدمين : ..................، منهم : ..................... إطارات.
– تذكير برقم الأعمال خارج الرسوم للسنة السابقة : ...................... آلاف دج.
الاستثمار الإجمالي : ....................... آلاف دج، منه :
– عتاد/ تجهيزات : ........................ آلاف دج.
– منشآت : ............................. آلاف دج. )*( : الطراز والاستعمال النهائي.
بطاقة تعهد أنا الموقّع أسفله (اللقب والاسم أو اسم الشركة) : ..............................................................................................................................................................................................
العنوان : ...............................................................................................................................................................................
رقم السجل التجاري ...........................................................................................................................................................:
رقم التعريف الجبائي : ...................................................................................................................................................... 1 – أصرّح
– أنّني على علم بالتنظيم الساري المفعول وبنود دفتر الشروط،
– أنّني على علم بطبيعة الخدمات التي يجب تقديمها والمتطلبات الضرورية لممارسة هذا النشاط. 2 – أشهد :
– أن كل المعلومات الواردة في طلب الاعتماد صحيحة،
– أنني على علم بأن أي تصريح كاذب سيؤدي إلى رفض طلبي،
– أنني أوافق على جميع شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. 3 – ألتزم بما يأتي :
– السهر على احترام أحكام التنظيم الساري المفعول المتعلق بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة ودفتر الشروط هذا،
– إعلام مصالح الوزارة المكلّفة بالصناعة، في أقصر الآجال، بأي تعديل في المعلومات الواردة في ملف طلب الاعتماد،
– إرسال، في كل سداسي، الإحصائيات المتعلقة بتطور الاستثمارات والتشغيل وحجم الواردات والمبيعات، وكذا القائمة الاسمية للزبائن.
حرّر ب.............................. في ..............................................
التوقيع وصفة الموقّع التصريح بنزاهة الشخص الطبيعي 1 – التعريف بالمصلحة المتعاقدة : (تعيين المصلحة المتعاقدة) ......................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... 2 – الموضوع : ............................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................... 3 – تقديم المكتتب للاعتماد لنشاط الوكيل لقب واسم وجنسية وتاريخ ومكان ميلاد الممضي الذي له صفة ممثل الشركة المكتتبة للاعتماد : ...................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................
يتصرف :
باسمه ولحسابه، باسم ولحساب الشركة التي يمثلها (تسمية الشركة) : ...................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................
العنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد الإلكتروني ورقم التعريف الإحصائي : ...................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................
الشكل القانوني للشركة .............................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................................................................... 4 – تصريح المكتتب :
أصرح بأنني لم أكن أنا شخصيا، ولا أحد من المستخدمين لديّ أو الممثلين عني، محل متابعات قضائية بسبب الرشوة أو محاولة رشوة أعوان عموميين.
كنت أنا شخصيا، أو أحد من المستخدمين لديّ أو الممثلين عني، محل متابعات قضائية بسبب الرشوة أو محاولة رشوة أعوان عموميين.
(توضّح طبيعة هذه المتابعات، والقرار الصادر وإرفاق نسخة من الحكم) ................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................
أصرّح أني مطلع بأنه في حالة اكتشاف دليل ثابت على التحيز أو الفساد قبل أو أثناء أو بعد إجراءات إصدار الاعتماد، دون الإخلال بالمتابعات القضائية، يمكن أن يشكل سببا كافيا لاتخاذ أي إجراء قسري، ولا سيما سحب الاعتماد وتسجيل الشخص المعني في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من التقدم بطلب الحصول على اعتماد لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. 5 – التزامات المكتتب :
ألتزم بعدم اللجوء إلى أي فعل أو مناورة ترمي إلى تسهيل أو تفضيل دراسة عرضي على حساب المنافسة النزيهة.
ألتزم بعدم اللجوء إلى أي أفعال أو مناورات ترمي إلى تقديم وعد لعون عمومي بمنح أو تخصيص، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، إمّا لنفسه أو لأي شخص أو كيان آخر، مكافأة أو امتيازا مهما كانت طبيعته، بمناسبة طلب الاعتماد.
ألتزم بمكافحة كل عملية مضاربة من شأنها تحويل مسار المركبات المسوّقة من شبكات البيع المسموح بها.
أشهد أن المعلومات المقدمة والتصريحات والالتزامات المتخذة المذكورة أعلاه، صحيحة ونزيهة، تحت طائلة التعرّض لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 216 من الأمر رقم 66–156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم.
حرّر ب...........................في ............................................
إمضاء المكتتب (اسم وصفة الممضي وختم المكتتب).
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 20-227
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 20-227
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 20-227
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.