مرسوم تنفيذي رقم 20-348 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 مساعدي النقل البحري. 15 نوفمبر سنة 2020، يحدد شروط ممارسة نشاطات 20
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 571-3 من الأمر رقم 80-76 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري.
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على نشاطات مساعدي النقل البحري الآتية :
- وكالة السفينة،
- وكالة الحمولة
- السمسرة البحرية تجميع - تفكيك البضائع، عمولة . النقل
المادة 3
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
- وكيل السفينة : يمارس وكيل السفينة الأعمال والمهام والنشاطات الموكلة له بموجب أحكام المادتين 609 و 610 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه.
- وكيل الحمولة : يمارس وكيل الحمولة الأعمال والمهام والنشاطات الموكلة له بموجب أحكام المادة 621 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه.
- السمسار البحري : يمارس السمسار البحري الأعمال والمهام والنشاطات الموكلة له بموجب أحكام المادة 631 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه.
- مجمع - ومفكك البضائع : كل شخص طبيعي أو معنوي مكلف بتجميع عدة شحنات صغيرة، وجمعها في نفس الحاوية أو المنصات أو المقطورات وتحميلها، ثم الانتقال إلى عكس الإجراء السالف الذكر لتسليمها إلى المرسل إليهم.
- عميل النقل : كل شخص طبيعي أو معنوي يتعهد، بموجب تفويض، بنقل البضاعة بأي نمط نقل لحساب الزبون.
الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة مساعدي النقل البحري
المادة 4
فتح المادةتخضع ممارسة مهنة مساعدي النقل البحري إلى الحصول على اعتماد والقيد في السجل التجاري.
يحدد نموذج اعتماد مساعدي النقل البحري في الملحق الأول بهذا المرسوم.
وتكون ممارسة هذه المهنة مانعة لأي نشاط آخر مدفوع الأجر.
المادة 5
فتح المادةيسلّم الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ اعتماد مهنة مساعدي النقل البحري ، بعد رأي اللجنة المذكورة في المادة 23 أدناه. 17 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 3 ديسمبر سنة 2020 م
المادة 6
فتح المادةيمنح اعتماد ممارسة مهنة مساعدي النقل البحري لصاحب الطلب الذي تتوفر فيه الشروط الآتية :
أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- أن يكون من جنسية جزائرية
- أن يكون مقيما بالجزائر
- أن يتمتع بالحقوق المدنية والوطنية،
- أن يثبت تأمينا ضد التبعات المالية للمسؤولية المدنية والمهنية ،
- أن يكون متحصلا على شهادة دراسات عليا،
- أن يثبت خبرة مهنية تعادل على الأقل، خمس (5) سنوات في مجال النقل البحري و / أو مهنة مساعدي النقل البحري.
ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري :
- أن يكون كل من المسير والشركاء أو المدير العام والمساهمين، من جنسية جزائرية
- أن يتمتع بالحقوق المدنية والوطنية،
- أن يثبت تأمينا ضد التبعات المالية للمسؤولية المدنية والمهنية،
- أن يكون المسيّر أو المدير العام متحصلا على شهادة دراسات عليا أن يثبت المسير أو المدير العام خبرة مهنية تعادل، على الأقل، خمس (5) سنوات في مجال النقل البحري و / أو في مهنة مساعدي النقل البحري
- أن يكون المسيّر أو المدير العام مقيما بالجزائر.
المادة 7
فتح المادةزيادة على الشروط المذكورة أعلاه، يتعين على مساعدي النقل البحري امتلاك محلات ذات استعمال تجاري تتجاوب مع المهنة وبمساحة مناسبة تسمح بالممارسة الملائمة والمعقولة للمهنة ومجهزة بوسائل الاتصال.
المادة 8
فتح المادةيجب على صاحب الطلب أن يودع طلب اعتماد مساعدي النقل البحري لدى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبحرية التجارية والموانئ. ويسلّم له مقابل ذلك وصل استلام.
يجب أن يرفق الطلب بالوثائق الآتية :
أ- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
مستخرج من شهادة الميلاد، شهادة إقامة، نسخة من شهادة دراسات عليا
- شهادة عمل تثبت الخبرة المهنية.
ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي حيث يملك الجزائريون جميع رأسمال الشركة، -نسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة إنشاء الشركة
- نسخة من المداولة التي عين من خلالها الرئيس، وعند الاقتضاء، المدير العام أو المسير إلا إذا كان هؤلاء معينين بموجب القانون الأساسي، مستخرج من شهادة ميلاد المسير والشركاء أو المدير العام والمساهمين، شهادة إقامة المسير أو المدير العام نسخة من شهادة دراسات عليا للمسير أو المدير العام ، شهادة عمل تثبت الخبرة المهنية للمسير أو المدير العام.
المادة 9
فتح المادةيتعين على صاحب الطلب، في حالة الحصول على رأي بموافقة اللجنة المذكورة في المادة 23 أدناه على طلب الاعتماد، استكمال ملفه بعقد ملكية أو إيجار المحل.
المادة 10
فتح المادةيتعين على الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ الرد على صاحب الطلب في أجل شهر (1)، ابتداء من تاريخ استلام طلب الاعتماد.
المادة 11
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ عندما تقتضي الظروف ذلك، أن يعرض ملف طلب الاعتماد لتحقيق أخلاقي تقوم به المصالح المختصة لهذا الغرض.
المادة 12
فتح المادةيرفض الاعتماد إذا :
- لم تتوفر في صاحب الطلب الشروط المطلوبة،
- كان صاحب الطلب محل سحب نهائي للاعتماد،
- كانت نتائج التحقيق المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، غير مرضية.
المادة 13
فتح المادةيجب أن يبرر الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ قرار الرفض ويبلّغه إلى صاحب الطلب بكل وسائل الاتصال المناسبة.
المادة 14
فتح المادةيمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الاعتماد أن يقدم طعنا كتابيا لدى الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ ، مرفقا بمعلومات أو مبررات جديدة قصد الحصول على دراسة إضافية.
يجب أن يصل الطعن إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ في أجل شهر (1) ، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
و في هذه الحالة، يتعين على الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ أن يفصل في ذلك في غضون الشهر الذي يلي استلام الطعن.
المادة 15
فتح المادةيكون اعتماد مساعدي النقل البحري، المسلم للشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي، شخصيا وقابلا للإلغاء ولا يمكن التنازل عنه أو أن يكون موضوع إيجار أيا كان شكله.
المادة 16
فتح المادةيمنح اعتماد مساعدي النقل البحري لمدة عشر (10) سنوات قابلة للتجديد حسب الأشكال نفسها.
يعطي الاعتماد الحق في ممارسة المهنة على كامل التراب الوطني.
وفي حالة وفاة صاحب الاعتماد، يمكن ذوي الحقوق أن يواصلوا ممارسة النشاط شريطة أن يبلغوا بذلك الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ في أجل أقصاه شهران (2)، وأن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه اثنا عشر (12) شهرا من تاريخ الوفاة.
المادة 17
فتح المادةيقيد مساعد النقل البحري المعتمد طبقا لأحكام هذا المرسوم في سجل مساعدي النقل البحري المفتوح لدى الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ.
المادة 18
فتح المادةيحتوي سجل مساعدي النقل البحري على البيانات المذكورة أدناه :
- الرقم التسلسلي وتاريخ قيد مساعدي النقل البحري،
- لقب واسم مساعدي النقل البحري أو اسم شركتهم، عنوان مساعدي النقل البحري أو مقرهم الاجتماعي
- رقم هاتف مساعدي النقل البحري ورقم الفاكس الخاص بهم،
- أية معلومات أخرى تراها الإدارة مفيدة.
المادة 19
فتح المادةيكون سجل مساعدي النقل البحري ذا غلاف من لون أسود وبأبعاد أربعين (40) سنتيمترا طولا وثلاثين
(30) سنتيمترا عرضا، ويحتوي على ثلاثمائة (300) ورقة.
تحتوي كل ورقة من السجل على وجهتيها الأمامية والخلفية، بالإضافة الى الخط المخصص للعناوين، على عشرة
(10) خطوط أخرى يبلغ كل واحد منها سنتيمترين (2) عرضا تخصص لقيد مساعدي النقل البحري.
يرفق نموذج هذه الأوراق في الملحق الثاني بهذا المرسوم.
المادة 20
فتح المادةيرقم سجل مساعدي النقل البحري ويؤشر عليه مدير البحرية التجارية والموانئ لوزارة النقل.
المادة 21
فتح المادةتعد باطلة كل كتابة بقلم الرصاص أو شطب أو حشو أو محو أو عدد مكرر للرقم على سجل مساعدي النقل البحري. وفي حالة الخطأ، يشطب كل السطر بخط واحد وظاهر على طول الصفحة، وتذكر على العمود الخاص بالملاحظات إشارة مثل "إلغاء " أو " خطأ" ... إلخ.
المادة 22
فتح المادةيفضي القيد في سجل مساعدي النقل البحري إلى تسليم بطاقة مهنية تسمّى في صلب النص" بطاقة مساعدي النقل البحري".
يجب أن تحتوي هذه البطاقة على المعلومات الآتية :
- نوع النشاط ،
- اسم ولقب أو اسم الشركة وعنوان مساعد النقل البحري،
- الرقم التسلسلي المطابق للرقم المذكور في السجل المتعلق به.
يحدّد نموذج البطاقة المهنية لمساعد النقل البحري كما هو مبين في الملحق الثالث بهذا المرسوم.
المادة 23
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ لجنة وزارية تكلف بالدراسة وإبداء الرأي في طلبات اعتماد مساعدي النقل البحري، وكل ملف سحب اعتماد، وكذا في كل مسألة مرتبطة بممارسة نشاط مساعدي النقل البحري يعرضها عليها الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ.
تحدد تشكيلة هذه اللجنة وتنظيمها وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ.
المادة 24
فتح المادةيجب على مساعد النقل البحري، أثناء ممارسة مهنته، القيام بما يأتي :
- أداء التزاماته تجاه زبائنه وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم وحسب أعراف المهنة، تقديم أحسن نوعية للخدمات
- احترام القوانين والتنظيمات التي تحكم النشاط،
- قيد جميع العمليات التي ينفذها في سجلات مرقمة ومؤشر عليها من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبحرية التجارية والموانئ ، تدعى "سجل عمليات الوكالة وسجل عمليات السمسرة وسجل عمليات التجميع - التفكيك ".
يجب أن تكون هذه السجلات في شكل ورق وبصيغة رقمية. وتتكون السجلات التي تكون في شكل ورق وطولها أربعون (40) سنتيمترا وعرضها ثلاثون (30) سنتيمترا، من ثلاثمائة (300) ورقة مرقمة من 001 إلى 300، وتحتوي كل ورقة، زيادة على الخط المخصص للعناوين، على عشرة (10) خطوط أخرى يبلغ عرض كل واحد منها سنتيمترين (2)، تخصص لقيد العمليات .
يجب الاحتفاظ بهذه السجلات لمدة عشر (10) سنوات، على الأقل، بعد قفلها من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبحرية التجارية والموانئ، وتقديمها مع الوثائق الأخرى لكل عون دولة مؤهل لمراقبتها. 17 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 3 ديسمبر سنة 2020 م يرفق نموذج أوراق سجل عمليات الوكالة وعمليات السمسرة وعمليات التجميع - التفكيك في الملحق الرابع بهذا المرسوم.
المادة 25
فتح المادةيجب على كل مساعد نقل بحري أثناء ممارسة مهنته أن يحمل بصفة دائمة، البطاقة المهنية المذكورة في المادة 22 أعلاه، ويجب أن يمسك دفتر الاحتجاجات الذي يوضع تحت تصرف الزبائن، ويكون مرقما ومؤشرا عليه من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبحرية التجارية والموانئ.
المادة 26
فتح المادةيتعين على مساعد النقل البحري المعتمد قانونا أن يقدم إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ تقريرا سنويا مدعما بالأرقام حول نشاطاته.
المادة 27
فتح المادةيتعين على مساعد النقل البحري الخضوع إلى رقابة الأعوان المؤهلين التابعين للإدارة المكلفة بالبحرية التجارية والموانئ وكذا كل عون آخر مؤهل قانونا، كما يجب عليه أن يقدم لهم كل وثيقة لها صلة بنشاطه.
المادة 28
فتح المادةيتعين على صاحب اعتماد مساعد النقل البحري مزاولة نشاطه في أجل أقصاه اثنا عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ استلام الاعتماد.
في حالة عدم استغلال الاعتماد في الآجال المذكورة أعلاه، يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ أن يقرر إلغاءه، إلا إذا أثبت صاحب الاعتماد حالة القوة القاهرة.
المادة 29
فتح المادةيلزم مساعد النقل البحري، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، التقيد بالسر المهني.
المادة 30
فتح المادةيحق | لمساعد النقل البحري الاستفادة من أجرة تحدد بموجب اتفاقية أو عن طريق سعر.
كما يحق له مطالبة موكليه بالتعويض عن كل المبالغ المدفوعة من طرفه أثناء تأدية نشاطاته وذلك في الآجال المتفق عليها.
ويمكنه أيضا أن يطلب من موكليه تزويده بدفعة من الحساب لغرض تسديد كل النفقات الضرورية المتصلة بالعمليات. ويكون مسؤولا عن كل الأخطاء الناجمة عنه أثناء ممارسة مهنته وذلك في حدود التشريع المعمول به.
المادة 31
فتح المادةيجب أن تكون الوكالة التي تربط مساعد النقل البحري وزبائنه مكتوبة، وتحدد بوضوح حقوق وواجبات الطرفين.
المادة 32
فتح المادةيجب إعلام المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبحرية التجارية والموانئ في أجل لا يتجاوز شهرين (2)، بكل تعديل يطرأ على القوانين الأساسية للأشخاص المعنويين بعد حصولهم على الاعتماد.
الفصل الثالث — العقوبات الإدارية
المادة 33
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ، حسب الحالة، القيام بالسحب المؤقت أو النهائي للاعتماد.
يصدر السحب المؤقت للاعتماد لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر :
في حالة عدم احترام قواعد المهنة وأعرافها،
- إذا لم يحترم صاحب الاعتماد الالتزامات المنصوص عليها في المادتين 32 و 35 من هذا المرسوم.
يصدر السحب النهائي للاعتماد :
- إذا خالف صاحب الاعتماد عمدا وبصفة خطيرة ومتكررة الالتزامات المسندة إليه،
- إذا أصبحت الشروط الخاصة بالحصول على الاعتماد غير متوفرة
- إذا كان تعليق أو توقيف النشاط غير مبرر ولم يعلن عليهما في أجل اثني عشر (12) شهرا.
المادة 34
فتح المادةيسحب الاعتماد وجوبا من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ :
في حالة صدور حكم قضائي بسبب الغش الضريبي أو مخالفة التنظيم المتعلق بالصرف
- إذا كان صاحب الاعتماد محل إفلاس أو تسوية قضائية.
الفصل الرابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 35
فتح المادةيجب على مساعدي النقل البحري الناشطين حاليا الذين يمتلكون مائة في المائة (100%) أو أقل من الأسهم أو الحصص ، الالتزام، في حالة تعديل طرأ على القانون الأساسي يؤثر على المساهمين أو الشركاء في شركتهم، بأحكام المادة 6 من هذا المرسوم، في أجل لا يتجاوز شهرين (2)، وإعلام المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبحرية التجارية والموانئ بذلك.
المادة 36
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-183 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 ما يو سنة 2009 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري، المعدل والمتمم.
المادة 37
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 عبد العزيز جراد الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل اعتماد لممارسة مهنة DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE POPULAIRE ET TRANSPORTS DES MINISTERE مساعد النقل البحري PROFESSION LA DE L'EXERCICE POUR AGREMENT MARITIME TRANSPORT AU D'AUXILIAIRE رقم إن وزير النقل، بمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرّخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم . المؤرخ في ............. عام ...... الموافق سنة و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-348 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد شروط ممارسة رسة . : نشاطات مساعدي النقل البحري.
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم.................. المؤرخ في ............... الموافق ... سنة . الذي يحدد صلاحيات وزير النقل ........
المادة الأولى
فتح المادةيعتمد من أجل ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري (طبيعة النشاط ) :
اللقب :
الاسم :
المولود في :
العنوان :
اسم الشركة :
الممثلة من طرف مسيرها التأسيسي :
اللقب :
الاسم :
المولود في :
مقر الشركة :
المادة 2
فتح المادةيخضع مساعد النقل البحري المعتمد للتشريع و التنظيم الساري بهما العمل، ولا سيما أحكام الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر 1976 والمتضمن القانون البحري ، المعدّل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 20-348 المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري.
وزير ° N , transports des ministre Le modifiée , 1976 octobre 23 du 76-80 ° n l'ordonnance Vu ; maritime code portant , complétée et du .......... ° n présidentiel décret le Vu des nomination portant au correspondant ; Gouvernement du membres 1442 Ethani Rabie 7 du 20-348 ° n exécutif décret le Vu conditions les fixant 2020 novembre 23 au correspondant ; maritime transport au auxiliaires activités des d'exercice correspondant du ° n exécutif décret le Vu ; transports des ministre du attributions les fixant au activités les exercer pour agréé Est . 1er Article : ) l'activité de nature ( maritime transport au auxiliaires : Nom : Prénom : le Né : Adresse : ) Société ( sociale Raison : statutaire gérant son par Représentée : Nom : Prénom : le Né : social Siège est agréé maritime transport au L'auxiliaire . 2 . Art et vigueur en réglementation la à et législation la à soumis 23 du 76-80 ° n l'ordonnance de dispositions les notamment maritime code portant , complétée et modifiée , 1976 octobre 1442 Ethani Rabie 7 du 20-348 ° n exécutif décret du et conditions les fixant 2020 novembre 23 au correspondant . maritime transport au auxiliaires activités des d'exercice النقل 25 الملحق الثاني سجل مساعدي النقل البحري (نموذج الورقة) 72 العدد الرقم اللقب والاسم العنوان أو مقر رقم الهاتف رقم وتاريخ منطقة / تاريخ القيد النشاط الممارس الملاحظات الجزائرية التسلسلي أو اسم الشركة الشركة والفاكس الاعتماد التدخل للجمهورية الرسمية الجريدة ه 1442 م عام 2020 الثاني سنة ديسمبر ربيع 17 3 26 3 ديسمبر سنة 2020 م الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل مديرية البحرية التجارية والموانئ البطاقة المهنية لمساعد النقل البحري طبيعة النشاط) رقم......................... تاريخ التسليم (المرسوم التنفيذي رقم 20-348 المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري) اللقب والاسم أو اسم الشركة .........
العنوان الشخصي أو المقر الاجتماعي ....
رقم القيد في سجل مساعدي النقل البحري ................
حرّر بالجزائر في .............
وزير النقل يرخص لصاحب هذه البطاقة المهنية، في إطار تأدية مهامه وممارسة مهنته ، بالدخول في كل وقت إلى كل المنشآت المينائية.
يجب أن لا يتحلى بأي تصرف يتنافى وممارسة المهنة وكذا أعرافها. 27 72 الموضوع ..................
العدد / الجزائرية المنظمة للجمهورية ملك السفينة / القائم اسم نوع البحرية قادمة بالأمر الراية الرسمية السفينة | السفينة الدولية من العنوان - الهاتف - الفاكس الجريدة رقم ه 1442 م 2020 عام الثاني سنة ديسمبر ربيع 17 3 الملحق الرابع سجل عمليات الوكالة البحرية ...........
(نموذج الورقة) شر س توقف الرقم الأصلي خط منتظم استيراد / تصدير) | شحن إقامة طبيعة مواد T .M . حاويات NB.BL رصيف دخول وصول خطرة .M T بضائع الشحن منطقة خروج الحمولة خروج دخول T .M . .M. T جمع رصيف مرفأ ميناء مرفأ . الفئة جملة . العدد التنفيذ رقم طن مختلفة طن الشحن المدفوع . .
م م ه 1442 م عام 2020 الثاني سنة ديسمبر ربيع الموضوع ............. 17 3 الدولية البحرية اسم نوع المنظمة الراية مالك السفينة / CP السفينة | السفينة رقم الشاحن تاريخ 72 العدد / الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة 28 سجل عمليات السمسرة صفحة .............
(نموذج الورقة) شهر سنة تاريخ ميناء إعادة ميناء Type مدة نوع معدل عمولة الإلغاء منطقة التسليم / التسليم / ملاحظات الشحن الشحن البضاعة | الشحن | السمسرة النشاط ) laycan ( الشحن التفريغ 29 72 العدد طريقة التعبئة والتغليف المجمع / تاريخ / (حاوية، مقطورة النوع الجزائرية القائم بالأمر التنزيل صندوق...) للجمهورية الرسمية الجريدة ه 1442 م عام 2020 الثاني سنة ديسمبر ربيع 17 3 سجل عمليات التجميع - التفكيك صفحة ....
(نموذج الورقة) ش س الطرود الشحن تاريخ منطقة تاريخ التفريغ التحويل الدفع التنفيذ عدد الطرود | الوزن M.T الجمع المسبق مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول صفر عام 1446 الموافق 6 غشت سنة 2024، يحدد تشكيلة اللجنة الاستشارية للحسابات الانتقالية والحسابات الجارية الانتقالية وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1443 الموافق 9 أبريل سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدّد تشكيل وتنظيم وسير اللجنة الوزارية لاعتماد مساعدي النقل البحري
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-423
مرسوم تنفيذي رقم 21–423 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية
-
قرار
قرارمؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يعدّل القرار المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد تشكيل وتنظيم وسير اللجنة الوزارية لاعتماد مساعدي النقل البحري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020، يحدّد تشكيل وتنظيم وسير اللجنة الوزارية لاعتماد مساعدي النقل البحري
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.