مرسوم تنفيذي رقم 22–248 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96–427 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 الذي يحدد شروط ممارسة نشاط صنع الطوابع والأختام 3
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96–427 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 الذي يحدد شروط ممارسة نشاط صنع الطوابع والأختام.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 96–427 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادّة 3 : يشتمل ملف طلب الرخصة على الوثائق الآتية :
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
– استمارة طلب الرخصة مطابقة للنموذج المنصوص عليه في الملحق الأوّل بهذا المرسوم،
– نسخة من سند الملكية أو عقد إيجار المحل.
بالنسبة للأشخاص المعنويين :
– استمارة طلب الرخصة مطابقة للنموذج المنصوص عليه في الملحق الأوّل بهذا المرسوم،
– نسخة من القانون الأساسي،
– نسخة من سند الملكية أو عقد إيجار المحل .“ “المادّة 4 : يودع ملف طلب الرخصة في نسخة ورقية لدى المصلحة المكلّفة بالتنظيم على مستوى بلدية مكان المحل المزمع ممارسة النشاط فيه، مقابل وصل إيداع .“
المادة 3
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 96–427 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، بمواد 4 مكرر و 4 مكرر 1 و 4 مكرر 2 و 4 مكرر 3 و 5 مكرر و 15 مكرر و 15 مكرر 1، وتحرّر كما يأتي :
“المادّة 4 مكرر : يرسل ملف الطلب المذكور في المادّة 3 أعلاه من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي، فورا، إلى مصالح الأمن المختصة إقليميا لإبداء الرأي.
تبدي هذه الأخيرة رأيها في أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ استلام الملف. وعند انقضاء هذا الأجل، يعد عدم الرد بمثابة رأي بعدم المعارضة”.
“المادّة 4 مكرر 1 : ي•حوّل رئيس المجلس الشعبي البلدي ملف طلب الرخصة، فورا، إلى الوالي مرفقا بآراء المصالح الأمنية المستشارة”.
“المادّة 4 مكرر 2 : يفصل الوالي في طلب الرخصة بالقبول أو بالرفض في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام الملف. 11 يوليو سنة 2022 م يُبلّغ قرار الوالي المتضمن الترخيص بممارسة النشاط أو رفض الطلب إلى المعني، فورًا، عن طريق رئيس المجلس الشعبي البلدي.
يحدد نموذج القرار المتضمن الترخيص بممارسة النشاط في الملحق الثاني بهذا المرسوم”.
“المادّة 4 مكرر 3 : في حالة رفض طلب الرخصة، يجب أن يكون الرفض معلّلا.
يمكن صاحب الطلب تقديم طعن لدى المصلحة المكلفة بالتنظيم على مستوى البلدية في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض، مرفقا بجميع عناصر المعلومات والوثائق التبريرية.
يحول رئيس المجلس الشعبي البلدي ملف الطعن، فورا، إلى الوالي للبت فيه.
يفصل الوالي في طلب الطعن في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام الطعن. ويبلّغ الرّد إلى المعني عن طريق رئيس المجلس الشعبي البلدي”.
“المادة 5 مكرر : الرخصة شخصية وغير قابلة للتنازل“.
“المادّة 15 مكرر : يمكن صاحب الطلب القيام بكل الإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم المتعلقة بإيداع ملف طلب الحصول على الرخصة أو الطعن في حالة الرفض، عبر المنصّة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، مقابل وصل إيداع يستلمه المعني بعد التأكد من مطابقة الملف”.
“ المادّة 15 مكرر 1 : في حالة رفض طلب منح الرخصة أو في حالة سحبها النهائي، يلزم المعني بطلب شطبه من السجل التجاري في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض أو السحب النهائي للرخصة” .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية االشعبية.
حرّر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الأوّل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية ولاية : ......................................
دائرة : .....................................
بلدية : ......................................
والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ......................................... : Wilaya ............................................ : Daïra ..................................... : Commune استمارة طلب رخصة ممارسة نشاط صنع الطوابع والأختام cachets de confection de l’activité de d’exercice d’autorisation demande de Formulaire شخص طبيعي physique Personne signature de griffes de et شخص معنوي morale Personne الاسم واللقب (1) : ........................................................................................................................ : (1) prénom et Nom التسمية (2) : :.................................................................................................................................. (2) Dénomination اسم ولقب المسير : :........................................................................................................... gérant du prénom et Nom رقم التعريف الوطني : .................................................................................................. : national d’identité Numéro تاريخ ومكان الازدياد : ....................................................................................................... : naissance de lieu et Date اسم الأب : père........................... du Prénom اسم ولقب الأم : :........................................ mère la de prénom et Nom الجنسية : :.................................................................................................................................................. Nationalité العنوان(3) : ................................................................................................................................................ : Adresse(3) عنوان مكان الممارسة : :.................................................................................................... d’exercice lieu du Adresse رقم الهاتف : :............................................................................................................................. téléphone de Numéro أصرّح بشرفي أن المعلومات المبيّنة أعلاه صحيحة وأتعهد باحترام التشريع والتنظيم الساريي المفعول. réglementation la et législation la respecter à m’engage je et susvisées, informations des véracité la l’honneur sur déclare Je التاريخ : ..........................
قرئ وصودق عليه، الإمضاء
(1) في حالة الشخص الطبيعي.
(2) في حالة الشخص المعنوي.
(3) العنوان الشخصي في حالة الشخص الطبيعي أو مقر الشركة في حالة الشخص المعنوي. vigueur. en ............................... : Date approuvé, et Lu Signature physique. personne d’une s’agit Lorsqu’il (1) morale. personne d’une s’agit Lorsqu’il (2) physique personne d’une s’agit lorsqu’il personnelle Adresse (3) morale. personne d’une s’agit lorsqu’il social siège le ou الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ولاية : .....................
قرار رقم ......... مؤرّخ في ...............................، يتضمّن منح رخصة ممارسة نشاط صنع الطوابع والأختام.
إنّ الوالي،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم ................ المؤرّخ في ..................... الموافق .................... والمتضمن تعيين السيّد ............... والي ولاية ..............................
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-427 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 الذي يحدد شروط ممارسة نشاط صنع الطوابع والأختام، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-234 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، المعدل والمتمم،
– وبناء على الطلب المقدّم من طرف ..................... بتاريخ ...........................................................................................
– وبناء على مراسلة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية...................................... تحت رقم ................................
بتاريخ ..................................................... المتضمنة تحويل ملف طلب الرخصة ورأيه وكذا آراء المصالح المستشارة، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 96-427 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، تمنح رخصة ممارسة نشاط صنع الطوابع والأختام، لفائدة (1) : .....................................................................................................................................................
– مقر الشركة (2) : .....................................................................................................................
– مكان ممارسة النشاط : ..........................................................................................................
المادة 2
فتح المادةتقدم هذه الرخصة وجوبا عند كل عملية مراقبة تقوم بها المصالح المخولة قانونا.
حرر ب.................، في............................
الختم والإمضاء
(1) ذكر اسم ولقب صاحب الطلب في حالة الشخص الطبيعي أو تسمية الشركة في حالة الشخص المعنوي.
(2) في حالة الشخص المعنوي. 12 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 11 يوليو سنة 2022 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 96-427
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.