مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 12-194 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها ………………………….. 10 مرسوم تنفيذي رقم 12-195 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية ل وزارة الأشغال العمومي ة وشروط الالتحاق به ذه المناصب وكذا الزي ادة الاستدلالي ة المرتبطة بها …………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي رقم 12-196 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء متحف عمومي وطني للفن والتاريخ لمدينة تلمسان …………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم تنفيذي رقم 12-197 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء متحف عمومي وطني للآثار الإسلامية لمدينة تلمسان …………………………………………………………………………………… 18 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لولاية الجزائر ………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الماليّة ………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش في المفتشية العامة للمصالح الجبائية بوزارة الماليّة ……………………………………………………………………………… 19 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام نوّاب مديرين بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف ……………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية في ولاية البليدة …………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية …………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير التعمير والبناء في ولاية تبسة ……………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الاتصال ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية …………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين الكاتب العامّ لبلدية غليزان …………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، تتضمّن التّعيين بوزارة الشؤون الخارجيّة ………………………………………………………………………………………………………………………………. 20
11 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 3 3 مايو سنة 2012 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الماليّة .. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مكلّف بالتفتيش في المفتشية العامّة للجمارك ………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الموارد المائية ………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، تتضمّن التّعيين بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف …………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية …………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير الأشغال العمومية ……………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة ………………………………………………………………………………… 22 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّنان تعيين عميدي كليتين بجامعتين …………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية تبسة ……………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية تندوف …………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن التّعيين بوزارة الاتصال ……… 22 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 صفر عام 1433 الموافق 18 يناير سنة 2012، يتضمن فتح شعب وفروع في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة للسنة الجامعية 2011-2012 …………………………………………………………………………………………….. 22 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 صفر عام 1433 الموافق 18 يناير سنة 2012، يتضمن فتح شعبة في التكوين ما بعد التدرج المتخصص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة للسنة الجامعية 2011-2012 …………………………………………………………………………… 23 وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 24 أبريل سنة 2012، يتضمن تعيين عضوين مساعدين ضمن اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 10 مايو سنة 2012 ….. 24 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 3 مايو سنة 2012، يرخص لرؤساء المراكز القنصلية التابعين للمنطقتين الجغرافيتين الأولى والثانية، بتأخير ساعة اختتام الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 10 مايو سنة 2012 ……………………………………………………………………………………….. 25 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1432 الموافق 25 أكتوبر سنة 2011، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية في مكاتب …………………………………………………………………………………………. 25 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية ……………………………………………………………………………………………………….. 28
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 11 جمادي الثانية عام 1433 ه 3 مايو سنة 2012 م مراسيمنظم تنظيميّة المجلس الدستوري النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. إن المجلس الدستوري،
- بن اء على الدستور، لاسي ّما المادة 167 (الفقرة الثانية) منه،
- وبناء على النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غش ت سنة 1989 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، المعدل والمتمم،
- و بعد المداولة، يصادق على النظام المحدد لقواعد عمله الآتي : الباب الأول قواعد عمل المجلس الدستوري في مجال رقابة المطابقة والرّقابة الدّستورية الفصل الأول رقابة مطابقة القوانين العضوية والنظامين الداخليين لغرفتي البرلمان للدّستور المادّة الأولى : يفصل المجلس الدستوري في مطابقة القوانين العضوية للدستور قبل صدورها طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 123 من الدستور برأي وجوبي بعد أن يخطره رئيس الجمهورية طبقا للفقرة الثانية من المادة 165 من الدّستور خلال الأجل المحدد في الفقرة الأولى من المادة 167 من الدستور. المادّة 2 : إذا صرّح المجلس الدستوري أن القانون الم عروض ع ليه يت ض من حكما غير مطابق للدّستور، ولا يمكن فصله عن باقي أحكام هذا القانون، لا يتمّ إصدار هذا القانون. غير أنه إذا صرّح المجلس الدستوري أن القانون المعروض عليه يتضمن حكما غير مطابق للدّستور، دون أن يلاحظ في ذات الوقت، أن الحكم المعني لا يمكن فصله عن باقي أحكام هذا القانون، يمكن رئيس الجمهورية أن يصدر هذا القانون، باستثناء الحكم المخالف للدّستور، أو أن يطلب من البرلمان قراءة جديدة للنص. وفي هذه الحالة، يُعرض الحكم المعدّل على المجلس الدستوري لمراقبة مطابقته للدّستور. المادّة 3 : يفصل المجلس الدستوري في مطابقة النّظام الدّاخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور قبل الشروع في تطبيقه، برأي وجوبي طبقا للفقرة الثالثة من المادة 165 من الدّستور، خلال الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 167 من الدّستور. المادّة 4 : إذا صرّح المجلس الدستوري أن النّظام الدّاخلي لإحدى غرفتي البرلمان المعروض عليه يتضمن حكمًا مخالفًا للدستور، فإن هذا الحكم لا يمكن العمل به من طرف الغرفة المعنية إلا بعد عرضه من جديد على المجلس الدستوري والتصريح بمطابقته للدستور. يُعرض كل تعديل للنظام الداخلي لإحدى غرفتي البرلمان على المجلس الدستوري لمراقبة مطابقته للدستور. الفصل الثاني رقابة د ستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات المادّ ة 5 : يفصل المجلس الدستوري في دستورية المعاهدات، والقوانين، والتنظيمات إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار، في الحالة العكسية، طبقا للفقرة الأولى من المادة 165 من الدستور. المادّة 6 : إذا صرّح المجلس الدّستوري بعدم دستورية حكم أُخطر بشأنه وكان هذا الحكم في نفس الوقت، غير قابل للفصل عن باقي أحكام النّص المخطر بشأنه، فإن النص الذي ورد ضمنه الحكم المعني يُعاد إلى الجهة ا لمخطِرة.
11 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2012 م المادّ ة 7 : إذا اقتضى الفصل في دستورية حكم التّصدي لأحكام أخرى لم يُخطَر المجلس الدّستوري بشأنها ولها علاقة بالأحكام موضوع الإخطار، فإن التصريح بعدم دستورية الأحكام التي أخطر بها أو تصدى لها وترتب عن فصلها عن بقية النص المساس ببنيته كاملة، يؤدي في هذه الحالة إلى إعادة النص إلى الجهة المُخطرة. الفصل الثالث الإجراءات المادّة 8 : يُخطَر المجلس الدستوري برسالة توجه إلى رئيسه، وذلك في إطار أحكام المادتين 165 و 166 من الدستور. ترفق رسالة الإخطار بالنص الذي يعرض على المجلس الدستوري لإبداء رأيه فيه أو اتخاذ قرار بشأنه. المادّة 9 : تسجل رسالة الإخطار لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري في سجل الإخطار، ويسلم إشعار باستلامها. يشكّل التاريخ المبيّن في الإشعار بالاستلام، بداية سريان الأجل المحدد في المادة 167 من الدّستور. المادّة 10 : يشرع المجلس الدستوري، بمجرّد إخطاره، في مراقبة مطابقة النص المعروض عليه للدستور أو مراقبة دستوريته، ويتابع ذلك حتى النهاية. المادّة 11 : يعيّن رئيس المجلس الدستوري، بمجرد تسجيل رسالة الإخطار، مقررا أو أكثر من بين أعضاء المجلس يتكفل بالتحقيق في الملف، وتحضير مشروع الرأي أو القرار. المادّة 12 : يخوّل المقرر أن يجمع كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالملف الموكل إليه، ويمكنه أن يستشير أي خبير يختاره. المادّة 13 : يسلّم المقرر، بعد الانتهاء من عمله، إلى رئيس المجلس الدستوري وإلى كل عضو في المجلس نسخة من الملف، موضوع الإخطار، مرفقة بالتقرير ومشروع الرأي أو القرار. المادّة 14 : يجتمع المجلس الدستوري بناء على استدعاء من رئيسه. يمكن رئيس المجلس الدستوري أن يختار عضوا يخلفه في حالة حصول مانع له. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 5 المادّة 15 : لا يصحّ أن يفصل المجلس الدستوري في أيّ قضيّة إلا بحضور سبعة ( )7 من أعضائه على الأقل. المادّة 16 : يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة. يبدي آراءه ويتخذ قراراته بأغلبية أعضائه، دون المساس بأحكام المادة 88 من الدستور. وفي حالة تساوي الأصوات، يُرجّح صوت رئيس المجلس الدستوري أو رئيس الجلسة. المادّة 17 : يتولى الأمين العام قلم جلسات المجلس الدستوري. المادّة 18 : يوقع الأعضاء الحاضرون وكاتب الجلسة، محاضر جلسات المجلس الدستوري. لا يجوز أن يطّلع عليها إلا أعضاء المجلس الدستوري. المادّة 19 : يوقّع الرئيس والأعضاء الحاضرون آراء المجلس الدستوري و قراراته. يسجل الأمين العام آراء المجلس الدستوري وقراراته، ويتولى إدراجها في الأرشيف والمحافظة عليها طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 20 : تعلّل آراء المجلس الدستوري وقراراته، وتصدر باللّغة العربية خلال الأجل المحدد في المادة 167 من الدستور. المادّة 21 : يبلّغ الرأي أو القرار إلى رئيس الجمهورية. كما يبلّغ إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة إذا كان الإخطار قد صدر من أحدهما. المادّة 22 : ترسل آراء المجلس الدستوري وقراراته إلى الأمين العام للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الباب الثاني رقابة صحّة الانتخابات والاستفتاء وإعلان النتائج الفصل الأول انتخاب رئيس الجمهورية المادّة 23 : تودع تصريحات التّرشح لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل المترشح، حسب الشروط والأشكال والآجال المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري التي تُثبت تسلّمها إياها بوصلٍ.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 11 جمادي الثانية عام 1433 ه المادّة 24 : في حالة وفاة المترشح أو حدوث مانع قانوني له، تطبّق أحكام المادة 141 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادّة 25 : يعيّن رئيس المجلس الدستوري من بين أعضاء المجلس مقررا أو أكثر للتكفل بالتحقيق في ملفات الترشح طبقا للأحكام الدستورية والتشريعية ذات الصلة. المادّة 26 : يدرس المجلس الدستوري، في اجتماع مغلق، التقارير ويفصل في صحّة الترشيحات. المادّة 27 : يتّ خذ المجلس الدستوري قرارا يحدّد بموجبه ترتيب المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية حسب الحروف الهجائية لألقابهم وذلك ضمن الآجال المحددة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، و يعلن عنه رسميا. يبلّغ هذا القرار إلى السلطات المعنية وينشر في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. تبلّغ قرارات قبول أو رفض الترشيحات إلى كل مترشح، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادّة 28 : يدرس المجلس الدستوري الطّعون المتعلقة بعمليات الانتخابات طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادّة 29 : يجب أن تحتوي الاحتجاجات التي يوقّ عها أصحابها قانونا على اللقب، والاسم، والعنوان، والصفة، وعلى عرض الوقائع والوسائل التي تبرّر الاحتجاج. ويسجّل كل احتجاج لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري. المادّة 30 : يعيّن رئيس المجلس الدستوري، من بين أعضاء ا لمجلس، مقررا أو أكثر لدراسة كل احتجاج وتقديم تقرير ومشروع قرار عنه، إلى المجلس الدستوري خلال الأجل الذي حدّده القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، للفصل في التنازع. المادّة 31 : يمكن المقرر أن يستمع إلى أيّ شخص، وأن يطلب إحضار أيّ وثيقة مرتبطة بعمليات الانتخابات، إلى المجلس الدستوري. 3 مايو سنة 2012 م يستدعي رئيس المجلس الدستوري، إثر انتهاء التحقيق في الطّعون، المجلس الدستوري للفصل في مدى قبول هذه الط ّعون وتأسيسها، أثناء جلسة مغلقة، خلال الأجل الذي حدّده القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادّة 32 : يُبلّغ قرار المجلس الدستوري المتعلق بالطعن في عمليات التصويت، إلى المعنيين. المادّة 33 : يع لن ال مجلس الدستوري نتائج الاقتراع طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. يعيّن المجلس الدستوري، عند الاقتضاء، المترشحين الاثنين الفائزين في الدور الأول ويدعوهما إلى المشاركة في الدور الثاني من الاقتراع. في حالة وفاة أو انس حاب أو حدوث مانع لأي من المترشحين الاثنين في الدور الثاني، تطبّق أحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 143 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. يُعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للاقتراع. يُرسَل إعلان المجلس الدستوري المتضمّن النتائج النّهائية للاقتراع إلى الأم ين العام للحكومة بغرض نشره في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادّة 34 : ينبغي على كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أن ي قدم حساب حملته الانتخابية إلى المجلس الدستوري في أجل أقصاه ثلاثة أشهر (3) من تاريخ نشر النتائج النهائية، وذلك حسب الشروط والكيفيات المحددة في المادة 209 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. يجب أن يتضمن حساب الحملة، على الخصوص :
- طبيعة ومصدر الإيرادات مبررة قانونا،
- النفقات مدعّمة بوثائق ثبوتية. يق دّم المحاسب الخبير أوالمحاسب المعتمد تقريرا عن الحساب، مختوما وموقّعا منه، إلى المجلس الدستوري، ويمكن إيداع هذا الحساب من طرف أي شخص يحمل تفويضا قانونيا من الحزب أو المترشح المعني.
11 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2012 م يبتّ المجلس الدستوري في حساب الحملة الانتخابية ويبلّغ قراره إلى المترشح والسّلطات المعنيّة. يُ رسَل القرار المتضمن حساب الحملة الانتخابية الخاص برئيس الجمهورية، إلى الأمين العام للحكومة لنشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طبقا للفقرة الثانية من المادة 209 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. الفصل الثاني انتخاب أعضاء البرلمان المادّة 35 : يتلقى المجلس الدستوري محاضر نتائج انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني المعدّة من طرف اللجان الانتخابية الولائية وتلك الخاصة بالمواطنين المقيمين في الخارج. كما يتلقى محاضر نتائج انتخابات أعضاء مجلس الأمة. يدرس المجلس الدستوري محتوى هذه المحاضر، ويضب ط النتائج النهائية، تطبيقا لأحكام المواد 98 و 166 و 125 و 126 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادّة 36 : يتم توزيع المقاعد، بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، على القوائم في إطار أحكام المواد من 84 إلى 88 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، مع مراعاة المادتين (2) (الفقرة الثانية) و 3 من القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة. يتم توزيع المقاعد، فيما يتعلّق بانتخاب أعضاء مجلس الأمة، على المترشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات وفقا لعدد المقاعد المطلوب شغلها، وطبقا لأحكام المادة 126 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادّ ة 37 : يحقّ لكل مترشح أو حزب سياسي مشارك في الانتخابات الخاصة بالمجلس الشعبي الوطني، ولكلّ مترشح للعضوية في مجلس الأمة، الاعتراض على صحّة عمليات التصويت بتقديم عريضة طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال المهلة المحددة بالمادة 166 أو المادة 127 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، حسب الحالة. المادّ ة 38 : يجب أن تتضمن عريضة الطعن البيانات الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 7 1 - الاسم، اللقب، المهنة، العنوان، التوقيع، وكذا المجلس الشعبي البلدي أو الولائي الذي ينتمي إليه الطاعن بالنسبة لانتخابات مجلس الأمة، 2 - إذا تعلّق الأمر بحزب سياسي، تسمية الحزب، عنوان مقره، وصفة مودع الطعن الذي يجب أن يثبت التفويض الممنوح إياه. 3 - عرض الموضوع والوسائل المدعّ مة للطعن والوثائق المؤيدة له. ويجب تقديم عريضة الطعن بحسب عدد الأطراف المطعون ضدّهم. المادّة 39 : ي وزّع رئيس المجلس الدستوري الطّعون على الأعضاء المعيّنين كمقررين. ويبلّ غ الطعن بجميع الوسائل القانونية إلى النائب الذي اعترض على انتخابه لتقديم ملاحظاته الكتابية وفقا لأحكام (الفقرة الثانية) من المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادّة 40 : يبتّ المجلس الدستوري في مدى قبول الطعون خلال جلسة مغلقة طبقا للشروط والأجل المحددين في المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وطبقا لنص المادة 128 من نفس القانون بالنسبة لأعضاء مجلس الأمة. وإذا اعتبر أن الطعن مؤسس، يمكنه أن يُع لن بموجب قرار معلّل، إما إلغاء الانتخاب المتنازع فيه، وإما إعادة صياغة محضر النتائج المعدّ، ويعلن فوز المترشح المنتخب قانونا نهائيا، طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. يبلّغ قرار المجلس الدستوري إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة، حسب الحالة، وإلى وزير الداخلية والأطراف المعنية. ينشر القرار المتضمن إلغاء الانتخاب وكذا إعلان المجلس الدستوري فوز المترشح المنتخب، في الجريدة الرسمية للجم هورية الجزائرية الديمق راطية الشعبية. المادّة 41 : يض بط المجلس الدستوري نت ائج العملي ات الانت خابية للانتخابات التشريعية ويعلن عنها، ويبتّ في الطعون المتعلقة بها وفق الأشكال والآجال المحددة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والأحكام المذكورة أعلاه.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 11 جمادي الثانية عام 1433 ه المادّة 42 : في حالة حصول شغور مقعد نائب، يبلّغ المجلس الدستوري برسالة توجه إلى رئيسه، من رئيس المجلس الشعبي الوطني مرفقة بالتصريح بالشغور الصادر عن مكتب هذا الأخير. يعيّن رئيس المجلس الدستوري، من بين أعضاء ا لمجلس، مقررا يتولى التحقيق في موضوع الاستخلاف. المادّة 43 : يفصل المجلس الدستوري في استخلاف النائب الذي شغر مقعده، طبقا للمادة 102 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، مع مراعاة المادة 6 من القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة. ويصدر بهذا الشأن قرارا يبلغ إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية، وينشر في الجريدة الرسمي ة للجمهوري ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادّة 44 : ينب غي أن يق دّم حساب الحملة الانتخابية خلال الشهرين التاليين لنشر النتائج النهائية لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. يج ب أن يتضمن حساب الحملة الانتخابية، على الخصوص :
- طبيعة ومصدر الإيرادات مبررة قانونا،
- النفقات مدعمة بوثائق ثبوتية. يقدّم المحاسب الخبير أو المحاسب المعتمد تقريرا عن الحساب، مختوما وموقّعا منه، إلى المجلس الدستوري، ويمكن إيداع هذا الحساب من طرف أي شخص يح مل تفويضا قانونيا من الحزب أو المترشح المعني. ي بتّ المجلس الدستوري في حساب الحملة الانتخابية للمترشحين لانتخابات المجلس الشعبي الوطني حسب الشروط والكيفيات المحددة في المادة 209 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. ترسل حسابات الحملة للمترشحين المنتخبين في المجلس الشعبي الوطني، إلى مكتب هذا ا لمجلس. الفصل الثالث رقابة صحّة عمليات الاستفتاء المادّ ة 45 : يسهر المجلس الدستوري على صحّة عمليات الاستفتاء، ويدرس الاحتجاجات طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 3 مايو سنة 2012 م المادّة 46 : يجب أن تحتوي الاحتجاجات التي يوقّع ها أصحابها على الل قب، والاسم، والعنوان، والصفة، وعلى عرض الوقائع والوسائل التي تبرّر الاحتجاج. ويسجل كل احتجاج في الأمانة العامة للمجلس الدستوري. المادّة 47 : بمجرد استلام المحاضر وفق الأشكال والآجال المنصوص عليها في المادة 148 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يعيّن رئيس المجلس الدستوري مقررا أو أكثر. المادّ ة 48 : يف صل المجلس الدستوري في صحّة عمليات التصويت والمنازعات المرتبطة بها في حدود الآجال المنصوص عليها في المادة 148 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادّة 49 : يعلن المجلس الدستوري رسميا النتائج النهائية للاستفتاء ضمن الآجال المنصوص عليها في المادة 148 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. الفصل الرابع أحكام مشتركة المادّة 50 : يمكن المجلس الدستوري الاستعانة بقضاة أو خبراء خلال مراقبته لصحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية. المادّة 51 : يمكن المجلس الدستوري أن يطلب من الجهات ا لمختصّة موافاته بملفات المترشحين الفائزين بالانتخابات بغرض التأكد من استيفائها الشروط القانونية واتخاذ قرار بشأنها. المادّة 52 : للمجلس الدستوري أن يطلب عند الحاجة، محاضر نتائج الاستفتاء والانتخابات الرئاسية والتشريعية عند إيداعها بالمجلس الدستوري م رفقة بج ميع الوث ائق التي لها علاقة بعملية الاقتراع. المادّة 53 : يمكن المجلس الدستوري إصدار بيانات ذات صلة بممارسة صلاحياته.
11 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2012 م الباب الثالث حجيّة آراء و قرارات المجلس الدستوري المادّة 54 : آراء وقرارات المجلس الدستوري نهائية وملزمة للكافة. الباب الرابع استشارة المجلس الدستوري في الحالات الخاصة المادّة 55 : يجتمع المجلس الدستوري بقوة القانون في الحالات المنصوص عليها في المادة 88 من الدستور، و يمكنه، في هذا الإطار، أن يقوم بجميع التحقيقات ويستمع إلى أي شخص مؤهل وإلى أي سلطة معنية. المادّة 56 : عندما يستشار المجلس الدستوري في إطار المادة 90 من الدستور، يفصل في الموضوع دون تعطيل. المادّة 57 : عندما يستشار المجلس الدستوري في إطار أحكام المادتين 93 و 97 من الدستور، يجتمع ويبدي رأيه فورا. المادّة 58 : عندما يستشار المجلس الدستوري في إطار أحكام المادة 102 من الدستور، يجتمع و يبدي رأيه فورا. الباب الخامس القواعد المتعلقة بأعضاء المجلس الدستوري المادّة 59 : يجب على أعضاء المجلس الدستوري أن يتقيّ دوا بإلزامية التحفظ، وأن لا يتخذوا أي موقف علنيّ في المسائل المتعلقة بمداولات المجلس الدستوري. المادّة 60 : يتعين على أعضاء المجلس الدستوري، فور انتخابهم أو تعيينهم، قطع أي صلة مع أي حزب سياسي طيلة عهدتهم، طبقا للمادة 10 من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية. المادّ ة 61 : يمكن رئيس المجلس الدستوري أن يرخّص لأحد أعضاء المجلس الدستوري بالمشاركة في الأنشطة العلمية والفكرية، إذا كانت لهذه المشاركة علاقة بمهام المجلس ولا يكون لها أي تأثير على استقلاليته ونزاهته. يقدم العضو المعني عرضا عن مشاركته في أوّل اجتماع يعقده المجلس الدستوري. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 9 المادّة 62 : يعقد المجلس الدستوري اجتماعا بحضور كل أعضائه حينما تصبح الشروط المطلوبة لممارسة مهمة أحد أعضائه غير متوفرة، أو عندما يخلّ بواجباته إخلالا خطيرا. المادّة 63 : يفصل المجلس الدستوري، إثر المداولة، بالاجماع، في قضية العضو المعني دون حضوره. وإذا سجل عليه إخلال خطير، يطلب المجلس الدستوري منه تقديم استقالته، ويشعر السّلطة المعنيّة بذلك قصد استخلافه تطبيقا لأحكام المادة 64 أدناه. المادّة 64 : يترتب على وفاة عضو في المجلس الدستوري، أو استقالته أو حصول مانع دائم له، إجراء المجلس الدستوري مداولة تُبلّغ نسخة منها إلى رئيس الجمهورية، وحسب الحالة، إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، أو رئيس مجلس الأمة، أو رئيس المحكمة العليا، أو رئيس مجلس الدولة. الباب السادس نشاطات المجلس الدستوري والعلاقات الخارجية المادّة 65 : يمكن المجلس الدستوري السعي للانضمام إلى عضوية الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية طالما أن نشاطها لا يتنافى وعمل المجلس الدستوري، ولا تؤثر على استقلاليته وحياده. المادّة 66 : للمجلس الدستوري أن ينظّم ندوات أو ملتقيات أو أي نشاط علمي أو فكري آخر له صلة بمهامه. المادّة 67 : تلغى أحكام النظام المؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدّل والمتمّم، المادّة 68 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة .2012 رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز أعضاء المجلس الدستوري، حنيفة بن شعبان، عبد الجليل بلعلى، حسين داود، محمد عبو، محمد ضيف، فوزية بن قلة، الهاشمي عدالة.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 11 جمادي الثانية عام 1433 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 12-194 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم المس ابقات والامتح ان ات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها. إن الوزير الأول،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- و بمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيما المادة 82 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1360 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 72-199 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن منح ميزات خاصة لموظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية القائمين بأعمالهم في ولايتي الساورة والواحات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، 3 مايو سنة 2012 م تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-28 المؤرخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين بولايات أدرار وتامنغست و تندوف و إيليزي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-300 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة بالموظفين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين بولايات بشار و البيض وورقلة و غرداية و النعامة و الأغواط والوادي وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح للمستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض البلديات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-127 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008 والمتعلق بجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 82 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفي ات تنظيم المسابق ات والفحوص المهنية وإجرائه ا في المؤسسات والإدارات العمومية.
11 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2012 م ويحدد، زيادة على ذلك، كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية وإجرائها. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : يجب أن تندرج المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، في إطار مخطط خماسي لتسيير الموارد البشرية. المادة 3 : زيادة على أنماط التوظيف المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة المتخذة تطبيقا للأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يمكن أن يتم التوظيف في الوظائف العمومية، عن طريق المسابقة على أساس الشهادات. غير أنه، عندما تشغّل المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية، طبقا للتنظيم الساري المفعول، أعوانا متعاقدين أو أعوانا يمارسون في إطار جهازي المساعدة على الإدماج المهني أو الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، المستوفين الشروط القانونية الأساسية المطلوبة، فإن التوظيف يتم عن طريق المسابقة على أساس الشهادات. المادة 4 : بغض النظر عن الأحكام القانونية الأساسية وأحكام هذا المرسوم، يمكن اللجوء في حدود المناصب المالية الشاغرة إلى التوظيف عن طريق الانتداب لمستخدمي المؤسسات العمومية الاقتصادية أو المؤسسات العمومية الذين يثبتون كفاءات تقنية مؤكدة ويستوفون المؤهلات المطلوبة للالتحاق بإحدى ال رتب المنتمية إلى الفوج”أ” المذك ور في المادة 8 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادة 5 : يمكن المؤسسة أو الإدارة العمومية بمجرد تبليغها مدونة ميزانية السنة المعنية، الشروع تحت سلطة الوزير المعني، في فتح المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية. وفي هذا الإطار، و بغض النظر عن النسب المحددة في القوانين الأساسية الخاصة، تتولى بنفسها توزيع المناصب المالية المخصصة على مختلف أنماط التوظيف والترقية القانونية الأساسية، حسب احتياجاتها وخصوصياتها، وتعلم السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بذلك. يتم الإبقاء على المناصب المالية المذكورة في الفقرة 2 أعلاه، مدة اثني عشر(21) شهرا بعد انتهاء السنة المالية المعنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 11 المادة 6 : باستثناء المسابقات ذات البعد الوطني، تجري المسابقات والفحوص المهنية على مستوى الولاية حيث يوجد منصب العمل المراد شغله. وفي حالة وجود منصب العمل المراد شغله في بلدية بعيدة، تمنح الأولوية في التوظيف للمترشحين المقيمين في هذه البلدية. المادة 7 : تقدر شروط المشاركة في المسابقات أو الامتحانات أو الفحوص المهنية :
- في مجال حدود السن، عند تاريخ انتهاء التسجيلات في المسابقات، باستثناء الأحكام المخالفة المنصوص عليها في بعض القوانين الأساسية الخاصة،
- في مجال الأقدمية المهنية، عند تاريخ إجراء اختبارات القبول. الفصل الثاني إطار تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية المادة 8 : يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية بقرار من :
- السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية للالتحاق بالأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- الوزير المعني للالتحاق بالأسلاك الخاصة التابعة لقطاعه، بعد أخذ الرأي المطابق للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 9 : يوضح القرار المذكور في المادة 8 أعلاه، على الخصوص ما يأتي : أ) بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والفحوص المهنية :
- الأسلاك أو الرتب التي يمكن الالتحاق ب ها عن طريق المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والفحوص المهنية،
- عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملاتها، وعند الاقتضاء، النقاط الإقصائية في اختبارات القبول والنجاح النهائي،
- برامج المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية. ب) بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات :
- الأسلاك أو الرتب التي يمكن الالتحاق بها عن طريق المسابقة على أساس الشهادات،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 11 جمادي الثانية عام 1433 ه
- معايير الانتقاء للمسابقة على أساس الشهادات المحددة أدناه، وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها حسب الأولوية الآتية :
- ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات السلك أو الرتبة المطلوبين في المسابقة،
- تكوين مستوى أعلى من المؤهل أو الشهادة المطلوبين للمشاركة في المسابقة،
- الأعمال والدراسات المنجزة، عند الاقتضاء،
- الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص، مهما كان قطاع النشاط أو طبيعة المنصب المشغول،
- تاريخ الحصول على الشهادة،
- نتائج المقابلة مع لجنة الانتقاء المنصوص عليها في المادة 18 أدناه. ويوضح القرار المذكور أعلاه، زيادة على ذلك، تكوين ملف الترشح و كذا الامتيازات وتأخير حدود السن التي يمكن أن يستفيد منها بعض المترشحين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الثالث فتح المسابقات والامتحانات و الفحوص المهنية المادة 10 : يتم فتح المسابقات و الامتحانات والفحوص المهنية، حسب الحالة، بقرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية. ويوضح القرار أو المقرر المنصوص عليهما في الفقرة أعلاه، على الخصوص، ما يأتي :
- السلك أو الأسلاك و الرتب التي تم من أجلها فتح المسابقات أو الامتحانات أو الفحوص المهنية،
- نمط التوظيف أو الترقية (مسابقة على أساس الشهادات أو الاختبارات أو امتحان أو فحص مهني)،
- عدد المناصب المالية المفتوحة والمخصصة لكل نمط توظيف أو ترقية،
- الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في المسابقات و الامتحانات والفحوص المهنية،
- عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملاتها، وعند الاقتضاء، النقاط الإقصائية في اختبارات القبول والنجاح النهائي في المسابقات و الامتحانات والفحوص المهنية،
- تاريخ فتح التسجيلات وانتهائها،
- تشكيلة لجنة الانتقاء في المسابقة على أساس الشهادات كما هو منصوص عليها في المادة 18 أدناه، 3 مايو سنة 2012 م
- تشكيلة لجنة القبول و/أو النجاح النهائي كما هي محددة في المواد 24 و 26 و 27 أدناه. المادة 11 : يجب تبليغ نسخة من القرار أو المقرر المذكورين في المادة 10 أعلاه، إلى المصالح المركزية أو المحلية التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، حسب الحالة، في أجل أقصاه خمسة (5) أيام عمل، ابتداء من تاريخ توقيعهما. ويجب على المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية أن تبدي رأيها في مطابقة القرار أو المقرر المنصوص عليهما في الفقرة أعلاه، للتنظيم المعمول به، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام عمل، ابتداء من تاريخ استلامهما. وبانقضاء هذا الأجل، يعتبر الرأي المطابق مكتسبا. المادة 12 : يتم إشهار المسابقات والفحوص المهنية للتوظيف في مختلف أسلاك ورتب الموظفين في أجل أقصاه سبعة ( )7 أيام عمل، ابتداء من تاريخ الحصول على رأي المطابقة المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه :
- على موقع الإنترنت للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- وعن طريق الإعلان في الصحافة المكتوبة أو الملصقات أو بكل وسيلة أخرى ملائمة. وفيما يخص الامتحانات والفحوص المهنية المخصصة لترقية الموظفين، فإنه يجري إلصاق واسع لها في أماكن العمل. يجب أن يتضمن إعلان الصحافة المكتوبة أو الإلص اق المذك ور في الفقرة الأولى أعلاه، المعلومات الواردة في المادة 10 أعلاه، ويبين ما يأتي :
- تكوين ملف الترشح،
- مكان إيداع ملفات الترشح وعنوانه وكيفيات ذلك،
- مكان إجراء المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية، عند الاقتضاء،
- معايير الانتقاء في المسابقة على أساس الشهادات المحددة في المادة 9 أعلاه،
- طرق الطعن الذي يقوم به المترشحون الذين لم يتم قبولهم للمشاركة في المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية. المادة 13 : يتم إيداع أو إرسال ملفات الترشح للمسابقات والفحوص المهنية، ابتداء من تاريخ أول إعلان في الصحافة المكتوبة أو إلصاق الإعلان.
11 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2012 م تحدد مدة التسجيلات بخمسة عشر (15) يوم عمل على الأقل و ثلاثين (30) يوم عمل على الأكثر، ابتداء من تاريخ أول إعلان في الصحافة المكتوبة أو الإلصاق. المادة 14 : يجب أن تسجل ملفات الترشح للمسابقات والفحوص المهنية حسب الترتيب الزمني لاستلامها، في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه، يفتح لدى المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية. ويترتب على إيداع ملف الترشح لدى المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية تسليم وصل استلام يحدد على الخصوص، اسم المترشح ولقبه، وعدد الوثائق الموجودة في الملف وطبيعتها. يت م تكوين ملفات ترش ح الموظفين المستوف ين الش روط القانوني ة الأساسية للمشاركة في الامتحانات والفحوص المهنية من طرف إدارتهم المستخدمة. المادة 15 : يتم إعداد قائمة المترشحين المقبولين وغير المقبولين للمشاركة في المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية من طرف لجنة ترأسها السلطة التي لها صلاحية التعيين و تتكون من ممثلي المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية وممثلين منتخبين عن اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء للسلك أو الرتبة المعنية. تعلم المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية المترشحين المذكورين في الفق رة أعلاه، بقبولهم لإج راء المسابقة أو رفض ترشيحهم، بواسطة رسالة فردية وعن طريق الإلصاق على مستوى هذه المؤسسة أو الإدارة العمومية، أو بأية طريقة ملائمة، في أجل لا يقل عن عشرة (10) أيام عمل قبل التاريخ المحدد لإجراء المسابقة أو الامتحان أو الفحص المهنيين. المادة 16 : يمكن المترشحين غير المقبولين للمشاركة في المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية، تقديم طعن لدى السلطة التي لها صلاحية التعيين التي يجب عليها البت في هذا الطعن والرد على المعنيين قبل خمسة (5) أيام عمل على الأقل من تاريخ إجراء المسابقة أو الامتحان أو الفحص المهنيين. الفصل الرابع إجراء المسابقات و الامتحانات والفحوص المهنية المادة 17 : تجري المسابقات أوالامتحانات أوالفحوص المهنية في أجل أقصاه أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ الحصول على رأي المطابقة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 13 ويمكن تمديد هذا الأجل، عند الاقتضاء، بشهر واحد (1) بمقرر من الوزير الوصي على المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية. وفي حالة عدم إجراء المسابقات أو الامتحانات أو الفحوص المهنية لأي سبب كان، في أجل خمسة (5) أشهر هذا، يصبح قرار أو مقرر فتح المسابقات أو الامتحانات أو الاختبارات المهنية باطلا. ويتم إعلام المترشحين لتلك المسابقات أو الامتحانات أو الفحوص المهنية بذلك بأيّ وسيلة ملائمة. المادة 18 : يسند إجراء المقابلة في المسابقة على أساس الشهادات إلى لجنة انتقاء. وتتكون هذه اللجنة، زيادة على السلطة التي لها صلاحية التعيين رئيسا، من عضوين (2) ينتميان إلى رتبة أعلى من الرتبة المعنية بالمسابقة. المادة 19 : يسند إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والفحوص المهنية إلى المؤسسات العمومية التي تضمن تكوينا في التخصص من مستوى يعادل على الأقل مستوى المؤهل أو الشهادة المطلوبة للالتحاق بالرتبة المراد شغلها. تحدد قائمة المؤسسات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، بقرار من :
- السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، فيما يخص الالتحاق بالأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، بعد أخذ رأي السلطة الوصية على المؤسسات العمومية المعنية،
- الوزير المعني، فيما يخص الالتحاق بالأسلاك الخاصة التابعة لقطاعه، بعد أخذ رأي السلطة الوصية على المؤسسات العمومية المعنية. المادة 20 : يكلف مسؤول المؤسسة التي تكون مركز الامتحان، بضمان السير الحسن لاختبارات المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية. وفي هذا الإطار، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان احترام النظام الداخلي للمؤسسة من المترشحين للمسابقات والامتحانات والفحوص المهنية،
- إنشاء مراكز امتحان ملحقة، عند الاقتضاء،
- ضمان سرية مواضيع الاختبارات وإغفال أوراق الامتحان. كما يكلف بتعيين أعضاء :
- لجنة اختيار مواضيع الاختبارات،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 11 جمادي الثانية عام 1433 ه
- لجنة الحراسة على مستوى قاعات الامتحان،
- لجنة تصحيح الاختبارات، من بين أساتذة المؤسسة و/أو من بين الأشخاص الذين لهم مؤهلات ذات صلة بطبيعة الاختبارات،
- لجنة الاختبار الشفهي، عند الاقتضاء. يمكن المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية، بالتشاور مع مسؤولي مراكز الامتحان، تعيين ممثلين بصفة ملاحظين، لحضور عملية إجراء الاختبارات. المادة 21 : كل مخالفة للنظام الداخلي لمركز الامتحان، وكل غش أو محاولة غش مثبتة قانونا، تؤدي إلى إقصاء المترشح المتسبب في ذلك، دون استبعاد العقوبة التأديبية التي قد يتعرض لها، عند الاقتضاء، إذا كانت له صفة الموظف. المادة 22 : يؤدي غياب المترشح عن المقابلة أو عن أح د اختب ارات القب ول أو النج اح النهائي إلى إقصائه من المسابقة أو الامتحان أو الفحص المهنيين. الفصل الخامس إعلان النتائج المادة 23 : يعد المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي 10 من 20 على الأقل، دون الحصول على نقطة إقصائية لا تقل عن 5 من 20، ناجحين في اختبارات القبول للمسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والفحوص المهنية. المادة 24 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين في اختبارات القبول لجنة تتكون من :
- مسؤول المؤسسة، مركز الامتحان، أو ممثله، رئيسا،
- ممثل السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية، حسب الحالة، عضوا،
- مصححين (2) للاختبارات، عضوين. يجب أن تنشر القائمة المذكورة أعلاه، على مستوى مركز الامتحان و المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية، عن طريق الإلصاق و بكل طريقة ملائمة. عندما لا تتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والفحوص المهنية اختبارات شفهية، فإن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا تحددها اللجنة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، والتي يرأسها ممثل السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية، حسب الحالة. 3 مايو سنة 2012 م المادة 25 : تستدعي المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية المترشحين الذين يعلن نجاحهم في اختبارات القبول، لإجراء الاختبارات الشفهية في أجل لا يقل عن عشرة ( )10 أيام عمل، قبل التاريخ المقرر لإجراء هذه الاختبارات. المادة 26 : تحدد قائمة النجاح النهائي في المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والفحوص المهنية، حسب درجة الاستحقاق، في حدود المناصب المالية المفتوحة، من بين المترشحين الحاصلين على معدل عام يساوي 10 من 20 على الأقل، دون الحصول على علامة إقصائية، لجنة تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية أو ممثل إحداهما، رئيسا،
- مسؤول المؤسسة، مركز الامتحان، عضوا،
- مصححين (2) للاختبارات، عضوين. المادة 27 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقات على أساس الشهادات، حسب درج ة الاستحقاق، في حدود المناصب المالية المفتوحة، لجنة تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية أو ممثل إحداهما، رئيسا،
- ممثل منتخب عن اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء السلك أو الرتبة المعنية، عضوا،
- عضو من لجنة الانتقاء المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه. المادة 28 : تعدّ لجان النجاح النهائي المنصوص عليها في المواد 24 ( الفقرة 3) و 26 و 27 أعلاه، قوائم احتياطية حسب درجة الاستحقاق للتمكين من الاستبدال المحتمل للمترشحين الناجحين المعلن تخلفهم، أو لشغل مناصب أصبحت شاغرة بصفة استثنائية خلال الفت رة الممت دة بين مسابقتين أو فحصين مهنيين. تنتهي صلاحية القوائم الاحتياطية تلقائيا عند تاريخ فتح المسابقة أو الفحص المهني للسنة الموالية، وعلى أقصى تقدير قبل تاريخ اختتام هذه السنة المالية. المادة 29 : تنشر السلطة التي لها صلاحية التعيين بأي وسيلة ملائمة، قوائم القبول و قوائم النجاح النهائي والقوائم الاحتياطية المنصوص عليها في المواد 24 و 26 و 27 و 28 أعلاه.
11 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2012 م و تبلّغ هذه القوائم إلى المصالح المركزية أو المحلية التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، حسب الحالة، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام عمل، ابتداء من تاريخ توقيعها. المادة 30 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقات أوالامتحانات أو الفحوص المهنية، حسب الحالة، إما بصفة متربصين وإما تتم ترقيتهم في الرتبة الأعلى أو يقبلون للالتحاق بتكوين متخصص. تبلّغ نسخة من قرارات التعيين أو الترقية إلى المصالح المركزية أو المحلية التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، حسب الحالة، في أجل أقصاه عشرة (10) أيام عمل، ابتداء من تاريخ توقيعها. المادة 31 : يج ب على ك ل مترشح ناج ح في مسابق ة أو امتح ان أو فحص مهني، أن يك ون تحت تصرف المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية و يلتحق، حسب الحالة، بمنصب تعيينه أو مؤسسة التكوين في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تبليغه مقرر التعيين أو القبول في التكوين المعني. وبانقضاء هذا الأجل، يفقد المترشح المعني الحق في الاستفادة من نجاحه في المسابقة أو الامتحان أو الفحص المهني ويستبدل بالمترشح المدرج اسمه في قائمة الاحتياط حسب الترتيب. ويتم استبدال المترشح الناجح المعلن تخلفه بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين. وتبلغ نسخة من هذا المقرر إلى المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في أجل أقصاه عشرة (10) أيام عمل، ابتداء من تاريخ توقيعه. الفصل السادس الرقابة و تقييم الإجراءات المتعلقة بتنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية وإجرائها المادة 32 : تؤهل المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية لإجراء أي تحقيق من خلال فحص الوثائق و/أو في عين المكان، للتأكد من مطابقة الإجراءات المتعلقة بعمليات التوظيف والترقية للتنظيم المعمول به. و يمكنها أن تطلب لهذا الغرض، الاطلاع على أي قرار أو وثيقة ثبوتية تتعلق بتنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية وإجرائها و إعلان نتائجها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 15 المادة 33 : يمكن أن يؤدي عدم احترام المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية أو المؤسسة العمومية، مركز الامتحان، لإطار تنظيم و/أو إجراءات فتح المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية وإجرائها وإعلان نتائجها، إلى إلغاء هذه المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية. المادة 34 : يعد باطلا وعديم الأثر كل قرارتعيين أو ترقية، إذا تبين ما يأتي :
- عدم وجود منصب مالي شاغر مخصص للتوظيف أو الترقية،
- عدم استيفاء المترشح، المعلن نجاحه النهائي، الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للتوظيف أو الترقية في الرتبة المراد شغلها. المادة 35 : يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية، عند اختتام كل سنة مالية، إعداد حصيلة عن عمليات التوظيف والترقية المنجزة بعنوان السنة المالية المعنية. ترسل نسخة من هذه الحصيلة إلى المصالح المركزية أو المحلية التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، حسب الحالة، في أجل لا يتعدى الخامس عشر (15) مارس من السنة الموالية، وفي كل الأحوال، قبل فتح أي مسابقة أو امتحان أو فحص مهنيين بعنوان السنة المالية الجديدة. الفصل السابع أحكام ختامية المادة 36 : توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بتعليمة من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 37 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية. المادة 38 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّس ميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة .2012 أحمد أويحيى
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 11 جمادي الثانية عام 1433 ه مرسوم تنفيذي رقم 12-195 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجي ة لوزارة الأشغال العمومية وشروط الالتح اق به ذه المناص ب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-312 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 14 ديسمبر سنة 1993 الذي يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح غير المركزية التابعة لوزارة التجهيز وشروط الالتحاق بها وتصنيفها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-436 المؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح الأشغال العمومية في الولاية وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-391 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، 3 مايو سنة 2012 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة الأشغال العمومية وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. الفصل الأول قائمة المناصب العليا المادة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة الأشغال العمومية، كما يأتي :
- رئيس مصلحة،
- رئيس مكتب،
- رئيس قسم فرعي،
- رئيس قسم. الفصل الثاني شروط التعيين المادة 3 : يعين رؤساء المصالح : أ / بعنوان المصالح التقنية، من بين : )1 المهندسين الرئيسيين في الأشغال العمومية المرسمين، على الأقل، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، )2 مهندسي الدولة في الأشغال العمومية أو رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، )3 المهندسين التطبيقيين في الأشغال العمومية أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. ب / بعنوان المصالح الإدارية، من بين : )1 المتصرفين الرئيسيين المرسمين، على الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، )2 المتصرفين الذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. المادة 4 : يعين رؤساء المكاتب : أ / بعنوان المكاتب التقنية، من بين : )1 المهندسين الرئيسيين في الأشغال العمومية المرسمين، على الأقل، أو رتبة معادلة، )2 مهندسي الدولة في الأشغال العمومية أو رتبة
11 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2012 م معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، )3 المهندسين التطبيقيين في الأشغال العمومية أو رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. ب / بعنوان المكاتب الإدارية، من بين : )1 المتصرفين الرئيسيين المرسمين، على الأقل، )2 المتصرفين المرسمين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. المادة 5 : يعين رؤساء الأقسام الفرعية من بين : )1 المهندسين الرئيسيين في الأشغال العمومية المرسمين، على الأقل، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، )2 مهندسي الدولة في الأشغال العمومية أو رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، )3 المهندسين التطبيقيين في الأشغال العمومية أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. المادة 6 : يعين رؤساء الأقسام : أ / بعنوان الأقسام التقنية، من بين : )1 التقنيين السامين في الأشغال العمومية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، )2 التقنيين في الأشغال العمومية، الذين يثبتون عشر (10) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. ب / بعنوان الأقسام الإدارية، من بين : )1 الملحقين الرئيسيين للإدارة والمحاسبين الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، )2 ملحقي الإدارة والمحاسبين الإداريين الذين يثبتون عشر (10) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. الفصل الثالث الزيادة الاستدلالية المادة 7 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمناصب العليا المذكورة في المواد 3 و 4 و 5 و 6 أعلاه، وفقا للجدول الآتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 17 الزيادة الاستدلالية المناصب العليا المستوى الرقم الاستدلالي
- رئيس مصلحة 8 195
- رئيس مكتب 7 145
- رئيس قسم فرعي 8 195
- رئيس قسم 5 75 الفصل الرابع إجراء التعيين المادة 8 : يتم التعيين في المناصب العليا لرئيس مصلحة ورئيس مكتب ورئيس قسم فرعي ورئيس قسم المنصوص عليها في هذا المرسوم، بقرار من الوزير المكلف بالأشغال العمومية، بناء على اقتراح من المدير الولائي للأشغال العمومية. المادة 9 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. الفصل الخامس أحكام انتقالية وختامية المادة 10 : يستفي د الموظفون المعينون بص فة قانوني ة في المناص ب العليا المذك ورة في الم ادة 2 أعلاه والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادة 11 : يستفي د الموظفون المعينون بص فة قانونية عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2007 في المنصبين العاليين لرئيس فرع ورئيس قسم، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادة 12 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-312 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 14 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة .2012 أحمد أويحيى
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 11 جمادي الثانية عام 1433 ه مرسوم تنفيذي رقم 12-196 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء متحف عمومي وطني للفن والتاريخ لمدينة تلمسان. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-311 المؤرخ في 17 رجب عام 1424 الموافق 14 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد كيفيات إعداد الجرد العام للممتلكات الثقافية المحمية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-352 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-352 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي، ينشأ متحف عمومي وطني للفن والتاريخ لمدينة تلمسان ويحدد مقره بتلمسان. المادّة 2 : يوضع المتحف العمومي الوطني للفن والتاريخ لمدينة تلمسان تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 3 : يضم المتحف العمومي الوطني للفن والتاريخ لمدينة تلمسان مجموعات الفنون الجميلة ومجموعات الإثنوغرافية ومجموعات التعابير الثقافية التقليدية ومجموعات أثرية لحقب تاريخية مختلفة. 3 مايو سنة 2012 م المادّة 4 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 11-352 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه من :
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل الوزير المكلف با لمجاهدين،
- ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
- ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-197 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء متحف عمومي وطني للآثار الإسلامية لمدينة تلمسان. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-311 المؤرخ في 17 رجب عام 1424 الموافق 14 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد كيفيات إعداد الجرد العام للممتلكات الثقافية المحمية،
11 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-352 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-352 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي، ينشأ متحف عمومي وطني للآثار الإسلامية لمدينة تلمسان ويحدد مقره بتلمسان. المادّة 2 : يوضع المتحف العمومي الوطني للآثار الإسلامية لمدينة تلمسان تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 3 : يضم المتحف العمومي الوطني للآثار الإسلامية لمدينة تلمسان مجموعات أثرية تعود للحقبة الإسلامية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 19 المادّة 4 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 11-352 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه من :
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل الوزير المكلف با لمجاهدين،
- ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
- ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة .2012 أحمد أويحيى مراسيممراسيم فرديّة تنظيميّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد بشير فرقي، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة لولاية الجزائر، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أب ريل س نة 2012، يت ض مّن إن هاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد ياسين بن سلامة بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة الماليّة، بناء على طلبه. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش في المفتشية العامة للمصالح الجبائية بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد لخض ر ش رواطي، بصفته مك لّ فا بالتفت يش في المفتشية العامة للمصالح الجبائية بوزارة الماليّة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام نوّاب مديرين بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مدير بوزارة الشؤون الدين ية والأوق اف، لتكل يف ك ل منهما بوظيفة أخرى :
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 11 جمادي الثانية عام 1433 ه
- محمد ناصر نايت سعيدي، ن ائب مدير الحج والعمرة،
- أحمد سليماني، نائب مدير الوسائل العامة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد عبد الوهاب برتيمة، بصفته نائب مدير لاستثمار الأملاك الوقفية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية في ولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد عمر لونيس، بصفته مدي را للشؤون الدين ية في ولاية البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد الطاهر الشاوي، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص، مكلّفا بتسيير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الأشغال العمومية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير التعمير والبناء في ولاية تبسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأول ى ع ام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد جمال الدين المكرطار، بصفته مديرا للتعمير والبناء في ولاية تبسة، لتكليفه بوظيفة أخرى. 3 مايو سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مدير بوزارة الاتصال، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- عبد الرحمان شاكر، نائب مدير العلاقات المتعددة الأطراف والعمل تجاه الخارج،
- محمد عليوة، نائب مدير المستخدمين. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد علي بوصورة، نائب مدير للهياكل الأساسية والتجهيز بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين الكاتب العامّ لبلدية غليزان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد محمد مهدي، كاتبا عاما لبلدية غليزان. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، تتضمّن التّعيين بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الشؤون الخارجيّة :
- عبد القادر عزيرية، مكلّفا بالدراسات والتلخيص،
11 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2012 م
- لكحل بن قلعي، مكلّفا بالدراسات والتلخيص،
- محمد صالح بسكري، نائب مدير للشيفرة بالمديرية العامة للموارد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد أحسن بوخالفة، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجيّة، المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد رشيد بن لوناس، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجيّة، المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد رابح سيلام، نائب مدير للوظائف المشتركة في مديرية نظام الإعلام بوزارة الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مكلّف بالتفتيش في المفتشية العامّة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد نور الدين إصولاح، مكلّفا بالتفتيش في المفتشية العامّة للجمارك. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد عبد العزيز آيت مسغات، نائب مدير لتنسيق وسائل الإنجاز بوزارة الموارد المائية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 21 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، تتضمّن التّعيين بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف :
- محمد ناصر نايت سعيدي، مفتشا،
- أحمد سليماني، نائب مدير للحج والعمرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد عبد الوهاب برتيمة، مديرا للأوقاف والزكاة والحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد عمر لونيس، مفتشا بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد لخضر داود، مديرا ع اما للمؤسس ة الوطنية للملاحة الجوية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد الطاهر الشاوي، رئيسا لديوان وزير الأشغال العمومية.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 11 جمادي الثانية عام 1433 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد محمد بوالروايح، نائب مدير مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامع ة الأمير عبد القادر للعل وم الإسلامية بقسنطينة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّنان تعيين عميدي كليتين بجامعتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد أحمد طعيبة، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة الجلفة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد محمد عباس، عميدا لكلية الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة سعيدة. 3 مايو سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية تبسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد عبد المالك عراضة، مديرا للتعمير والبناء في ولاية تبسة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية تندوف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد عبد الرحمان خونة، مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية تندوف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن التّعيين بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الاتصال :
- محمد عليوة، مفتشا،
- عبد الرحمان شاكر، نائب مدير للتعاون،
- الوناس بوغرارة، نائب مدير للميزانية والمحاسبة والصفقات العمومية. قرارات، مراسيم مقرّرات، تنظيميّة آراء وزارة الدّفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 صفر عام 1433 الموافق 18 يناير سنة 2012، يتضمن فتح شعب وفروع في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة للسنة الجامعية 2011 - .2012 إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-197 المؤرخ في 24 ص ف ر ع ام 1416 الموافق 22 ي ول يو سنة 1995 والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية للم هن دس ين والتقنيين الجزائريين إلى مدرسة ع س كري ة مت عددة الت قنيات ويضبط قانونها الأساسي،
11 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلّق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصّص والتأهيل الجامعي، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 23 يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى فتح سبع ( 7 ) شعب وعشرة ( 10 ) فروع في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى للسنة الجامعية 2011 - .2012 المادة 2 : تحدّد أسماء الشعب والفروع وكذا عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة في الملحق بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 صفر عام 1433 الموافق 18 يناير سنة .2012 عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي الوزير المنتدب والبحث العلمي عبد المالك قنايزية رشيد حراوبية الملحق الاختصاص الرقم الشعب 1 كيمياء تطبيقية 2 آلية 3 أنظمة كهرو تقنية 4 أنظمة إلكترونية 5 هندسة الأنظمة الميكانيكية 6 ديناميكية السوائل والطاقوية 7 فيزياء طبية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 صفر عام 1433 الموافق 18 يناير سنة 2012، يتضمن فتح شعبة في التكوين ما بعد التدرج المتخصص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة للسنة الجامعية 2011 - .2012 إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، تكنولوجيا عدد المقاعد الفروع البيداغوجية
- إعداد وفيزياء - كيمياء المواد 9
- مراقبة وتحكم 9
- تكييف الطاقة والتشغيل الكهربائي 6
- أنظمة كهرومغناطيسية 6 تقنيات متقدمة لمعالجة الإشارة 6
- اتصالات 6
- منشآت وإنتاج 6
- ميكانيكية المواد 6
- ديناميكية وهوائية ودفع 6
- فيزياء الأشعة 14
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-197 المؤرخ في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 يوليو سنة 1995 والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين إلى مدرسة عسكرية متعددة التقنيات ويضبط قانونها الأساسي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 11 جمادي الثانية عام 1433 ه
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلّق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصّص والتأهيل الجامعي، المعدّل والمتمّم، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى فتح شعبة في التكوين ما بعد التدرج المتخصص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى للسنة الجامعية 2011 - .2012 3 مايو سنة 2012 م المادة 2 : يحدّد اسم الشعبة وكذا عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة في الملحق بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرس م ية لل جمهورية الج زائرية الديمقراطي ة الشعبية. حرر بالجزائر في 24 صفر عام 1433 الموافق 18 يناير سنة .2012 عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي الوزير المنتدب والبحث العلمي عبد المالك قنايزية رشيد حراوبية الملحق التخصص الرقم الشعبة 1 اتصالات وأمن شبكات الإعلام الآلي وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 24 أبريل سنة 2012، يتضمن تعيين عضوين مساعدين ضمن اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 10 مايو سنة .2012 إن وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الشؤون الخارجية،
-
بمقتضى القان ون العض وي رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بنظام الانتخابات، لا سيّما المادّة 159 منه،
-
وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جم ادى الثان ية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
-
وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-67 المؤرّخ في 17 رب يع الأوّل عام 1433 المواف ق 10 فب راير سن ة 2012 والمتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، تكنولوجيا عدد المقاعد البيداغوجية
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-28 المؤرّخ في 13 رب يع الأوّل عام 1433 المواف ق 6 فبراي ر سنة 2012 الذي يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكيفيات ذلك، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يعين بصفة عضوين مساعدين ضمن اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي ال وطني ليوم 10 مايو سنة 2012، الموظفان الآتي اسماهما :
-
بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية : بوستة بوبكر.
-
بعنوان وزارة الش ؤون الخارجية : نعمون عبد ا لمجيد. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 24 أبريل سنة .2012 وزير الداخلية وزير الشؤون الخارجية والجماعات المحلية مراد مدلسي دحو ولد قابلية
11 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2012 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 3 مايو سنة 2012، يرخص لرؤساء المراكز القنصلية التابعين للمنطقتين الجغرافيتين الأولى والثانية، بتأخير ساعة اختتام الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 10 مايو سنة .2012 إن وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الشؤون الخارجية،
- بمقتضى القان ون العض وي رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بنظام الانتخابات،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدّد الدوائ ر الانتخابية وع دد المق اع د المطل وب شغله ا في انتخابات البرلمان،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جم ادى الثان ية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-67 المؤرّخ في 17 رب يع الأوّل عام 1433 المواف ق 10 فب راير سن ة 2012 والمتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-86 المؤرّخ في 4 رب يع الثاني عام 1433 الموافق 26 فب راير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 5 من الأمر رقم 12-01 المؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدّد الدوائر الانتخابية وع دد المق اع د المطل وب شغله ا في انتخابات البرلمان،
- وبناء على طلب من رؤساء المراكز القنصلية التابعين للمنطقتين الجغرافيتين الأولى والثانية، يقرران ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص لرؤساء المراكز القنصلية التابعين للمنطقتين الجغرافيتين الأولى والثانية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 12-86 المؤرّخ في 4 رب يع الثاني عام 1433 الموافق 26 فب راي ر سنة 2012 والمذكور أعلاه، بتأخير ساعة اختتام الاقتراع بثلاث (3) ساعات على الأكثر. وفي حالة ضرورة تكييف هذا الإجراء مع خصوصيات أماكن وجود مكاتب التصويت، يمكن رؤساء المراكز القنصلية المعنيين، حسب الحالة، تأخير ساعة اختتام الاقتراع إما بساعتين (2) وإما بساعة واحدة .(1) للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 25 المادّة 2 : يكلف رؤساء المراكز القنصلية المذكورون في المادة الأولى أعلاه، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 3 مايو سنة .2012 وزير الداخلية وزير الشؤون الخارجية والجماعات المحلية مراد مدلسي دحو ولد قابلية وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1432 الموافق 25 أكتوبر سنة 2011، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية في مكاتب. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير السياحة والصناعة التقليدية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-254 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-255 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعة التقليدية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-255 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه،
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 11 جمادي الثانية عام 1433 ه يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية في مكاتب. المادّة 2 : تضم المديرية العامة للسياحة ما يأتي : I - مديرية مخطط جودة السياحة والضبط، وتنظم على النحو الآتي : 1 - المديرية الفرعية لمخطط جودة السياحة، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب ترقية مخطط جودة السياحة وضمان تعميمه،
- مكتب تقييس النشاطات والمهن السياحية. 2 - المديرية الفرعية للضبط والمراقبة، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب ضبط النشاطات السياحية،
- مكتب مراقبة المهن والنشاطات السياحية. 3 - المديرية الفرعية للترقية السياحية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب دعم عمليات الترقية السياحية،
- مكتب ترقية العمليات المرتبطة بالشراكة. II - مديرية التهيئة السياحية، وتنظم على النحو الآتي : 1 - المديرية الفرعية للتهيئة السياحية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة دراسات التهيئة السياحية،
- مكتب المحافظة على العقار السياحي وتثمينه. 2 - المديرية الفرعية لأقطاب الامتياز السياحي، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب تحديد أقطاب الامتياز السياحي،
- مكتب التنسيق بين أقطاب الامتياز السياحي. 3 - المديرية الفرعية للمحافظة على مناطق التوسع والمواقع السياحية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة استغلال مناطق التوسع والمواقع السياحية،
- مكتب تثمين مناطق التوسع والمواقع السياحية. III - مديرية تقييم ودعم المشاريع السياحية، وتنظم على النحو الآتي : 1 - المديرية الفرعية لتقييم المشاريع السياحية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب دراسة مشاريع الاستثمار السياحي،
- مكتب بطاقية مشاريع الاستثمار السياحي. 2 - المديرية الفرعية لدعم المشاريع السياحية ومتابعتها، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة إنجاز مشاريع الاستثمار السياحي،
- مكتب التوجيه ودعم الاستثمار السياحي. 3 مايو سنة 2012 م IV - مديرية الحمامات المعدنية والنشاطات الحموية، وتنظم على النحو الآتي : 1 - المديرية الفرعية لتثمين استعمال المياه الحموية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب تثمين الموارد الحموية،
- مكتب حماية واستغلال المياه الحموية. 2 - المديرية الفرعية لتأطير نشاطات ومهن وحرف الحمامات المعدنية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب تطوير نشاطات الحمامات المعدنية،
- مكتب برامج تطوير التأهيلات في المهن والحرف الحموية. المادّة 3 : تضم المديرية العامة للصناعة التقليدية ما يأتي : I - مديرية تطوير الصناعة التقليدية، وتنظم على النحو الآتي : 1 - المديرية الفرعية لدعم نشاطات الصناعة التقليدية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب تدابير الدعم والتحفيز الاقتصادي،
- مكتب متابعة مؤسسات دعم الصناعة التقليدية. 2 - المديرية الفرعية للدراسات، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب إعداد الدراسات المتعلقة بنشاطات الصناعة التقليدية ومتابعتها،
- مكتب متابعة الإدماج الاقتصادي لنشاطات الصناعة التقليدية. II - مديرية تنظيم المهن والحرف، وتنظم على النحو الآتي : 1 - المديرية الفرعية للتأهيل، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب برامج التكوين المتواصل والتمهين،
- مكتب متابعة التكوين المتواصل والتمهين. 2 - المديرية الفرعية لتأطير النشاطات والمهن، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب متابعة نشاطات الصناعة التقليدية،
- مكتب متابعة نشاطات مؤسسات الصناعة التقليدية وتقييمها،
- مكتب متابعة حركية الحرفيين والنشاطات. III - مديرية الصناعة التقليدية، وتنظم على النحو الآتي : 1 - المديرية الفرعية لترقية الصناعة التقليدية، وتتكون من مكتبين (2) :
11 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2012 م
- مكتب إعداد ومتابعة النشاطات الترقوية للصناعة التقليدية،
- مكتب دعم برامج ترقية نشاطات الصناعة التقليدية. 2 - المديرية الفرعية للجودة، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب المحافظة على تراث الصناعة التقليدية،
- مكتب متابعة علامات النوعية والدمغ. المادّة 4 : مديرية الدراسات والتخطيط والإحصائيات، وتنظم على النحو الآتي : 1 - المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب الدراسات ذات الطابع الاقتصادي،
- مكتب تحليل أثر مشاريع السياحة والصناعة التقليدية. 2 - المديرية الفرعية للمعلوماتية والإحصائيات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب المعلوماتية،
- مكتب بنك المعطيات الإحصائية،
- مكتب التحليل الإحصائي واليقظة التكنولوجية. 3 - المديرية الفرعية لبرامج التجهيز والاستثمار، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب تخطيط برامج التجهيز والاستثمار،
- مكتب تقييم برامج التجهيز والاستثمار ومتابعتها. المادّة 5 : مديرية التكوين وتثمين الموارد البشرية، وتنظم على النحو الآتي : 1 - المديرية الفرعية للتكوين والمتابعة البيداغوجية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات،
- مكتب المتابعة البيداغوجية للبرامج والمواد التعليمية،
- مكتب متابعة مؤسسات التكوين التابعة للقطاع. 2 - المديرية الفرعية لاعتماد المكتسبات المهنية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب التكوين المتواصل لمهنيي السياحة والصناعة التقليدية،
- مكتب متابعة المكتسبات المهنية وتقييمها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 27 المادّة 6 : مديرية الاتصال والتعاون، وتنظم على النحو الآتي : 1 - المديرية الفرعية للاتصال، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب الإعلام والاتصال،
- مكتب تثمين النشاطات الترقوية. 2 - المديرية الفرعية للتعاون، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب التعاون الثنائي،
- مكتب التعاون المتعدد الأطراف. المادّة 7 : مديرية التنظيم والشؤون القانونية والوثائق، وتنظم على النحو الآتي : 1 - المديرية الفرعية للتنظيم، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب الدراسات القانونية،
- مكتب تحليل النصوص القانونية وتنسيقها. 2 - المديرية الفرعية للشؤون القانونية والمنازعات، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب الشؤون القانونية،
- مكتب المنازعات. 3 - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب الوثائق،
- مكتب الأرشيف. المادّة 8 : مديرية الإدارة العامة والوسائل، وتنظم على النحو الآتي : 1 - المديرية الفرعية للمستخدمين، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تسيير مستخدمي التأطير،
- مكتب تسيير المستخدمين الإداريين والتقنيين،
- مكتب متابعة تسيير مستخدمي المصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية. 2 - المديرية الفرعية للمحاسبة والمالية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تقديرات الميزانية،
- مكتب المحاسبة،
- مكتب الصفقات العمومية. 3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب التموين والتجهيز،
- مكتب الصيانة وحظيرة السيارات،
- مكتب الجرد وتسيير الممتلكات.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 11 جمادي الثانية عام 1433 ه المادّة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1432 الموافق 25 أكتوبر سنة .2011 وزير السياحة والصناعة عن وزير المالية التقليدية الأمين العام إسماعيل ميمون ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير السياحة والصناعة التقليدية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمتعلّق بإحداث نشرات رسمية للمؤسسات والإدارات العموميّة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-254 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية،
- وبمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجّة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تحدث نشرة رسميّة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 3 مايو سنة 2012 م المادة 2 : تشترك في النشرة الرّسميّة المنصوص عليها في المادّة الأولى أعلاه، جميع هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها والمصالح الخارجية والمؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية. المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجّة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، يجب أن تحتوي النشرة الرّسميّة، على الخصوص، على ما يأتي :
- المراجع، وعند الاقتضاء، محتوى جميع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي وكذلك المناشير والتعليمات الخاصة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
- المقررات الفردية المتعلقة بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة التابعين لإدارة السياحة والصناعة التقليدية وكذلك المقررات المتعلقة بأصناف المستخدمين التي لا يتطلب نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : تصدر النشرة الرّسميّة كل ستة (6) أشهر باللغة العربية مع ترجمتها إلى اللغة الفرنسيّة. المادة 5 : تكون النشرة الرّسميّة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية في شكل مصنف يحدّد حجمه وخصائصه التقنية بمقرّر من وزير السياحة والصناعة التقليدية. المادة 6 : ترسل نسخة من النشرة الرّسميّة وجوبا إلى المصالح المركزية للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ومفتشيات الوظيفة العمومية للولايات. المادة 7 : تقتطع الاعتمادات الضرورية لإصدار النشرة الرّسميّة المنصوص عليها في المادّة الأولى أعلاه، من ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة .2011 وزير السياحة والصناعة عن وزير المالية التقليدية الأمين العام إسماعيل ميمون ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة