قرار مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالمعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 23-178 المؤرخ في 7 شوال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالمعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية.
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة على أساس الاختبارات بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية.
يحدد القرار ما يأتي :
– الرتبة أو الرتب المعنية بالمسابقة،
– عدد المناصب المالية الواجب شغلها في كل رتبة، وتوزيعها، عند الاقتضاء، على إدارات التعيين وعلى المعاهد،
– شروط المشاركة في المسابقة،
– كيفيات التسجيل وعنوان إيداع أو إرسال ملفات الترشح،
– تاريخ افتتاح واختتام التسجيلات،
– عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملاتها وكذا النقطة الإقصائية في الاختبارات الكتابية للقبول،
– تشكيل لجنتي القبول والنجاح النهائي في المسابقة.
المادة :3 تفتح المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالمعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية، المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، للمترشحين :
– من الجنسية الجزائرية،
– في وضعية قانونية إزاء الخدمة الوطنية،
– الذين لا تقل أعمارهم عن 18 سنة عند تاريخ إجراء المسابقة، والذين يتوفر فيهم أحد الشروط الآتية :
• للالتحاق بالتكوين المتخصص في رتبة عون الإدارة الإقليمية :
– إثبات مستوى السنة الثانية من التعليم الثانوي كاملة، أو يكونون :
– من بين الموظفين التابعين لإدارة الجماعات المحلية، المنتمين لرتبة عون مكتب للإدارة الإقليمية ولديهم ثلاث
(3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
• للالتحاق بالتكوين المتخصص في رتبة ملحق الإدارة الإقليمية :
– أن يكونوا حاصلين على شهادة البكالوريا، أو يكونوا :
– من بين الموظفين التابعين لإدارة الجماعات المحلية، المنتمين لرتبة عون رئيسي للإدارة الإقليمية ولديهم ثلاث
(3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
• للالتحاق بالتكوين المتخصص في رتبة محاسب الإدارة الإقليمية :
– إثبات مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي كاملة، أو يكونون :
– من بين الموظفين التابعين لإدارة الجماعات المحلية، المنتمين لرتبة مساعد محاسب للإدارة الإقليمية ولديهم ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
• للالتحاق بالتكوين المتخصص في رتبة تقني الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري :
– إثبات مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي كاملة، أو يكونون :
– من بين الموظفين التابعين لإدارة الجماعات المحلية، المنتمين لرتبة معاون تقني للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري ولديهم ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
• للالتحاق بالتكوين المتخصص في رتبة مراقب في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة :
– إثبات مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي كاملة.
المادة 4
فتح المادةيتضمن ملف الترشح الوثائق الآتية :
– طلب خطي للمشاركة في المسابقة،
– استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول،
– نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة مرفقة بكشف النقاط،
– نسخة من قرار الترسيم بالنسبة للمترشحين الموظفين، مرفقة بترخيص كتابي للمشاركة في المسابقة تسلمه الهيئة التي لها صلاحية التعيين،
– نسخة من وثيقة إثبات الوضعية القانونية للمترشح إزاء الخدمة الوطنية،
– وصل دفع حقوق التسجيل في المسابقة.
ترسل ملفات الترشح عن طريق رسالة موصى عليها مع الإشعار بالاستلام أو تودع لدى المعهد الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية المنظم للمسابقة مقابل وصل استلام، أو عبر المنصة الرقمية المعدة لهذا الغرض.
بعد الإعلان عن نتائج النجاح النهائي، يجب على المترشحين إتمام ملفاتهم قبل الالتحاق بالتكوين بالوثائق الآتية :
– صورتان (2) شمسيتان،
– شهادتان(2) طبيتان ( طب عام، و أمراض صدرية) مسلّمتان من طبيب مختص، تثبتان أهلية المترشح لشغل الرتبة المراد الالتحاق بها،
– شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين، عند الاقتضاء،
– شهادة ابن أو ابنة شهيد، عند الاقتضاء،
– نسخة (1) من بطاقة إعاقة المترشح، عند الاقتضاء.
المادة 5
فتح المادةيبلّغ المعهد الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية المنظم للمسابقة المترشحين المقبولين لاجتياز المسابقة، إمّا عن طريق رسالة فردية مع وصل الاستلام أو عن طريق الإشهار أو الإلصاق، أو بأية طريقة ملائمة، ويكون هذا في أجل لا يقل عن عشرة ( 10 ) أيام عمل قبل التاريخ المحدد لإجراء المسابقة.
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للقبول النهائي كما يأتي:
• للالتحاق بالتكوين المتخصص في رتبة عون الإدارة الإقليمية : .1 الاختبارات الكتابية للقبول :
– اختبار في دراسة النص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل (3)،
– اختبار في تاريخ وجغرافيا الجزائر، المدة ساعتان (2)، المعامل (2) . .2 الاختبار الشفوي للقبول النهائي :
يتمثل في مقابلة مع أعضاء اللجنة حول برنامج المسابقة، المدة القصوى عشرون ( 20 ) دقيقة، المعامل (2) .
• للالتحاق بالتكوين المتخصص في رتبة ملحق الإدارة الإقليمية : .1 الاختبارات الكتابية للقبول :
– اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل (3)،
– اختبار في تاريخ وجغرافيا الجزائر، المدة ساعتان (2)، المعامل (2)،
– اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل (1) . 11 ربيع الأوّل عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 4 سبتمبر سنة 2025 م .2 الاختبار الشفوي للقبول النهائي :
يتمثل في مقابلة مع أعضاء اللجنة حول برنامج المسابقة، المدة القصوى عشرون ( 20 ) دقيقة، المعامل (2) .
• للالتحاق بالتكوين المتخصص في رتبة محاسب الإدارة الإقليمية : .1 الاختبارات الكتابية للقبول :
– اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل (2)،
– اختبار في الرياضيات، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل (3)،
– اختبار في تاريخ وجغرافيا الجزائر، المدة ساعتان (2)، المعامل (2) . .2 الاختبار الشفوي للقبول النهائي :
يتمثل في مقابلة مع أعضاء اللجنة حول برنامج المسابقة، المدة القصوى عشرون ( 20 ) دقيقة، المعامل (2) .
• للالتحاق بالتكوين المتخصص في رتبة تقني الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري : .1 الاختبارات الكتابية للقبول :
– اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل (2)،
– اختبار في الرياضيات، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل (3)،
– اختبار في تاريخ وجغرافيا الجزائر، المدة ساعتان (2)، المعامل (2) . .2 الاختبار الشفوي للقبول النهائي :
يتمثل في مقابلة مع أعضاء اللجنة حول برنامج المسابقة، المدة القصوى عشرون ( 20 ) دقيقة، المعامل (2) .
• للالتحاق بالتكوين المتخصص في رتبة مراقب في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة : .1 الاختبارات الكتابية للقبول :
– اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل (2)،
– اختبار في الكيمياء، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل (3)،
– اختبار في تاريخ وجغرافيا الجزائر، المدة ساعتان (2)، المعامل (2) . .2 الاختبار الشفوي للقبول النهائي :
يتمثل في مقابلة مع أعضاء اللجنة حول برنامج المسابقة، المدة القصوى عشرون ( 20 ) دقيقة، المعامل (2) .
المادة 7
فتح المادةتلحق برامج المسابقة على أساس الاختبارات بأصل هذا القرار.
المادة 8
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين في الاختبارات الكتابية للقبول، لجنة تتكون من :
– مدير المعهد الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية (رئيس مركز الامتحان) أو ممثله، رئيسا،
– ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، عضوا،
– مصححين اثنين (2) للاختبارات الكتابية، عضوين.
المادة 9
فتح المادةيعد ناجحين في الاختبارات الكتابية للقبول في المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 10 من 20، دون الحصول على نقطة إقصائية تقل عن 5 من 20 .
المادة 10
فتح المادةيستدعى للاختبار الشفويا المترشحون الناجحون في الاختبارات الكتابية للقبول، عن طريق استدعاء فردي مع وصل استلام، وبكل وسيلة ملائمة، في أجل لا يقل عن عشرة ( 10 ) أيام عمل قبل تاريخ إجراء هذا الاختبار.
كل مترشح تغيّب عن الحضور في أحد الاختبارات المذكورة في المادة 6 أعلاه، يعد مُقصى.
المادة 11
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة في المسابقة على أساس الاختبارات، حسب الأولوية الآتية :
– معدل الاختبارات الكتابية،
– العلامة المحصل عليها في الاختبار الكتابي الذي له أكبر معامل،
– أصناف الأشخاص المعاقين الذين لديهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها،
– ذوو الحقوق (ابن أو ابنة شهيد). 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة رغم تطبيق المعايير المذكورة أعلاه، فإنه يتم، حسب الأولوية، تطبيق المعايير الثانوية الآتي ذكرها :
– المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين،
– أقدمية المؤهل أو الشهادة،
– سن المترشح ( الأولوية للأكبر سنا).
المادة 12
فتح المادةتحدد قائمة النجاح النهائي من طرف لجنةحسب درجة الاستحقاق في حدود المناصب المالية المفتوحة، تتكون من :
– ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، رئيسا،
– مدير المعهد الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية (رئيس مركز الامتحان)، أو ممثله، عضوا،
– مصححين اثنين (2) للاختبارات، عضوين.
كما تضبط اللجنة قائمة احتياطية حسب درجة الاستحقاق لاستبدال المترشحين الناجحين نهائيا المعلن تخلفهم.
المادة 13
فتح المادةيفقد كل مترشح ناجح نهائيا تم تبليغه بنجاحه ولم يلتحق بالمعهد في أجل شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ انطلاق التكوين، الاستفادة من نجاحه ويستبدل بالمترشح المدرج اسمه في قائمة الاحتياط حسب درجة الاستحقاق.
تحدد مدة صلاحية القائمة الاحتياطية بشهر واحد(1) من تاريخ انطلاق التكوين.
المادة 14
فتح المادةيلتزم كل مترشح ناجح نهائيا في المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالمعهد بمتابعة التكوين المتخصص طبقا لأحكام المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 23-178 المؤرخ في 7 شوال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023 والمذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 .
ابراهيم مراد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.