قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 22 جانفي سنة 2023، يتمّم قائمة التخصصات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشباب والرياضة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 48 و 50 و 66 و 68 من المرسوم التنفيذي رقم 10–07 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تتميم قائمة التخصصات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشباب والرياضة. 28 فبراير سنة 2023 م
المادة 2
فتح المادةتتمّم قائمة التخصصات المطلوبة للتوظيف والترقية في سلك مستشاري الشباب، كما يأتي :
شهادة الليسانس وشهادة الماجستير :
– علوم الإعلام والاتصال،
– علم النفس،
– علم الاجتماع،
– الفنون،
– فنون العرض المسرحي،
– الفنون الدرامية،
– الفنون التشكيلية،
– الموسيقى،
– المسرح.
المادة 3
فتح المادةتتمّم قائمة التخصصات المطلوبة للتوظيف والترقية في سلك مستشاري الرياضة، كما يأتي :
شهادة الليسانس وشهادة الماجستير :
– تدريب رياضي،
– إعلام واتصال رياضي،
– إدارة وتسيير رياضي.
المادة 4
فتح المادةيحدّد القرار المتضمن فتح المسابقة للالتحاق بالسلكين المذكورين أعلاه، قائمة التخصصات المطلوبة وفق احتياجات مصالح الإدارة المكلّفة بالشباب والرياضة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 22 جانفي سنة .2023 وزير الشباب والرياضة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الرزاق سبقاق بلقاسم بوشمال 7 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2023 م وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.