قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 20 ديسمبر سنة 2021 ، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات.
المادة 2
فتح المادةيسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، إلى المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أدناه :
المدرسة الوطنية العليا للفلاحة بالجزائر،
- المدرسة الوطنية العليا للغابات بخنشلة
– المدرسة العليا للفلاحة بمستغانم المدرسة الوطنية للغابات بباتنة معهد العلوم البيطرية والعلوم الفلاحية التابع لجامعة باتنة 1،
- الكليات المتخصصة التابعة لمؤسسات التعليم العالي الآتية : * كلية علوم الطبيعة والحياة التابعة لجامعة سطيف 1، * كلية العلوم البيولوجية والعلوم الزراعية التابعة لجامعة تيزي وزو، * كلية علوم الطبيعة والحياة التابعة لجامعة الشلف * كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض والكون التابعة لجامعة تلمسان * كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة التابعة لجامعة بسكرة، للالتحاق بالرتب : * محافظ عام للغابات، * محافظ رئيسي للغابات * محافظ قسم للغابات.
المادة 3
فتح المادةيسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية إلى المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أدناه :
- المدرسة الوطنية للغابات بباتنة
- كلية علوم الطبيعة والحياة التابعة لجامعة ورقلة للالتحاق بالرتب : * مفتش رئيس للغابات * مفتش رئيسي للغابات * مفتش للغابات * مفتش فرقة للغابات.
المادة 4
فتح المادةيسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، إلى مركزي تكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بجيجل والمدية، للالتحاق بالرتب : 10 فبراير سنة 2022 م * عريف رئيسي للغابات، * عريف للغابات، * عون للغابات.
المادة 5
فتح المادةيمكن مديري المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه، أن ينشئوا بموجب مقرر، عند الحاجة، وكل فيما يخصه، مراكز امتحان ملحقة.
تبلغ نسخة من المقرر إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ إمضائه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 20 ديسمبر سنة 2021.
محمد عبد الحفيظ هني وزارة الصحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.