مرسوم تنفيذي رقم 95-300 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 95-300 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق الخاصة بالموظفين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات استدراك ) . 19 4 أكتوبر سنة 1995، يحدد الامتيازات والهيئات العمومية العاملين في ولايات : بشار - والبيض - وورقلة - وغرداية - والنعامة - والأغواط - والوادي، وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة ( استدراك )

المادة 8

فتح المادة

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة الأولى

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-211 (ج.ر عدد 31 لسنة 2013)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-233 (ج.ر عدد 44 لسنة 2022)

آخر صيغة معروفة

المادة 2

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-211 (ج.ر عدد 31 لسنة 2013)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-211 (ج.ر عدد 31 لسنة 2013)

آخر صيغة معروفة

المادة 5

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-211 (ج.ر عدد 31 لسنة 2013)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-233 (ج.ر عدد 44 لسنة 2022)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-233

    « يعدّل ويتمم عنوان المرسوم التنفيذي رقم 95-300 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي : مكان التعيين - بلديات مقر الولايات: بشار، والبيض، »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-320

    « التنفيذيين رقم 95-28 المؤرخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995، المعدل والمتمم، ورقم 95-300 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995، المعدل والمتمم »

  3. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-211

    « تعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 95-300 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم النظام »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • مرسوم تنفيذي رقم 22-233

    مرسوم تنفيذي رقم 22-233 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1443 الموافق 22 يونيو سنة 2022، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 95-300 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة بالموظفين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين في ولايات : بشار والبيض وورقلة وغرداية والنعامة والأغواط والوادي، وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة

  • مرسوم تنفيذي رقم 17-320

    مرسوم تنفيذي رقم 17-320 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يح دد العطلة الإضافية الممنوحة للموظفين الذين يعملون في بعض المناطق من التراب الوطني وفي الخارج في بعض المناطق الجغرافية

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-211

    مرسوم تنفيذي رقم 13-211 مؤرخ في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة 2013، يعدل ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-300 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد الامت يازات الخ اصة بالموظفين المؤهلين التابعين للدول ة والجم اع ات المح لي ة والمؤسس ات والهيئ ات العمومية العامل ين في ولايات : بشار- والبيض- وورقل ة - وغرداي ة - والنعامة - والأغ واط- والوادي، وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-194

    مرسوم تنفيذي رقم 12-194 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها

  • مرسوم تنفيذي رقم 01-244

    مرسوم تنفيذي رقم 01-244 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 2 سبتمبر سنة 2001، يحدد مبلغ المكافأة المالية التي يتقاضاها المحامي المكلف بالمساعدة القضائية قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية وشروط وكيفيات منحها. 3

مرات نشر هذا النص (3)
  • PDF
  • استدراك PDF
  • استدراك PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.