مرسوم تنفيذي رقم 95-300 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق الخاصة بالموظفين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات استدراك ) . 19 4 أكتوبر سنة 1995، يحدد الامتيازات والهيئات العمومية العاملين في ولايات : بشار - والبيض - وورقلة - وغرداية - والنعامة - والأغواط - والوادي، وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة ( استدراك )
المادة 8
فتح المادةبدلا من :
يدفع تعويض شهري عن السكن مبلغه ألف دينار ( 1000 دج ) للموظفين المعنيين العاملين بإحدى الولايات أو في جزء من الولايات المذكورة في هذا المرسوم والذين لهم سكن شخصي، مع مراعاة أحكام المادة 7، النقطة الأولى أعلاه.
يقرأ : يدفع تعويض شهري عن السكن مبلغه 1000 دج و 1500 دج ، حسب الحالة، للموظفين المعنيين العاملين بإحدى الولايات أو في جزء من الولايات المذكورة في هذا المرسوم والذين لهم سكن شخصي، مع مراعاة أحكام المادة 7، النقطة الأولى أعلاه.
( الباقي بدون تغيير ).
قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة الأولى
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-211 (ج.ر عدد 31 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-233 (ج.ر عدد 44 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادّة الأولى : يحدّد هذا المرسوم النظام التعويضي والتّدابير التّحفيزية ......... والوادي وبني عباس وتوقرت والمغير والمنيعة، وبعض البلديات التابعة لولايات الجلفة وبسكرة وأولاد جلال، الذين يثبتون مستوى تأهيل يوافق الصنف 11 فما فوق من الشبكة المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه".
المادة 2
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-211 (ج.ر عدد 31 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يستفيد الموظفون والأعوان العموميون المذكورون في المادة الأولى أعلاه من النظام التعويضي والتدابير التحفيزية كلها أو جزء منها المنصوص عليها في هذا المرسوم، حسب مكان تعيينهم".
المادة 3
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-211 (ج.ر عدد 31 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يستفيد الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية والمستخدمون الأساتذة الباحثون والأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون والباحثون الدائمون الذين لهم على الأقل رتبة أستاذ مساعد قسم ب وأستاذ مساعد استشفائي جامعي وملحق بالبحث على التوالي من النظام التعويضي والتدابير التحفيزية، وفقا للشروط الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم، دون الإخلال بأحكام المادة 2 أعلاه".
المادة 5
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-211 (ج.ر عدد 31 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-233 (ج.ر عدد 44 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 5 : يمنح المستخدمون المذكورون في المادتين 2 و 3 أعلاه، تعويضا نوعيا شهريا عن المنصب.
يحسب التعويض النوعي عن المنصب على أساس الراتب الرئيسي للرتبة الأصلية أو المنصب المشغول وفقا للنسب ومكان التعيين، كما هو محدّد في الجدول الآتي :
مستويات التأهيل الموظفون المذكورون الموظفون المذكورون في المادة 2 في المادة 3 % 40 % 120 % 50 % 120 % 20 % 100 % 30 % 100 % 30 % 100 '' 27 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 27 يونيو سنة 2022 م
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-233
« يعدّل ويتمم عنوان المرسوم التنفيذي رقم 95-300 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي : مكان التعيين - بلديات مقر الولايات: بشار، والبيض، »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-320
« التنفيذيين رقم 95-28 المؤرخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995، المعدل والمتمم، ورقم 95-300 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995، المعدل والمتمم »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-211
« تعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 95-300 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم النظام »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-233
مرسوم تنفيذي رقم 22-233 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1443 الموافق 22 يونيو سنة 2022، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 95-300 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة بالموظفين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين في ولايات : بشار والبيض وورقلة وغرداية والنعامة والأغواط والوادي، وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-320
مرسوم تنفيذي رقم 17-320 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يح دد العطلة الإضافية الممنوحة للموظفين الذين يعملون في بعض المناطق من التراب الوطني وفي الخارج في بعض المناطق الجغرافية
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-211
مرسوم تنفيذي رقم 13-211 مؤرخ في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة 2013، يعدل ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-300 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد الامت يازات الخ اصة بالموظفين المؤهلين التابعين للدول ة والجم اع ات المح لي ة والمؤسس ات والهيئ ات العمومية العامل ين في ولايات : بشار- والبيض- وورقل ة - وغرداي ة - والنعامة - والأغ واط- والوادي، وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-194
مرسوم تنفيذي رقم 12-194 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-244
مرسوم تنفيذي رقم 01-244 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 2 سبتمبر سنة 2001، يحدد مبلغ المكافأة المالية التي يتقاضاها المحامي المكلف بالمساعدة القضائية قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية وشروط وكيفيات منحها. 3
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.