قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1444 الموافق 6 يونيو سنة 2023، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة.
المادة 2
فتح المادةتتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية :
• شعبة التدقيق المالي :
– رتبة مدقق مالي (مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص) : 1 – اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 – اختبار اختياري في إحدى المواد الآتية :
– قانون الميزانية،
– القانون الإداري،
– قانون الإجراءات الجزائية.
(المدة 3 ساعات، المعامل .)3 3 – اختبار اختياري في إحدى المواد الآتية :
– المحاسبة الوطنية،
– المحاسبة العمومية،
– الرقابة والتدقيق.
(المدة 4 ساعات، المعامل .)4 4 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) : (المدة ساعتان (2)، المعامل (2) .
– رتبة مدقق مالي رئيسي (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 – اختبار اختياري في إحدى المواد الآتية :
– قانون الميزانية،
– القانون الإداري،
– قانون الإجراءات الجزائية.
(المدة 3 ساعات، المعامل .)3 3 –اختبار اختياري في إحدى المواد الآتية :
– المحاسبة الوطنية،
– المحاسبة العمومية،
– الرقابة والتدقيق.
(المدة 4 ساعات، المعامل .)4 4 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) : (المدة ساعتان (2)، المعامل (2) .
– رتبة مدقق مالي رئيسي (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 – اختبار اختياري في إحدى المواد الآتية :
– قانون الميزانية،
– القانون الإداري،
– قانون الإجراءات الجزائية.
(المدة 3 ساعات، المعامل .)3 3 – اختبار اختياري في إحدى المواد الآتية :
– المحاسبة الوطنية،
– المحاسبة العمومية،
– الرقابة والتدقيق.
(المدة 3 ساعات، المعامل .)3 4 – اختبار دراسة حالة تطبيقية يتناول تحليل ملف تقني يتعلق بأعمال الرقابة والتحري، له صلة بمهام مجلس المحاسبة، (المدة 4 ساعات، المعامل 4)، 5 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2
• شعبة كتابة ضبط
– رتبة أمين كتابة الضبط (مسابقة على أساس الاختبارات) 1 – اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 – اختبار في دراسة النص (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، 3 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2
– رتبة أمين كتابة الضبط رئيسي (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 – اختبار في القانون الإداري (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، 3 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) : (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2
– رتبة أمين كتابة الضبط رئيسي (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 – اختبار اختياري في إحدى المواد الآتية :
– القانون الإداري،
– قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
– تقنيات كتابة الضبط.
(المدة 4 ساعات، المعامل .)4 3 – اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2
– رتبة كاتب الضبط (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 – اختبار اختياري في إحدى المواد الآتية :
– القانون الإداري،
– قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
– المحاسبة العمومية.
(المدة 4 ساعات، المعامل .)4 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 3 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2
– رتبة كاتب الضبط (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 – اختبار اختياري في إحدى المواد الآتية :
– القانون الإداري،
– قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
– تقنيات كتابة الضبط.
(المدة 4 ساعات، المعامل .)4 3 – اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2
– رتبة كاتب قسم الضبط (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2) 2 – اختبار اختياري في إحدى المواد الآتية :
– القانون الإداري،
– قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
– المحاسبة العمومية.
(المدة 4 ساعات، المعامل .)4 3 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2
– رتبة كاتب قسم الضبط (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2) 2 – اختبار اختياري في إحدى المواد الآتية :
– القانون الإداري،
– قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
– تقنيات كتابة الضبط.
(المدة 4 ساعات، المعامل .)4 3 – اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2
المادة 3
فتح المادةكل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه، تعد إقصائية.
المادة 4
فتح المادةتلحق بهذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لكل رتبة.
المادة 5
فتح المادةتشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة، معايير الانتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها حسب الأولوية الآتية : 1 – ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات السلك أو الرتبة المطلوبين للمشاركة في المسابقة (من 0 إلى 13 نقطة). 1 – .1 تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة (من 0 إلى 6 نقاط).
ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية المحددة من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين والمذكورة في المقرر المتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات. وتنقط كما يأتي :
– التخصص(ات) 1 : 6 نقاط،
– التخصص(ات) 2 : 4 نقاط،
– التخصص(ات) 3 : 3 نقاط،
– التخصص(ات) 4 : نقطتان (2)،
– التخصص(ات) 5 : نقطة واحدة (1) . 1 – .2 مسار الدراسة أو التكوين (من 0 إلى 7 نقاط) :
يتم تقييم المسار الدراسي أو التكويني على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين والمتوج لمؤهل أو شهادة، كما يأتي :
– نقطة واحدة (1)، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 10.50/20 و 10.99/20،
– نقطتان (2)، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20،
– ثلاث (3) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20،
– أربع (4) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20،
– خمس (5) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20،
– ست (6) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20،
– سبع (7) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16/20،
– يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس العليا) من نقطتين (2) إضافيتين.
– يستفيد الأوائل من دفعاتهم بمؤسسات التكوين العالي من نقطة (1) إضافية.
فيما يخص المترشحين الحاصلين على شهادة ماجستير، فإن التنقيط يتم كالآتي :
– ثلاث (3) نقاط، بالنسبة لتقدير ”حسن جدا“ أو“ مشرّف جدا“،
– 2,5 نقاط، بالنسبة لتقدير ”حسن“ أو ” مشرّف“،
– نقطتان (2)، بالنسبة لتقدير ” قريب من الحسن“،
– 1,5 نقاط، بالنسبة لتقدير”مقبول“. 2 – التكوين المكمل للشهادة أو المؤهل المطلوبان للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء (من 0 إلى نقطتين 2) :
يتم تنقيط كل تكوين مكمل أعلى من الشهادة أو مؤهل المطلوب في نفس التخصص له صلة بالمهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها، على أساس ( 0,25 ) نقطة عن كل سداسي دراسي أو تكوين مكمل، في حدود نقطتين (2) . 3 – الأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في تخصصه للمشاركة في المسابقات للالتحاق بالرتب المصنفة في الصنف 11 فما فوق، عند الاقتضاء (من 0 إلى نقطة واحدة) :
يتم تنقيط البحوث أو الدراسات المنشورة في مجلة متخصصة وطنية أو أجنبية، على أساس ( 0,5 ) نقطة عن كل إصدار، في حدود نقطة واحدة (1) . 4 – الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح (من 0 إلى 6 نقاط) :
يتم تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح، لاسيما في إطار:
٭ العقود الخاصة بما قبل التشغيل، ٭ الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، ٭ الإدماج المهني، ٭ بصفة متعاقد.
– نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة، في حدود ست (6) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية المنظمة للمسابقة،
– نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة، في حدود أربع (4) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى،
– 0.5 نقطة عن كل سنة خدمة، في حدود ثلاث (3) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في منصب شغل أدنى من المنصب المراد شغله،
– 0.5 نقطة عن كل سنة خدمة، في حدود نقطتين (2)، بالنسبة للخبرة المهنية خارج قطاع الوظيفة العمومية، مثبتة بشهادة عمل مؤشر عليها من طرف هيئة الضمان الاجتماعي،
– 0.25 نقطة، عن كل سنة خدمة، في حدود ثلاث (3) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة بصفة متعاقد بالتوقيت الجزئي. 5 – تاريخ الحصول على الشهادة (من 0 إلى 5 نقاط) :
يتم تحديد أقدمية الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس نصف ( 0.5 ) نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط. 6 – المقابلة مع لجنة الانتقاء (من 0 إلى 3 نقاط) :
– القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة (1)،
– القدرة على التواصل : نقطة واحدة (1)،
– القدرات و/ أو المؤهلات الخاصة : نقطة واحدة (1) .
المادة 6
فتح المادةتشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بالتكوين المتخصص في رتبة مدقق مالي، معايير الانتقاء، وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها، حسب الأولوية الآتية : 1 – ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات التكوين المراد الالتحاق به (من 0 إلى 13 نقطة) : 1 – .1 تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة (من 0 إلى 6 نقاط) :
ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية المحددة من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين والمذكورة في المقرر المتضمن فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كالآتي :
– التخصص (ات) 1 : ست (6) نقاط،
– التخصص (ات) 2 : أربع (4) نقاط،
– التخصص (ات) 3 : ثلاث (3) نقاط،
– التخصص (ات) 4 : نقطتان (2)،
– التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة (1) . 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 1 – .2 مسار الدراسة أو التكوين (من 0 إلى 7 نقاط) :
يتم تنقيط المسار الدراسي أو التكويني على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكويني والمتوج بالمؤهل أو الشهادة، كما يأتي :
– نقطة واحدة (1)، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 10,50/20 و 10,99/20،
– نقطتان (2)، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20،
– ثلاث (3) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20،
– أربع (4) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20،
– خمس (5) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20،
– ست (6) نقاط/ بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20،
– سبع (7) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16/20 .
– يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس العليا) من نقطتين (2) إضافيتين،
– يستفيد الأوائل في دفعاتهم بالمؤسسات العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة (1) . 2 – تاريخ الحصول على الشهادة (من 0 إلى 5 نقاط) :
يتم تحديد أقدمية الحصول على الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس نصف ( 0.5 ) نقطة عن كل سنة، في حدود (5) خمس نقاط. 3 –المقابلة مع لجنة الانتقاء (من 0 إلى 3 نقاط) :
– القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة (1)،
– القدرة على التواصل : نقطة واحدة (1)،
– القدرات و/أو المؤهلات الخاصة : نقطة واحدة (1) .
المادة 7
فتح المادةيؤدي غياب المترشح عن أحد الاختبارات المذكورة أعلاه، أو عن المقابلة مع لجنة الانتقاء إلى إقصائه من المسابقة أو الامتحان المهني.
المادة 8
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات، وفقا للمقاييس الآتية :
– معدل الاختبارات الكتابية،
– علامة الاختبار الذي له أكبر معامل،
– الأصناف ذات الاحتياجات الخاصة (المعاقون الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها)،
– ذوو حقوق الشهيد (ابن أو ابنة شهيد).
في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة رغم تطبيق المقاييس المذكورة أعلاه، فإنّه يتم تطبيق، حسب الأولوية، المقاييس الثانوية الآتي ذكرها :
– المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين،
– أقدمية المؤهل أو الشهادة،
– سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا).
المادة 9
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة للالتحاق بالتكوين المتخصص، حسب الحالة، وفقا للمقاييس الآتية :
– المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين،
– أقدمية المؤهل أو الشهادة.
المادة 10
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات وفقا للمقاييس الآتية :
– سن المترشح ( الأولوية للأكبر سنا)،
– الوضعية العائلية للمترشح (متزوج له أولاد، متزوج بدون أولاد، متكفل بعائلة، أعزب)،
– الأصناف ذات الاحتياجات الخاصة (المعاقون الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها)،
– ذوو حقوق الشهيد (ابن أو ابنة شهيد).
المادة 11
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتحانات المهنية وفقا للمقياس الآتي :
– علامة الاختبار الذي له أكبر معامل.
في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين، رغم تطبيق المقياس المذكور أعلاه، فإنه سيتم تطبيق حسب الأولوية، المقاييس الثانوية الآتي ذكرها :
– الأقدمية في الرتبة،
– الأقدمية العامة،
– سن المترشح ( الأولوية للأكبر سنا).
المادة 12
فتح المادةيجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف، على الوثائق الآتية :
– طلب خطي،
– نسخة (1) من بطاقة التعريف الوطنية،
– نسخة (1) من المؤهل أو الشهادة المطلوبة مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكوين،
– استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح.
المادة 13
فتح المادةيجب على المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف وقبل التعيين، إتمام ملفاتهم الإدارية بالوثائق الآتية :
– نسخة (1) من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
– شهادة الإقامة، بالنسبة لمسابقات التوظيف في الولايات أو البلديات البعيدة،
– مستخرج شهادة الميلاد،
– شهادتان طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية مسلّمان من طرف طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
– صورتان (2) شمسيتان،
– شهادة تثبت صفة ابن أو أرملة شهيد، عند الاقتضاء.
إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يجب أن تتضمن ملفات المترشحين الناجحين في المسابقات على أساس الشهادات، لا سيما ما يأتي :
– شهادات عمل تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص، مؤشرًا عليها من قبل هيئة الضمان الاجتماعي بالنسبة للخبرة المكتسبة في القطاع الخاص، عند الاقتضاء،
– شهادة تثبت مدة العمل المؤداة من طرف المترشح في إطار جهاز الإدماج المهني أو الاجتماعي لحاملي الشهادات بصفة متعاقد، عند الاقتضاء،
– كل وثيقة تثبت متابعة المترشح تكويناً مكملاً أعلى من المؤهل أو الشهادة في نفس التخصص، عند الاقتضاء،
– كل وثيقة تثبت الأعمال والدراسات المنجزة في التخصص، عند الاقتضاء،
– شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين،
– وثيقة تثبت تفوق المترشح في دفعته، عند الاقتضاء،
– نسخة من بطاقة تثبت إعاقة المترشح، عند الاقتضاء.
المادة 14
فتح المادةيتضمن ملف الترشح للمشاركة في الامتحانات المهنية على طلب خطي مقدم من طرف المترشح.
يتم استكمال تكوين ملفات ترشح الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحان المهني من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية :
– نسخة من قرار أو مقرر التعيين أو الترسيم،
– نسخة من شهادة تثبت صفة العضوية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير أو أرملة أو ابن(ة) شهيد، عند الاقتضاء.
المادة 15
فتح المادةتمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء وأرامل الشهداء، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 16
فتح المادةيجب على المترشحين المشاركين في المسابقات والامتحانات المهنية المحددة في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية الأساسية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة كما حددتها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11–286 المؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1444 الموافق 6 يونيو سنة 2023 .
عبد القادر بن معروف 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الملحق الأول برنامج اختبارات المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص شعبة التدقيق المالي رتبة مدقق مالي 1 – ثقافة عامة :
مضمون الاختبار وغايته :
على المترشح أن يتناول موضوعا عاما له علاقة بأهم المشاكل السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية للعالم المعاصر :
– العولمة وآثارها على البلدان السائرة في طريق النمو،
– التحديات الكبرى للألفية الثالثة،
– حوار الحضارات،
– الحكم الراشد : الرهانات والأبعاد،
– التطور والبيئة : الرهانات والتحديات،
– ظاهرة البيروقراطية،
– اقتصاد السوق،
– الإدارة الجوارية واللامركزية،
– الإصلاحات الاقتصادية أو الإدارية : الرهانات والتحديات،
– مجتمع الإعلام،
– التعددية الحزبية والأنظمة الانتخابية الديمقراطية والحركة الجمعوية في الجزائر،
– المؤسسات السياسية في الجزائر،
– دولة القانون،
– مؤسسات الرقابة في الجزائر،
– المؤسسات النقدية الدولية،
– العولمة والبلدان النامية،
– حماية البيئة،
– التكنولوجيا الجديدة للإعلام والاتصال،
– الشراكة شمال – جنوب،
– منظمة التجارة العالمية،
– الأزمة المالية وآثارها على البلدان النامية،
– التكتلات الإقليمية وتأثيرها على الدول. 2 – قانون الميزانية أو القانون الإداري أو القانون الجزائي :
مضمون الاختبار وغايته :
يتمثل في معالجة أحد المواضيع المذكورة أدناه، كما يمكن أن يتضمن مجموعة أسئلة تستوجب على المترشح إعطاء أجوبة قصيرة أو مستفيضة.
يهدف الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميادين المعنية وكذا مدى تحكمه في المصطلحات والمفاهيم ذات الصلة.
يمكن أن يتضمن الاختبار أحد المواضيع الآتية :
– قانون الميزانية
– المبادئ الكبرى لقانون الميزانية،
– هيكلة ومحتوى قوانين المالية،
– إعداد قوانين المالية والمصادقة عليها،
– الخزينة العمومية،
– الأطراف ذات العلاقة بتحضير الميزانية.
– القانون الإداري :
– مصادر القانون الإداري،
– نظرية الخدمة العمومية،
– العقود الإدارية،
– قانون الصفقات العمومية،
– المنازعات الإدارية.
– القانون الجزائي :
– المبادئ العامة،
– العناصر المكونة للمخالفة الجزائية،
– الاختلاس والابتزاز،
– الرشوة واستغلال النفوذ،
– التزوير في القيود العمومية والأصلية. 3 – المحاسبة الوطنية أو المحاسبة العمومية أو الرقابة والتدقيق :
مضمون الاختبار وغايته :
يتمثل في معالجة أحد المواضيع المذكورة أدناه، كما يمكن أن يتضمن مجموعة أسئلة تستوجب على المترشح إعطاء أجوبة قصيرة أو مستفيضة.
يهدف الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميادين المعنية وكذا مدى تحكمه في المصطلحات والمفاهيم ذات الصلة.
يمكن أن يتضمن الاختبار أحد المواضيع الآتية :
– المحاسبة الوطنية :
– مدخل عام للمحاسبة الوطنية،
– حسابات الأعوان الاقتصاديين،
– مدوّنات العمليات الاقتصادية.
– المحاسبة العمومية :
– الأسس والمفاهيم العامة للمحاسبة العمومية،
– مصادر المحاسبة العمومية،
– أعوان تنفيذ عمليات الميزانية والمالية ونظام المسؤولية،
– إجراءات تنفيذ الإيرادات العمومية،
– إجراءات تنفيذ النفقات العمومية،
– عمليات الخزينة،
– نظام الأملاك العمومية.
– الرقابة والتدقيق :
– مفاهيم الرقابة والتدقيق،
– مصادر وأسس الرقابة العمومية،
– الرقابة القضائية،
– رقابة نوعية التسيير،
– مفاهيم الفعالية والنجاعة والاقتصاد،
– تقييم المراقبة،
– السرعة والحذر في العمليات الرقابية،
– الاستقلالية والموضوعية،
– الاختصاص،
– مقياس تطبيق الرقابة،
– التخطيط لمهمة رقابية،
– العناصر المثبتة،
– المطابقة للقوانين والنظم،
– تحرير التقرير. 4 – اختبار في اللغة الأجنبية:
مضمون الاختبار وغايته :
دراسة نص يهدف الى تقييم قدرات المترشح في التحكم في قواعد اللغة وشرح المفردات والكتابة باللغة التي يختارها (فرنسية أو إنجليزية).
الملحق الثاني برنامج اختبارات المسابقة على أساس الاختبارات
• شعبة التدقيق المالي
– رتبة مدقق مالي رئيسي 1 – ثقافة عامة :
مضمون الاختبار وغايته :
على المترشح أن يتناول موضوعا عاما له علاقة بأهم المشاكل السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية للعالم المعاصر :
– العولمة وآثارها على البلدان السائرة في طريق النمو،
– التحديات الكبرى للألفية الثالثة،
– حوار الحضارات،
– الحكم الراشد : الرهانات والأبعاد،
– التطور والبيئة : الرهانات والتحديات،
– ظاهرة البيروقراطية،
– اقتصاد السوق،
– الإدارة الجوارية واللامركزية.
– الإصلاحات الاقتصادية أو الإدارية : الرهانات والتحديات،
– الصحافة وحرية التعبير،
– مشاكل المياه في العالم،
– منطقة التبادل الحر،
– الشراكة،
– مجتمع الإعلام،
– الدور الجديد للدولة،
– التعددية الحزبية والأنظمة الانتخابية الديمقراطية والحركة الجمعوية في الجزائر،
– المؤسسات السياسية في الجزائر،
– دولة القانون،
– مؤسسات الرقابة في الجزائر،
– المؤسسات النقدية الدولية،
– حماية البيئة،
– التكنولوجيا الجديدة للإعلام والاتصال،
– الشراكة جنوب – جنوب،
– منظمة التجارة العالمية،
– الأزمة المالية وآثارها على البلدان النامية،
– التكتلات الإقليمية وتأثيرها على الدول. 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 2 – قانون الميزانية أو القانون الإداري أو القانون الجزائي :
مضمون الاختبار وغايته :
يتمثل في معالجة أحد المواضيع المذكورة أدناه، كما يمكن أن يتضمن مجموعة أسئلة تستوجب على المترشح إعطاء أجوبة قصيرة أو مستفيضة.
يهدف الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميادين المعنية وكذا مدى تحكمه في المصطلحات والمفاهيم ذات الصلة.
يمكن أن يتضمن الاختبار أحد المواضيع الآتية :
– قانون الميزانية :
– المبادئ الكبرى لقانون الميزانية،
– هيكلة ومحتوى قوانين المالية،
– إعداد قوانين المالية والمصادقة عليها،
– الخزينة العمومية،
– الأطراف المتدخلة في تحضير الميزانية،
– ميزانية التسيير وميزانية التجهيز،
– سياسة الميزانية،
– مختلف قوانين المالية.
– القانون الإداري :
– مصادر القانون الإداري،
– نظرية الخدمة العمومية،
– العقود الإدارية،
– قانون الصفقات العمومية،
– علاقات الوصاية،
– العلاقات السلّمية،
– المنازعات الإدارية،
– القرارات الإدارية،
– عدم التمركز واللامركزية.
– القانون الجزائي :
– المبادئ العامة،
– العناصر المكونة للمخالفة الجزائية،
– الاختلاس والابتزاز،
– الرشوة واستغلال النفوذ،
– التزوير في القيود العمومية والأصلية،
– طرق الطعن،
– الدعوى العمومية والدعوى المدنية. 3 – المحاسبة الوطنية أو المحاسبة العمومية أو الرقابة والتدقيق :
مضمون الاختبار وغايته :
يتمثل في معالجة أحد المواضيع المذكورة أدناه، كما يمكن أن يتضمن مجموعة أسئلة تستوجب على المترشح إعطاء أجوبة قصيرة أو مستفيضة.
يهدف الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميادين المعنية وكذا مدى تحكمه في المصطلحات والمفاهيم ذات الصلة.
يمكن أن يتضمن الاختبار أحد المواضيع الآتية :
– المحاسبة الوطنية :
– مدخل عام للمحاسبة الوطنية،
– حسابات الأعوان الاقتصاديين،
– حسابات مدونات العمليات الاقتصادية،
– حسابات الدولة،
– حسابات العمليات.
– المحاسبة العمومية :
– الأسس والمفاهيم العامة للمحاسبة العمومية،
– مصادر المحاسبة العمومية،
– أعوان تنفيذ عمليات الميزانية والمالية ونظام المسؤولية،
– إجراءات تنفيذ الإيرادات العمومية،
– إجراءات تنفيذ النفقات العمومية،
– عمليات الخزينة،
– نظام الأملاك العمومية،
– محاسبة الدولة،
– محاسبة الجماعات المحلية،
– محاسبة المؤسسات ذات الطابع الإداري،
– الآمر بالصرف والمحاسب العمومي.
– الرقابة والتدقيق :
– مفاهيم الرقابة والتدقيق،
– مصادر وأسس الرقابة العمومية،
– الرقابة القضائية،
– رقابة نوعية التسيير،
– مفاهيم الفعالية والنجاعة والاقتصاد،
– تقييم المراقبة،
– السرعة والحذر في عمليات الرقابة،
– الاستقلالية والموضوعية،
– الاختصاص،
– مقياس تطبيق الرقابة،
– التخطيط للمهمة الرقابية،
– العناصر المثبتة،
– المطابقة للقوانين والنظم،
– تحرير التقرير. 4 – اختبار في اللغة الأجنبية :
مضمون الاختبار وغايته :
دراسة نص يهدف إلى تقييم قدرات المترشح في التحكم في قواعد اللغة وشرح المفردات والكتابة باللغة التي يختارها (فرنسية أو إنجليزية).
الملحق الثالث برنامج اختبارات الامتحان المهني
• شعبة التدقيق المالي
– رتبة مدقق مالي رئيسي 1 – ثقافة عامة :
مضمون الاختبار وغايته :
على المترشح أن يتناول موضوعا عاما له علاقة بأهم المشاكل السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية للعالم المعاصر.
يمكن أن يتضمن الاختبار أحد المواضيع الآتية :
– العولمة وآثارها على البلدان السائرة في طريق النمو،
– التحديات الكبرى للألفية الثالثة،
– حوار الحضارات،
– الحكم الراشد : الرهانات والأبعاد،
– التطور والبيئة : الرهانات والتحديات،
– ظاهرة البيروقراطية،
– اقتصاد السوق،
– الإدارة الجوارية واللامركزية،
– الإصلاحات الاقتصادية أو الإدارية : الرهانات والتحديات،
– الصحافة وحرية التعبير،
– مشاكل الماء في العالم،
– منطقة التبادل الحر،
– الشراكة،
– مجتمع الإعلام،
– الدور الجديد للدولة،
– التعددية الحزبية والأنظمة الانتخابية الديمقراطية والحركة الجمعوية في الجزائر،
– المؤسسات السياسية في الجزائر،
– دولة القانون،
– مؤسسات الرقابة في الجزائر،
– المؤسسات النقدية الدولية،
– حماية البيئة،
– التكنولوجيا الجديدة للإعلام والاتصال،
– الشراكة جنوب – جنوب،
– منظمة التجارة العالمية،
– الأزمة المالية وآثارها على البلدان النامية،
– التكتلات الإقليمية وتأثيرها على الدول. 2 – قانون الميزانية أو القانون الإداري أو القانون الجزائي :
مضمون الاختبار وغايته :
يتمثل في معالجة أحد المواضيع المذكورة أدناه، كما يمكن أن يتضمن مجموعة أسئلة تستوجب على المترشح إعطاء أجوبة قصيرة أو مستفيضة.
يهدف الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميادين المعنية وكذا مدى تحكمه في المصطلحات والمفاهيم ذات الصلة.
يمكن أن يتضمن الاختبار أحد المواضيع الآتية : * قانون الميزانية :
– المبادئ الكبرى لقانون الميزانية،
– هيكلة ومحتوى قوانين المالية،
– إعداد قوانين المالية والمصادقة عليها،
– الخزينة العمومية،
– الأطراف المتدخلة في تحضير الميزانية،
– ميزانية التسيير وميزانية التجهيز،
– سياسة الميزانية،
– مختلف قوانين المالية. * القانون الإداري :
– مصادر القانون الإداري،
– نظرية الخدمة العمومية،
– العقود الإدارية،
– قانون الصفقات العمومية،
– علاقات الوصاية،
– العلاقات السلّمية، 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– المنازعات الإدارية،
– القرارات الإدارية،
– عدم التمركز واللامركزية. * القانون الجزائي :
– المبادئ العامة،
– العناصر المكوّنة للمخالفة الجزائية،
– الاختلاس والابتزاز،
– الرشوة واستغلال النفوذ،
– التزوير في القيود العمومية والأصلية،
– طرق الطعن،
– الدعوى العمومية والدعوى المدنية. 3 – المحاسبة الوطنية أو المحاسبة العمومية أو الرقابة والتدقيق :
مضمون الاختبار وغايته :
يتمثل في معالجة أحد المواضيع المذكورة أدناه، كما يمكن أن يتضمن مجموعة أسئلة تستوجب على المترشح إعطاء أجوبة قصيرة أو مستفيضة.
يهدف الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميادين المعنية وكذا مدى تحكمه في المصطلحات والمفاهيم ذات الصلة.
يمكن أن يتضمن الاختبار أحد المواضيع الآتية : * المحاسبة الوطنية :
– مدخل عام للمحاسبة الوطنية،
– حسابات الأعوان الاقتصاديين،
– مدوّنات العمليات الاقتصادية،
– حسابات الدولة،
– حسابات العمليات. * المحاسبة العمومية :
– الأسس والمفاهيم العامة للمحاسبة العمومية،
– مصادر المحاسبة العمومية،
– أعوان تنفيذ عمليات الميزانية والمالية ونظام المسؤولية،
– إجراءات تنفيذ الإيرادات العمومية،
– إجراءات تنفيذ النفقات العمومية،
– عمليات الخزينة،
– نظام الأملاك العمومية،
– محاسبة الدولة،
– محاسبة الجماعات المحلية،
– محاسبة المؤسسات ذات الطابع الإداري،
– الآمر بالصرف والمحاسب العمومي. * الرقابة والتدقيق :
– مفاهيم الرقابة والتدقيق،
– مصادر وأسس الرقابة العمومية،
– الرقابة القضائية،
– رقابة نوعية التسيير،
– مفاهيم الفعالية والنجاعة والاقتصاد،
– تقييم المراقبة،
– السرعة والحذر في العمليات الرقابية،
– الاستقلالية والموضوعية،
– الاختصاص،
– مقياس تطبيق الرقابة،
– التخطيط لمهمة الرقابة،
– العناصر المثبتة،
– المطابقة للقوانين والنظم،
– تحرير التقرير. 4 – اختبار تطبيقي يتمثل في دراسة حالة تطبيقية :
يتناول تحليل ملف تقني يتعلق بأعمال الرقابة أو التحري لمجلس المحاسبة. 5 – اختبار في اللغة الأجنبية :
مضمون الاختبار وغايته :
دراسة نص يهدف إلى تقييم قدرات المترشح في التحكم في قواعد اللغة وشرح المفردات والكتابة باللغة التي يختارها (فرنسية أو إنجليزية).
الملحق الرابع برنامج اختبارات المسابقة على أساس الاختبارات
• شعبة كتابة الضبط
– رتبة أمين كتابة الضبط 1 – اختبار في الثقافة العامة :
مضمون الاختبار وغايته :
على المترشح أن يتناول موضوعا عاما له علاقة بأهم المشكلات السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية للعالم المعاصر.
يمكن أن يتضمن اختبار الثقافة العامة أحد المواضيع الآتية :
– العولمة وآثارها على البلدان السائرة في طريق النمو،
– التحديات الكبرى للألفية الثالثة،
– حوار الحضارات،
– حوار شمال – جنوب،
– الحكم الراشد : الرهانات والأبعاد،
– التطور والبيئة : الرهانات والتحديات،
– ظاهرة البيروقراطية،
– اقتصاد السوق،
– الصحافة وحرية التعبير،
– مجتمع الإعلام،
– دولة القانون والحكم الراشد،
– الحركة الوطنية وكفاح التحرير الوطني 1954–1962،
– التعددية الحزبية والأنظمة الانتخابية الديمقراطية والحركة الجمعوية في الجزائر،
– المؤسسات السياسية الجزائرية. 2 – اختبار في دراسة نص :
مضمون الاختبار وغايته :
يتمثل في دراسة نص أدبي أو غيره يتناول المسائل الآتية :
– الجانب اللغوي والمفردات ومعنى الكلمات،
– شرح العبارات أو الكلمات،
– البحث عن المفردات أو الأضداد،
– التحاليل النحوية،
– تصريف الأفعال. 3 – اختبار في اللغة الأجنبية :
مضمون الاختبار وغايته :
دراسة نص يهدف إلى تقييم قدرات المترشح في التحكم في قواعد اللغة وشرح المفردات والكتابة باللغة التي يختارها (فرنسية أو إنجليزية).
الملحق الخامس برنامج اختبارات المسابقة على أساس الاختبارات
• شعبة كتابة الضبط
– رتبة أمين كتابة الضبط رئيسي 1 – اختبار في الثقافة العامة :
مضمون الاختبار وغايته :
على المترشح أن يتناول موضوعا عامًا له علاقة بأهم المشكلات السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية للعالم المعاصر:
يمكن أن يتضمن اختبار الثقافة العامة أحد المواضيع الآتية :
– العولمة وآثارها على البلدان السائرة في طريق النمو،
– التحديات الكبرى للألفية الثالثة،
– حوار الحضارات،
– حوار شمال – جنوب،
– الحكم الراشد : الرهانات والأبعاد،
– التطور والبيئة : الرهانات والتحديات،
– ظاهرة البيروقراطية،
– اقتصاد السوق،
– الصحافة وحرية التعبير،
– مجتمع الإعلام،
– دولة القانون والحكم الراشد،
– الحركة الوطنية وكفاح التحرير الوطني 1954–1962،
– التعددية الحزبية والأنظمة الانتخابية الديمقراطية والحركة الجمعوية في الجزائر،
– المؤسسات السياسية الجزائرية. 2 – اختبار في القانون الإداري :
– مبادئ التنظيم الإداري : المركزية وعدم التركيز واللامركزية،
– المؤسسات العامة (مختلف أصناف المؤسسات العامة، الجوانب القانونية الأساسية)،
– مصادر القانون الإداري،
– القرارات الإدارية،
– العقود الإدارية،
– قانون الصفقات العمومية،
– الدولة والجماعات المحلية،
– الإدارات المركزية،
– مفاهيم أساسية في المنازعات الإدارية،
– المسؤولية الإدارية،
– تشريع الوظيفة العمومية (مبادئ عامة، حقوق وواجبات الموظف، الوضعيات القانونية الأساسية). 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 3 – اختبار في اللغة الأجنبية :
مضمون الاختبار وغايته :
دراسة نص يهدف إلى تقييم قدرات المترشح في التحكم في قواعد اللغة وشرح المفردات والكتابة باللغة التي يختارها (فرنسية أو إنجليزية).
الملحق السادس برنامج اختبارات الامتحان المهني
• شعبة كتابة الضبط
– رتبة أمين كتابة الضبط رئيسي 1 – اختبار في الثقافة العامة :
مضمون الاختبار وغايته :
على المترشح أن يتناول موضوعا عاما له علاقة بأهم المشكلات السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية للعالم المعاصر.
يمكن أن يتضمن اختبار الثقافة العامة أحد المواضيع الآتية :
– العولمة وآثارها على البلدان السائرة في طريق النمو،
– التحديات الكبرى للألفية الثالثة،
– حوار الحضارات،
– حوار شمال – جنوب،
– الحكم الراشد : الرهانات والأبعاد،
– التطور والبيئة : الرهانات والتحديات،
– ظاهرة البيروقراطية،
– اقتصاد السوق،
– الإدارة الجوارية واللامركزية،
– انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة،
– دولة القانون،
– الشراكة،
– الإصلاحات الاقتصادية أو الإدارية : الرهانات والتحديات،
– الصحافة وحرية التعبير،
– مجتمع الإعلام،
– الدور الجديد للدولة،
– دولة القانون والحكم الراشد،
– الحركة الوطنية وكفاح التحرير الوطني 1954-1962،
– التعددية الحزبية والأنظمة الانتخابية الديمقراطية والحركة الجمعوية في الجزائر،
– المؤسسات السياسية في الجزائر. 2 – اختبار اختياري للمترشح في إحدى المواد الآتية :
– القانون الإداري،
– قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
– تقنيات كتابة الضبط. * اختبار في القانون الإداري :
مضمون الاختبار وغايته :
يتمثل الاختبار في معالجة موضوع له علاقة بأهم المشكلات. كما يمكن أن يتضمن مجموعة أسئلة تستوجب على المترشح إعطاء أجوبة قصيرة أو مستفيضة أو يتضمن دراسة حالة وتمارين المحاكاة والتطبيق.
يهدف الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في المالية العامة وكذا مدى تحكمه في المصطلحات والمفاهيم ذات الصلة.
يمكن أن يتضمن الاختبار أحد المواضيع الآتية :
– مبادئ التنظيم الإداري : المركزية وعدم التركيز واللامركزية،
– المؤسسات العامة (مختلف أصناف المؤسسات العامة، الجوانب القانونية الأساسية)،
– مصادر القانون الإداري،
– القرارات الإدارية،
– العقود الإدارية،
– قانون الصفقات العمومية،
– الدولة والجماعات المحلية،
– الإدارات المركزية،
– مفاهيم أساسية في المنازعات الإدارية،
– المسؤولية الإدارية،
– تشريع الوظيفة العمومية (مبادئ عامة، حقوق وواجبات الموظف، الوضعيات القانونية الأساسية). * اختبار في قانون الإجراءات المدنية والإدارية :
– الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية،
– الاختصاص النوعي والمحلي،
– وسائل الدفاع،
– وسائل الإثبات،
– الإنابات القضائية،
– عوارض الخصومة،
– الأحكام والقرارات،
– طرق الطعن،
– الآجال وعقود التبليغ الرسمية،
– الإجراءات الخاصة بالمحكمة والإجراءات الخاصة ببعض الأقسام،
– الإجراءات المتبعة أمام المجلس القضائي وأمام المحكمة العليا،
– الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية،
– تنفيذ الأحكام وسندات التنفيذ. * اختبار في تقنيات كتابة الضبط :
مضمون الاختبار وغايته :
يتضمن معالجة موضوع ذي إشكالات متعددة، كما يمكن أن يتضمن مجموعة أسئلة تستوجب على المترشح إعطاء إجابات قصيرة أو مستفيضة عنها، أو يتضمن دراسة حالة وتمارين المحاكاة والتطبيق.
يهدف الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في المالية العامة ومدى تحكمه في المفاهيم والمصطلحات المتصلة بها.
يمكن أن يتضمن الاختبار أحد المواضيع الآتية :
– تنظيم الأمانة،
– تقنيات ومناهج العمل،
– معالجة وتسيير البريد (التسجيل والترتيب والتدوين والرقن والأرشيف)،
– مختلف أنواع البريد،
– تنظيم ملف إداري،
– صيغة المراسلات (صيغة الاحترام، جمل نموذجية)،
– حفظ الأرشيف،
– تحرير محاضر عن الجلسات أو عروض الحال،
– الدراسة الأولية ومراقبة المستندات الثبوتية والوثائق الملحقة المرفقة بالحسابات والحصائل ووثائق المحاسبة والمالية المودعة والمرسلة تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول. 3 – اختبار في التحرير الإداري :
مضمون الاختبار وغايته :
يتعلق الأمر بمعالجة موضوع في تحرير ملاحظة وتقرير ومحضر وأي وثيقة أخرى لها علاقة بالموضوع.
يهدف الاختبار إلى تقدير معارف المترشح ومدى تحكمه في المفردات والكتابة وقواعد اللغة والأسلوب الإداري.
يمكن أن يتضمن الاختبار أحد المواضيع الآتية :
– مبادئ وقواعد التحرير الإداري،
– تحرير المحاضر الإدارية أو التقارير أو عروض الحال أو المذكرات المصلحية أو الإعلامية أو التلخيصية أو المناشير أو التعليمات،
– كيفية صياغة الإشكالية وطرحها،
– مناهج البحث والتلخيص،
– تحضير ملف إداري.
الملحق السابع برنامج اختبارات المسابقة على أساس الاختبارات
• شعبة كتابة الضبط
– رتبة كاتب الضبط 1 – اختبار في الثقافة العامة :
مضمون الاختبار وغايته :
على المترشح أن يتناول موضوعا عاما له علاقة بأهم المشكلات السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية للعالم المعاصر.
يمكن أن يتضمن اختبار الثقافة العامة أحد المواضيع الآتية :
– العولمة وآثارها على البلدان السائرة في طريق النمو،
– التحديات الكبرى للألفية الثالثة،
– حوار الحضارات،
– حوار شمال – جنوب،
– الحكم الراشد : الرهانات والأبعاد،
– التطور والبيئة : الرهانات والتحديات،
– ظاهرة البيروقراطية،
– اقتصاد السوق،
– الإدارة الجوارية واللامركزية،
– الاصلاحات الاقتصادية أو الإدارية : الرهانات والتحديات،
– الصحافة وحرية التعبير،
– دولة القانون،
– منظمة التجارة العالمية،
– الأزمة المالية وآثارها على البلدان النامية،
– البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر،
– التكتلات الإقليمية وتأثيرها على الدول،
– مشاكل الماء في العالم،
– تسيير الكوارث،
– مجتمع الإعلام،
– الدور الجديد للدولة،
– المؤسسات السياسية في الجزائر. 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة .2 اختبار اختياري للمترشح في إحدى المواد الآتية :
– القانون الإداري،
– قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
– اختبار في المالية العامة والمحاسبة العمومية.
مضمون الاختبار وغايته :
يتمثل في معالجة أحد المواضيع المذكورة أعلاه، كما يمكن أن يتضمن مجموعة أسئلة تستوجب على المترشح إعطاء أجوبة قصيرة أو مستفيضة.
يهدف الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في المواضيع المعنية، وكذا مدى تحكمه في المصطلحات والمفاهيم ذات الصلة.
يمكن أن يتضمن الاختبار أحد المواضيع الآتية :
– اختبار في القانون الإداري :
– مبادئ التنظيم الإداري : المركزية وعدم التركيز واللامركزية،
– الأعمال التشريعية والتنظيمية،
– القرارات الإدارية،
– العقود الإدارية،
– قانون الصفقات العمومية،
– الدولة والجماعات المحلية،
– الإدارات المركزية،
– علاقات الوصاية،
– العلاقات السلّمية،
– المرفق العام،
– الضبط الإداري،
– الطرق المختلفة لتسيير الخدمة العمومية : التسيير المباشر، الامتياز،
– المنازعات الإدارية،
– المسؤولية الإدارية،
– طرق اكتساب الإدارة للأملاك،
– المؤسسات العمومية : المفاهيم والأصناف والنظام القانوني،
– تشريع الوظيفة العمومية (مبادئ عامة، حقوق وواجبات الموظف، الوضعيات القانونية الأساسية).
– اختبار في قانون الإجراءات المدنية والإدارية :
– الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية،
– الاختصاص النوعي والمحلي،
– وسائل الدفاع،
– وسائل الإثبات،
– الإنابات القضائية،
– عوارض الخصومة،
– الأحكام والقرارات،
– طرق الطعن،
– الآجال وعقود التبليغ الرسمية،
– الإجراءات الخاصة بالمحكمة والإجراءات الخاصة ببعض الأقسام،
– الإجراءات المتبعة أمام المجلس القضائي وأمام المحكمة العليا،
– الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية،
– تنفيذ الأحكام وسندات التنفيذ.
– اختبار في المالية العامة والمحاسبة العمومية :
– إعداد قوانين المالية والمصادقة عليها،
– مبادئ وقواعد الميزانية،
– ميزانية التسيير وميزانية التجهيز،
– مختلف قوانين المالية،
– تنفيذ ميزانية الدولة،
– رقابة تنفيذ الميزانية (المراقب المالي– أمين الخزينة)،
– الرقابة على الأموال العمومية،
– مصادر المحاسبة العمومية،
– مبادئ المحاسبة العمومية،
– أعوان المحاسبة العمومية،
– مبادئ قانون الميزانية والمالية. 3 – اختبار في اللغة الأجنبية :
مضمون الاختبار وغايته :
دراسة نص يهدف إلى تقييم قدرات المترشح في التحكم في قواعد اللغة وشرح المفردات والكتابة باللغة التي يختارها (فرنسية أو إنجليزية).
الملحق الثامن برنامج اختبارات الامتحان المهني
• شعبة كتابة الضبط
– رتبة كاتب الضبط 1 – اختبار في الثقافة العامة :
مضمون الاختبار وغايته :
على المترشح أن يتناول موضوعا عاما له علاقة بأهم المشكلات السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية للعالم المعاصر.
يمكن أن يتضمن اختبار الثقافة العامة أحد المواضيع الآتية :
– العولمة وآثارها على البلدان السائرة في طريق النمو،
– التحديات الكبرى للألفية الثالثة،
– حوار الحضارات،
– حوار شمال – جنوب،
– الحكم الراشد : الرهانات والأبعاد،
– التطور والبيئة : الرهانات والتحديات،
– ظاهرة البيروقراطية،
– اقتصاد السوق،
– الإدارة الجوارية واللامركزية،
– الإصلاحات الاقتصادية أو الإدارية : الرهانات والتحديات،
– الصحافة وحرية التعبير،
– دولة القانون،
– منظمة التجارة العالمية،
– الأزمة المالية وآثارها على البلدان النامية،
– البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر،
– التكتلات الإقليمية وتأثيرها على الدول،
– مشاكل الماء في العالم،
– تسيير الكوارث الطبيعية،
– مجتمع الإعلام،
– الدور الجديد للدولة،
– المؤسسات السياسية في الجزائر. .2 اختبار اختياري للمترشح في إحدى المواد الآتية :
– القانون الإداري والمؤسسات الإدارية،
– قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
– تقنيات كتابة الضبط.
– اختبار في القانون الإداري :
مضمون الاختبار وغايته :
يتمثل في معالجة أحد المواضيع ذى إشكالات متعددة، كما يمكن أن يتضمن مجموعة أسئلة تستوجب على المترشح إعطاء اجوبة قصيرة أو مستفيضة، أو يتضمن دراسة حالة وتمارين المحاكاة والتطبيق.
يهدف الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في المواضيع المعنية وكذا مدى تحكمه في المصطلحات والمفاهيم ذات الصلة.
يمكن أن يتضمن الاختبار أحد المواضيع الآتية :
– مبادئ التنظيم الإداري : المركزية وعدم التركيز واللامركزية،
– الأعمال التشريعية والتنظيمية،
– القرارات الإدارية،
– العقود الإدارية،
– قانون الصفقات العمومية،
– الدولة والجماعات المحلية،
– الإدارات المركزية،
– علاقات الوصاية،
– العلاقات السلّمية،
– المرفق العام،
– الضبط الإداري،
– الطرق المختلفة لتسيير الخدمة العمومية : التسيير المباشر، الامتياز،
– المنازعات الإدارية،
– المسؤولية الإدارية،
– طرق اكتساب الإدارة للأملاك،
– المؤسسات العمومية : المفاهيم والأصناف والنظام القانوني،
– تشريع الوظيفة العمومية (مبادئ عامة، حقوق وواجبات الموظف، الوضعيات القانونية الأساسية). * اختبار في قانون الإجراءات المدنية والإدارية :
– الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية،
– الاختصاص النوعي والمحلي،
– وسائل الدفاع،
– وسائل الإثبات،
– الإنابات القضائية،
– عوارض الخصومة،
– الأحكام والقرارات،
– طرق الطعن،
– الآجال وعقود التبليغ الرسمية، 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– الإجراءات الخاصة بالمحكمة والإجراءات الخاصة ببعض الأقسام،
– الإجراءات المتبعة أمام المجلس القضائي وأمام المحكمة العليا،
– الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية،
– تنفيذ الأحكام وسندات التنفيذ.
– اختبار في تقنيات كتابة الضبط :
يتضمن معالجة موضوع ذي إشكالات متعددة، كما يمكن أن يتضمن مجموعة أسئلة يجب على المترشح إعطاء إجابات قصيرة أو مستفيضة عنها.
يهدف الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في المواضيع المعنية ومدى تحكمه في المفاهيم والمصطلحات المتصلة بها.
يمكن أن يتضمن الاختبار أحد المواضيع الآتية :
– تقنيات ومناهج العمل،
– معالجة وتسيير البريد (التسجيل والترتيب والتدوين والرقن والأرشيف)،
– مختلف أصناف البريد،
– تنظيم وتسيير الملف الإداري،
– حفظ الأرشيف،
– الدراسة الأولية ومراقبة المستندات الثبوتية والوثائق الملحقة المرفقة بالحسابات والحصائل ووثائق المحاسبة والمالية المودعة أو المرسلة تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول،
– تحرير محاضر عن الجلسات أو عروض الحال،
– مطابقة الوثائق المرسلة إلى كتابة الضبط لمجلس المحاسبة أو المودعة لديها، مع القوانين،
– تسيير بطاقية الوثائق المستلمة. 3 – اختبار في التحرير الإداري :
مضمون الاختبار وغايته :
يتعلق الأمر بمعالجة موضوع في تحرير ملاحظة وتقرير ومحضر وأي وثيقة أخرى لها علاقة بالموضوع.
يهدف إلى تقدير معارف المترشح في الميادين المعنية ومدى تحكمه في قواعد اللغة وشرح المفردات والكتابة وكذا الأسلوب الإداري.
يمكن أن يتضمن الاختبار أحد المواضيع الآتية :
– مبادئ وقواعد التحرير الإداري،
– تحرير المحاضر الإدارية أو التقارير أو عروض الحال أو المذكرات المصلحية أو الإعلامية أو التلخيصية أو المناشير أو التعليمات،
– كيفية صياغة الإشكالية وطرحها،
– مناهج البحث والتلخيص،
– مبادئ تحرير النص،
– تحضير ملف إداري.
الملحق التاسع برنامج اختبارات مسابقة على أساس الاختبارات
• شعبة كتابة الضبط
– رتبة كاتب قسم الضبط 1 – اختبار في الثقافة العامة :
مضمون الاختبار وغايته :
على المترشح أن يتناول موضوعا عاما له علاقة بأهم المشكلات السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية للعالم المعاصر.
يمكن أن يتضمن اختبار الثقافة العامة أحد المواضيع الآتية :
– العولمة وآثارها على البلدان السائرة في طريق النمو،
– التحديات الكبرى للألفية الثالثة،
– حوار الحضارات،
– حوار شمال – جنوب،
– الحكم الراشد : الرهانات والأبعاد،
– التطور والبيئة : الرهانات والتحديات،
– ظاهرة البيروقراطية،
– اقتصاد السوق،
– الإدارة الجوارية واللامركزية،
– الإصلاحات الاقتصادية أو الإدارية : الرهانات والتحديات،
– الصحافة وحرية التعبير،
– دولة القانون،
– منظمة التجارة العالمية،
– الأزمة المالية وآثارها على البلدان النامية،
– البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر،
– التكتلات الإقليمية وتأثيرها على الدول،
– مشاكل الماء في العالم،
– تسيير الكوارث الطبيعية،
– مجتمع الإعلام،
– الدور الجديد للدولة،
– المؤسسات السياسية في الجزائر. 2 – اختبار اختياري للمترشح في إحدى المواد الآتية :
– القانون الإداري،
– قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
– قانون المالية العامة والمحاسبة العمومية.
مضمون الاختبار وغايته :
يتمثل في معالجة أحد المواضيع المذكورة أعلاه، كما يمكن أن يتضمن مجموعة أسئلة يجب على المترشح إعطاء أجوبة قصيرة أو مستفيضة.
يهدف الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في المواضيع المعنية، وكذا مدى تحكمه في المصطلحات والمفاهيم ذات الصلة.
يمكن أن يتضمن الاختبار أحد المواضيع الآتية :
– اختبار في القانون الإداري :
– مبادئ التنظيم الإداري : المركزية وعدم التركيز واللامركزية،
– الأعمال التشريعية والتنظيمية،
– القرارات الإدارية،
– العقود الإدارية،
– قانون الصفقات العمومية،
– الدولة والجماعات المحلية،
– الإدارات المركزية،
– علاقات الوصاية،
– العلاقات السلّمية،
– المرفق العام،
– الضبط الإداري،
– الطرق المختلفة لتسيير الخدمة العمومية : التسيير المباشر، الامتياز،
– المنازعات الإدارية،
– المسؤولية الإدارية،
– طرق اكتساب الإدارة للأملاك،
– المؤسسات العمومية : المفاهيم والأصناف والنظام القانوني،
– تشريع الوظيفة العمومية (مبادئ عامة، حقوق وواجبات الموظف، الوضعيات القانونية الأساسية).
– اختبار في قانون الإجراءات المدنية والإدارية :
– الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية،
– الاختصاص النوعي والمحلي،
– وسائل الدفاع،
– وسائل الإثبات،
– الإنابات القضائية،
– عوارض الخصومة،
– الأحكام والقرارات،
– طرق الطعن،
– الآجال وعقود التبليغ الرسمية،
– الإجراءات الخاصة بالمحكمة والإجراءات الخاصة ببعض الأقسام،
– الإجراءات المتبعة أمام المجلس القضائي وأمام المحكمة العليا،
– الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية،
– تنفيذ الأحكام وسندات التنفيذ.
– اختبار في قانون المالية العامة والمحاسبة العمومية :
– إعداد قوانين المالية والمصادقة عليها،
– مبادئ وقواعد الميزانية،
– ميزانية التسيير وميزانية التجهيز،
– مختلف قوانين المالية،
– تنفيذ ميزانية الدولة،
– رقابة تنفيذ الميزانية (المراقب المالي– أمين الخزينة)،
– الرقابة على الأموال العمومية،
– مصادر المحاسبة العمومية،
– مبادئ المحاسبة العمومية،
– عمليات الخزينة،
– أعوان المحاسبة العمومية،
– مبادئ قانون الميزانية والمالية. 3 – اختبار في اللغة الأجنبية :
مضمون الاختبار وغايته :
دراسة نص يهدف إلى تقييم قدرات المترشح في التحكم في قواعد اللغة وشرح المفردات والكتابة باللغة التي يختارها (فرنسية أو إنجليزية). 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الملحق العاشر برنامج اختبارات الامتحان المهني
• شعبة كتابة الضبط
– رتبة كاتب قسم الضبط .1 اختبار في الثقافة العامة :
مضمون الاختبار وغايته :
على المترشح أن يتناول موضوعا عاما له علاقة بأهم المشكلات السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية للعالم المعاصر.
ويمكن أن يتضمن اختبار الثقافة العامة أحد المواضيع الآتية :
– العولمة وآثارها على البلدان السائرة في طريق النمو،
– التحديات الكبرى للألفية الثالثة،
– حوار الحضارات،
– حوار شمال – جنوب،
– الحكم الراشد : الرهانات والأبعاد،
– التطور والبيئة : الرهانات والتحديات،
– ظاهرة البيروقراطية،
– اقتصاد السوق،
– الإدارة الجوارية واللامركزية، –الإصلاحات الاقتصادية أوالإدارية : الرهانات والتحديات،
– الصحافة وحرية التعبير،
– دولة القانون،
– منظمة التجارة العالمية،
– الأزمة المالية وآثارها على البلدان النامية،
– الشراكة،
– التبادل الحر،
– البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر،
– التكتلات الإقليمية وتأثيرها على الدول،
– مشاكل الماء في العالم،
– تسيير الكوارث الطبيعية،
– مجتمع الإعلام،
– الدور الجديد للدولة،
– الحركة الوطنية وكفاح التحرير الوطني 1954–1962،
– التعددية الحزبية والأنظمة الانتخابية الديمقراطية والحركة الجمعوية في الجزائر،
– المؤسسات السياسية في الجزائر. .2 اختبار اختياري للمترشح في إحدى المواد الآتية :
– القانون الإداري والمؤسسات الإدارية،
– الإجراءات المدنية والإدارية،
– تقنيات كتابة الضبط.
مضمون الاختبار وغايته :
يتمثل في معالجة أحد المواضيع المذكورة أعلاه، كما يمكن أن يتضمن مجموعة أسئلة يجب على المترشح إعطاء أجوبة قصيرة أو مستفيضة، أو يتضمن دراسة حالة وتمارين المحاكاة والتطبيق.
يهدف الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في المواضيع المعنية، وكذا مدى تحكمه في المصطلحات والمفاهيم ذات الصلة.
يمكن أن يتضمن الاختبار أحد المواضيع الآتية :
– اختبار في القانون الإداري والمؤسسات الإدارية :
– مبادئ التنظيم الإداري والمؤسسات الإدارية : المركزية وعدم التركيز واللامركزية،
– الأعمال التشريعية والتنظيمية،
– القرارات الإدارية،
– العقود الإدارية،
– قانون الصفقات العمومية،
– الدولة والجماعات المحلية،
– الإدارات المركزية،
– علاقات الوصاية،
– العلاقات السلّمية،
– المرفق العام،
– الضبط الإداري،
– الطرق المختلفة لتسيير الخدمة العمومية : التسيير المباشر، الامتياز،
– المنازعات الإدارية،
– المسؤولية الإدارية،
– طرق اكتساب الإدارة للأملاك،
– المؤسسات العمومية : المفاهيم والأصناف والنظام القانوني،
– تشريع الوظيفة العمومية (مبادئ عامة، حقوق وواجبات الموظف، الوضعيات القانونية الأساسية).
– اختبار في قانون الإجراءات المدنية والإدارية :
– الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية،
– الاختصاص النوعي والمحلي،
– وسائل الدفاع،
– وسائل الإثبات،
– الإنابات القضائية،
– عوارض الخصومة،
– الأحكام والقرارات،
– طرق الطعن،
– الآجال وعقود التبليغ الرسمية،
– الإجراءات الخاصة بالمحكمة والإجراءات الخاصة ببعض الأقسام،
– الإجراءات المتبعة أمام المجلس القضائي وأمام المحكمة العليا،
– الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية،
– تنفيذ الأحكام وسندات التنفيذ.
– اختبار في تقنيات كتابة الضبط :
يتضمن معالجة موضوع ذي إشكالات متعددة، كما يمكن أن يتضمن مجموعة أسئلة يجب على المترشح إعطاء إجابات قصيرة أو مستفيضة عنها.
يهدف الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في المجالات المعنية ومدى تحكمه في المفاهيم والمصطلحات المتصلة بها.
يمكن أن يتضمن الاختبار أحد المواضيع الآتية :
– تقنيات ومناهج العمل،
– معالجة وتسيير البريد (التسجيل والترتيب والتدوين والرقن والأرشيف)،
– مختلف أصناف البريد،
– تنظيم وتسيير الملف الإداري،
– حفظ الأرشيف،
– الدراسة الأولية ومراقبة المستندات الثبوتية والوثائق الملحقة المرفقة بالحسابات والحصائل ووثائق المحاسبة والمالية المودعة أو المرسلة تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول،
– تحرير محاضر عن الجلسات أو عروض الحال،
– مطابقة الوثائق المرسلة إلى كتابة الضبط لمجلس المحاسبة أو المودعة لديها، مع القوانين،
– تسيير بطاقية الوثائق المستلمة. .3 اختبار في التحرير الإداري :
مضمون الاختبار وغايته :
يتعلق الأمر بمعالجة موضوع في تحرير ملاحظة وتقرير ومحضر وأية وثيقة أخرى لها علاقة بالموضوع.
يهدف الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميادين المعنية ومدى تحكمه في قواعد اللغة وشرح المفردات والكتابة وكذا الأسلوب الإداري.
يمكن أن يتضمن الاختبار أحد المواضيع الآتية :
– مبادئ و قواعد التحرير الإداري،
– تحرير المحاضر الإدارية أو التقارير أو عروض الحال أو المذكرات المصلحية أو الإعلامية أو التلخيصية أو المناشير أو التعليمات،
– كيفية صياغة الإشكالية وطرحها،
– مناهج البحث والتلخيص،
– مبادئ تحرير النص،
– تحضير ملف إداري.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.