قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 شوّال عام 1444 الموافق 30 أبريل سنة 2023، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1437 الموافق 10 مارس سنة 2016 الذي يحدّد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1437 الموافق 10 مارس سنة 2016 الذي يحدّد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، وتحرّر كما يأتي :
“ المادة 2 : تحدّد قائمة المؤهلات والشهادات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وفق الجدول الآتي :
الأسلاك والرتب المواد المؤهلات والشهادات الفروع و/أو التخصصات المطلوبة ...... (بدون تغيير حتى) اللغة الإنجليزية ......
أستاذ المدرسة – شهادة الليسانس في ................. (بدون تغيير) .................
التربية البدنية، الابتدائية – شهادة الليسانس في علوم وتقنيات النشاطات جميع الفروع بكل تخصصاتها التربية البدنية والرياضية البدنية والرياضية،
– شهادة الليسانس في التربية البدنية والرياضية.
أستاذ التعليم ................. (بدون تغيير) .................
المتوسط ....... (بدون تغيير حتى) الهندسة الميكانيكية ................. (بدون تغيير) .................
المسرح – شهادة الماستر في الفنون - فنون العرض -( دراسات مسرحية - فنون درامية - أستاذ التعليم الثانوي نقد العرض المسرحي - دراماتورجيا العرض المسرحي- التمثيل وفنون العرض - مسرح مغاربي - نقد مسرحي - إخراج مسرحي).
- فنون العرض -( نقد سينمائي وسمعي بصري - سينما وثائقية - نقد سينماتوغرافي - دراسات السينما - السمعي البصري – شهادة الماستر في الفنون. سينماتوغرافية)،
- فنون بصرية (إدارة التصوير). ................. (الباقي بدون تغيير) .................
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 شوّال عام 1444 الموافق 30 أبريل سنة .2023 وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.