قرار مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 11 أكتوبر 2025 يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لسلك مفتشي العمل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لسلك مفتشي العمل.
المادة 2
فتح المادةتتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية : ● رتبة مفتش عمل (مسابقة على أساس الاختبارات) :
– اختبار في الثقافة العامة : (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)،
– اختبار اختياري في أحد تخصصات المترشح : ( المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3)،
– اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) : ( المدة ساعتان (2)، المعامل .)2 ● رتبة مفتش رئيسي للعمل (مسابقة على أساس الاختبارات) :
– اختبار في الثقافة العامة : (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)،
– اختبار اختياري في أحد تخصصات المترشح : (المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3)،
– اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) : ( المدة ساعتان (2)، المعامل .)2 ● رتبة مفتش رئيسي للعمل (امتحان مهني) :
– اختبار في الثقافة العامة : (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)،
– اختبار ذو طابع مهني يتعلق بتشريع العمل : (المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3)،
– اختبار في التحرير الإداري : ( المدة ساعتان (2)، المعامل .)2 ● رتبة مفتش مركزي للعمل (مسابقة على أساس الاختبارات) :
– اختبار في الثقافة العامة : (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)،
– اختبار اختياري في أحد تخصصات المترشح : (المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3)،
– اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) : ( المدة ساعتان (2)، المعامل .)2 ● رتبة مفتش مركزي للعمل (امتحان مهني) :
– اختبار في الثقافة العامة : (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)،
– اختبار ذو طابع مهني يتعلق بتشريع العمل : (المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3)،
– اختبار في التحرير الإداري : ( المدة ساعتان (2)، المعامل .)2 ● رتبة مفتش قسم للعمل (مسابقة على أساس الاختبارات) :
– اختبار في الثقافة العامة : (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)،
– اختبار اختياري في أحد تخصصات المترشح : (المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3)،
– اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) : ( المدة ساعتان (2)، المعامل .)2 ● رتبة مفتش قسم للعمل (امتحان مهني) :
– اختبار في الثقافة العامة : (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)،
– اختبار ذو طابع مهني يتعلق بتشريع العمل : (المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3)،
– اختبار في دراسة حالة حول الوقاية الصحية والأمن من الأخطار المهنية وطب العمل، (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .)4
– اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2 ● رتبة مفتش قسم للعمل رئيس (امتحان مهني) :
– اختبار في الثقافة العامة : (المدة ساعتان 2( )، المعامل 2)،
– اختبار ذو طابع مهني يتعلق بتشريع العمل : (المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3)،
– اختبار يتعلق بالمنظمات واتفاقيات العمل : (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .)4
– اختبار في التحرير الإداري : ( المدة ساعتان (2)، المعامل 2 .)
المادة 3
فتح المادةكل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه، تعد إقصائية.
المادة 4
فتح المادةتلحق بأصل هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لكل رتبة.
المادة 5
فتح المادةتشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لسلك مفتشي العمل، معايير الانتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها حسب الأولويات الآتية : 1 / ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات السلك أو الرتبة المطلوبين للمشاركة في المسابقة 0( إلى 13 نقطة) : 1/1 تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة المراد شغلها 0( إلى 6 نقاط) :
ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين والمذكورة في قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي :
– التخصص (ات) 1 : 6 نقاط،
– التخصص(ات) 2 : 4 نقاط،
– التخصص (ات) 3 : 3 نقاط،
– التخصص (ات) 4 : نقطتان (2)،
– التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة. 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 1/2 مسار الدراسة أو التكوين 0( إلى 7 نقاط) :
يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوج بالشهادة أو المؤهل، كما يأتي : ● نقطة واحدة (1)، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 10,50/20 و 10,99/20، ● نقطتان (2)، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20، ● ثلاث (3) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20، ● أربع (4) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20، ● خمس (5) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20، ● ست (6) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20، ● سبع (7) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16/20، ● يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس العليا) من نقطتين (2) إضافيتين. ● يستفيد الأوائل في دفعاتهم خريجو المؤسسات العمومية للتعليم والتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة. ● فيما يخص المترشحين الحاصلين على شهادة الماجستير، فإن عملية التنقيط تتم كما يأتي : ● ثلاث (3) نقاط لتقدير "حسن جدا " أو "مشرف جدا"، ● 2,5 نقطتان ونصف لتقدير "حسن" أو "مشرف"، ● نقطتان (2) لتقدير "قريب من الحسن"، ● نقطة ونصف ( 1,5 ) لتقدير : "مقبول". 2 / التكوين المكمل للشهادة أو المؤهل المطلوبين للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء 0( إلى نقطتين 2( )) :
يتم تنقيط كل تكوين مكمل أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوبين في نفس التخصص الذي له صلة بالمهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها، على أساس ( 0,25 ) نقطة عن كل سداسي دراسي أو تكوين مكمل، في حدود نقطتين (2) . 3 / الأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس التخصص، عند الاقتضاء، بالنسبة لمسابقات الالتحاق بالرتب المصنفة في الصنف 11 فما فوق 0( إلى نقطة واحدة) :
يتم تنقيط أشغال البحوث أو الدراسات المنشورة في مجلة متخصصة وطنية أو أجنبية، على أساس ( 0,5 ) نقطة عن كل إصدار، في حدود نقطة واحدة. 4 / الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح، 0( إلى 6 نقاط) :
يتم تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح، على الخصوص في إطار :
• عقود ما قبل التشغيل،
• الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات،
• الإدماج المهني،
• صفة المتعاقد.
• نقطة واحدة عن كل سنة خدمة، في حدود ست (6) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية المنظمة للمسابقة،
• نقطة واحدة عن كل سنة خدمة، في حدود أربع (4) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى،
• نصف نقطة ( 0,5 ) عن كل سنة خدمة، في حدود ثلاث (3) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية في منصب شغل أدنى عن المنصب المراد شغله،
• نصف نقطة ( 0,5 ) عن كل سنة خدمة، في حدود نقطتين (2)، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة خارج قطاع الوظيفة العمومية، مثبتة بشهادة عمل، مرفقة بشهادة انتساب مسلمة من هيئة الضمان الاجتماعي المعنية،
• 0,25 نقطة عن كل سنة خدمة، في حدود ثلاث (3) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة بصفة متعاقد بالتوقيت الجزئي. 5 / تاريخ الحصول على الشهادة ( 0 إلى 5 نقاط) :
يتم تحديد أقدمية تاريخ الحصول على الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس نصف ( 0,5 ) نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط. 6 / المحادثة مع لجنة الانتقاء ( 0 إلى 3 نقاط) :
– القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة،
– القدرة على التواصل : نقطة واحدة،
– القدرات و/أو المؤهلات الخاصة : نقطة واحدة.
المادة 6
فتح المادةيؤدي غياب المترشح عن أحد الاختبارات الكتابية أو عن المحادثة مع لجنة الانتقاء، إلى إقصائه من المسابقة أو الامتحان المهني.
المادة 7
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات وفقا للمعايير الآتية :
– ذوو حقوق الشهيد (ابن (ة) شهيد)،
– أصناف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها،
– معدل الاختبارات الكتابية،
– العلامة المحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل.
في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة رغم تطبيق المعايير المذكورة أعلاه، فإنه يتم حسب الأولوية، تطبيق المعايير الثانوية الآتية :
– المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين،
– أقدمية الشهادة أو المؤهل،
– سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا).
المادة 8
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات وفقا للمعايير الآتية :
– ذوو حقوق الشهيد (ابن (ة) شهيد)،
– أصناف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها،
– سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا)،
– الوضعية العائلية للمترشح (متزوج له أولاد، متزوج بدون أولاد، متكفل بعائلة، أعزب).
المادة 9
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتحانات المهنية وفقا للمعيار الآتية :
– العلامة المحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل.
في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين رغم تطبيق المعيار المذكور أعلاه، فإنه يتم حسب الأولوية تطبيق المعايير الثانوية الآتي ذكرها :
– الأقدمية في الرتبة،
– الأقدمية العامة،
– سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا).
المادة 10
فتح المادةيجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف على الوثائق الآتية :
– طلب خطي للمشاركة،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
– نسخة من الشهادة أو المؤهل المطلوب، الذي يكون مرفقا بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني،
– نسخة من وثيقة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية، والاستبقاء وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة، عند الاقتضاء،
– استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح.
المادة 11
فتح المادةيجب على المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف قبل التعيين في الرتب المراد الالتحاق بها، إتمام ملف ترشحهم بمجموع الوثائق الأخرى الآتية :
– شهادة الإقامة بالنسبة لمسابقات التوظيف في الولايات أو البلديات البعيدة،
– مستخرج من شهادة الميلاد،
– شهادتان طبيتان (2) (الطب العام وطب الأمراض الصدرية) مسلّمتان من طرف طبيب مختص تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
– صورتان (2) شمسيتان،
– شهادة تثبت صفة ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء.
إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يجب أن تتضمن ملفات المترشحين الناجحين في المسابقات على أساس الشهادات، على الخصوص، ما يأتي :
– شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص في القطاع الخاص، عند الاقتضاء، مرفقة بشهادة الانتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المعنية،
– شهادة تثبت مدة العمل المؤداة من طرف المترشح في إطار جهاز الإدماج المهني أو الاجتماعي لحاملي الشهادات، بصفة متعاقد، عند الاقتضاء، 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– شهادة تثبت متابعة المترشح تكوينا مكملا أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقة، في نفس التخصص، عند الاقتضاء،
– وثيقة تثبت الأعمال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص، عند الاقتضاء،
– شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين،
– شهادة تثبت تفوق المترشح في دفعته، عند الاقتضاء،
– نسخة من بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة للمترشح، عند الاقتضاء.
المادة 12
فتح المادةيتضمن ملف الترشح للامتحانات المهنية طلبا خطيا للمشاركة يقدمه المترشح.
يتم استكمال ملف ترشح الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحانات المهنية من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية :
– نسخة من قرار أو مقرر التعيين أو الترسيم،
– نسخة من شهادة تثبت صفة ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء.
المادة 13
فتح المادةتمنح زيادات للمترشحين الذين لهم صفة ابن (ة) شهيد، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 14
فتح المادةيجب على المترشحين للمسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق بالرتب المنتمية لسلك مفتشي العمل كما حددتها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-261 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 11 أكتوبر سنة 2025 .
عبد الحق سايحي المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر المحكمة الدستورية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.