قرار مؤرّخ في 10 شعبان عام 1447 الموافق 29 جانفي سنة 2026، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين العالي المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لسلك مفتشي العمل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين العالي المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لسلك مفتشي العمل.
المادة 2
فتح المادةيسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية إلى المؤسسات العمومية للتكوين العالي المذكورة أدناه :
– المدرسة الوطنية للإدارة، باستثناء رتبة مفتش العمل،
– كليات الحقوق التابعة للجامعات الآتية : * جامعة الأغواط، * جامعة أم البواقي، * جامعة باتنة 2 (معهد الوقاية والأمن الصناعي)، * جامعة بشار، * جامعة تامنغست، * جامعة تيارت، * جامعة الجزائر 3، * جامعة سطيف 2، * جامعة عنابة، * جامعة قسنطينة 1، * جامعة ورقلة، * جامعة وهران 2، * جامعة بومرداس، * جامعة الوادي، * جامعة غرداية، للالتحاق برتب : * مفتش العمل، * مفتش رئيسي للعمل، * مفتش مركزي للعمل، * مفتش قسم للعمل، * مفتش قسم للعمل رئيس.
المادة 3
فتح المادةيمكن مديري المؤسسات العمومية للتكوين العالي المذكورة أعلاه، أن ينشئوا، بموجب مقرر، عند الحاجة، وكل فيما يخصه، مراكز امتحان ملحقة.
تبلّغ نسخة من المقرر إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في أجل عشرة ( 10 ) أيام، ابتداء من تاريخ إمضائه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 شعبان عام 1447 الموافق 29 جانفي سنة 2026 .
عبد الحق سايحي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.