قرار مؤرّخ في 13 شوال عام 1443 الموافق 14 ماي سنة 2022، يحدد إطار تنظيم التوظيف و/أو المسابقة على أساس الشّهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك الأساتذة الباحثين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم التّوظيف و/أو المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك الأساتذة الباحثين.
المادة 2
فتح المادةيشمل التوظيف و/ أو المسابقة على أساس الشّهادات للالتحاق برتبة أستاذ مساعد، قسم "ب"، معايير الانتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها، حسب الأولوية الآتية :
1 - ملاءمة شعبة وتخصص شهادة المترشح ( من 0,25 إلى نقطتين )(2) :
يُرتّب المترشحون حسب ملاءمة شعبة وتخصص شهادتهم مقارنة مع الأولويات في الشعب والتخصصات المطلوبة والمذكورة في قرار أو مقرر فتح التوظيف و/ أو المسابقة على أساس الشهادات، ويتم تنقيطها كما يأتي :
أ – ملاءمة شعبة وتخصص شهادة المترشح بالنسبة للشعبة الأولى المطلوبة :
– نقطة (1) واحدة للشعبة ونقطة واحدة (1) للتخصص الأول،
– نقطة (1) واحدة للشعبة و(57,0 ) نقطة للتخصص الثاني،
– نقطة (1) واحدة للشعبة و( )0,5 نقطة للتخصص الثالث،
– نقطة (1) واحدة للشعبة و(52,0) نقطة للتخصصات الأخرى في الشعبة.
ب – ملاءمة شعبة وتخصص شهادة المترشح بالنسبة للشعبة الثانية المطلوبة :
– )0,75( نقطة للشعبة و(57,0) نقطة للتخصص الأول،
– )0,75( نقطة للشعبة و(5,0) نقطة للتخصص الثاني،
– )0,75( نقطة للشعبة و(52,0) نقطة للتخصصات الأخرى في الشعبة.
2 - تقدير الشهادة ( من 0,5 إلى نقطة (1) واحدة) :
– تقدير "حسن جدا" أو "مشرف جدا": نقطة (1) واحدة.
– تقدير "حسن" أو "مشرّف" : )0,5( نقطة.
بالنسبة للمترشحين الحائزين شهادة معادلة لشهادة الدكتوراه، تحدد العلامة ب : )0,25( نقطة.
3 - الأعمال العلمية المنجزة من طرف المترشح في شعبته وتخصصه قبل أو بعد حصوله على الشهادة المطلوبة (من 0 إلى 7,5 نقطة على الأكثر ) : 3-1 - المنشورات العلمية ( 5 نقاط على الأكثر ) :
– نشر مقال علمي في مجلة علمية مصنفة "أ+" : (5) نقاط،
– نشر مقال علمي في مجلة علمية مصنفة "أ" أو براءة اختراع OMPI PCT- (معاهدة التعاون بشأن البراءات للمنظمة العالمية للملكية الفكرية) : (4) نقاط،
– نشر مقال علمي في مجلة علمية مصنفة "ب" أو براءة إختراع INAPI ( المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية) :
(3) نقاط،
– نشر مقال علمي في مجلة علمية مصنفة "ج" : )1,5( نقطة ( ثلاث (3) نقاط على الأكثر).
• بالنسبة للشّعب المنتمية لميادين العلوم والتكنولوجيا، لا تقبل المجلات العلمية المصنفة "ج".
• تصنف المجلات العلمية وفقا للتصنيف المعتمد من طرف المصالح المؤهلة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ( المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي).
• لا يحتسب إلاّ مقال علمي واحد ضمن معيار المنشورات العلمية.
• في حالة حيازة المترشح على مقال ثانٍ من نفس التصنيف، فإنه يستفيد من نقطة (1) واحدة إضافية، باستثناء المقالات العلمية المنشورة في مجلات علمية من الصنف "ج".
• في حالة حيازة المترشح على كتاب علمي في تخصصه يحمل الرقم الدولي المعياري للكتاب (ردمك)، فإنه يستفيد من )1,5( نقطة إضافية. 3-2 – المداخلات العلمية (من 0 إلى 2,5 نقطة على الأكثر).
– )0,5( نقطة عن كل مداخلة دولية في حدود 1),5( نقطة،
– )0,25( نقطة عن كل مداخلة وطنية في حدود نقطة (1) واحدة.
4 - الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح (من 0 إلى 3 نقاط على الأكثر). 4-1 الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح في مجال التدريس ( من 0 إلى 3 نقاط على الأكثر) :
أ– الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح في مجال التدريس بمؤسّسات التّعليم العالي :
– )0,5( نقطة لكل سداسي دراسي بالنسبة للدروس في حدود ثلاثة (3) نقاط،
– ( )0,25 نقطة لكل سداسي دراسي بالنسبة للأعمال الموجهة في حدود )1,5( نقطة،
– )0,25( نقطة لكل سنة دراسية بالنسبة للأعمال التطبيقية في حدود )1,5( نقطة.
• يجب إثبات الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح في مجال التدريس بمؤسّسات التعليم العالي بموجب شهادة عمل تمضى من السلطة المؤهلة (مدير المؤسّسة أو عميد الكلية أو مدير المعهد) تحدد طبيعة التعليم ( دروس أو أعمال موجهة أوأعمال تطبيقية). 16 جوان سنة 2022 م ب– الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح في مجال التدريس بالمؤسّسات التابعة لقطاعات النشّاط الأخرى بعد الحصول على الشهادة المطلوبة :
– )0,5( نقطة لكل سنة خبرة مهنية مكتسبة، في حدود )1,5( نقطة، 4-2 الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح بعد الحصول على الشهادة المطلوبة، بعنوان شغل مناصب التأطير على مستوى المؤسّسات والإدارات العمومية و/ أو المؤسّسات والهيئات العمومية أو الخاصة (من 0 إلى 1,5 نقطة على الأكثر) :
– )0,25( نقطة لكل سنة خبرة مهنية مكتسبة، في حدود )1,5( نقطة.
5 - المقابلة مع لجنة الانتقاء ( من 0,25 نقطة إلى 6,5 نقطة) :
ترتكز المقابلة على قيام المترشح بتقديم عرض في شكل درس له علاقة مع شعبته وتخصصه، وذلك بعد اختياره لسؤال كتابي عن طريق القرعة مقترح من طرف أعضاء لجنة الانتقاء.
تمنح للمترشح مدة زمنية تقدر بثلاثين (30) دقيقة، على الأقل، وخمس وأربعين (45) دقيقة، على الأكثر، لتحضير العرض، وتقديمه أمام أعضاء اللجنة في مدة زمنية لا تتجاوز خمس عشرة (15) دقيقة.
يسمح إلقاء العرض لأعضاء اللجنة من تقييم المترشح حول :
– التمكن من موضوع ومحتوى الدرس : من )0,25( نقطة إلى )1,5( نقطة،
– منهجية إلقاء الدرس : من )0,25( نقطة إلى نقطة (1) واحدة،
– وضوح وسلاسة الخطاب وكذا التحكم في لغة الإلقاء :
من(52,0) نقطة إلى )1,5( نقطة،
– مدى معارف المترشح حول استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال عند العرض : من )0,25( نقطة إلى نقطة واحدة .(1)
– مدى إجابة المترشح على سؤال من اختيار أعضاء اللجنة حول إلقاء الدرس : من(52,0) نقطة إلى )1,5( نقطة.
بالنسبة للمترشحين ذوي الاحتياجات الخاصة (إعاقة بصرية أو إعاقة حركية)، يجب على المؤسسة الجامعية المعنية توفير التّهييئات والتّكييفات اللازمة لهذا الغرض. 16 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 16 جوان سنة 2022 م
المادة 3
فتح المادةيمكن اللجنة المكلفة باقتناء الملفات المقبولة وغير المقبولة للمشاركة في التوظيف و/أو المسابقة على أساس الشهادات، عند الاقتضاء، أن تستشير الهيئات العلمية المختصة للمؤسّسة الجامعية المعنية حول مدى ملاءمة شعبة وتخصص شهادة المترشح مع الشعبة والتخصص المطلوبين (اللّجنة العلمية للقسم بالنسبة للكلية والمدرسة والمجلس العلمي للمعاهد بالنسبة للمعهد لدى الجامعة ومعهد المركز الجامعي).
يجب على الهيئات العلمية المختصة للمؤسسة الجامعية المعنية البت في الملفات المقدمة لها قبل التاريخ المحدد لإجراء التوظيف و/أو المسابقة على أساس الشهادات.
المادة 4
فتح المادةيؤدي غياب المترشح عن حضور المقابلة مع لجنة الانتقاء إلى إقصائه من التوظيف و/أو المسابقة على أساس الشهادات.
المادة 5
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في النقاط، عند إعلان النتائج النهائية للتوظيف و/أو المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق برتبة أستاذ مساعد، قسم "ب"، حسب الأولوية في المقاييس الآتية :
– العلامة المتحصل عليها من طرف المترشح بعنوان معيار المنشورات العلمية،
– العلامة المتحصل عليها من طرف المترشح بعنوان معيار الخبرة المهنية المكتسبة في مجال التدريس بمؤسّسات التّعليم العالي،
– العلامة المتحصل عليها من طرف المترشح بعنوان معيار المقابلة مع لجنة الانتقاء.
في حالة إذا ما تعذر الفصل بين المترشحين المتساوين في النقاط، رغم تطبيق المقاييس المذكورة أعلاه، فإنه يتم حسب الأولوية، تطبيق المقاييس الثانوية الآتية :
– أصناف (الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لديهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها)،
– سن المترشح ( الأولوية للأكبر سنا)،
– الوضعية العائلية للمترشح (متزوج له أولاد، متزوج بدون أولاد، متكفل بعائلة، أعزب).
المادة 6
فتح المادةيجب أن تحتوي ملفات الترشح للتوظيف و/أو المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق برتبة أستاذ مساعد، قسم "ب"، على الوثائق الآتية :
– طلب خطي،
– نسخة (1) من بطاقة التعريف الوطنية،
– نسخة (1) من المؤهل أو الشهادة المطلوبة،
– استمارة معلومات يتم ملؤها بعناية من طرف المترشح.
المادة 7
فتح المادةيجب على المترشحين المقبولين نهائيا في التوظيف و/ أو المسابقة على أساس الشهادات قبل التعيين في رتبة أستاذ مساعد، قسم "ب"، إتمام ملفات الترشح بمجموع الوثائق الآتية :
– نسخة (1) من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
– شهادة الإقامة (1)،
– مستخرج (1) من شهادة الميلاد.
– شهادتان (2) طبيتان ( الطب العام وشهادة طب الأمراض الصدرية) مسلّمة من طرف طبيب مختص تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
– صورتان (2) شمسيتان.
وبالإضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يجب أن تتضمن ملفات المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة، على الخصوص، ما يأتي :
– نسخة من الوثائق التي تثبت الأعمال العلمية المنجزة من طرف المترشح في مجال شعبته وتخصصه قبل وبعد الحصول على الشهادة المطلوبة (نسخة من المقالات العلمية والمداخلات ونسخة من صفحة الكتاب العلمي التي تحمل الرقم الدولي المعياري للكتاب (ردمك)، عند الاقتضاء،
– شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح في مجال التدريس بمؤسّسات التّعليم العالي، عند الاقتضاء،
– شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح في مجال التدريس، بعد الحصول على الشهادة المطلوبة، في المؤسّسات التابعة لقطاعات النشاطات الأخرى، عند الاقتضاء،
– شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح، بعد الحصول على الشهادة المطلوبة بالمؤسّسات التابعة لقطاعات النشاط الأخرى، عند الاقتضاء، مرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المعنية،
– شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين،
– نسخة (1) من بطاقة تثبت إعاقة المترشح، عند الاقتضاء.
المادة 8
فتح المادةقصد التوظيف بصفة أستاذ أو أستاذ محاضر تطبيقا لأحكام المادة 71 من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، تنشأ لجنة خاصة على مستوى الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تدعى في صلب النص" اللجنة " تتولى تقييم وانتقاء الأساتذة الباحثين من جنسية جزائرية الذين يثبتون رتبة أستاذ أو أستاذ محاضر أو رتبة معترف بمعادلتها محصل عليها بالخارج.
المادة 9
فتح المادةتتشكل اللجنة المذكورة في المادة 8 أعلاه، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– الأمين العام للوزارة أو ممثّله، رئيسا،
– المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي أو ممثّله، عضوا،
– المدير العام للتعليم والتكوين، أو ممثّله، عضوا،
– مدير الموارد البشرية أو ممثّله، عضوا،
– مدير التعاون والتبادل الجامعي أو ممثّله، عضوا،
– مدير الشّؤون القانونية أو ممثّله، عضوا.
المادة 10
فتح المادةتحدّد كيفيات سير اللجنة ومعايير التقييم والانتقاء بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتّعليم العالي.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشح للتوظيف بصفة أستاذ أو أستاذ محاضر على الوثائق الآتية :
– طلب خطي،
– سيرة ذاتية مفصلة للمترشح،
– نسخة من المؤهلات أو الشهادات المتحصل عليها أو الشهادات المعترف بمعادلتها،
– شهادة العمل التي تثبت رتبة أستاذ أو أستاذ محاضر أو رتبة معترف بمعادلتها متحصل عليها من طرف المترشح بالخارج،
– الأعمال العلمية والبيداغوجية المنجزة من طرف المترشح.
المادة 12
فتح المادةتتوّج أشغال اللجنة المذكورة في المادة 8 أعلاه بإعداد محضر يمضيه رئيسها والأعضاء، ويحدد القائمة الاسمية للمترشحين المقبولين والمرفوضين، مع تحديد أسباب الرفض.
تبلغ نسخة من محضر اجتماع اللجنة مرفقا بشبكة التقييم الخاصة بالتوظيف، إلى المصالح المركزية للوظيفة العمومية في أجل لا يتعدى سبعة (7) أيام عمل، ابتداء من تاريخ توقيع محضر اجتماع اللجنة.
المادة 13
فتح المادةيجب على المترشحين المشاركين في التوظيف و/أو المسابقة على أساس الشهادات المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا، مسبقا، جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق بمختلف الرتب المنتمية 16 جوان سنة 2022 م لأسلاك الأساتذة الباحثين، كما حددتها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 13 شوال عام 1443 الموافق 14 ماي سنة .2022 عبد الباقي بن زيان وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.